مرسوم رئاسي رقم 15-86 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الم وافق 10 مارس سنة 2015، ي ع دل ويت مم المرس وم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 10 : يزود كل مركز...... (بدون تغيير حتى) علمية وتكنولوجية.
يتكون المجلس العلمي من 12 إلى 20 عضوا منهم ثلثان 2( / )3 يتم اختيارهم من بين العلميين التابعين للمركز الحاصلين على أعلى الدرجات في مختلف التخصصات وثلث 1( / )3 يتم اختيارهم من بين العلميين الجزائريين الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر أو في الخارج في ميادين نشاطات المركز.
يحدد محافظ الطاقة الذرية القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي، بناء على اقتراح المدير العام للمركز.
يعين رئيس المجلس العلمي من طرف محافظ الطاقة الذرية، بناء على اقتراح المدير العام للمركز. ......(الباقي بدون تغيير).....".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.