مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله.
الفصل الأول — المهام
المادة 2
فتح المادةيكلف المعهد على الخصوص بما يأتي :
تكوين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين تعميم اللغات الأجنبية ونشر معرفتها وإتقانها في أوساط أعوان الدولة الذين يعملون بوزارة الشؤون الخارجية، -ضمان تحسين المستوى المرتبط بتطوير المسار المهني للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين قصد تكييف ممارسة الوظيفة الدبلوماسية والقنصلية مع تطور العلاقات الدولية تنظيم دورات لتجديد المعارف تتماشى وحاجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية وكذا دورات التكوين لصالح إطارات الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى، -تطوير نشاطات البحث والدراسات والاستشراف والاستشارة المرتبطة بالمقتضيات البيداغوجية وفي ميدان العلاقات الدولية،
- ترقية التعاون مع الهيئات الأجنبية التي تسعى إلى نفس الأهداف نشر دراسات وبحوث ومصنفات المحاضرات في مجلات دورية، تنظيم مؤتمرات وملتقيات ومنتديات وأيام دراسية ذات العلاقة بنشاط وزارة الشؤون الخارجية وتطور العلاقات الدولية.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 3
فتح المادةيدير المعهد مجلس إدارة و يسيره مدير عام ، ويزود بمجلس علمي وبيداغوجي.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 4
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية ويضم : 2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 يوليو سنة 2003 م المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية، عميد جامعة الجزائر، مديرا عاما بوزارة الشؤون الخارجية المدير العام للوظيفة العمومية، مدير المدرسة الوطنية للإدارة، مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية، ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني، ممثلا عن وزارة المالية عضوين مختارين ضمن الأساتذة والباحثين في المعهد، يعيّنهما وزير الشؤون الخارجية، بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، شخصيتين يختارهما وزير الشؤون الخارجية لكفاءتهما و للاهتمام الذي توليانه لمهام المعهد.
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الشؤون الخارجية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يشارك أعضاء مجلس الإدارة شخصيا في اجتماعات المجلس. ولا يمكن أن ينتدبوا من يمثلهم.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بناء على وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة الشغور، يستكمل الخلف الفترة المتبقية من عهدة سلفه.
المادة 6
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضاء مجلس الإدارة.
يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس.
يشارك المدير العام للمعهد في الأشغال ويتولّى أمانة مجلس الإدارة.
المادة 7
فتح المادةتسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس و المدير العام للمعهد. وترسل إلى وزير الشؤون الخارجية وإلى أعضاء مجلس الإدارة في الأسبوع الذي يلي تاريخ الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةينظر مجلس الإدارة في كل المسائل المرتبطة بالسير العام للمعهد. ويتداول على الخصوص فيما يأتي:
- النظام الداخلي للمعهد، تنظيم الهياكل الداخلية للمؤسسة، الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات والمصادقة على الميزانية وضع مخطط للمسابقات، البرنامج المرجعي للمسابقات، مضمون المسابقات والامتحانات للالتحاق وكيفيات تنفيذها ، تنظيم الدراسات والتداريب برامج التكوين وتحسين المستوى، تكوين الأجانب توظيف الأساتذة برامج البحث و الدراسات، برمجة المنشورات وتحضيرها وإصدارها، مشاريع الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية أو الدولية.
يعلم المدير العام للمعهد مجلس الإدارة بحالة العلاقات التي تربط المعهد بمختلف شركائه.
يمكن مجلس الإدارة أن يصادق على كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المعهد ويشجع على تحقيق أهدافه.
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يبرمج اجتماع آخر في الأسبوع الموالي ويجوز للمجلس أن يتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 10
فتح المادةيعيّن المدير العام للمعهد بمرسوم رئاسي. ويختار من بين الأعوان الدبلوماسيين الذين تولوا وظيفة عليا في الدولة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-126 (ج.ر عدد 25 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : ......................................................
يتقاضى المدير العام للمعهد راتبا بالاستناد إلى وظيفة سفير".
المادة 11
فتح المادةيساعد المدير العام للمعهد ثلاثة (3) مديرين يكلفون على التوالي، بالتكوين وتحسين المستوى والدراسات والبحث والوثائق والمنشورات والوسائل.
يعين هؤلاء المديرون بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-126 (ج.ر عدد 25 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 11 : .......................................................
يتقاضى مديرو المعهد رواتبهم بالاستناد إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية".
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
المادة 12
فتح المادةيتولّى المدير العام تسيير المعهد.
وهو الأمر بصرف ميزانيته، ويسهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة.
المادة 13
فتح المادةيمثل المدير العام المعهد لدى المؤسسات الوطنية والمؤسسات والهيئات الأجنبية التي تمارس مهاما مماثلة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكنه، طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال وفي إطار سياسة التعاون ، إبرام اتفاقيات مع هيئات وطنية أو أجنبية أو دولية تتعلق بتنظيم تداريب أو توظيف أو تبادل الأساتذة والباحثين ونشاطات البحث وتنظيم الأشغال المشتركة أو تبادل المعدات الوثائقية أو الخدمات. وتخضع مشاريع الاتفاقيات مع الهيئات الأجنبية أو الدولية للموافقة المسبقة لمجلس الإدارة.
المادة 14
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
الفرع الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 15
فتح المادةللمعهد مجلس علمي و بيداغوجي يرأسه المدير العام للمعهد، و يضم :
مدير التكوين و تحسين المستوى، مدير الدراسات والبحث مدير الوثائق والمنشورات والوسائل، خمسة (5) ممثلين عن الأساتذة والباحثين ، يعينهم مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام،
- سفيرين (2).
المادة 16
فتح المادةيساعد المجلس العلمي و البيداغوجي المدير العام في إعداد برامج التكوين و تحسين المستوى وتقييمها و كذا في ضبط المناهج البيداغوجية .
ويعد، زيادة على ذلك، برنامج المعهد في مجال البحث و الدراسات والنشر.
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
يتولى المدير أو المديرون المعنيون أمانة المجلس العلمي والبيداغوجي ويمكن أن ينضم إلى المشاركة فيه ممثلون عن قطاعات النشاطات المعنية و كذا أي شخص كفيل بأن يفيده في أشغاله نظرا إلى كفاءاته أو مؤهلاته.
المادة 18
فتح المادةيقترح المجلس العلمي والبيداغوجي، بالاتصال مع المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، مضمون البرنامج المرجعي للمسابقات المفتوحة للالتحاق بمختلف دورات التكوين التي يقدمها المعهد وكذا قوائم أعضاء مختلف لجان امتحان مسابقات الالتحاق بالمعهد.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةيقدم مشروع ميزانية المعهد، الذي يحضره المدير العام إلى مجلس الإدارة ليصادق عليه ويتداول بشأنه قبل أول يوليو من السنة التي تسبق السنة التي تم إعداد الميزانية من أجلها، ثم يعرض على وزير الشؤون الخارجية .
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات و باب للنفقات.
في باب الإيرادات :
الإعانات التي تمنحها الدولة، الهبات والوصايا، الموارد المرتبطة بنشاطات المعهد.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز.
المادة 21
فتح المادةيمسك عون محاسب محاسبة المعهد تحت مسؤولية المدير العام . وتمسك حسابات المعهد وفق قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 22
فتح المادةيمارس المراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه وزير المالية.
الفصل الرابع — التكوين
المادة 23
فتح المادةيتم الالتحاق بالمعهد قصد إجراء تكوين متواصل على أساس شروط الالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين كما يحددها القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين و القنصليين، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطلبة الأجانب.
المادة 24
فتح المادةيحدد البرنامج المرجعي للمسابقات و برامج الامتحانات وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 25
فتح المادةيمكن أن يتولى التحضير لمسابقة الدخول إلى المعهد إما المعهد مباشرة وإما، عند الاقتضاء، بالتعاون مع مؤسّسات التكوين العالي. 2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 يوليو سنة 2003 م تحدد كيفيات التحضير للمسابقة بمقرر من المدير العام للمعهد بعد موافقة المجلس العلمي.
المادة 26
فتح المادةيمكن قبول مترشحين أجانب كل سنة على أساس الشهادة بقرار من مجلس الإدارة في حدود عشر (1/10) المناصب المعروضة للمسابقة، مع مراعاة تقديمهم من قبل السلطات المختصة لبلادهم بعد موافقة وزير الشؤون الخارجية، وأن يستوفوا نفس شروط السن والشهادات وكذا الشروط البيداغوجية المطلوبة من المترشحين ذوي الجنسية الجزائرية.
الفصل الخامس — تحسين المستوى وتجديد المعارف والتداريب
المادة 27
فتح المادةينظم المعهد دورات تحسين المستوى أو تجديد المعارف والتداريب لصالح أعوان الدولة حسب الأسلاك التي ينتمون إليها والمهام التي سيتولونها وفي إطار القواعد المرتبطة بالتكوين المتواصل.
المادة 28
فتح المادةتقدم قائمة المترشحين المؤهلين للمشاركة في دورة تحسين المستوى أو تجديد المعارف من قبل المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية فيما يخص الأعوان الذين ينتمون إلى هذه الوزارة ، ومن قبل المسؤولين عن تسيير الموارد البشرية فيما يخص الأعوان الذين ينتمون إلى مؤسسات وإدارات وهيئات عمومية أخرى إلى المدير العام للمعهد الذي يدرسها في لجنة متخصصة للمجلس العلمي.
المادة 29
فتح المادةينظم المعهد تداريب لصالح الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المدعوين إلى تحضير تعيينهم في مصلحة خارجية لوزارة الشؤون الخارجية حول برامج تحددها هذه الأخيرة بالتعاون مع المعهد.
كما يمكن تنظيم تداريب قصيرة المدى لصالح مجموعة من الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين أو أعوان الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الشركات، بطلب منهم ، حول مواضيع خاصة ، وكذا لصالح مجموعة من الأجانب في إطار المبادلات الدولية.
الفصل السادس — البحث والدراسات الاستشرافية
المادة 30
فتح المادةيطور المعهد أي نشاط للبحث موجه إما لدعم مهام التكوين أو تحسين المستوى وإما لتلبية حاجة تتعلق بالعلاقات الدولية ، لا سيما في مجال الدراسات والتوقعات والاستشراف العام.
المادة 31
فتح المادةيعد المجلس العلمي والبيداغوجي برامج البحث المرتبطة بأهداف بيداغوجية بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.
المادة 32
فتح المادةتعد برامج البحث المرتبطة بحاجات المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بالتعاون مع هذه الأخيرة تكون الخدمات المذكورة في الفقرة السابقة، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، محل اتفاقية بين المدير العام للمعهد وممثل المؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية المعنية. كما تحدد هذه الاتفاقية على الخصوص موضوع البحث والوسائل الواجب تسخيرها والشروط التي يجب أن تتم بموجبها وكذا الترتيبات المالية المحتملة.
المادة 33
فتح المادةينشر المعهد ويصدر بصفة منتظمة الدراسات و نتائج أشغال البحث والملتقيات والمذكرات المتعلقة بالوضع الدولي وكل مساهمة أخرى يوصي بها المجلس العلمي والبيداغوجي بواسطة نشرة و/ أو مجلة دورية.
الفصل السابع — مستخدمو التعليم والبحث
المادة 34
فتح المادةيمكن أن يستعين المعهد بأساتذة وباحثين لجزء من الوقت، وعلى أساس التعاقد، في إطار مهام التكوين وتحسين المستوى والبحث.
المادة 35
فتح المادةيوظف المدير العام الأساتذة، بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي، من بين :
- الإطارات العليا للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية الحائزين شهادة تكوين عليا وأقدمية لا تقل عن عشر (10) سنوات في القطاع العمومي، من بينها خمس (5) سنوات كحد أدنى في وظيفة عليا في الدولة الموظفين المنتدبين من الجامعات أو كل مؤسسة أخرى للتكوين العالي والبحث المترشحين الحائزين شهادة دكتوراه دولة أو أي شهادة معادلة.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية القيام بها، زيادة على مهامه الرئيسية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1442 الموافق أوّل يونيو سنة 2021 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية وكذا محتوى برنامجه
-
مرسوم رئاسي رقم 15-126
مرسوم رئاسي رقم 15-126 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يون يو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1428 الموافق 8 سبتمبر سنة 2007، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.