مرسوم رئاسي رقم 99-91 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 8 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حلّ مركز تنمية المواد وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركزي البحث النووي للجزائر ودرارية محافظة الجزائر الكبرى. 9
المادة الأولى
فتح المادةيتم حلّ مركز تنمية المواد الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 88-58 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 و المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحول الممتلكات والحقوق والالتزامات و مستخدمو مركز تنمية المواد، حسب الحالة، إما إلى مركز البحث النووي بالجزائر، أو إلى مركز البحث النووي بدرارية (محافظة الجزائر الكبرى اللذين أنشئا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.
يتم تعيين المستخدمين وتقسيم تراث مركز تنمية المواد ما بين مركزي البحث النووي المذكورين أعلاه، بقرار من محافظ الطاقة الذرية.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الممتلكات والحقوق والالتزامات بإنجاز جرد كمي وتقديري طبقا للقانون والتنظيم الساري المفعول.
ينجز الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طرف لجنة يعين أعضاؤها من طرف وزير المالية ومحافظ الطاقة الذرية معا.
المادة 4
فتح المادةيبقى مستخدمو مركز تنمية المواد خاضعين للأحكام النظامية أو التعاقدية السارية المفعول عند تاريخ حل المركز المذكور.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 88-58 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.