قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر الإشعاعات المؤينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 27 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، يهدف هذا القرار إلى تحديد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر إشعاعات مؤينة.
المادة 2
فتح المادةالمنطق ة المنظم ة هي فض اء م راقب أو محروس يحيط بمصدر إشعاعات مؤينة موجود في مؤسسة أو ورشة خاضعة لقواعد خاصة من أجل الأمان والأمن يكون الدخول إليها منظما ومخصصا للأشخاص المرخص لهم دون سواهم.
المادة 3
فتح المادةتنجز الإشارة الخاصة بالمنطقة المنظمة تحت مسؤولية المستخدم من ط رف الشخص المختص في الحماية من الإشعاعات.
المادة 4
فتح المادةتتم الإشارة للمناطق المنظمة كما يأتي :
- المنطقة المراقب ة يشار إليها بنفل أخض ر على خلفية بيضاء،
- المنطقة المحروسة يشار إليها بنفل رمادي - أزرق على خلفية بيضاء.
المادّ ة 5 : يمكن تحديد مناطق يمنع الدخول إليها تسمّى "مناطق ممنوعة" داخل المنطقة المراقبة، بشريط أحمر تتم الإشارة إليها بنفل أحمر على خلفية بيضاء، ضمن الشروط المحددة في المادّة 3 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون الإشارة مطابقة للرسم الملحق بهذا القرار وموضوعة عند مداخل المناطق المعنية، وبداخلها عند الاقتضاء.
يمكن أن تحتوي لوحات الإشارة، عند الحاجة، على بيانات وعلامات تكميلية قصد تبيان أحسن للأخطار وتوصيات الأمن الواجب الالتزام بها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة .2011 وزير الداخلية وزير الصحة والسكان والجماعات المحلية وإصلاح المستشفيات دحو ولد قابلية جمال ولد عباس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح 2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م الملحق الإشارة إلى الخطر المرتبط بالإشعاعات المؤينة ملاحظة :
النفل مبسّط الشكل أعلاه المشير للخطر المرتبط بالإشعاعات المؤين ة ذو لون أخض ر، رم ادي - أزرق أو أحمر على خلفية بيضاء حسب طبيعة المنطقة.
يمكن تغير حجم النفل تبعا لمكان استعماله مع وجوب احترام نسب الرسم المبيّن أعلاه. ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد شروط استعمال أجهزة قياس الجرعة الفردية.
إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-86 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمّن إنشاء مراكز البحث النووي، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤيّنة، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 34 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-66 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 34 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤيّنة، يحدد هذا القرار شروط استعمال أجهزة قياس الجرعة الفردية الخاصة بالعمال الخاضعين للتعرض الخارجي للإشعاعات المؤين ة والمتدخلين في المنطقة المراقبة.
المادّة 2 : تتم مراقبة مكافىء الجرعة المتحصل عليه من طرف العمال الخاضعين لخطر التعرض الخارجي بواسطة أجهزة قياس الجرعة الفردية ضمن الشروط المحددة في هذا القرار.
المادّ ة 3 : يتعيّن على المستخدم ضمان قياس التعرض الخارجي لكل عامل متدخل في المنطقة المراقبة بواسطة قياس الجرعة الفردية.
المادّة 4 : لا يعفي وجود جهاز مراقبة بيئة المحيط بأي حال من الأحوال حمل جهاز قياس الجرعة الفردي في المنطقة المراقبة.
المادّة 5 : يستعمل قياس الجرعة الفردية الخارجية في حالة خطر التعرض الخارجي للإشعاعات X وغاما ونترونات وحزمة جزيئات مشحونة وبيتا ذات طاقة تتجاوز 100 .Kev
المادّة 6 : يتم قياس التعرض الخارجي المذكور في المادّة 5 أعلاه، باللجوء إلى قياس الجرعة الفردية غير المباشر بالإضافة إلى احتمال استعمال قياس الجرعة المباشر المص ادق عليه من ط رف محافظة الطاقة الذرية.
المادّة 7 : يجب أن يكون نوع جهاز قياس الجرعة ملائما لنوع الإشعاع أو الإشعاعات المعنية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون التعرف على جهاز قياس الجرعة من خلال اسم الحامل بصفة ظاهرة ومقروءة.
ويجب أن يستبعد كل لبس.
المادة 9
فتح المادةيجب على العامل حمل جهاز قياس الجرعة على مستوى الصدر أو إذا استحال ذلك على مستوى الحزام.
وفي حالة حمل أجهزة قياس الجرعة غير المباشرة والمباشرة في مواضع مختلفة، يجب وضعها بصفة متقاربة لتقليص فوارق القياس بين معطياتها.
يقاس مكافىء الجرعة ويماثل للجرعة المتحصل عليها من الجسم كله حسب ماهو متفق عليه.
المادة 10
فتح المادةيمكن حمل أجهزة قياس الجرعة التكميلية، لا سيّما على مستوى المعاصم والأصابع حسب طبيعة الأعمال المنجزة.
غير أن هذه الأجهزة التكميلية لا تعفي، بأي حال من الأحوال، حم ل أجهزة قياس الجرعة على مستوى الصدر.
المادّ ة 11 : يجب حمل جهاز قياس الجرعة تحت تجهيزات الحماية الفردية عندما يكون استعمالها ضروريا للقيام بعملية معينة.
المادة 12
فتح المادةيجب على كل عامل حمل جهازه لقياس الجرعة خلال ساعات العمل داخل المنطقة المراقبة. يرتّب جهاز قياس الجرعة عند نهاية العمل في لوحة تحمل أسماء العمال.
يجب أن توضع اللوحة تحت مسؤولية المستخدم في منأى عن مصدر الإشعاعات المؤينة أو الحرارة وأن تكون مزودة بجهاز قياس الجرعة كشاهد.
المادة 13
فتح المادةتكون مدة حمل نفس جهاز قياس الجرعة شهرية ما لم ترخّص محافظة الطاقة الذرية بخلاف ذلك.
يجب إرسال جهاز قياس الجرعة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانقضاء مدة حمل الجهاز إلى المصالح التقنية لمحافظة الطاقة الذرية أو إلى المصالح المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به.
يتم استغلال جهاز قياس الجرعة من طرف المصالح المذكورة أعلاه، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استلامه.
المادة 14
فتح المادةيمكن معالجة أجهزة قياس الجرعة خارج الفترات العادية بطلب من طبيب العمل أو المستخدم عند اعتقادهما تعرض غير عادي للعمال للإشعاعات المؤينة. وفي هذه الحالات يجب تزويد العمال فورا بجهاز قياس جرعة جديد. 25 مارس سنة 2012 م
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة .2011 وزير الصحة والسكان وزير العمل والتشغيل وإصلاح المستشفيات والضمان الاجتماعي جمال ولد عباس الطيب لوح ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.