قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بسلكي الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم امتحان مهني للالتحاق بسلكي الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحان المهني المذكور في المادّة الأولى أعلاه :
للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين :
الملحقون الدبلوماسيون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة ما بعد التدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها.
للالتحاق بسلك المستشارين الدبلوماسيين :
الكتاب الدبلوماسيون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصف ة والحائزون شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معترفا بمعادلتها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد المجاهد وابن الشهيد من أحكام المادّة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 5 أبري ل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد.
المادة 4
فتح المادةيحدّد عدد المناصب المفتوحة بثلاثة عشر
(13) منصبا بالنسبة للكتاب الدبلوماسيين وسبعة (7) مناصب بالنسبة للمستشارين الدبلوماسيين وفقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية في وزارة الشؤون الخارجيّة لسنة .2007
المادة 5
فتح المادةيجري الامتحان المهني المذكور في المادّة الأولى أعلاه، يومي 13 و 14 ديسمبر سنة 2007 بمقر وزارة الشؤون الخارجيّة.
المادّ ة 6 : يتضمّن الامتحان المهني اختبارات كتابية واختبارا شفويا حول الب رنامج المرجعي الملحق بهذا القرار.
1 - الاختبارات الكتابية :
- اختبار في الثقافة العامة : (المدّة : 4 ساعات، المعامل 4، العلامة المقصية أقل من 7/02)،
- اختبار في تحرير وثيقة دبلوماسية أو إدارية :
(المدّة : 3 ساع ات، المعامل 3، العلامة المقصية أقل من 10/02)،
- اختبار في الاقتصاد أو القانون أو العلاقات الدولية : (المدّة : 3 ساعات، المعامل 3، العلامة المقصية أقل من 7/02)،
- اختبار في اللغة : (المدّة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2، العلامة المقصية أقل من 7/02)،
- اختبار في لغة أجنبية ثانية : (المدّة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2، العلامة المقصية أقل من 7/02)،
2 - الاختبار الشفوي :
يتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص (العلامة المقصية أقل من 7 / .)20
المادة 7
فتح المادةيسم ح للمترشحين الذين تؤهلهم اللّجن ة المذكورة في المادّة 8 أدناه، أن يتقدموا للاختبار الشفوي.
تحدّد اللّجنة عددهم وترتبهم على أساس الاستحقاق.
يتم إعلام المترشحين المقبولين عن طريق الإلصاق.
المادة 8
فتح المادةتشرف اللّجنة البيداغوجية على اختيار المواضيع وتصحيح الاختب ارات وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الأم ين الع امّ لوزارة الشؤون الخ ارجيّ ة أو ممثله، رئيسا،
- المدير العامّ للموارد،
- مدير الموارد البشرية، أساتذة جامعيون يعيّنهم الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجيّة.
يمكن أن تستعين اللّجنة البيداغوجية بكل شخص مؤهّل في هذا ا لمجال، وتتداول حول نتائج الاختبارات الكتابية وتحدّد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار الشفوي.
المادّ ة 9 : يجري الامتحان الشفوي أمام لجن ة تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الأمين الع امّ ل وزارة الشؤون الخ ارجيّة أوممثله، رئيسا، أساتذة جامعيون يعيّنهم الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجيّة.
تحدّد لجنة التحكيم المواضيع التي تطرحها لاختيار المترشح على أساس مواضيع البرنامج المرجعي وتحدّد ال زمن الممن وح لتحضير العرض ومدّة مناقشته.
المادة 10
فتح المادةيحسب المعدّل العامّ للنجاح على علامة عشرين (02)، وهو نتيجة حاصل القسمة على اثنين لمجموع معدّل الاختب ارات الكتابية وعلام ة الاختبار الشفوي.
المادة 11
فتح المادةيعلن النجاح النهائي حسب الترتيب على أساس الاستحقاق وفي حدود عدد المناصب المطلوب شغلها للمترشحين الذين تحصلوا على معدّل عامّ يفوق أو يساوي 10 / .20
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة .2007 مراد مدلسي الملحق البرنامج المرجعي للامتحان المهني للالتحاق بسلكي الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين
- القضايا المعاصرة الكبرى،
- الحضارات والثقافات المعاصرة،
- الحضارة الإسلامية،
- تاريخ الدبلوماسية،
- الديمقراطية والتعددية الحزبية،
- تقنيات الاتصال الحديثة،
- دور وسائل الإعلام،
- المغرب العربي،
- تاريخ الجزائر المعاصر، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 5 نوفمبر سنة 2007 م
- المحاور الكبرى للسياسة الخارجية للجزائر،
- مشاكل التنمية في الجزائر،
- ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر،
- المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام،
- أشخاص القانون الدولي،
- القانون الدولي الإنساني،
- قانون البحار،
- النظام الدستوري الجزائري،
- الوظيفة العمومية الجزائرية،
- التسوية السلمية للخلافات،
- معاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،
- نزع السلاح،
- العلاقات الأورو - متوسطية،
- حركة عدم الانحياز،
- التجمعات الجهوية،
- نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية،
- المنظمات غير الحكومية،
- الاتحاد الإفريقي،
- المنازعات في إفريقيا،
- المؤسسات الماليّة الدولية،
- المديونية الخارجية وإعادة الجدولة،
- المسؤولية الإدارية،
- الماليّة العامّة،
- التجمعات الاقتصادية الجهوية،
- نظام المبادلات التجارية الدولية،
- العولمة والشمولية،
- اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر،
- السياسات الطاقوية في العالم.
التحرير الدبلوماسي أو الإداري :
موضوع يتعلّق بنشاطات الإدارة المركزية والمراكز الدبلوماسية أو القنصلية وعلى سبيل الذكر : * تحرير وثيقة دبلوماسية :
- مذكرة موجّهة لبلد أو منظمة دولية،
- مذكرة شفوية. * التحرير الإداري :
- مذكرة أو تقرير حول العلاقات مع بلد ما وتصرف شخص أو تسيير مصلحة،
- قرار وتعليمة ومنشور ومحضر اجتماع،
- مذكرة إعلامية وبرقية.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.