قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقة الذرية. 3
المادة الأولى
فتح المادةتعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء في مجلس إدارة محافظة الطاقة الذرية :
مليكة ياكر، زوجة علاب ، ممثلة رئاسة الجمهورية، رئيسة، ميسوم رملة، ممثل رئيس الحكومة، العربي عليوة، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- عبد العزيز لحيول، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عبد الكريم يلس شاوش، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحق بن علاق، ممثل وزير المالية، عبد الحكيم بن نكاع، ممثل وزير الصناعة، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- أحمد ابراهيمي، ممثل وزير الطاقة والمناجم،
- حميد بصالح، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- سيد أحمد فروخي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية
- خثير بوجليدة، ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الحميد آيت بن اعمر ، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مريم لوكريز، ممثلة وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- لعيفة آيت بوداود، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين عبد المجيد دماك، ممثل وزير الموارد المائية محمد الهادي بناجي، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة عبد الحميد بوتكجيرت، ممثل وزير النقل.
المادة 2
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة المذكورون أعلاه لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002.
محمد كمال العلمي وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.