قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقة الذرية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، أعضاء في مجلس إدارة محافظة الطاقة الذرية :
- محمد فلاح، ممثل رئاسة الجمهوريّة، رئيسا،
- ميسوم رملة، ممثل رئيس الحكومة،
- العربي عليوة، ممثل الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني،
- محمد تفياني، ممث ل وزير الدولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- عبد الكريم يلس شاوش، ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- عبد الرحمان راوية، ممثل وزير الماليّة،
- جاب اللّه بلقاسمي، ممثل وزير الصّناعة،
- محمد رماضنة، ممثل وزير الطاقة والمناجم، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عبد الحميد بصالح، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- علي موم ن، ممث ل وزي ر الفلاح ة والتنمية الريفية،
- خير الدين خلفات، ممثل وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- أحمد بورب يع، ممث ل وزي ر العمل والضمان الاجتماعي،
- عثمان زهار، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- مراد خوخي، ممثل وزير النّقل،
- رشيد طيبي، ممثل وزير الموارد المائية.
المادة 2
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة المذكورون أعلاه لمدّة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادّ ة 3 : يتولّى محافظ الطاقة الذرية أمانة دورات مجلس الإدارة.
يحضر المحافظ دورات مجلس الإدارة بصوت استشاري. وفي هذا الإطار، يقدّم المحافظ بانتظام، وبناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة، تقاري ر عن سير محافظة الطاقة الذرية وعن تطوّر نشاطاتها، وكذا عن آف اق تط وير الطاق ة النووي ة على المستوى العالمي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة .2006 نور الدين صالح وزارة الدّفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 96-436
- مرسوم رقم 99-86
- مرسوم رقم 05-161
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.