مرسوم رئاسي رقم 22–183 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة 4 : يكلف مركز البحث ........... (بدون تغيير حتى) والأمان والفيزياء الراديولوجية والعلوم والتقنيات النووية.
يكلف مركز البحث النووي بالدرارية بإعداد وتنفيذ برامج البحث في ميادين تثمين المواد المرتبطة بتنمية أساليب صناعة عناصر الوقود للمفاعلات النووية والفيزياء والتقنيات والتكنولوجيا النووية وتقنيات وأساليب إنتاج النظائر المشعة والهندسة النووية. كما يكلف بالاستغلال الآمن للمنشآت النووية الموجودة. ............................... (الباقي بدون تغيير).....................''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 99-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.