مرسوم رئاسي رقم 99-87 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن حلّ مركز تنمية الأنظمة الطاقوية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة
المادة الأولى
فتح المادةيتم حل مركز تنمية الأنظمة الطاقوية، الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 88-56 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحول مجموع ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي لبيرين، ولاية الجلفة، والذي أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الممتلكات والحقوق والالتزامات بإنجاز جرد كمي وتقديري طبقا للقانون والتنظيم الساري المفعول.
ينجز الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طرف لجنة يعين أعضاؤها من طرف وزير المالية ومحافظ الطاقة الذرية معا.
المادة 4
فتح المادةيبقى مستخدمو مركز تنمية الأنظمة الطاقوية خاضعين للأحكام النظامية أو التعاقدية السارية المفعول عند تاريخ حل المركز المذكور.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 88-56 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999.
اليمين زروال / العدد 27 . 2 محرم عام 1420 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-86
« ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 699 مرسوم رقم 99-87 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتعلق بتعيين تلاميذ المدرسة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.