مرسوم رئاسي رقم 96-436 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها. 24
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى رئاسة الجمهورية محافظة للطاقة الذريّة، تخضع لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةمحافظة الطاقة الذرية، مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "المحافظة".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المحافظة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله بمرسوم رئاسي إلى أي مكان آخر من التراب الوطني. 23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 4
فتح المادةالمحافظة أداة تضع وتطبق السياسة الوطنية لترقية الطاقة والتقنيات النووية، وتنميتها.
وبهذه الصفة، تتمثل مهامها فيما يأتي :
- تدرس وتقترح عناصر استراتيجية وطنية في ميدان الطاقة الذرية طبقا للتوجيهات والأولويات والقرارات التي تحددها السلطة الوصية،
- تدرس وتحدّد استراتيجية التطبيق والكيفيات والوسائل الضرورية لتشجيع تطوير العلوم والتكنولوجيا النووية وكذا ترقية استعمال الطاقة الذرية وتطبيقاتها في كل القطاعات، خاصة في ميادين العلوم، والطاقة والصناعة، والصحة، والزراعة، والري، والأشغال العمومية، والتهيئة العمرانية، والبيئة
- تعد وتنفّذ المخططات والبرامج المقررة وتضمن متابعتها وتقويمها، تضمن التحكّم في الشغل لكل نظام طاقوي ، نووي، لاسيما إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وذلك بالاتصال مع المقاولين العموميين
- تساهم في أي نشاط يهدف إلى دفع عمليات التنقيب عن المواد الأولية والمواد النووية واستكشافها واستغلالها ومعالجتها وتحويلها وتثمينها وتسييرها وخزنها وإلى تشجيع ذلك،
- ترقي التنمية التكنولوجية الضرورية لتحديد الأجهزة والأعتدة والمركبات والمنتوجات ثم تطور تطبيقاتها، تضمن شروط خزن النفايات المشعة وتسهر على تسييرها ومراقبتها،
- تنجز برامج البحث والتطوير في ميدان الطاقة الذرية وتتابع وتراقب تنفيذها وتضمن تقويمها وتثمينها عن طريق هياكلها الخاصة وتلك المشتركة معها بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تساهم في تطوير تطبيقات التقنيات النووية ضمن الوحدات التابعة لمؤسسات أخرى ولهيئات وطنية
- تساهم بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد المقاييس التقنية والأمنية المتعلقة بمجال نشاطاتها وتسهر على تطبيق الإجراءات والتنظيمات التي من شأنها أن تضمن حماية الأشخاص والأملاك والبيئة من آثار الإشعاعات المؤينة
- تساهم بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد مقاييس السلامة النووية، والفيزيائية، والإشعاعية، والتنظيمات التقنية العامة التي تهم المنشآت النووية ومنشآت تسيير المواد المشعة، ومنشآت تسيير النفايات المشعة، وتسهر على تطبيقها، تشارك مع القطاعات المعنية في إعداد كل مشروع نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بهدفها، تقترح التدابير التنظيمية الملائمة والوسائل المناسبة التي تهدف إلى ترقية الباحثين والخبراء الوطنيين في مجال الطاقة النووية، تضمن، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تكوين الموظفين الضروريين لتحقيق مهامها، لاسيما داخل الهياكل الملحقة بها، وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم تضمن جمع المعلومات العلمية والتقنية وكل معلومة أخرى تتعلق بمجال الطاقة الذرية وحفظها ونشرها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
- تعد وتضمن، بالاتصال مع الهياكل المعنية، تطبيق البرامج والنشاطات ومتابعتها فيما يخص التعاون الثنائي والمتعدّد الأطراف في مجال الطاقة الذرية تضمن، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، تطبيق التعهدات الناجمة عن التزامات الدولة فيما يتعلق بالاتفاقات الجهوية والدولية في ميدان الطاقة الذرية ومتابعتها وتقويمها ...
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-398 (ج.ر عدد 72 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 4 و 9 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 5
فتح المادةتزود المحافظة لأجل تحقيق أهدافها بأجهزة وهياكل تنظيمية خاصة بها وبوحدات عملية. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةتزود المحافظة بمجلس إدارة.
المادة 7
فتح المادةيتولى تسيير المحافظة محافظ.
تزود المحافظة بمجلس للتنسيق ولجان علمية وتقنية متخصصة.
المادة 8
فتح المادةتزود المحافظة، لأجل تحقيق مهامها في مجال البحث والتطوير والتثمين، بمراكز ووحدات بحث وتطوير ومحطات للتجارب وفروع.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيعيّن رئيس مجلس إدارة المحافظة بمرسوم رئاسي.
ويتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
1 - ممثل عن رئاسة الجمهورية،
2 - ممثل عن رئيس الحكومة
3 - ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
4 - ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
5 - ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة
6 - ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
7 - ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة،
8 - ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
9 - ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
10 - ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري،
11 - ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان
12 - ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
13 - ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية
14 - ممثل عن الوزير المكلف بالنقل
15 - ممثل عن الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط. / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي مؤهل من شأنه أن يساعده في أشغاله.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-398 (ج.ر عدد 72 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 4 و 9 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار ، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
ويختارون من بين أصحاب الوظائف العليا الذين لهم على الأقل رتبة مدير بالوزارة التي يمثلونها.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها .
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين حسب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انتهاء عضوية عضو من الأعضاء يتم استخلافه حسب نفس الإجراءات، ويعين العضو الجديد للمدة المتبقية.
المادة 11
فتح المادةيكلف مجلس الإدارة بما يأتي :
- يدرس ويضبط العناصر الرئيسية للسياسة الوطنية في الميدان الذري، المناسبة لحاجات البلاد، وذلك طبقا لتوجيهات السلطة الوصية وأولوياتها وقراراتها، يباشر تحليل مجمل الأوضاع العلمية والتقنية والاقتصادية والسياسية في الميدان الذري ويتابع تطوره
- يفحص ويعتمد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الطاقة والتقنيات النووية وتنميتها،
- يقوم نتائج مجموع الأعمال المنجزة، لاسيما في ميدان التنمية التكنولوجية والسلامة النووية والحماية من الإشعاع، وحماية الأشخاص والأملاك والبيئة من الإشعاعات المؤينة
- يضبط التدابير والوسائل الضرورية التي من شأنها أن ترقي التنمية التامة للطاقة والتطبيقات النووية المناسبة للحاجات الوطنية
- يفحص كل المسائل التي تهم تسيير المحافظة، لاسيما حصيلة النشاطات والتسيير المالي للسنة المنصرمة والبيانات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار ومخططات التوظيف وتكوين المستخدمين، 23 رجب عام 1417ه الجريدة الرسمية
- يفحص كل المسائل التي يعرضها عليه رئيسه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-398 (ج.ر عدد 72 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 4 و 9 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2 أعضائه. 3 يعد المجلس ويقر نظامه الداخلي خلال دورته الأولى.
المادة 13
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال كل اجتماع باقتراح من المحافظ، ويرسله إلى كل الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لكل دورة.
ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
تدون خلاصات أشغال كل دورة لمجلس الإدارة في محضر وتكون موضوع تقرير يرسل خلال خمسة عشر
(15) يوما إلى السلطة الوصية.
تتولى محافظة الطاقة الذرية أمانة مجلس الإدارة.
الفرع الثاني — المحافظ
المادة 14
فتح المادةيعين المحافظ بمرسوم رئاسي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيطبق المحافظ السياسة الوطنية لترقية الطاقة الذريّة وتنميتها وينفذ المخططات والبرامج التي يقررها في هذا الصدد مجلس الإدارة.
يضمن المحافظ تسيير المحافظة ضمن الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يعد برامج نشاطات المحافظة ويعرضها على مجلس الإدارة،
- يتصرّف باسم المحافظة ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية الإدارية على مجموع مستخدمي المحافظة يوظف ويعين وينهي مهام المستخدمين الخاضعين لسلطته ماعدا الموظفين المنصوص عليهم في المادة 17 أدناه
- هو الأمر بالصرف فيما يخص عمليات الإيرادات والنفقات.
يعد المحافظ تقريرا سنوياً عن نشاطات المحافظة ويرسله إلى السلطة الوصية.
المادة 16
فتح المادةيساعد المحافظ في مهامه أمين عام ومديرو دراسات ومديرون.
المادة 17
فتح المادةتعتبر وظائف الأمين العام ومدير الدراسات والمدير ، وظائف عليا لدى رئاسة الجمهورية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-183 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 17 : تعتبر وظائف الأمين العام ومدير الدراسات والمدير، وظائف عليا".
المادة 18
فتح المادةيحدد التنظيم الهيكلي للمحافظة بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المحافظ.
الفرع الثالث — مجلس التنسيق
المادة 19
فتح المادةيرأس محافظ الطاقة الذرية مجلس التنسيق.
المادة 20
فتح المادةيكلف مجلس التنسيق بما يأتي :
- ينسق أعمال تطبيق البرنامج الوطني لتطوير الطاقة والتقنيات النووية يسهر على تناسق البرامج ومشاريع البحث والتنمية التي شرع فيها في هذا المجال، يعطي رأيه في كل المسائل المرتبطة بالطاقة الذرية يساهم في تنظيم اليقظة التكنولوجية والاستكشاف، ومتابعة التطور العلمي والتكنولوجي على المستوى الدولي فيما يتعلّق بميدان اختصاصه.
المادة 21
فتح المادةتحدد تشكيلة مجلس التنسيق وكيفيات عمله بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المحافظ.
المادة 22
فتح المادةتحدد صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة وتشكيلاتها وكيفيات عملها بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المحافظ. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتتكوّن ميزانية المحافظة من موارد ونفقات.
تصدر موارد المحافظة من :
الإعانات التي تخصصها الدولة، الموارد الخاصة المرتبطة بنشاطها، التعاون الدولي، الهبات والوصايا.
تتوزع نفقات المحافظة بين نفقات التسيير ونفقات التجهيز.
المادة 24
فتح المادةيحضر المحافظ كشوف التوقعات السنوية لإيرادات المحافظة ونفقاتها ويعرضها بعد مداولة مجلس الإدارة لمصادقة السلطة الوصية عليها وفق الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةتمسك حسابات المحافظة طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلّق بالمخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 26
فتح المادةيرسل تقرير النشاطات السنوي، مصحوبا بالموازنة وحسابات الاستغلال، إلى السلطات المعنية وفق الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 27
فتح المادةيمكن المحافظ بصفته الأمر بالصرف، أن يفوض إمضاءه.
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 28
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم، الأحكام القانونية الأساسية الخاصة المطبقة على مستخدمي المحافظة.
المادة 29
فتح المادةتوضح نصوص تنظيمية، كلما دعت الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 .
اليمين زروال
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 07-279 (ج.ر عدد 58 لسنة 2007)
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-398 (ج.ر عدد 72 لسنة 2023)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-398
« تعدل أحكام المواد 4 و 9 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 4 : المحافظة أداة تضع وتطبق »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-398
« تلغى أحكام المادة 4 مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها، المعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-183
« تعدّل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "الم ادّة الأولى : تنشأ لدى وزير الطاقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-398
مرسوم رئاسي رقم 23-398 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 22-183
مرسوم رئاسي رقم 22–183 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-243
مرسوم تنفيذي رقم 21-243 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1438 الموافق 27 غشت سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي
-
مرسوم رئاسي رقم 15-86
مرسوم رئاسي رقم 15-86 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الم وافق 10 مارس سنة 2015، ي ع دل ويت مم المرس وم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي
-
مرسوم رئاسي رقم 14-195
مرسوم رئاسي رقم 14-195 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-362
مرسوم تنفيذي رقم 13-362 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-361
مرسوم تنفيذي رقم 13-361 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر الإشعاعات المؤينة
-
مرسوم رئاسي رقم 11-211
مرسوم رئاسي رقم 11-211 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 6 ديسمبر سنة 2009 ، يحدّد المحافظة الطاقة الذرية وتشكيلاتها وكيفيات عملها. 9 صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-350
مرسوم تنفيذي رقم 09-350 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية - ولاية الجزائر
-
مرسوم رئاسي رقم 07-279
مرسوم رئاسي رقم 07-279 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-320
مرسوم تنفيذي رقم 06-320 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم الم رسوم التّنفيذي رقم 96-215 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
-
مرسوم رئاسي رقم 06-183
مرسوم رئاسي رقم 06-183 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمب ر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقة الذرية
-
مرسوم رئاسي رقم 05-117
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
-
مرسوم رئاسي رقم 05-118
مرسوم رئاسي رقم 05-118 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق الغذائية
-
مرسوم رئاسي رقم 05-119
مرسوم رئاسي رقم 05-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 بتسيير النفايات المشعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقة الذرية. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 99-87
مرسوم رئاسي رقم 99-87 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن حلّ مركز تنمية الأنظمة الطاقوية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة
-
مرسوم رئاسي رقم 99-86
مرسوم رئاسي رقم 99-86 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنشاء مراكز البحث النووي
-
مرسوم رئاسي رقم 99-88
مرسوم رئاسي رقم 99-88 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1419 5 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز تنمية التقنيات النووية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركزي البحث النووي للجزائر ودرارية
-
مرسوم رئاسي رقم 99-89
مرسوم رئاسي رقم 99-89 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 6 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز البحث واستغلال المواد وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي بتامنغست ولاية تامنغست
-
مرسوم رئاسي رقم 99-90
مرسوم رئاسي رقم 99-90 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 7 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز الحماية من الإشعاع والأمن وتحويل ممتلكاته وحقوقه، والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي بالجزائر محافظة الجزائر الكبرى
-
مرسوم رئاسي رقم 99-91
مرسوم رئاسي رقم 99-91 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 8 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حلّ مركز تنمية المواد وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركزي البحث النووي للجزائر ودرارية محافظة الجزائر الكبرى. 9
-
قرار رقم 99-03
قرار رقم 99-03 مؤرخ في 8 محرم عام 1420 الموافق 24 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنشاء وسير لجنة ما بين القطاعات للتعاون العلمي والتقني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.