مرسوم تنفيذي رقم 06-320 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم الم رسوم التّنفيذي رقم 96-215 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم ه ذا المرسوم المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-215 المؤرّخ في 15 ي وني و سنة 1996 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم.
المادة 2
فتح المادةتدرج ضمن المادّة الأولى من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-215 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، مديرية تدعى "مديرية الطاقة النووية".
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-215 المؤرّخ في 15 يونيو سنة 1996 والمذكورأعلاه، مادّة 4 مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادّة 4 مكرّر : مديرية الطاقة النووية وتتكون من :
- المديرية الفرعية لتطوير الكهرباء النووية،
- المديرية الفرعية للتطبيقات النووية غير الطاقوية،
- المديرية الفرعية للسلامة والأمن النوويين،
- المديرية الفرعية للعلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.