قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1438 الموافق 27 غشت سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 12-87 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةيشمل المركز، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
- مديرية التكوين،
- مديرية الدعم في مجال الأمن النووي،
- مديرية الإدارة العامة.
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية التكوين ضمان التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف في مجال الأمن النووي.
وبهذه الصفة، تكلف مديرية التكوين على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين،
- تطوير برامج التكوين وتكييفها وتحيينها،
- تنظيم التكوين،
- السهر على متابعة تنفيذ برامج التكوين وتقييم النتائج.
وتضم مصلحتين(2) :
- مصلحة البرامج،
- مصلحة المتابعة والتقييم.
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية الدعم في مجال الأمن النووي، ضمان الخدمات التقنية وتوفير الخبرات العلمية اللازمة في مجال الأمن النووي.
وبهذه الصفة، تكلف مديرية الدعم في مجال الأمن النووي على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير وسائل تحاليل المخاطر وتقييم التهديد المرجعي، 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م
- تطوير وسائل محاكاة أنظمة الحماية المادية،
- تط وير منهجي ات وتقنيات الكشف في الحدود،
- إعداد مخططات تحليلية للتحقيق الجنائي النووي.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة دراسة وتحليل ا لمخاطر،
- مصلحة الدعم التقني،
- مصلحة تقنيات التحليل.
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية الإدارة العامة إدارة الشؤون الإدارية والمالية للمركز. كما تقوم بالمساعدة في تنفيذ برامج التكوين ومرافقة أنشطة الدعم العلمي والتقني.
وبهذه الصفة، تكلف مديرية الإدارة العامة على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان إدارة الشؤون الإداري ة والمالية للمركز،
- مراقبة تطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والمالية للمركز،
- المساهمة في إعداد تقارير حول تنظيم وتقييم نشاطات المركز،
- المساهمة في وضع الميزانية التقديرية مع المدير العام،
- المساهمة في تنفيذ السياسات الشرائية وجمع موارد المركز وترشيدها.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الموارد البشرية والوسائل العامة،
- مصلحة التعاون.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائرفي 5 ذي الحجة عام 1438 الموافق 27 غشت سنة .2017 مصطفى قيطوني وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.