مرسوم رئاسي رقم 11-211 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ معهد جزائري للتكوين في الهندسة النووية، يدعى في صلب النص "المعهد".
المادة 2
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزير الطاقة والمناجم ويلحق بمحافظة الطاقة الذرية.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.
يمكن أن تنشأ ملحقات للمعهد، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةيتولى المعهد مهمة التكوين المتخصص في الهندسة النووية.
وبهذه الصفة، ينظم :
- التكوين المتخصص في مختلف ميادين نشاط محافظة الطاقة الذرية وبصورة رئيسية النشاط المرتبط بالهندسة النووية،
- التكوين المتخصص لمستخدمي استغلال وصيانة المفاعلات النووية للبحث والمحطات النووية،
- التكوين المتخصص للمستخدمين الموجهين لنشاطات التنقيب والاستكشاف والاستغلال والمعالجة والتحويل والتثمين والتسيير والتخزين للمواد الأولية النووية،
- التكوين المتخصص في ميادين الأمان النووي والأمن النووي والأمان من الإشعاع، والفيزياء الطبية والراديولوجية وأمان نقل المواد المشعة وتسيير النفايات المشعة وكذا التنظيم المرتبط بذلك،
- التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي مراكز البحث النووي وكذا لمشغلي وعمال صيانة المنشآت النووية.
وفيما يتعلق بالتعليم في الهندسة النووية، فإن المعهد يضمن التبادل والشراكة بين محافظة الطاقة الذرية من جهة، والمؤسسات العلمية الوطنية والدولية وكذا هيئات الصناعة من جهة أخرى. وتحدد اتفاقيات أو عقود بين المعهد والمؤسسات أو الهيئات المعنية كيفيات التعاون و/أو الشراكة ومساهمة كل طرف في ذلك.
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 6
فتح المادةيدير المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود بمجلس علمي وبيداغوجي.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
- محافظ الطاقة الذرية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين في إطار أشغاله بأي شخص مختص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة ا لمجلس.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور مقعد ما يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من العضوية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- مخططات التكوين وتطوير المعهد،
- مشاريع الميزانية وحصائل السنة المالية للمعهد،
- اقتناء كل الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية،
- إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات المرتبطة بموضوع المعهد مع الهيئات الوطنية والدولية، بعد موافقة السلطات ا لمختصة،
- التنظيم العام للمجلس وكذا إنشاء ملاحق للمعهد أو تحويلها أو إلغائها،
- كل مسألة أخرى لها علاقة بمهام المعهد.
يوافق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي والنظام الداخلي للمعهد.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة في دورة عادية . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةتتم المصادقة على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس.
ترسل محاضر مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالطاقة ليوافق عليها في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد ا لمجلس. وتكون هذه المداولات نافذة بعد شهر من إرسالها إلى الوزير المكلف بالطاقة ما لم يجر إلغاؤها.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة. و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م
المادة 15
فتح المادةالمدير العام للمعهد مسؤول عن السير العام للمعهد وتسييره . ويخول المدير العام السلطة السلمية والتأديبية على مجموع المستخدمين.
وبهذه الصفة :
- يسهر على تنفيذ برامج التكوين،
- يقوم بتوظيف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته وإنهاء مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعد مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المعهد ويرسلها إلى مجلس إدارة المعهد،
- يسهر على السير الحسن لمختلف هياكل المعهد،
- يسلم الشهادات التي تتوج التكوين في المعهد،
- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية في إطار مهام المعهد،
- يلتزم بعمليات نفقات وإيرادات المعهد ويأمر بصرفها وتنفيذها،
- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط يكون مرفقا بالموازنة وحسابات الاستغلال ويرسلها إلى مجلس إدارة المعهد،
- يكون مسؤولا عن الأمن والنظام في المعهد،
- يمثل المعهد في كل أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء.
الفرع الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 16
فتح المادةيتكون المجلس العلمي والبيداغوجي من ثلاثة عشر (13) عضوا ذوي رتبة علمية أو بيداغوجية من بين مديري بحث أو أساتذة وأساتذة بحث أو أساتذة محاضرين. ويضم مايأتي :
- أستاذ بالمعهد ذو الرتبة العليا، رئيسا،
- ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثلان (2) عن سلك الأساتذة بالمعهد،
- باحثان (2) من محافظة الطاقة الذرية،
- ممثل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى،
- ثلاثة (3) ممثلين من بين المؤسسات والهيئات ذات الشراكة مع المعهد. 6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور مقعد ما يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من العهدة.
يمكن المجلس العلمي والبيداغوجي أن يستعين ف ي إطار أشغاله بأي شخ ص مختص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية بناء على طل ب من رئي س ه. وي مك ن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 18
فتح المادةيبدي المجلس العلمي والبيداغوجي آراء وتوصيات في التقرير السنوي الذي يقدمه المدير العام للمعهد.
ويفصل في :
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين المتخصص في الهندسة النووية،
- برامج التكوين المتخصص في الهندسة النووية،
- برامج التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتنفيذ دوراته،
- البرامج الموجهة للتكوين المتخصص لمشغلي وعمال صيانة المنشآت النووية،
- برنامج المحاضرات والحلقات الدراسية،
- الأنظ مة والمناهج البيداغوجية والعلمية للتقويم،
- النظام البيداغوجي للدراسات وشروط الالتحاق بها والتكوين والامتحان،
- تنظيم التكوين المتخصص الذي يدخل في إطار التعاون والشراكة،
- كل مسألة أخرى ذات طابع علمي أو بيداغوجي تدخل في مجال مهام المعهد، بناء على طلب من المدير العام.
يقترح المجلس العلمي والبيداغوجي كل التدابير المتعلقة بالتكوين التي يراها ضرورية لتطوير المعهد.
ويعد نظامه الداخلي.
الفصل الرابع — تنظيم التكوين
المادة 19
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالتكوين ونظام الدراسات وبرامج التكوين وكذا الشهادات والإجازات التي تتوج التكوين بالمعهد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد وفق النظام المحاسبي المالي.
المادة 21
فتح المادةيخضع المعهد للمراقبة البعدية التي تمارسها الدولة عن طريق اله يئات والأجه زة المختصة بالرقابة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على مايأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الإيرادات المرتبطة بنشاطاته،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامه.
في باب النفقات :
- نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بمهامه.
المادة 23
فتح المادةتعرض البيانات التقديرية السنوية للإيرادات والنفقات والحصيلة وحسابات آخر السنة وكذلك التقرير السنوي لنشاط المعهد على مجلس الإدارة.
المادّ ة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.