قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 … دج 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996. . . . 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-436 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها. 24 مرسوم رئاسي رقم 96-437 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ. …… 28 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 ، ي يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية المسيلة، المعدل. 32 قرار مؤرخ في في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيسمسيلت، المعدل 32 .. قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 12 مارس سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية قسنطينة، المعدل.. 32
23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-435 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة .1996 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-287 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة بتاريخ أول يوليو سنة 1968 بنيويورك، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 30 مارس سنة 1996، وينشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996. اليمين زروال اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لما كانت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( التي ستدعى في مايأتي “ الجزائر “) طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ( التي ستدعى في ما يأتي “ المعاهدة “ ) التي فتح باب التوقيع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في أول تموز / يوليو سنة 1968 ودخلت حيز النفاذ في 5 آذار / مارس 1970 ولما كانت الفقرة 1 من المادة الرابعة من المعاهدة تنص على عدم جواز تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يفيد إخلاله بحق جميع الأطراف في المعاهدة، غير القابل للتصرف في إجراء البحوث وإنتاج الطاقة الذرية واستخدامها في أغراض سلمية دون أي تمييز ووفقا للمادتين الأولى والثانية من هذه المعاهدة، ولما كانت الفقرة 2 من المادة الرابعة من المعاهدة تنص على أن تتعهد جميع الأطراف في هذه المعاهدة بتيسير أوسع تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، وعلى أن لها الحق في الاشتراك في ذلك التبادل،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولما كانت الفقرة 2 من المادة الرابعة من المعاهدة تنص أيضا على أن تراعي أطراف المعاهدة القادرة على التعاون في الإسهام على حدة أو بالاشتراك مع دول أخرى أو منظمات دولية في تطوير مطرد لتطبيقات الطاقة النووية لأغراض سلمية، ولا سيما في أراضي الدول غير الحائزة أسلحة نووية التي تكون أطرافا في هذه المعاهدة، أن تفعل ذلك، ولما كانت الفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة تنص على ما يأتي : 11 تتعهد كل دولة من الدول غير الجائزة أسلحة نووية الأطراف في المعاهدة بأن تقبل ضمانات تحدد صيغتها في اتفاق يتعين التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام ضماناتها، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك الاتفاق التحقق من وفاء الدولة بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب هذه المعاهدة بغية الحيلولة دون تحريف استخدام الطاقة النووية عن الأغراض السلمية صوب الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى. وتطبق إجراءات الضمانات المطلوبة في هذه المادة، على المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة سواء أكانت تنتج أو تحضر أو تستخدم في أي مرفق نووي رئيسي أم كانت موجودة خارج ذلك المرفق وتطبق الضمانات المطلوبة في هذه المادة على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تباشر في أراض داخل تلك الدولة أو تحت ولايتها، أو تباشر تحت سيطرتها في أي مكان آخر “. ولما كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( التي ستدعى في ما يأتي “ الوكالة “ ) مفوضة بموجب المادة الثالثة من نظامها الأساسي بأن تعقد مثل هذه الاتفاقات فإن الجزائر والوكالة قد اتفقتا على ما يأتي : الجزء الأول التعهد الأساسي المادة 1 تتعهد الجزائر عملا بالفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة بأن تقبل ضمانات، تطبق وفقا لأحكام هذا الاتفاق على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تباشر داخل أراضيها أو تحت ولايتها أو التي تباشر تحت سيطرتها في أي مكان، وذلك حصرا من أجل التحقق من أن هذه المواد لا تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى. تطبيق الضمانات المادة 2 من حق الوكالة ومن واجبها أن تضمن تطبيق الضمانات، وفقا لأحكام هذا الاتفاق على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة السلمية التي تباشر داخل أراضي الجزائر أو تحت ولايتها أو تباشر تحت سيطرتها في أي مكان، وذلك حصرا من أجل التحقق من أن هذه المواد لا تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى. التعاون بين الجزائر والوكالة المادة 3 تتعاون الجزائر والوكالة على تسهيل تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق . تنفيذ الضمانات المادة 4 تنفذ الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على نحو من شأنه : ( أ ) أن يتفادى عرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للجزائر أو التعاون الدولي مع الجزائر في ميدان الأنشطة النووية السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد النووية ، ( ب ) وأن يتفادى ما لا داعي له من التدخل في الأنشطة النووية السلمية للجزائر، وخصوصا في تشغيل المرافق ( ج ) وأن يكون متفقا مع ممارسات الإدارة السليمة التي يتطلبها تسيير الأنشطة النووية على نحو اقتصادي ومأمون.
23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 5 ( أ ) تتخذ الوكالة كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الأسرار التجارية والصناعية وغيرها من المعلومات السرية التي تصل إلى علمها من خلال تنفيذ هذا الاتفاق . ( ب ) “ 1 “ لا تنشر الوكالة ولا تنقل إلى أي دولة أو منظمة أو شخص أي معلومات تكون قد حصلت عليها من خلال تنفيذ هذا الاتفاق، لكن يجوز لها أن تبلغ معلومات محددة تتصل بتنفيذ الاتفاق في الجزائر إلى مجلس محافظي الوكالة ) الذي سيدعى في ما يأتي “المجلس “ ) وإلى موظفي الوكالة الذين تتطلب مهامهم الرسمية المتعلقة بالضمانات أن يكونوا على علم بهذه المعلومات، شريطة أن يكون ذلك في الحدود التي يستلزمها إيفاء الوكالة لمسؤولياتها في تنفيذ هذا الاتفاق . “ 2 “ يجوز بقرار من المجلس نشر معلومات موجزة عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، اذا وافقت على ذلك الدول المعنية بالأمر بصورة مباشرة. المادة 6 ( أ ) تراعي الوكالة عند تنفيذها الضمانات عملا بهذا الاتفاق التطورات التكنولوجية في مجال الضمانات مراعاة كاملة وتبذل قصارى جهدها لتضمن أمثل فعالية للتكاليف وتطبيق مبدأ الرقابة الفعالة على حركة المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، وذلك باستخدام أجهزة ووسائل تقنية أخرى في نقاط استراتيجية معينة، بالقدر الذي تسمح به التكنولوجيا الراهنة أو المستقبلية. ( ب) ضمانا لأمثل فعالية للتكاليف تستخدم وسائل كتلك المسرودة أدناه، على سبيل المثال : “ 1 “ الاحتواء بوصفه وسيلة لتحديد مناطق قياس المواد لأغراض الحصر : “ 2 “ التقنيات الإحصائية وأخذ العينات عشوائيا لتقدير حركة المواد النووية “ 3 “ تركيز إجراءات التحقق على ما تشتمل عليه دورة الوقود النووي من مراحل يتم فيها إنتاج أو للجمهورية الجزائرية / العدد 75 5 معالجة أو استعمال أو خزن المواد النووية التي يمكن في يسر استخدامها في صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، والتقليل من إجراءات التحقق من المواد النووية الأخرى، شريطة ألا يعرقل ذلك قيام الوكالة بتطبيق الضمانات بموجب هذا الاتفاق . النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية المادة 7 ( أ ) تنشئ الجزائر نظاما لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، وتبقي على هذا النظام. ( ب) تطبق الوكالة الضمانات على نحو يمكنها وهي تستوثق من أن المواد النووية لم تحرف عن الاستخدامات السلمية صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى من أن تتحقق من النتائج التي توصل اليها النظام الجزائري، ويشمل هذا التحقق، في جملة أمور ، قياسات وملاحظات مستقلة تقوم بها الوكالة وفقا للإجراءات المحددة في الجزء الثاني من هذا الاتفاق، وعلى الوكالة، عند اضطلاعها بهذا التحقق أن تضع موضع الاعتبار الواجب مدى الفعالية التقنية للنظام الجزائري. تزويد الوكالة بالمعلومات المادة 8 ( أ ) لكفالة تنفيذ الضمانات بموجب هذا الاتفاق تنفيذا فعالا ، تقوم الجزائر بتزويد الوكالة - وفقا لأحكام الجزء الثاني من هذا الاتفاق - بمعلومات عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق وبما للمرافق من خصائص ذات صلة بتطبيق الضمانات على تلك المواد. ( ب ) “ 1 “ لا تطلب الوكالة سوى الحد الأدنى من المعلومات والبيانات اللازمة لاضطلاعها بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب هذا الاتفاق. “ 2 “ تقتصر المعلومات عن المرافق على الحد الأدنى اللازم لتطبيق الضمانات على المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ( ج ) تكون الوكالة مستعدة بناء على طلب الجزائر - للقيام في أي مبان تابعة للجزائر بفحص المعلومات الوصفية التي تعتبرها الجزائر ذات حساسية خاصة. وليس من الضروري نقل هذه المعلومات نقلا ماديا إلى الوكالة، شريطة أن تظل متاحة بسهولة للوكالة لتفحصها مجددا في مبان تابعة للجزائر. مفتشو الوكالة المادة 9 ( أ ) “ 1 “ تحصل الوكالة على موافقة الجزائر على المفتشين الذين تسميهم الوكالة للجزائر. “ 2 “ إذا اعترضت الجزائر على تسمية مفتش مرشح لها - إما على إثر اقتراح تسميته أو أي وقت آخر بعد التسمية - تقترح الوكالة على الجزائر اسم مفتش آخر أو أكثر. “ 3 “ إذا أسفر رفض الجزائر المتكرر قبول تسمية مفتشي الوكالة عن عرقلة عمليات التفتيش التي يتعين إجراؤها بموجب هذا الاتفاق، يحيل المدير العام للوكالة ( الذي سيدعى في ما يأتي “ المدير العام”) أمر هذا الرفض إلى المجلس للنظر فيه بغية اتخاذ الإجراء المناسب. ( ب) تتخذ الجزائر - وفقا لأحكام هذا الاتفاق الخطوات اللازمة التي تكفل تمكين مفتشي الوكالة من الاضطلاع على نحو فعال بالوظائف المنوطة بهم بموجب هذا الاتفاق. ( ج ) ترتب زيارات مفتشي الوكالة وأنشطتهم على نحو من شأنه : “ 1” أن يخفض إلى أدنى حد احتمالات الازعاج والإرباك للجزائر وللأنشطة النووية السلمية محل التفتيش “ 2 “ وأن يكفل حماية الأسرار الصناعية أو أي معلومات سرية أخرى تصل إلى علم المفتشين. العدد 75 23 رجب عام 1417 ه الامتيازات والحصانات المادة 10 تمنح الجزائر الوكالة ) بما في ذلك ممتلكاتها وأموالها وأصولها ( ومفتشيها وغيرهم من موظفيها الذين يؤدون وظائف بموجب هذا الاتفاق، الامتيازات والحصانات نفسها الواردة في الأحكام ذات الصلة في اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. رفع الضمانات المادة 11 استهلاك المواد النووية أو تخفيفها ترفع الضمانات عن المواد النووية متى قررت الوكالة أن هذه المواد قد استهلكت، أو بلغت درجة من التخفيف لم تعد معها صالحة للاستعمال في أي نشاط نووي يمكن أن يكون هاما من زواية الضمانات، أو أصبحت عمليا غير قابلة للاستخلاص. المادة 12 نقل المواد النووية إلى خارج الجزائر تبلغ الجزائر الوكالة مقدما باعتزامها نقل مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق إلى خارج الجزائر، طبقا للأحكام الواردة في الجزء الثاني من هذا الاتفاق، وترفع الوكالة الضمانات المطبقة بموجب هذا الاتفاق على المواد النووية متى تولت الدولة المتلقية مسؤولية تلك المواد وفقا لأحكام الجزء الثاني من هذا الاتفاق. وتحتفظ الوكالة بسجلات تبين كل عملية نقل وتشير عند الاقتضاء إلى إعادة تطبيق الضمانات على المواد النووية المنقولة. المادة 13 أحكام بشأن المواد النووية التي يزمع استخدامها في أنشطة غير نووية في حالة وجود مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق ويزمع استخدامها في أنشطة غير نووية، مثل إنتاج السبائك أو الخزفيات، تتفق الجزائر مع الوكالة - قبل استخدام تلك المواد في هذه الأنشطة على الظروف التي يمكن فيها رفع الضمانات عن تلك المواد.
23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية عدم تطبيق الضمانات على المواد النووية التي يزمع استخدامها في أنشطة غير سلمية المادة 14 إذا اعتزمت الجزائر ممارسة حقها في استخدام مواد نووية يلزم إخضاعها للضمانات بموجب هذا الاتفاق في نشاط نووي لا يستلزم هذا الاتفاق تطبيق ضمانات عليه، تنطبق الإجراءات الآتية : ( أ ) تقوم الجزائر بإبلاغ الوكالة بهذا النشاط، مع توضيح : “ 1” أن استخدام هذه المواد النووية في نشاط عسكري غير محرم لن يتعارض مع أي تعهد قد تكون الجزائر التزمت به وتنطبق بصدده ضمانات الوكالة، وأن المواد ستستخدم حصرا في نشاط نووي سلمي ، “ 2 “ وأن هذه المواد النووية لن تستخدم، خلال فترة عدم تطبيق الضمانات من أجل إنتاج أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى ، ( ب ) تعقد الجزائر والوكالة ترتيبا يقضي بعدم تطبيق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ما دامت المواد النووية مستخدمة في نشاط من هذا القبيل. ويحدد الترتيب بقدر المستطاع، المدة أو الظروف التي لن تطبق خلالها الضمانات. وفي جميع الأحوال تطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق من جديد بمجرد العودة إلى استخدام هذه المواد النووية في نشاط نووي سلمي. وتحاط الوكالة علما دائما بمجموع كمية وبتركيب ما هو موجود داخل أراضي الجزائر من هذه المواد النووية غير الخاضعة للضمانات، وبأي عمليات تصدير تشمل هذه المواد ( ج ) يعقد كل ترتيب من هذه الترتيبات بموافقة الوكالة، وتبدي الوكالة موافقتها بأقصى سرعة ممكنة وتجعلها قاصرة على الأحكام ذات الصلة بالفترات والإجراءات وبترتيبات تقديم التقارير وما إلى ذلك، ولكن دون أن تنطوي الموافقة على أي إقرار للنشاط العسكري أو أي اطلاع على معلومات سرية عن هذا النشاط العسكري، ولا على وجه استخدام المواد النووية فيه. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 7 الشؤون المالية المادة 15 تتحمل كل من الجزائر والوكالة النفقات التي تخص كلا منهما في ايفائه لمسؤولياته بموجب هذا الاتفاق. لكن إذا تحملت الجزائر أو أشخاص خاضعون لولايتها القانونية نفقات استثنائية نتيجة لطلب محدد قدمته الوكالة، كان على الوكالة أن تسدد هذه النفقات شريطة أن تكون قد وافقت على ذلك مسبقا. وفي جميع الأحوال تتحمل الوكالة تكلفة أي عمليات قياس أو أخذ عينات إضافية قد يطلبها المفتشون. المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المادة 16 تكفل الجزائر للوكالة وموظفيها عند تنفيذ هذا الاتفاق - نفس القدر من الحماية التي يتمتع بها موظفو الجزائر بمقتضى قوانينها وأنظمتها فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، بما في ذلك أي تأمينات أو ضمانات مالية أخرى. المسؤولية الدولية المادة 17 تسوى وفقا للقانون الدولي أي دعوى تعويض تقيمها الجزائر على الوكالة أو تقيمها الوكالة على الجزائر بصدد أي ضرر ناجم عن تنفيذ الضمانات بموجب هذا الإتفاق باستثناء أي ضرر ناجم عن حادثة نووية. تدابير بشأن التحقق من عدم التحريف المادة 18 إذا قرر المجلس بناء على تقرير من المدير العام أن هناك حاجة جوهرية وملحة تقضي بأن تتخذ الجزائر إجراء معينا يسمح بالتحقق من عدم تحريف مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق صوب استخدامها في صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، جاز للمجلس أن يدعو الجزائر
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إلى اتخاذ الإجراء المطلوب دون إبطاء، بصرف النظر عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات لتسوية المنازعات وفقا للمادة 22 من هذا الاتفاق . المادة 19 إذا وجد المجلس، بعد دراسة المعلومات ذات الصلة التي أبلغه بها المدير العام، أن الوكالة غير قادرة على التحقق من أن المواد النووية التي يقضي هذا الاتفاق بإخضاعها للضمانات لم تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، جاز للمجلس أن يكتب التقارير المنصوص عليها في الفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للوكالة ( الذي سيدعى في مايأتي “ النظام الأساسي” )، وجاز له أيضا أن يتخذ، عند الاقتضاء، التدابير الأخرى المنصوص عليها في تلك الفقرة. وعلى المجلس وهو يتخذ هذا الإجراء أن يضع في حسبانه درجة الاطمئنان التي تكون قد وفرتها تدابير الضمانات التي تم تطبيقها، وأن يعطي للجزائر كل الفرص المعقولة لتزويده بأي تأكيدات ضرورية. تفسير الاتفاق وتطبيقه وتسوية المنازعات المادة 20 تقوم الجزائر والوكالة – بناء على طلب أي منهما – بالتشاور حول أي مسألة تنشأ بصدد تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه. المادة 21 يحق للجزائر أن تطلب أن ينظر المجلس في أي مسألة تنشأ بصدد تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه. وعلى المجلس أن يدعو الجزائر إلى الاشتراك في مناقشة أي مسألة من هذا القبيل. المادة 22 أي نزاع ينشأ من تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه - باستثناء النزاعات التي تنشأ بصدد نتيجة خلص إليها المجلس عملا بالمادة 19 أو بصدد إجراء اتخذه المجلس عملا بهذه النتيجة – ثم لا يسوى / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه بالتفاوض أو بطريقة أخرى تتفق عليها الجزائر والوكالة، يحال، بناء على طلب أي منهما، إلى محكمة تحكيمية تشكل على الوجه الآتي : تسمي الجزائر حكما واحدا وتسمي الوكالة حكما واحدا وينتخب هذان الحكمان حكما ثالثا يكون هو رئيس المحكمة. فإذا انقضى ثلاثون (30) يوما على طلب التحكيم دون أن تعين الجزائر أو الوكالة حكما ، جاز للجزائر أو للوكالة أن ترجو من رئيس محكمة العدل الدولية أن يعين حكما. ويتم تطبيق هذا الإجراء نفسه إذا انقضت ثلاثون ( 30 ) يوما على تسمية أو تعيين ثاني الحكمين دون أن يكون قد تم انتخاب الحكم الثالث. ويكتمل النصاب بأكثرية أعضاء المحكمة التحكيمية وتتخذ جميع القرارات بموافقة حكمين اثنين. والمحكمة التحكيمية هي التي تحدد إجراءات التحكيم . وتكون قرارات المحكمة ملزمة للجزائر والوكالة. استعراض تنفيذ الاتفاق المادة 23 تقوم الجزائر والوكالة - بناء على طلب أي منهما - بإجراء استعراض مشترك لتنفيذ الاتفاق كل خمس (5) سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاق. تعليق تطبيق ضمانات الوكالة النافذة بموجب اتفاقات أخرى المادة 24 طوال مدة نفاذ هذا الاتفاق يعلق تطبيق ضمانات الوكالة النافذة في الجزائر بموجب اتفاقات الضمانات الأخرى المعقودة مع الوكالة. أما تعهد الجزائر المقطوع في تلك الاتفاقات بعدم استخدام المواد الخاضعة لتلك الاتفاقات على نحو يعزز أي غرض عسكري فيظل ساريا. تعديل الاتفاق المادة 25 ( أ ) تتشاور الجزائر والوكالة - بناء على طلب أي منهما - بشأن أي تعديل لهذا الاتفاق. ( ب) تستلزم جميع التعديلات موافقة الجزائر والوكالة.
23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية ( ج ) التعديلات التي تدخل على هذا الاتفاق، يبدأ نفاذها بالشروط ذاتها التي بدأ بها نفاذ الاتفاق ذاته. ( د ) يخطر المدير العام فورا جميع الدول الأعضاء في الوكالة بأي تعديل لهذا الاتفاق. بدء النفاذ ومدته المادة 26 يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من الجزائر إخطارا خطيا بأن الاتفاق قد اعتمد وفقا لإجراءاتها الداخلية. ويخطر المدير العام فورا جميع الدول الأعضاء في الوكالة ببدء نفاذ هذا الاتفاق. المادة 27 يظل هذا الاتفاق نافذا ما دامت الجزائر . رفا في المعاهدة. الجزء الثاني مقدمة المادة 28 الغرض من هذا الجزء من الاتفاق هو تحديد الإجراءات التي يجب تطبيقها من أجل تنفيذ أحكام الضمانات الواردة في الجزء الأول منه. الغرض من الضمانات المادة 29 الغرض من إجراءات الضمانات الواردة في هذا الجزء من الاتفاق هو الكشف المبكر عن تحريف كميات معنوية من المواد النووية عن الأنشطة النووية السلمية صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، أو صوب غايات مجهولة، والردع عن مثل هذا التحريف خشية الكشف المبكر. المادة 30 بلوغا للغرض المذكور في المادة 29، يستخدم حصر المواد بوصفه تدبير ضمانات ذا أهمية أساسية مقرونا بالاحتواء والمراقبة باعتبارهما تدبيرين تكميليين هامين … للجمهورية الجزائرية / العدد 75 9 المادة 31 الاستنتاج التقني لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة هو بيان يوضح كمية المواد غير المحصورة خلال مدة معينة في كل منطقة من مناطق قياس المواد النووية، ويوضح حدود دقة حساب الكميات المذكورة في البيان. النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية المادة 32 عملا بالمادة 7 ، تستعين الوكالة، في ما تقوم به من أنشطة التحقق، استعانة كاملة بالنظام الجزائري لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، وتتفادى أي إعادة غير ضرورية لما قامت به الجزائر من أنشطة حصر ومراقبة. المادة 33 يقوم النظام الجزائري لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق على مجموعة من مناطق قياس المواد، وينص على وضع التدابير الآتية وما يماثلها موضع التطبيق حسب الاقتضاء ووفقا لما يحدد في الترتيبات الفرعية : ( أ ) نظام قياس من أجل تحديد كميات المواد النووية المتلقاة أو المنتجة أو المشحونة أو المفقودة، أو المسحوبة على نحو آخر من المخزون، وكميات المخزون ( ب ) تقييم دقة عمليات القياس وصحتها وتقدير ما ينطوي عليه القياس من عدم تيقن ( ج ) إجراءات لاكتشاف وفحص وتقييم الفروق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم ( د ) إجراءات للقيام بجرد مادي للمخزون ( ه ) إجراءات تقييم لتراكم المخزونات غير المقيسة والمفقودات غير المقيسة ( و ) مجموعة من السجلات والتقارير تبين بصدد كل منطقة لقياس المواد، مخزون المواد النووية والتغيرات الطارئة على هذا المخزون، بما في ذلك الكميات الواردة إلى منطقة قياس المواد والكميات المنقولة خارجها،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( ز ) وأحكام تهدف إلى ضمان تطبيق طرق وقواعد الحصر تطبيقا صحيحا، ( ح ) وإجراءات لتزويد الوكالة بتقارير وفقا للمواد من 60 إلى 70 . نقطة البدء في تطبيق الضمانات المادة 34 لا تنطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على المواد الداخلة في أنشطة تعدين ومعالجة الخامات. المادة 35 ( أ ) عند إجراء عمليات تصدير مباشرة أو غير مباشرة لأي مواد حاوية ليورانيوم أو ثوريوم لم تبلغ بعد مرحلة دورة الوقود النووي الموصوفة في الفقرة ( ج ) ، إلى دولة غير حائزة أسلحة نووية، تقوم الجزائر بإبلاغ الوكالة بمقدار هذه المواد وتركيبها ووجهتها، ما لم تكن تلك المواد مصدرة خصيصا لأغراض غير نووية، ( ب ) وعند استيراد أي مواد حاوية ليورانيوم أو ثوريوم لم تبلغ بعد مرحلة دورة الوقود النووي، الموصوفة في الفقرة ( ج ) ، تقوم الجزائر بإبلاغ الوكالة بمقدار هذه المواد وتركيبها، ما لم تكن هذه المواد مستوردة خصيصا لأغراض غير نووية ( ج ) وعند خروج أي مواد نووية، ذات تركيب ونقاء تصلح معهما لصنع وقود أو للإثراء النظيري من المصنع أو من مرحلة المعالجة التي تم إنتاجها فيها، أو حين تستورد الجزائر مواد نووية مماثلة أو أي مواد نووية أخرى أنتجت في مرحلة لاحقة من مراحل دورة الوقود النووي تصبح تلك المواد النووية خاضعة لإجراءات الضمانات الأخرى المحددة في هذا الاتفاق. رفع الضمانات المادة 36 (أ) ترفع الضمانات عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق إذا توفرت الشروط المحددة في المادة 11 . أما إذا لم تتوفر شروط المادة 11 / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه واعتبرت الجزائر أن استخلاص المواد النووية الخاضعة للضمانات من النفايات التي ستعالج ، ليس عمليا أو مرغوبا فيه في الوقت الراهن ، تتشاور الجزائر والوكالة بشأن تدابير الضمانات المناسبة التي يجب تطبيقها. (ب) ترفع الضمانات عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق إذا توفرت الشروط الواردة في المادة 13 شريطة أن تتفق الجزائر والوكالة على أن هذه المواد النووية ليست قابلة للاستخلاص عمليا. حالات الإعفاء من الضمانات المادة 37 بناء على طلب الجزائر تعفي الوكالة المواد النووية الآتية من الضمانات : (أ) المواد الانشطارية الخاصة ، حين تستخدم بكميات تساوي غراما واحدا أو أقل بوصفها عناصر استشعار في أجهزة (ب) والمواد النووية حين تستخدم في أنشطة غير نووية وفقا للمادة 13 ، إذا كانت هذه المواد قابلة للاستخلاص (ج) و البلوتونيوم الذي يحتوي على النظير بلوتونيوم 238 بنسبة تركيز تتجاوز 80 % . المادة 38 بناء على طلب الجزائر تعفي الوكالة من الضمانات المواد النووية التي كانت ستخضع لها لولا هذا الإعفاء شريطة ألا يتجاوز مجموع كميات المواد النووية المعفاة في الجزائر على هذا النحو، في أي حين: (أ) مامجموعه كيلوغرام واحد من المواد الانشطارية الخاصة التي قد تتألف من مادة واحدة أو أكثر من المواد الآتية : “ 1 “ البلوتونيوم، “ 2 “ واليورانيوم إذا كان إثراؤه يساوي 0,2 ( 20 ) أو أكثر ، بعد ضرب وزنه في إثرائه،
23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية “ 3 “ واليورانيوم المثري بأقل من 0,2 ( 20 ) ولكن نسبة إثرائه أعلى من نسبة الإثراء في اليورانيوم الطبيعي، بعد ضرب وزنه في خمسة أمثال مربع إثرائه، (ب) وما مجموعه عشرة أطنان مترية من اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد إذا كان الإثراء يفوق 0.005 ( 0,5 % )، ( ج ) وعشرين طنا متريا من اليورانيوم المستنفد إذا كان الإثراء يساوي 0.005 (0,5% ) أو أقل، ( د) وعشرين طنا متريا من الثوريوم أو أي مقادير أكبر يحددها المجلس لتوحيد أساليب التطبيق. المادة 39 يجب اتخاذ اللازم لإعادة تطبيق الضمانات على المواد النووية المعفاة إذا كانت هذه المواد ستعالج أو تخزن مع مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق : الترتيبات الفرعية المادة 40 تضع الجزائر والوكالة ترتيبات فرعية تحدد بالتفصيل اللازم لتمكين الوكالة من القيام بمسؤولياتها بفعالية وكفاءة بموجب هذا الاتفاق، كيفية تطبيق الإجراءات التي ينص عليها هذا الاتفاق، ويجوز للجزائر والوكالة أن تمددا العمل بالترتيبات الفرعية أو أن تغيراها بالاتفاق بينهما دون حاجة إلى تعديل هذا الاتفاق . المادة 41 يبدأ نفاذ الترتيبات الفرعية في الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ هذا الاتفاق أو في أقرب موعد ممكن بعده. وتبذل الجزائر والوكالة قصارى جهدهما لجعل هذه الترتيبات نافذة قبل انقضاء تسعين يوما على بدء نفاذ هذا الاتفاق، ويتطلب تمديد هذه المهلة موافقة الجزائر والوكالة. وعلى الجزائر أن تسارع إلى تزويد للجمهورية الجزائرية / العدد 75 11 الوكالة بالمعلومات التي يتطلبها استكمال الترتيبات الفرعية. ويحق للوكالة، بمجرد بدء نفاذ هذا الاتفاق، أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها فيه بصدد المواد النووية الواردة في كشف الجرد المنصوص عليه في المادة 42 حتى وإن لم تكن الترتيبات الفرعية قد دخلت حيز النفاذ بعد . كشف الجرد المادة 42 استنادا إلى التقرير البدئي المشار إليه في المادة 63، تضع الوكالة كشف جرد موحد بجميع ما في الجزائر من مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، بصرف النظر عن منشئها، وتجدد هذا الكشف حسب التقارير اللاحقة وحسب نتائج أنشطة التحقق التي اضطلعت بها. وتتاح للجزائر نسخ من هذا الكشف على فترات يتفق عليها. المعلومات الوصفية أحكام عامة المادة 43 عملا بالمادة 8، تزود الوكالة - أثناء مناقشة الترتيبات الفرعية - بمعلومات وصفية عن المرافق الراهنة. وتحدد في الترتيبات الفرعية المهل الزمنية لتقديم المعلومات الوصفية عن المرافق الجديدة، وتقدم هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن قبل ادخال أي مواد نووية في أي مرفق جديد. المادة 44 تشمل المعلومات الوصفية التي تزود بها الوكالة بشأن كل مرفق، حسب الاقتضاء ( أ) تحديدا لهوية المرفق، بذكر طابعه العام وأغراضه، وقدرته الاسمية، وموقعه الجغرافي، وايراد الاسم والعنوان اللذين يستعملان لأغراض التعاملات الروتينية ( ب ) ووصفا للترتيب الداخلي العام للمرفق يشير بقدر المستطاع إلى شكل المواد النووية،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وموقعها، وحركتها، وإلى الشكل العام لما يتضمنه من معدات هامة تستخدم أو تنتج أو تعالج مواد نووية، ( ج ) ووصفا لما للمرفق من خصائص تتصل بحصر المواد وبالاحتواء والمراقبة ( د ) ووصفا لما في المرفق من إجراءات قائمة أو معتزمة تتصل بجرد وحساب ومراقبة المواد النووية يشمل على وجه الخصوص المناطق التي حددها المشغل لقياس المواد، وعمليات قياس حركة المواد وإجراءات الجرد المادي للمخزون. المادة 45 تزود الوكالة بغير ذلك من المعلومات المتصلة بتطبيق الضمانات بصدد كل مرفق، وعلى وجه الخصوص بصدد هيكل توزيع المسؤوليات المتصلة بحصر ومراقبة المواد. وتقوم الجزائر بتزويد الوكالة بمعلومات إضافية عن إجراءات الصحة والأمان التي يجب أن تتقيد بها الوكالة وأن يلتزم بها المفتشون في المرفق. المادة 46 تزود الوكالة بمعلومات وصفية عن أي تعديل له صلة بأغراض الضمانات، كما تنظر فيها، وتحاط الوكالة علما بأي تغيير في المعلومات المقدمة إليها بموجب المادة 45، في وقت مبكر يسمح بتعديل إجراءات الضمانات حسب الاقتضاء. المادة 47 أغراض فحص المعلومات الوصفية تستخدم المعلومات الوصفية التي تزود بها الوكالة من أجل الأغراض الآتية : ( أ ) التعرف على خصائص المرافق والمواد النووية ذات الأهمية من حيث تطبيق الضمانات على المواد النووية، بطريقة مفصلة بالقدر الكافي لتسيير عملية التحقق، ( ب) تحديد مناطق قياس المواد التي ستستخدم لأغراض الحصر الذي تقوم به الوكالة، واختيار النقاط / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه الاستراتيجية التي تشكل نقاط قياس رئيسية وتستخدم لتحديد حركة ومخزون المواد النووية. وعلى الوكالة، في تحديدها لمناطق قياس المواد، أن تتبع على وجه الخصوص المعايير الآتية : “ 1 “ يكون حجم منطقة قياس المواد مرتبطا بدرجة الدقة التي يمكن بها قياس المواد. “ 2 “ تغتنم في تحديد مناطق قياس المواد كل فرصة لاستخدام الاحتواء والمراقبة من أجل المساعدة على كفالة اكتمال قياسات حركة المواد النووية ومن ثم تبسيط تطبيق الضمانات، وتركيز عمليات القياس على نقاط القياس الرئيسية “3”يجوز الجمع بين عدة مناطق لقياس المواد في المرفق الواحد أو في مواقع مختلفة واعتبارها منطقة واحدة لقياس المواد لأغراض الحصر الذي تقوم به الوكالة، إذا قررت الوكالة أن هذا الجمع يتفق مع متطلبات التحقق “4”يجوز ، بناء على طلب الجزائر، تحديد منطقة استثنائية لقياس المواد إذا كانت هناك عملية ما تنطوي على معلومات حساسة تجاريا. ( ج ) تحديد مواعيد اسمية وإجراءات للجرد المادي للمواد النووية لأغراض الحصر الذي تقوم به الوكالة ( د ) تحديد المتطلبات من السجلات والتقارير، وأساليب تقييم السجلات (ه ) تحديد متطلبات وإجراءات التحقق من كمية ومكان المواد النووية ( و ) اختيار مجموعات مناسبة من أساليب وتقنيات الاحتواء والمراقبة، وتحديد النقاط الاستراتيجية التي ستطبق فيها، وتدرج في الترتيبات الفرعية نتائج فحص المعلومات الوصفية. المادة 48 إعادة فحص المعلومات الوصفية يجب أن يعاد فحص المعلومات الوصفية على ضوء التغيرات التي تطرأ على ظروف التشغيل، أو على
23 رجب عام 1417ه الجريدة الرسمية ضوء ما يستجد في مجال تكنولوجيا الضمانات، أو على ضوء الخبرة المكتسبة في مجال تطبيق إجراءات التحقق وذلك على قصد تكييف الإجراءات التي اتخذتها الوكالة عملا بالمادة 47. المادة 49 التحقق من المعلومات الوصفية يجوز للوكالة بالتعاون مع الجزائر - أن توفد مفتشين إلى المرافق للتحقق من المعلومات الوصفية التي قدمت إلى الوكالة عملا بالمواد من 43 الى 46 إنجازا للأغراض المذكورة في المادة 47. المعلومات عن المواد النووية الموجودة خارج المرافق المادة 50 حين تكون هناك مواد نؤوية تستخدم عادة خارج المرافق، يتم تزويد الوكالة حسب الاقتضاء بالمعلومات الآتية : ( أ ) وصف عام للاستخدام الذي تخضع له هذه المواد النووية، والموقعها الجغرافي، واسم مستعملها وعنوانه المستخدم في الأمور الروتينية ( ب) ووصف عام للإجراءات الراهنة أو المعتزم اتخاذها من أجل حصر ومراقبة هذه المواد النووية ولا سيما لهيكل توزيع المسؤوليات عن الحصر والمراقبة. ويتم إبلاغ الوكالة دون إبطاء بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمت إليها عملا بهذه المادة. المادة 51 يجوز استخدام المعلومات المقدمة إلى الوكالة عملا بالمادة 50 في حدود الأغراض المذكورة في الفقرات الفرعية من ( ب ) إلى ( و ) من المادة 47. نظام السجلات أحكام عامة . المادة 52 تقوم الجزائر، لدى إنشائها نظامها المختص بحصر ومراقبة المواد النووية والمشار إليه في المادة 7، باتخاذ للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 تدابير تكفل وضع سجل لكل منطقة من مناطق قياس المواد. ويرد وصف هذه السجلات في الترتيبات الفرعية. المادة 53 تتخذ الجزائر من الترتيبات ما ييسر على المفتشين فحص السجلات، خصوصا إذا كانت هذه السجلات موضوعة بلغة غير الاسبانية أو الانجليزية أو الروسية أو الفرنسية. المادة 54 يجب الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.. المادة 55 تتألف السجلات إذا اقتضى الأمر من : ( أ ) سجلات حصر لجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق ( ب ) وسجلات تشغيل للمرافق الحاوية لهذه المواد النووية. المادة 56 يكون نظام القياسات، الذي تستند إليه السجلات المستخدمة في إعداد التقارير، إما مطابقا لأحدث المعايير الدولية أو معادلا في نوعيته لهذه المعايير. سجلات الحصر المادة 57 تبين سجلات الحصر ما يأتي بصدد كل منطقة لقياس المواد : ( أ ) جميع تغيرات المخزون، بما يسمح بتحديد المخزون الدفتري في أي حين ( ب ) جميع نتائج القياس المستخدمة لتحديد المخزون المادي
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ( ج ) جميع التعديلات والتصويبات التي أدخلت بصدد تغيرات المخزون وبصدد المخزونات الدفترية والمخزونات المادية. المادة 58 تبين السجلات بصدد جميع تغيرات المخزون وجميع المخزونات المادية، في ما يخص كل دفعة من المواد النووية، هوية المواد وبيانات الدفعة والبيانات الأساسية. ويجب أن تحدد في سجلات الحصر كميات اليورانيوم والثوريوم والبلوتونيوم، كل على حدة، في كل دفعة من المواد النووية. ويشار ، بصدد كل تغير في المخزون، إلى تاريخ هذا التغير، ويشار كذلك، عند الاقتضاء، إلى منطقة قياس المواد بالنسبة للمرسل ومنطقة قياس المواد بالنسبة للمستلم أو المتلقي. المادة 59 سجلات التشغيل يجب أن تبين سجلات التشغيل بصدد كل منطقة لقياس المواد حسب الاقتضاء: ( أ ) بيانات التشغيل المستخدمة في تحديد التغيرات الطارئة على الكميات والتركيب النظيري للمواد النووية ( ب) والبيانات التي ترد عن معايرة الصهاريج والأجهزة وعن أخذ العينات وإجراء التحاليل وإجراءات مراقبة جودة القياسات، والقيم التقديرية المشتقة للأخطاء العشوائية والأخطاء النمطية ( ج ) ووصف سلسلة الإجراءات المتبعة في التحضير للجرد المادي للمخزون وتنفيذ هذا الجرد، بغية ضمان دقته وكماله . ( د ) ووصف التصرفات المتخذة من أجل التأكد من سبب وأبعاد أي فقدان قد يحدث، سواء أكان الفقدان عارضا أم غير مقيس. نظام التقارير أحكام عامة المادة 60 تزود الجزائر الوكالة بالتقارير المذكورة بالتفصيل في المواد من 61 إلى 70 بصدد المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق. / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه المادة 61 تكتب التقارير بالإسبانية أو الانجليزية أو الروسية أو الفرنسية ما لم ينص على خلاف ذلك في الترتيبات الفرعية. المادة 62 تكتب التقارير بالاستناد إلى السجلات الموضوعة وفقا للمواد من 52 إلى 59 ، وتحتوي – حسب الاقتضاء على تقارير حصر وتقارير خاصة. تقارير الحصر المادة 63 تقوم الجزائر بتزويد الوكالة بتقرير بدئي عن جميع المواد النووية التي تخضع للضمانات بموجب هذا الاتفاق وترسله إلى الوكالة في غضون الأيام الثلاثين (30) التي تلي اليوم الأخير من الشهر الشمسي الذي يبدأ فيه نفاذ هذا الاتفاق، ويصور هذا التقرير الحالة كما كانت في اليوم الأخير من ذلك الشهر. المادة 64 تقوم الجزائر بتزويد الوكالة، بصدد كل منطقة لقياس المواد بتقارير الحصر الآتية: ( أ ) تقارير عن تغيرات المخزون، تبين جميع التغيرات التي طرأت على مخزون المواد النووية. وترسل هذه التقارير في أقرب وقت ممكن وعلى أي حال في غضون ثلاثين (30) يوما بعد نهاية الشهر الذي حدثت فيه أو تقررت فيه التغيرات (ب) تقارير عن جرد المواد تبين رصيد المواد بالاستناد إلى جرد مادي للمواد النووية الموجودة فعلا في منطقة قياس المواد. وترسل هذه التقارير في أقرب وقت ممكن وعلى أي حال في غضون ثلاثين ( 30 ) يوما بعد الجرد المادي. وتوضع هذه التقارير على أساس المعلومات المتوفرة في تاريخ إعداد التقارير ذاتها، ويجوز تصويبها في تاريخ لاحق حسب الاقتضاء.
23 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية المادة 65 تحدد تقارير تغيرات المخزون بصدد كل دفعة من المواد النووية، هوية هذه المواد وبيانات الدفعة، وتاريخ تغير المخزون، كما تحدد حسب الاقتضاء منطقة قياس المواد التابعة للمرسل، ومنطقة قياس المواد التابعة للشاحن والمستلم، أو المتلقي. وترفق هذه التقارير بتعليقات دقيقة ( أ ) تشرح تغيرات المخزون على أساس بيانات التشغيل الواردة في سجلات التشغيل المقدمة بموجب الفقرة ( أ ) من المادة 59 ( ب) وتصف، وفقا لما جاء في الترتيبات الفرعية، برنامج التشغيل المتوقع، ولا سيما عمليات الجرد المادي. المادة 66 . تقوم الجزائر بالإبلاغ عن كل تغير في المخزون وكل تعديل فيه أو تصويب له، إما دوريا على شكل قائمة جامعة، وإما بشأن كل واقعة على حدة. ويتم الإبلاغ عن تغيرات المخزون بصدد كل دفعة على حدة. ويجوز، وفقا لما جاء في الترتيبات الفرعية، أن تجمع التغيرات الطفيفة - مثل التغيرات الناجمة عن أخذ عينات بقصد تحليلها - بحيث يتم الإبلاغ عنها بوصفها تغيرا واحدا في المخزون. المادة 67 تقوم الوكالة بتزويد الجزائر بصدد كل منطقة من مناطق قياس المواد، بكشوف نصف سنوية من الجرد الدفتري للمواد النووية الخاضعة للضمانات، تضعها بالاستناد إلى التقارير التي تلقتها عن التغيرات التي طرأت على المخزون خلال الفترة التي ينصب عليها كل من الكشوف المذكورة. المادة 68 كم تحتوي تقارير قياس المواد على البنود الآتية ما لم تتفق الجزائر والوكالة على خلاف ذلك : ( أ ) المخزون المادي البدئي للجمهورية الجزائرية / العدد 75 15 ( ب ) تغيرات المخزون ( مع البدء بحالات الزيادة، ثم الانتقال إلى حالات النقصان) ( ج ) المخزون الدفتري النهائي ( د) الفوارق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم، ( ه ) المخزون الدفتري النهائي المعدل ( و ) المخزون المادي النهائي، ( ز ) المواد غير المحصورة. ويرفق بكل تقرير عن قياس المواد كشف جرد بالمخزون المادي يورد جميع الدفعات كلا على حدة ويحدد هوية المواد وبيانات الدفعة لكل دفعة على حدة. المادة 69 التقارير الخاصة تقدم الجزائر تقارير خاصة دون إبطاء: ( أ ) إذا أدت أي حادثة أو أي ظروف غير مألوفة إلى جعل الجزائر تعتقد أن هناك مواد نووية قد فقدت أو يحتمل أن تكون قد فقدت بكميات تتجاوز الحدود المنصوص عليها لهذا الغرض في الترتيبات الفرعية ( ب) أو إذا حدث أن تغير وضع وسيلة الاحتواء فجأة الى غير الوضع المنصوص عليه في الترتيبات الفرعية، إلى درجة أصبح من الممكن معها سحب مواد نووية غير مأذون بسحبها. المادة 70 توفير التفاصيل والايضاحات بشأن التقارير تقدم الجزائر إلى الوكالة ما تطلبه الوكالة من تفاصيل أو ايضاحات بشأن أي تقرير في حدود ما يتصل بأغراض الضمانات. عمليات التفتيش المادة 71 أحكام عامة يحق للوكالة القيام بعمليات تفتيش وفقا لأحكام المواد من 72 الى 83.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أغراض التفتيش المادة 72 يجوز للوكالة القيام بعمليات تفتيش محددة الأغراض من أجل : ( أ ) التحقق من المعلومات الواردة في التقرير البدئي عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، ( ب ) تحديد التغيرات التي طرأت على الوضع منذ تاريخ التقرير البدئي، والتحقق منها، ( ج ) تحديد المواد النووية، والتحقق من كميتها وتركيبها إذا أمكن، وفقا للمادتين 94 و 97، قبل نقلها إلى خارج الجزائر أو عند نقلها إلى داخلها. المادة 73 يجوز للوكالة أن تقوم بعمليات تفتيش روتينية من أجل : ( أ ) التحقق من أن التقارير مطابقة للسجلات ( ب ) التحقق من مكان جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، ومن هويتها وكميتها وتركيبها ( ج ) التحقق من المعلومات المتعلقة بالأسباب المحتملة والفوارق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم. المادة 74 يجوز للوكالة - رهنا بالإجراءات الواردة في المادة 78 - أن تقوم بعمليات تفتيش استثنائية : (أ) إما للتحقق من المعلومات الواردة في التقارير الخاصة ( ب ) أو إذا اعتبرت الوكالة أن المعلومات التي أبلغتها إياها الجزائر، بما في ذلك التعليلات التي قدمتها لها والمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال عمليات التفتيش الروتينية، غير وافية لتمكين الوكالة من القيام بمسؤولياتها بموجب هذا الاتفاق. / العدد 75 23 رجب عام 1417 وتعتبر عملية التفتيش استثنائية حين تتم بالإضافة إلى عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المواد من 79 إلى 83، أو حين تشتمل على معاينة معلومات أو أماكن بالإضافة إلى حق المعاينة المنصوص عليه في المادة 77 بشأن عمليات التفتيش المحددة الغرض أو عمليات التفتيش الروتينية أو كلتيهما . نطاق عمليات التفتيش المادة 75 تحقيقا للأغراض المذكورة في المواد من 72 إلى 74 يجوز للوكالة : ( أ ) أن تفحص السجلات الموضوعة عملا بالمواد من 52 الى 59 ( ب ) وأن تقوم بقياسات مستقلة لجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق ( ج ) وأن تتحقق من تشغيل ومعايرة الأجهزة وغيرها من معدات القياس والمراقبة ( د ) وأن تطبق تدابير المراقبة والاحتواء وتستخدمها، (ه) وأن تستخدم غير ذلك من الأساليب الموضوعية التي تثبت جدواها التقنية. المادة 76 يجب تمكين الوكالة عند تنفيذ أحكام المادة 75 : ( أ ) من أن تستوثق من أن أخذ العينات من نقاط القياس الرئيسية من أجل حصر المواد يجري وفقا لإجراءات تسفر عن عينات نموذجية، وأن تراقب معالجة العينات وتحليلها، وأن تحصل على نسخ من هذه العينات ( ب ) ومن أن تستوثق من أن قياسات المواد النووية التي تتم في نقاط القياس الرئيسية من أجل حصر المواد هي قياسات نموذجية، وأن تراقب معايرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ذلك، ( ج ) ومن أن تتخذ مع الجزائر ترتيبات من شأنها أن تتيح عند الضرورة :
23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية “ 1 “ القيام بعمليات قياس إضافية، وأخذ عينات إضافية لكي تستخدمها الوكالة، “ 2 “ وتحليل العينات التي عايرتها الوكالة لأغراض التحليل “ 3 “ واستخدام عينات مطلقة ملائمة من أجل معايرة الأجهزة وغيرها من المعدات “ 4 “ والاضطلاع بعمليات معايرة أخرى ( د ) ومن أن تتخذ ترتيبات لاستخدام معداتها هي بغية القيام بعمليات قياس ومراقبة مستقلة وكذلك لتركيب هذه المعدات إذا اتفق على ذلك ونص عليه في الترتيبات الفرعية، ( ه ) ومن أن تضع على وسائل الاحتواء أختامها وغير ذلك من أجهزة المطابقة والاستدلال على العبث بها، إذا اتفق على ذلك ونص عليه في الترتيبات الفرعية، ( و ) ومن أن تتخذ ترتيبات مع الجزائر من أجل شحن العينات المأخوذة لكي تستخدمها الوكالة. حق المعاينة بغرض التفتيش المادة 77 (أ) تحقيقا للأغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و( ب ) من المادة 72 ، وريثما تحدد النقاط الاستراتيجية في الترتيبات الفرعية، يحق لمفتشي الوكالة معاينة أي مكان يشير التقرير البدئي أو تشير أي عمليات تفتيش جرت بصدده، إلى أن فيه مواد نووية ( ب ) وتحقيقا للأغراض المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من المادة 72 يحق للمفتشين معاينة أي مكان تم إبلاغ الوكالة به إما وفقا للفقرة الفرعية “ 3 “ من الفقرة ( د ) من المادة 93 ، أو وفقا للفقرة الفرعية “3 “ من الفقرة ( د ) من المادة 96، ( ج ) وتحقيقا للأغراض المنصوص عليها في المادة 73 ، لا يحق للمفتشين إلا معاينة النقاط الاستراتيجية المحددة في الترتيبات الفرعية ومعاينة السجلات الموجودة عملا بالمواد من 52 إلى 59 للجمهورية الجزائرية / العدد 75 17 ( د ) وإذا حدث أن اعتبرت الجزائر أن هناك أي ظروف غير مألوفة تتطلب التوسع في فرض قيود على حق الوكالة في المعاينة، تسارع الجزائر والوكالة إلى وضع ترتيبات بهدف تمكين الوكالة من الايفاء بمسؤولياتها الرقابية مع مراعاة هذه القيود. ويقوم المدير العام بإبلاغ المجلس بكل ترتيب من هذا القبيل. المادة 78 تتشاور الجزائر والوكالة فورا إذا نشأت ظروف يمكن أن تتطلب عمليات تفتيش استثنائية تحقيقا للأغراض المنصوص عليها في المادة 74، ونتيجة لهذه المشاورات يجوز للوكالة ( أ ) أن تقوم بعمليات تفتيش بالاضافة إلى عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المواد من 79 إلى 83 ( ب) وأن تعاين بالاتفاق مع الجزائر معلومات أو أماكن بالاضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادة 77. وتتم تسوية أي نزاع حول الحاجة إلى معاينة إضافية طبقا للمادتين 21 و 22، على أن تنطبق المادة 18 إذا كانت هناك إجراءات جوهرية وعاجلة يجب أن تتخذها الجزائر. تواتر عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها المادة 79 تقصر الوكالة عدد عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها ومدتها على الحد الأدنى المتفق مع فعالية تنفيذ إجراءات الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، مراعية أفضل توقيت، وعليها أن تنتج أفضل الأساليب وأكثرها اقتصادا في استخدام موارد التفتيش المتاحة لها. المادة 80 يجوز للوكالة أن تقوم بعملية تفتيش روتينية واحدة سنويا في حالة المرافق ومواقع قياس المواد الموجودة خارج المرافق التي لا يتجاوز محتواها أو خرجها السنوي من المواد النووية - أيهما أكبر خمسة كيلوغرامات فعالة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 81 يحدد عدد عمليات التفتيش وكثافتها ومدتها وتوقيتها وأسلوبها، في حالة المرافق التي يتجاوز محتواها أو خرجها السنوي من المواد النووية خمسة كيلوغرامات فعالة، على أساس نظام تفتيشي لا يكون في الحالة القصوى أو الحدية أكثر كثافة مما هو ضروري وكاف لجعل الوكالة على علم مستمر بحركة المواد النووية ومخزونها، ويحدد الجهد التفتيشي الروتيني الأقصى في هذه المرافق على النحو الآتي : ( أ ) في حالة المفاعلات والمخازن المختومة يحدد المجموع الأقصى لعمليات التفتيش الروتينية في السنة في حدود سدس سنة عمل تفتيشي بشأن كل من هذه المرافق، ( ب ) وفي حالة المرافق الأخرى، غير المفاعلات والمخازن المختومة، التي ينطوي نشاطها على استخدام البلوتونيوم أو اليورانيوم المثري بنسبة أكثر من 5%، يحدد المجموع الأقصى لعمليات التفتيش الروتينية في السنة، من أجل كل مرفق من هذه الفئة، بما مدته 30 X الجذر التربيعي ل “ ف “ يوم عمل تفتيشي في السنة، على اعتبار أن “ ف “ تمثل المخزون أو الخرج السنوي من المواد النووية - أيهما أكبر - محسوبا بالكيلوغرامات الفعالة، إلا أن الحد الأقصى المقرر لأي واحد من هذه المرافق لن يكون أدنى من 1.5 سنة عمل تفتيشي ( ج ) وفي حالة المرافق التي لا تشملها الفقرتان (أ ) أو ( ب ) يحدد المجموع الأقصى السنوي لعمليات التفتيش الروتينية، من أجل كل مرفق من هذه الفئة بما مدته ثلث سنة عمل تفتيشي تضاف اليه 0.4 X ف من أيام التفتيش في السنة، على اعتبار أن “ ف “ تمثل المخزون أو الخرج السنوي من المواد النووية - أيهما أكبر - محسوبا بالكيلوغرامات الفعالة. ويجوز أن تتفق الجزائر والوكالة على تعديل الأرقام المحددة للجهد التفتيشي الأقصى المنصوص عليها في هذه المادة متى قرر المجلس أن هذا التعديل معقول. المادة 82 رهنا بأحكام المواد من 79 إلى 81، تشمل المعايير التي تستخدم لتحديد العدد الفعلي لعمليات التفتيش / العدد 75 2.3 رجب عام 1417 ه الروتينية في أي مرفق وكثافة هذه العمليات ومدتها وتوقيتها وأسلوبها ما يأتي : ( أ ) شكل المواد النووية، وعلى وجه الخصوص هل هي سائبة أم محتواة في عدد من المفردات المنفصلة وما هو تركيبها الكيميائي، وهل هي - في حالة اليورانيوم - ضعيفة الاثراء أم شديدة الاثراء، وامكانية معاينتها، ( ب ) وفعالية النظام الجزائري للحصر والمراقبة ولا سيما مدى استقلالية مشغلي المرافق من الناحية الوظيفية عن النظام الجزائري للحصر والمراقبة، ومدى تنفيذ الجزائر للتدابير المحددة في المادة 33، والسرعة التي يتم بها تقديم التقارير إلى الوكالة، ومدى اتساق معلومات هذه التقارير مع نتائج عمليات التحقق المستقلة التي تقوم بها الوكالة، ومقدار ودقة حساب المواد غير المحصورة حسبما تحققت منه الوكالة ( ج ) وخصائص دورة الوقود النووي التي تستخدمها الجزائر ولا سيما عدد وأنواع المرافق التي تحتوي مواد نووية خاضعة للضمانات، وما لهذه المرافق من خصائص ذات أهمية من زاوية الضمانات وخصوصا درجة الاحتواء، وإلى أي مدى ييسر تصميم هذه المرافق التحقق من حركة ومخزون المواد النووية والى أي مدى يمكن أن تقام علاقة ترابط فيما بين المعلومات الواردة من مختلف مناطق قياس المواد ( د ) والترابط الدولي، ولا سيما مقدار المواد النووية المستلمة من دول أخرى أو المرسلة إلى دول أخرى لأغراض الاستخدام أو المعالجة، وأي أنشطة تحقق بصددها تقوم بها الوكالة، ومدى الترابط بين الأنشطة النووية للجزائر والأنشطة النووية لغيرها من الدول، ( ه ) والتطورات التقنية في مجال الضمانات بما في ذلك استخدام التقنيات الاحصائية وأخذ عينات عشوائيا لتقييم حركة المواد النووية. المادة 83 تتشاور الجزائر والوكالة إذا اعتبرت الجزائر أن جهد التفتيش يركز بدون مبرر على مرافق معينة.
23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية الأخطار بعمليات التفتيش المادة 84 تقوم الوكالة بإخطار الجزائر مسبقا قبل وصول المفتشين إلى المرافق أو إلى مناطق قياس المواد الموجودة خارج المرافق، وذلك على النحو الآتي: (أ) من أجل عمليات التفتيش المحددة الأغراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 72 قبل 24 ساعة على الأقل ؛ ومن أجل تلك المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 72 وكذلك الأنشطة المنصوص عليها في المادة 49 قبل أسبوع على الأقل ؛ (ب) ومن أجل عمليات التفتيش الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 74 في أسرع وقت ممكن يلي التشاور بين الجزائر والوكالة عملا بالمادة 78، على أن يكون مفهوما أن الأخطار بقدوم المفتشين يشكل في العادة جزءا من المشاورات ؛ (ج) ومن أجل عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المادة 73 قبل 24 ساعة على الأقل في ما يخص المرافق المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة 81 وكذلك المخازن المختومة الحاوية على بلوتونيوم أو على يورانيوم مثرى بنسبة أكثر من 5؛ وقبل أسبوع على الأقل في جميع الحالات الأخرى. ويجب أن يتضمن الاخطار المذكور بعمليات التفتيش أسماء المفتشين وأن يحدد ما سيتم تفتيشه من المرافق ومناطق قياس المواد الموجودة خارج المرافق والمدد التي سيتم فيها هذا التفتيش، واذا كان المفتشون سيأتون من مكان خارج أراضي الجزائر تقوم الوكالة مسبقا بالاخطار بمكان وموعد وصولهم إلى الجزائر. المادة 85 دون الاخلال بأحكام المادة 84 يجوز للوكالة، كتدبير، أن تقوم دون اخطار مسبق بجزء من عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المادة 81 وفقا لمبدأ أخذ العينات عشوائيا، وعلى الوكالة، لدى قيامها بأي تفتيش مفاجئ، أن تضع في كامل حسبانها أي برنامج تشغيل تكون الجزائر قدمته لها عملا بالفقرة (ب ) من المادة 65 ، وعليها فوق ذلك، حسب المستطاع للجمهورية الجزائرية / العدد 75 19 وعلى أساس برنامج التشغيل، أن تخطر الجزائر دوريا ببرنامجها التفتيشي العام وما ينطوي عليه من عمليات تفتيش معلنة وأخرى مفاجئة، مع تحديد الفترات العامة التي تتوقع أن تجري فيها عمليات التفتيش المذكورة. وعلى الوكالة، لدى قيامها بأي تفتيش مفاجئ، أن تبذل كل ما يسعها من جهد للتخفيف إلى أدنى حد ممكن من أي مصاعب عملية قد تواجه الجزائر ومشغلي المرافق، واضعة في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 45 و 90. كما أن على الجزائر أن تبذل كل ما يسعها من جهد لتيسير مهمة المفتشين . تسمية المفتشين المادة 86 تنطبق الإجراءات الآتية - وفقا للأحكام ذات الصلة الواردة في المادة 9 - على تسمية المفتشين : ( أ ) يقوم المدير العام بإبلاغ الجزائر خطيا باسم كل موظف في الوكالة يقترح تسميته مفتشا لدى الجزائر وبمؤهلاته وجنسيته ورتبته، وبأي تفاصيل مفيدة أخرى تتعلق به ( ب) وتقوم الجزائر، في غضون الأيام الثلاثين التي تلي تلقيها هذا الاقتراح بإبلاغ المدير العام بما اذا كانت تقبل هذا الاقتراح ( ج ) وللمدير العام أن يعين كل موظف قبلته الجزائر في عداد المفتشين المخصصين لها، وعليه أن يبلغ الجزائر بهذه التعيينات ( د) ويقوم المدير العام، استجابة لطلب من الجزائر أو بمبادرة شخصية منه ، بابلاغ الجزائر فورا بالغاء تعيين أي موظف كان قد عينه مفتشا لديها. أما فيما يتعلق بالمفتشين اللازمين للاضطلاع بالأنشطة المنصوص عليها في المادة 49 وللقيام بعمليات التفتيش المحددة الغرض المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة 72 ، فيجب استكمال إجراءات التعيين، حسب الامكان، خلال الأيام الثلاثين (30) التي تلي بدء نفاذ هذا الاتفاق. فإذا ظهر أن من المستحيل القيام بهذا التعيين خلال هذه المهلة يتم تعيين مفتشين لهذه المهام بصورة مؤقتة.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 87 تمنح الجزائر أو تجدد بأقصى سرعة ممكنة تأشيرات الدخول اللازمة لكل مفتش تم تعيينه للجزائر. سلوك المفتشين وزياراتهم المادة 88 يجب على المفتشين في ممارستهم وظائفهم المنصوص عليها في المادة 49 والمواد من 72 إلى 76 أن يقوموا بمهامهم على نحو يتفادون معه إعاقة أو تأخير بناء المرافق أو إعدادها للتشغيل أو تشغيلها، والحاق الأذى بأمانها. وعلى وجه الخصوص، لا يقومون هم أنفسهم بتشغيل أي مرفق ولا يأمرون موظفي أي مرفق بالقيام بأي عملية. وإذا اعتبر المفتشون أن هناك حاجة بمقتضى المادتين 75 و 76 تدعو إلى قيام المشغل بعمليات معينة في مرفق ما فعليهم أن يقدموا طلبا بهذا الخصوص. المادة 89 إذا احتاج المفتشون إلى خدمات متوفرة في الجزائر، وخصوصا إلى استعمال بعض المعدات بصدد عمليات التفتيش التي يقومون بها، تقوم الجزائر بتسهيل تقديم تلك الخدمات واستعمال المفتشين لهذه المعدات. المادة 90 يحق للجزائر أن تجعل ممثلين لها يرافقون المفتشين أثناء عمليات التفتيش التي يقومون بها، بشرط ألا يسفر ذلك عن تأخير عمل المفتشين أو إعاقتهم على النحو الآخر عن ممارسة وظائفهم. البيانات الخاصة بأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة المادة 91 تحيط الوكالة الجزائر علما : ( أ ) بنتائج عمليات التفتيش، وذلك على فترات تحدد في الترتيبات الفرعية : / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه ( ب ) وبالاستنتاجات التي خلصت إليها من أنشطة التحقق التي قامت بها في الجزائر، وذلك خصوصا على شكل بيانات بصدد كل منطقة من مناطق قياس المواد، تحرر في أقرب وقت ممكن بعد قيام الوكالة بجرد مادي للمخزون والتحقق من هذا الجرد وإتمام قياس المواد. عمليات النقل الدولية المادة 92 أحكام عامة المواد النووية التي تكون خاضعة للضمانات أو المطلوب اخضاعها للضمانات بموجب هذا الاتفاق وتكون موضع نقل دولي، تعتبر لأغراض هذا الاتفاق تحت مسؤولية الجزائر : ( أ ) في حالة الاستيراد إلى داخل الجزائر : منذ اللحظة التي تنتهي فيها هذه المسؤولية بالنسبة للدولة المصدرة، في موعد لا يتأخر عن اللحظة التي تصل فيها المواد إلى المكان المرسلة إليه : ( ب ) وفي حالة التصدير إلى خارج الجزائر : حتى اللحظة التي تتولى فيها الدولة المتلقية تلك المسؤولية حتى موعد لا يتأخر عن اللحظة التي تصل فيها المواد إلى المكان المرسلة إليه. وتقوم الدول المعنية بوضع ترتيبات ملائمة لتحديد النقطة التي يتم عندها انتقال المسؤولية. ولن تعتبر هذه المسؤولية عن المواد النووية واقعة على الجزائر أو على أي دولة أخرى لمجرد أن المواد النووية تعبر أراضيها أو أجواءها ، أو تنقل على سفينة ترفع علمها أو في إحدى طائراتها. عمليات النقل إلى خارج الجزائر المادة 93 ( أ ) تخطر الجزائر الوكالة بأي عملية نقل معتزمة إلى خارج الجزائر لمواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، إذا كان وزنها يتجاوز كيلو غراما فعالا واحدا أو إذا كان من المعتزم القيام في غضون ثلاثة أشهر بإرسال شحنات متفرقة موجهة إلى
23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية دولة واحدة بعينها تزن كل شحنة منها أقل من كيلو غرام فعال واحد ولكنها في مجموعها تتجاوزه. ( ب ) يسلم هذا الإخطار إلى الوكالة بعد عقد الترتيبات التعاقدية المفضية إلى عملية النقل، ولكنه يسلم في الحالات العادية قبل أسبوعين على الأقل من تحضير المواد النووية للشحن. ( ج ) يجوز أن تتفق الجزائر والوكالة على غير هذه الإجراءات بصدد الإخطار المسبق. ( د ) يحدد هذا الإخطار : “ 1 “ هوية المواد النووية المعتزم نقلها، وكذلك حسب الامكان : كميتها وتركيبها المتوقعين، ومنطقة قياس المواد التي ستؤخذ منها ، “ 2 “ والدولة التي توجه إليها المواد النووية، “ 3 “ والتواريخ والأماكن التي سيتم فيها تحضير المواد النووية للشحن “ 4 “ والتواريخ التقريبية لارسال المواد النووية ولوصولها، “5” ومرحلة النقل التي ستضطلع عندها الدولة المتلقية بالمسؤولية عن المواد النووية لأغراض هذا الاتفاق، والتاريخ المحتمل لبلوغ هذه المرحلة. المادة 94 يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة 93 على نحو يتيح للوكالة القيام عند الضرورة بعملية تفتيش محددة الغرض لتحديد هوية المواد النووية والتحقق حسب الاقتضاء من كميتها وتركيبها قبل أن يتم نقلها إلى خارج الجزائر، كما يتيح للوكالة - حسب رغبتها أو حسب طلب الجزائر - وضع أختام على المواد النووية متى تم إعدادها للشحن. إلا أنه لا يجوز على أي وجه تأخير نقل المواد النووية بسبب أي إجراء تتخذه الوكالة أو تنظر الوكالة في اتخاذه عملا بهذا الإخطار. المادة 95 إذا كانت المواد النووية لن تخضع لضمانات الوكالة في الدولة المتلقية، فيجب أن تقوم الجزائر باتخاذ ما يلزم من ترتيبات لتمكين الوكالة من أن للجمهورية الجزائرية / العدد 75 21 تحصل من الدولة المتلقية على تأكيد بحدوث النقل في غضون ثلاثة أشهر من قبول الدولة المتلقية بانتقال المسؤولية عن المواد النووية من الجزائر إليها. عمليات النقل إلى داخل الجزائر المادة 96 (أ) تخطر الجزائر الوكالة بأي عملية نقل متوقعة إلى داخلها لمواد نووية مطلوب اخضاعها للضمانات بموجب هذا الاتفاق، إذا كان وزنها يتجاوز كيلو غراما فعالا واحدا ، أو إذا كانت تتوقع أن تتلقى في غضون ثلاثة أشهر عدة شحنات متفرقة قادمة من دولة واحدة بعينها تزن كل شحنة منها أقل من كيلو غرام فعال واحد ولكنها في مجموعها تتجاوزه. ( ب ) يبلغ هذا الإخطار للوكالة في موعد يسبق بقدر الامكان الموعد المتوقع لوصول المواد النووية، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن التاريخ الذي تصبح فيه الجزائر هي المسؤولة عن تلك المواد النووية. ( ج ) يجوز أن تتفق الجزائر والوكالة على غير هذه الإجراءات بصدد الإخطار المسبق. ( د ) يحدد هذا الإخطار : “1” هوية المواد النووية، وكذلك حسب الامكان : كميتها وتركيبها المتوقعين “2” ومرحلة النقل التي ستضطلع عندها الجزائر بالمسؤولية عن المواد النووية لأغراض هذا الاتفاق، والتاريخ المحتمل لبلوغ هذه المرحلة، “ 3 “ وتاريخ الوصول المتوقع، والمكان والتاريخ اللذين يعتزم القيام فيهما بفتح عبوات المواد النووية. المادة 97 يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة 96 على نحو يتيح للوكالة القيام حسب الضرورة بعملية تفتيش محددة الغرض لتحديد هوية المواد النووية والتحقق حسب الامكان لدى فتح العبوات من كمية وتركيب تللك المواد. إلا أنه لا يجوز تأخير فتح العبوات بسبب أي إجراء تتخذه الوكالة أو تنظر الوكالة في اتخاذه عملا بهذا الإخطار .
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 98 التقارير الخاصة تقدم الجزائر تقريرا خاصا وفقا للمادة 69 إذا أدت أي حادثة أو ظروف غير مألوفة إلى جعل الجزائر تعتقد أن هناك مواد نووية قد فقدت أو يحتمل أن تكون قد فقدت، أو أنه حدث تأخير كبير أثناء النقل الدولي. تعاريف المادة 99 لأغراض هذا الاتفاق : ألف - يعني التعديل إدخال نبذة في سجل أو تقرير حصر تشير إلى وجود فرق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم أو وجود مواد غير محصورة. باء - يعني الخرج السنوي، لأغراض المادتين 80 و 81 ، مقدار المواد النووية المنقولة سنويا إلى خارج مرفق يعمل بسعة اسمية. جيم - تعني الدفعة جزءا من المواد النووية يعالج بوصفه وحدة لأغراض الحصر في نقطة قياس رئيسية ويحدد تركيبه وكميته بمجموعة واحدة من المواصفات أو المقاييس. ويمكن أن تكون المواد النووية على شكل سائب أو محتواة في عدد من المواد المنفصلة. دال - تعني بيانات الدفعة الوزن الكلي لكل من عناصر المواد النووية، ويمكن حسب الاقتضاء، أن تعني التركيب النظيري في حالة البلوتونيوم واليورانيوم، وتكون الوحدات الحاسبية كما يأتي : ( أ ) الغرام من البلوتونيوم المحتوى ( ب ) والغرام من مجموع اليورانيوم والغرام من مجموع اليورانيوم - 235 واليورانيوم 233 في حالة اليورانيوم المثرى بهذين النظيرين، ( ج ) والكيلوغرام من الثوريوم واليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد. وفي التقارير تجمع أوزان مختلف مفردات الدفعة قبل تدويرها إلى الوحدة الأقرب. هاء - يعني المخزون الدفتري لمنطقة قياس المواد المجموع الجبري لأحدث جرد مادي لتلك المنطقة، مضافا العدد 75 23 رجب عام 1417 ه إليه جميع تغيرات المخزون التي طرأت منذ تم القيام بذلك الجرد المادي. واو - يعني التصويت نبذة تدخل في سجل حصر أو في تقرير تهدف إلى تصحيح خطأ تم اكتشافه أو إلى التعبير عن قياس أدق لكمية سبق ايرادها في السجل أو التقرير. ويتحتم في كل تصويب أن يحدد النبذة التي يتناولها. زاي - يعني الكيلوغرام الفعال وحدة خاصة تستخدم في تطبيق الضمانات على المواد النووية. وتحسب الكيلوغرامات الفعالة بأن يؤخذ: ( أ ) في حالة البلوتونيوم وزنه بالكيلوغرامات ( ب ) وفي حالة اليورانيوم المثرى بما يعادل أو يفوق 0,01 ( 1 ) : ناتج ضرب وزنه بالكيلوغرامات في مربع اثرائه ( ج ) وفي حالة اليورانيوم المثرى بأقل من 0.01 ( ٪ 1 ) ولكن بأكثر من 0.005 ( 0,5 ): ناتج ضرب وزنه بالكيلوغرامات في 0.0001 ، ( د ) وفي حالة اليورانيوم المستنفد الذي يكون اثراؤه 0.005 ( 0,5 ) أو أقل، وحالة الثوريوم : ناتج ضرب الوزن بالكيلوغرامات في 0.00005. حاء - يعني الإثراء نسبة الوزن الإجمالي لنظيري اليورانيوم 233 واليورانيوم 235 إلى الوزن الكلي لليورانيوم محل الإثراء. طاء يعني المرفق : ( أ ) مفاعلا، أو مرفقا حرجا ، أو مصنع تحويل أو مصنع إنتاج، أو مصنعا لإعادة المعالجة، أو مصنعا لفصل النظائر ، أو منشأة خزن منفصلة ( ب ) أو أي مكان من المعتاد أن تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلوغرام فعال واحد. ياء - يعني تغير المخزون ازديادا أو نقصانا، محسوبا بعدد الدفعات، في كمية المواد النووية الموجودة في موقع لقياس المواد. وهذا التغير يمكن أن ينطوي على واحد من العاملين الآتيين: ( أ ) حالات الإزدياد “ 1 “ إستيراد،
23 رجب عام 1417ه الجريدة الرسمية “ 2 “ وورود كميات من مصدر داخلي : إما من مواقع أخرى لقياس المواد أو من نشاط غير خاضع للضمانات (غير سلمي ( أو في لحظة بدء تطبيق الضمانات “ 3 “ وإنتاج نووي : إنتاج مواد انشطارية خاصة في مفاعل، “ 4 “ ورفع الإعفاء، أي إعادة تطبيق الضمانات على مواد نووية كانت معفاة منها في السابق بسبب وجه استخدامها أو كميتها. ( ب ) حالات النقصان : “ 1 “ تصدير ؛ “ 2 “ وشحن إلى الداخل : شحنات إلى مناطق أخرى لقياس المواد ؛ أو شحنات من أجل نشاط غير خاضع للضمانات ( غير سلمي)؛ “ 3 “ وفقدان نووي : فقدان مواد نووية لأنها تحولت إلى عنصر آخر ) أو أكثر ) أو نظير آخر (أو أكثر ) بفعل تفاعلات نووية “ 4 “ وفضلات مقيسة : مواد نووية قيست ، أو قدرت على أساس قياسات، ثم تم التخلص منها بحيث لم تعد تصلح للاستخدام النووي؛ “ 5 “ ونفايات مستبقاة : مواد نووية تولدت على إثر المعالجة أو على إثر حادث في التشغيل، واعتبرت غير قابلة للاستخلاص مؤقتا ولكن خزنت “ 6 “ إعفاء : إعفاء مواد نووية من الضمانات بسبب وجه استخدامها أو كميتها؛ 7 “ ووجوه فقدان أخرى كالفقدان العارض أي فقدان مواد نووية عن غير عمد ، ولكن على نحو لا سبيل معه إلى استرجاعها، نتيجة حادث تشغيلي ) أو السرقة. كاف - تعني نقطة القياس الرئيسية مكانا تظهر فيه المواد النووية على نحو يجعلها قابلة للقياس من أجل تحديد حركة المواد أو مخزون المواد . وبالتالي فإن نقاط القياس الرئيسية تشمل الدخل و الخرج (بما في ذلك الفضالات المقيسة ) و المخازن الموجودة في مناطق قياس المواد ، ولكنها لا تقتصر عليها. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 23 لام - تعني سنة العمل التفتيشي ، لأغراض المادة 81 300 يوم عمل تفتيشي باعتبار أن يوم العمل هو يوم يحق فيه المفتش فرد أن يعاين مرفقا ما في أي حين المدة أقصاها ثماني ساعات ميم تعني منطقة قياس المواد منطقة داخل مرفق ما أو خارجه بحيث (أ) يمكن تحديد كمية المواد النووية المنقولة إلى داخل كل منطقة لقياس المواد أو إلى خارج هذه المنطقة: (ب) و يمكن عند اللزوم ، وفقا لإجراءات محددة ، تحديد المخزون المادي من المواد النووية في كل منطقة القياس المواد وذلك لكي يمكن تحديد رصيد المواد لأغراض ضمانات الوكالة. نون تعني المواد غير المحصورة الفرق بين. المخزون الدفتري والمخزون المادي. سين - تعني المواد النووية أي مواد مصدرية أو أي مواد انشطارية خاصة من النوع المحدد في المادة العشرين من النظام الأساسي. ولا يجوز تفسير مصطلح المواد المصدرية بمعنى أنه ينطبق على الركاز أو مخلفات الركاز. وإذا حدث ، بعد بدء نفاذ هذا الإتفاق، أن اتخذ المجلس أي قرار بمقتضى المادة العشرين من النظام الأساسي يضيف جديدا إلى المواد التي تعتبر مصدرية أو انشطارية خاصة، فإن هذا القرار لا يكون نافذ المفعول في هذا الإتفاق إلا بعد أن تكون قد قبلته الجزائر. عين - يعني المخزون المادي مجموع كميات دفعات المواد النووية، سواء المقيسة أو المقدرة بالإشتقاق وفقا لقواعد محددة ، المتاحة في وقت معين ما داخل منطقة لقياس المواد النووية. فاء - يعني الفرق بين قياسات الشاحن و قياسات المستلم الفرق بين كمية المواد النووية لدفعة ما كما حددت في منطقة قياس المواد التابعة للشاحن وبين هذه الكمية كما قيست في منطقة قياس المواد التابعة للمستلم. صاد - تعني البيانات الأساسية معلومات مسجلة أثناء عمليات القياس أو المعايرة، أو معلومات
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مستخدمة لاشتقاق علاقة تجريبية، وهي معلومات تسمح بتحديد هوية المواد النووية وتوفير بيانات خاصة بالدفعة وهذا يعني أن البيانات الأساسية قد تشمل مثلا وزن المركبات، وعوامل التحويل المستخدمة لتحديد وزن العنصر، والتثاقل النوعي ونسبة تركيز العنصر، والمعدلات النظيرية، والعلاقة بين مؤشرات الحجم ومؤشرات الضغط، والعلاقة بين البلوتونيوم المنتج والطاقة المولدة. قياف - تعني النقطة الاستراتيجية مكانا تم اختياره أثناء فحص المعلومات الوصفية، يتم فيه الحصول على معلومات والتحقق منها، وتشكل هذه المعلومات، في الظروف العادية، وعند ربطها بالمعلومات الواردة من سائر النقاط الاستراتيجية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 96-436 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالصحة والأمن وطب العمل وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه مجتمعة، المعلومات اللازمة والملائمة لتنفيذ تدابير الضمانات. ويمكن أن تكون “ النقطة الاستراتيجية” أي مكان يتم فيه إجراء قياسات أساسية تتصل بحصر المواد وتنفذ فيه تدابير للاحتواء والمراقبة. حرر في الجزائر في اليوم الثلاثين من مارس 1996 من نسختين باللغات الانجليزية والعربية والفرنسية. عن الجمهورية الجزائرية عن الوكالة الدولية الديمقراطية الشعبية للطاقة الذرية وزير الشؤون الخارجية المدير العام أحمد عطاف هانس بليكس تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات المركزية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تنشأ لدى رئاسة الجمهورية محافظة للطاقة الذريّة، تخضع لأحكام هذا المرسوم. المادة 2: محافظة الطاقة الذرية، مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “المحافظة”. المادة 3 : يكون مقر المحافظة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله بمرسوم رئاسي إلى أي مكان آخر من التراب الوطني.
23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني المهام والصلاحيات المادة 4 : المحافظة أداة تضع وتطبق السياسة الوطنية لترقية الطاقة والتقنيات النووية، وتنميتها. وبهذه الصفة، تتمثل مهامها فيما يأتي :
- تدرس وتقترح عناصر استراتيجية وطنية في ميدان الطاقة الذرية طبقا للتوجيهات والأولويات والقرارات التي تحددها السلطة الوصية،
- تدرس وتحدّد استراتيجية التطبيق والكيفيات والوسائل الضرورية لتشجيع تطوير العلوم والتكنولوجيا النووية وكذا ترقية استعمال الطاقة الذرية وتطبيقاتها في كل القطاعات، خاصة في ميادين العلوم، والطاقة والصناعة، والصحة، والزراعة، والري، والأشغال العمومية، والتهيئة العمرانية، والبيئة
- تعد وتنفّذ المخططات والبرامج المقررة وتضمن متابعتها وتقويمها، تضمن التحكّم في الشغل لكل نظام طاقوي ، نووي، لاسيما إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وذلك بالاتصال مع المقاولين العموميين
- تساهم في أي نشاط يهدف إلى دفع عمليات التنقيب عن المواد الأولية والمواد النووية واستكشافها واستغلالها ومعالجتها وتحويلها وتثمينها وتسييرها وخزنها وإلى تشجيع ذلك،
- ترقي التنمية التكنولوجية الضرورية لتحديد الأجهزة والأعتدة والمركبات والمنتوجات ثم تطور تطبيقاتها، تضمن شروط خزن النفايات المشعة وتسهر على تسييرها ومراقبتها،
- تنجز برامج البحث والتطوير في ميدان الطاقة الذرية وتتابع وتراقب تنفيذها وتضمن تقويمها وتثمينها عن طريق هياكلها الخاصة وتلك المشتركة معها بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تساهم في تطوير تطبيقات التقنيات النووية ضمن الوحدات التابعة لمؤسسات أخرى ولهيئات وطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 25
- تساهم بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد المقاييس التقنية والأمنية المتعلقة بمجال نشاطاتها وتسهر على تطبيق الإجراءات والتنظيمات التي من شأنها أن تضمن حماية الأشخاص والأملاك والبيئة من آثار الإشعاعات المؤينة
- تساهم بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد مقاييس السلامة النووية، والفيزيائية، والإشعاعية، والتنظيمات التقنية العامة التي تهم المنشآت النووية ومنشآت تسيير المواد المشعة، ومنشآت تسيير النفايات المشعة، وتسهر على تطبيقها، تشارك مع القطاعات المعنية في إعداد كل مشروع نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بهدفها، تقترح التدابير التنظيمية الملائمة والوسائل المناسبة التي تهدف إلى ترقية الباحثين والخبراء الوطنيين في مجال الطاقة النووية، تضمن، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تكوين الموظفين الضروريين لتحقيق مهامها، لاسيما داخل الهياكل الملحقة بها، وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم تضمن جمع المعلومات العلمية والتقنية وكل معلومة أخرى تتعلق بمجال الطاقة الذرية وحفظها ونشرها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
- تعد وتضمن، بالاتصال مع الهياكل المعنية، تطبيق البرامج والنشاطات ومتابعتها فيما يخص التعاون الثنائي والمتعدّد الأطراف في مجال الطاقة الذرية تضمن، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، تطبيق التعهدات الناجمة عن التزامات الدولة فيما يتعلق بالاتفاقات الجهوية والدولية في ميدان الطاقة الذرية ومتابعتها وتقويمها … الفصل الثالث التنظيم المادة 5 : تزود المحافظة لأجل تحقيق أهدافها بأجهزة وهياكل تنظيمية خاصة بها وبوحدات عملية.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : تزود المحافظة بمجلس إدارة. المادة 7 : يتولى تسيير المحافظة محافظ. تزود المحافظة بمجلس للتنسيق ولجان علمية وتقنية متخصصة. المادة 8 : تزود المحافظة، لأجل تحقيق مهامها في مجال البحث والتطوير والتثمين، بمراكز ووحدات بحث وتطوير ومحطات للتجارب وفروع. الفرع الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يعيّن رئيس مجلس إدارة المحافظة بمرسوم رئاسي. ويتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين : 1 - ممثل عن رئاسة الجمهورية، 2 - ممثل عن رئيس الحكومة 3 - ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، 4 - ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية 5 - ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة 6 - ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، 7 - ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة، 8 - ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، 9 - ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، 10 - ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري، 11 - ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان 12 - ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، 13 - ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية 14 - ممثل عن الوزير المكلف بالنقل 15 - ممثل عن الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط. / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي مؤهل من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار ، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. ويختارون من بين أصحاب الوظائف العليا الذين لهم على الأقل رتبة مدير بالوزارة التي يمثلونها. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها . تنتهي عضوية الأعضاء المعينين حسب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انتهاء عضوية عضو من الأعضاء يتم استخلافه حسب نفس الإجراءات، ويعين العضو الجديد للمدة المتبقية. المادة 11 : يكلف مجلس الإدارة بما يأتي :
- يدرس ويضبط العناصر الرئيسية للسياسة الوطنية في الميدان الذري، المناسبة لحاجات البلاد، وذلك طبقا لتوجيهات السلطة الوصية وأولوياتها وقراراتها، يباشر تحليل مجمل الأوضاع العلمية والتقنية والاقتصادية والسياسية في الميدان الذري ويتابع تطوره
- يفحص ويعتمد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الطاقة والتقنيات النووية وتنميتها،
- يقوم نتائج مجموع الأعمال المنجزة، لاسيما في ميدان التنمية التكنولوجية والسلامة النووية والحماية من الإشعاع، وحماية الأشخاص والأملاك والبيئة من الإشعاعات المؤينة
- يضبط التدابير والوسائل الضرورية التي من شأنها أن ترقي التنمية التامة للطاقة والتطبيقات النووية المناسبة للحاجات الوطنية
- يفحص كل المسائل التي تهم تسيير المحافظة، لاسيما حصيلة النشاطات والتسيير المالي للسنة المنصرمة والبيانات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار ومخططات التوظيف وتكوين المستخدمين،
23 رجب عام 1417ه الجريدة الرسمية
- يفحص كل المسائل التي يعرضها عليه رئيسه. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2 أعضائه.
يعد المجلس ويقر نظامه الداخلي خلال دورته الأولى. المادة 13 : يعد الرئيس جدول أعمال كل اجتماع باقتراح من المحافظ، ويرسله إلى كل الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لكل دورة. ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. تدون خلاصات أشغال كل دورة لمجلس الإدارة في محضر وتكون موضوع تقرير يرسل خلال خمسة عشر (15) يوما إلى السلطة الوصية. تتولى محافظة الطاقة الذرية أمانة مجلس الإدارة. الفرع الثاني المحافظ المادة 14 : يعين المحافظ بمرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 15 : يطبق المحافظ السياسة الوطنية لترقية الطاقة الذريّة وتنميتها وينفذ المخططات والبرامج التي يقررها في هذا الصدد مجلس الإدارة. يضمن المحافظ تسيير المحافظة ضمن الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يعد برامج نشاطات المحافظة ويعرضها على مجلس الإدارة،
- يتصرّف باسم المحافظة ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية الإدارية على مجموع مستخدمي المحافظة للجمهورية الجزائرية / العدد 75 27 يوظف ويعين وينهي مهام المستخدمين الخاضعين لسلطته ماعدا الموظفين المنصوص عليهم في المادة 17 أدناه
- هو الأمر بالصرف فيما يخص عمليات الإيرادات والنفقات. يعد المحافظ تقريرا سنوياً عن نشاطات المحافظة ويرسله إلى السلطة الوصية. المادة 16 : يساعد المحافظ في مهامه أمين عام ومديرو دراسات ومديرون. المادة 17 : تعتبر وظائف الأمين العام ومدير الدراسات والمدير ، وظائف عليا لدى رئاسة الجمهورية. المادة 18 : يحدد التنظيم الهيكلي للمحافظة بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المحافظ. الفرع الثالث مجلس التنسيق المادة 19 : يرأس محافظ الطاقة الذرية مجلس التنسيق. المادة 20 : يكلف مجلس التنسيق بما يأتي :
- ينسق أعمال تطبيق البرنامج الوطني لتطوير الطاقة والتقنيات النووية يسهر على تناسق البرامج ومشاريع البحث والتنمية التي شرع فيها في هذا المجال، يعطي رأيه في كل المسائل المرتبطة بالطاقة الذرية يساهم في تنظيم اليقظة التكنولوجية والاستكشاف، ومتابعة التطور العلمي والتكنولوجي على المستوى الدولي فيما يتعلّق بميدان اختصاصه. المادة 21 : تحدد تشكيلة مجلس التنسيق وكيفيات عمله بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المحافظ. المادة 22 : تحدد صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة وتشكيلاتها وكيفيات عملها بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المحافظ.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الرابع أحكام مالية المادة 23 : تتكوّن ميزانية المحافظة من موارد ونفقات. تصدر موارد المحافظة من : الإعانات التي تخصصها الدولة، الموارد الخاصة المرتبطة بنشاطها، التعاون الدولي، الهبات والوصايا. تتوزع نفقات المحافظة بين نفقات التسيير ونفقات التجهيز. المادة 24 : يحضر المحافظ كشوف التوقعات السنوية لإيرادات المحافظة ونفقاتها ويعرضها بعد مداولة مجلس الإدارة لمصادقة السلطة الوصية عليها وفق الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 25 : تمسك حسابات المحافظة طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلّق بالمخطط الوطني للمحاسبة. المادة 26 : يرسل تقرير النشاطات السنوي، مصحوبا بالموازنة وحسابات الاستغلال، إلى السلطات المعنية وفق الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 27 : يمكن المحافظ بصفته الأمر بالصرف، أن يفوض إمضاءه. الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 28 : تحدد عن طريق التنظيم، الأحكام القانونية الأساسية الخاصة المطبقة على مستخدمي المحافظة. المادة 29 توضح نصوص تنظيمية، كلما دعت الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 30 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 . اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-437 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير النقل ووزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 69-90 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشوطيء ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 و المتضمن إنشاء إطار من المستخدمين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين
23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل ، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بالإدارة البحرية المحلية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 7 من الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 والمذكور أعلاه يحدث لدى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، سلك للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية، وسلك لمفتشي الملاحة والعمل البحري، وسلك لأعوان حراسة الشواطيء، الفصل الثاني تحديد المهام والسلم الإداري القسم الأول المتصرفون الإداريون للشؤون البحرية المادة 2 : يتولّى المتصرفون الإداريون في الشؤون البحرية وظائف الإدارة البحرية وبهذه الصفة ، يقومون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان إدارة التسجيلات البحرية،
- مسك بطاقات رجال البحر والسجل الجزائري الترقيم البواخر، تطبيق التشريع المتعلّق بالملاحة البحرية والصيد البحري والجمارك البحرية، والنصوص المتخذة لتطبيقه للجمهورية الجزائرية / العدد 75 29
- تنفيذ القواعد التي تساعد على حماية الأرواح البشرية في البحر، وحماية المحيط البحري، والأملاك البحرية الوطنية
- المشاركة في تنفيذ القواعد المتعلقة باستغلال المناطق المينائية وأمنها. المادة 3 : يشتمل السلم الإداري لسلك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية على الرتب الإدارية الآتية : الضباط الأعوان : متصرف إداري من الدرجة 3 ، متصرف إداري من الدرجة 2 متصرف إداري من الدرجة 1. الضباط السامون متصرف إداري رئيسي، متصرف إداري رئيس من الدرجة 2 متصرف إداري رئيس من الدرجة 1. المادة 4: يعيّن متصرفين إداريين للشؤون البحرية تباعا وفي إحدى الرتبتين الإداريتين الآتيتين :
- ضباط القوات البحرية، حاملو شهادة التسيير وإدارة الشؤون البحرية، أو شهادة جامعية معترف بمعادلتها ،
- المستخدمون المدنيون الشبيهون بالعسكريين حاملو شهادة التسيير والإدارة أو شهادة جامعية معترفا بمعادلتها . القسم الثاني مفتشو الملاحة البحرية والعمل البحري المادة 5 : يكلّف مفتشو الملاحة البحرية والعمل البحري بما يأتي:
- السهر على احترام القوانين والتنظيمات التي تتعلق بشرطة الملاحة البحرية، وأمنها ، وعلى تنفيذها،
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- السهر على حماية الأرواح البشرية في البحر، السهر على احترام قواعد النظافة، والمكان الملائم للإقامة، والعمل، على متن السفن، ضمان مراقبة مقاييس أمن كل باخرة توجد داخل المناطق الخاضعة للسيادة الوطنية،
- ضمان تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة البحرية. المادة 6 : يشتمل السلّم الإداري لسلك مفتشي الملاحة والعمل البحري، على الرتب الإدارية الآتية: الضباط الأعوان : مفتش من الدرجة 3 ، مفتش من الدرجة 2 مفتش من الدرجة 1. الضباط المسامون: مفتش رئيسي ، مفتش رئيس من الدرجة 2 مفتش رئيس من الدرجة 1. المادة 7 : يعيّن في سلك مفتشي الملاحة والعمل البحري تباعا في إحدى الرتب الإدارية الآتية: ضباط القوات البحرية، حاملو شهادة إدارة الملاحة وأمنها ( مكينة أو جسر ( أو شهادة معادلة المستخدمون المدنيون الشبيهون بالعسكريين، حاملو شهادة إدارة الملاحة وأمنها ) مكينة أو جسر) أو شهادة معادلة. غير أنّه يمكن أن يوظف ويعين في رتبة المفتشين الرّئيسيّين، بصفتهم مستخدمين مدنيين شبيهين بالعسكريين، ربابنة سفن المسافات البعيدة والرؤساء الميكانيكيون الذين لديهم خمس (5) سنوات أو أكثر من الخبرة في الملاحة على متن سفن التجارة البحرية أو سفن الصيد البحري . المادة 8 : يمارس مفتشو الملاحة مهامهم تحت سلطة المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية. / العدد 75 23 رجب عام 1417ه القسم الثالث أعوان حراسة الشواطيء المادة 9 : يكلّف أعوان حراسة الشواطيء ، تحت السلطة المباشرة للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية على الخصوص بما يأتي: تطبيق القوانين والتنظيمات التي تتعلق بالملاحة البحرية، والصيد البحري، والجمارك وحماية البيئة
- ضمان الشرطة البحرية وحماية الأملاك الوطنية العمومية البحرية
- المشاركة في المساعدة والإنقاذ في البحر، المساهمة في مراقبة الشواطيء الساحلية بالتعاون مع أعوان الجمارك والدرك الوطني والأمن الوطني،
- ضمان متابعة تنصيب البحارة على متن الباخرة وضبط بطاقية المسجلين البحريين وبطاقيات البواخر،
- المشاركة في حماية الأملاك الوطنية العمومية البحرية. المادة 10 : يشتمل السلم الإداري لسلك أعوان حراسة الشواطىء على الرتب الإدارية الآتية:
- عون التدخل عون المراقبة
- عون البحث
- رئيس فرقة. المادة 11 : يعيّن في سلك أعوان حراسة الشواطيء تباعا في إحدى الرتبتين الإداريتين الآتيتين : ضباط صف القوات البحرية الذين تلقوا تكوينا متخصصا لأعوان حراسة الشواطيء، المستخدمون المدنيون الشبيهون بالعسكريين الذين لديهم مستوى السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لأعوان حراسة الشواطيء.
23 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني أحكام مشتركة المادة 12 : تحدد القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري، وأعوان حراسة الشواطيء، باقتراح من قيادة القوات البحرية، بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني وبعد استشارة لجنة تتكون من ممثلي الوزارات المكلفة بالنقل والعدل والجمارك والصيد . البحري المادة 13 يترتب على الترقية في الرتبة العسكرية أو في رتبة المستخدمين المدنيين الشبيهين بالعسكريين تلقائيا، الترفيع في الرتبة الإدارية المطابقة. يشغل المتصرفون الإداريون والمفتشون من الدرجات الأولى والثانية والثالثة المناصب العليا طبقا للتنظيم المعمول به ويشغل المستخدمون الذين لهم رتبة متصرف إداري رئيسي أو أكثر، أو لهم رتبة مفتش رئيسي أو أكثر، الوظائف العليا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 14 : يتعين على المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية، ومفتشي الملاحة والعمل البحري، وأعوان حراسة الشواطيء ارتداء الزي الرسمي وحمل السلاح الفردي وبطاقة التعريف المهنية. يعد بطاقة التعريف المهنية المذكورة ويوقعها رئيس قطاع الشؤون البحرية للمصلحة الوطنية في حراسة الشواطىء. المادة 15 : تتطابق الرتب الإدارية المذكورة في المادتين 3 و 6 أعلاه تباعا مع الرتب العسكرية الملازم أول، وملازم ، ونقيب ، ورائد ، ومقدم، وعقيد. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 31 وتتطابق الرتب الإدارية المذكورة في المادة 10 أعلاه تباعا، مع الرتب العسكرية لرقيب ، ورقيب أول ، ومساعد ، ومساعد أول الفصل الثالث أحكام خاصة المادة 16 : يوظف في أحد الأسلاك المطابقة، كما أنشئت بمقتضى هذا المرسوم، الموظفون التابعون لسلك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومراقبو الملاحة، ووكلاء رجال البحر، وحراس الشواطيء الذين يخضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويعينون فيها بناء على طلبهم. لا تطبق على هذه الفئة من المستخدمين أحكام المادة 41 من المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974، المذكور أعلاه، والمتعلقة بالحد الأقصى لسن التوظيف. يمكن أن يوضع المستخدمون العاملون ضمن الهياكل المحلية للشؤون البحرية المنحلة الذين لا تتوفر فيهم شروط التعيين في أحد الأسلاك المنشأة بموجب هذا المرسوم ، بناء على طلبهم، في حالة نشاط لدى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، مع استمرار خضوعهم للقانون الأساسي الخاص بأسلاكهم الأصلية. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996. اليمين زروال
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 23 رجب عام 1417ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية المسيلة، المعدل. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 تعدل تشكيلة مندوبية ولاية المسيلة، المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 ، المعدل، كما يأتي :
- علي شعبان الدراجي محفوظي، عبد القادر بدرة محفوظ مودادو رابح تافيقورت عبد العزيز امحمدي حسين داود المدعو ياسين
- لخضر بيشار . قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيسمسيلت المعدل. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 تعدل تشكيلة مندوبية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع ولاية تيسمسيلت المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992، المعدل، كما يأتي : التيجاني سعدوني، أحمد لواشني، عائشة بن مشته محمد جلوط،
- عبد القادر كاشر العربي قاضي
- عبد القادر نقاز. قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 12 مارس سنة 1996، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية قسنطينة، المعدل.- بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 12 مارس سنة 1996 تعدّل تشكيلة مندوبية ولاية قسنطينة، المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1993، المعدل، كما يأتي : عبد الحميد بن الشيخ الحسين،
- عمار خلفاوي
- كمال بو منجل حسان ديابي، محمد الطاهر بودودة، محمد صالح سميرة، معمر حمايزية. عبد القادر بن مبارك الجزائر