قرار رقم 99-03 مؤرخ في 8 محرم عام 1420 الموافق 24 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنشاء وسير لجنة ما بين القطاعات للتعاون العلمي والتقني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 7 و 19 و20 و21 و 22 من المرسوم الرئاسي رقم 96 – 436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى محافظة الطاقة الذرية لجنة ما بين القطاعات للتعاون العلمي والتقني وتسمى فيما يأتي "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةاللجنة جهاز استشاري، مكلّف بالمساهمة في ترقية استعمال الطاقة الذرية، وتنمية التطبيقات النووية في مجموع قطاعات النشاط وبتنفيذ برامج التعاون ما بين القطاعات والدولية لا سيما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بهذه الصفة، مهام اللجنة هي :
اقتراح كل عملية تعاون من شأنها ترقية التطبيقات النووية في مختلف قطاعات النشاط، دراسة واقتراح عناصر البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتعاون العلمي والتقني بين محافظة الطاقة الذرية والقطاعات الوطنية الأخرى
- التفكير في تنسيق نشاطات التعاون العلمي والتقني على الصعيد الوطني والدولي في ميدان الطاقة الذرية والتطبيقات النووية.
المادة 3
فتح المادةتحت رئاسة محافظة الطاقة الذرية تحتوي اللجنة على :
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ممثل عن وزارة المالية ممثل عن وزارة الطاقة والمناجم ممثل عن وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ممثل عن وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، -ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزارة الصحة والسكان ممثل عن وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري،
- ممثل عن وزارة النقل
- المدير المركزي للتعاون بمحافظة الطاقة الذرية.
تضمن مصالح محافظة الطاقة الذرية أمانة اللجنة.
المادة 4
فتح المادةينصب أعضاء اللجنة، المعينون من طرف سلطتهم الوصية، بقرار من وصاية محافظة الطاقة الذرية لمدة ثلاث (3) سنوات وفي حالة منع عضو لأي سبب كان، يتم استخلافه في نفس الأشكال للمدة الباقية.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر. ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية بطلب إما من رئيسها وإما من ثلثي أعضائها .
المادة 6
فتح المادةيعدّ رئيس اللجنة جدول أعمال كل اجتماع ويرسل إلى كل عضو عشرة (10) أيام قبل الموعد المحدد للاجتماع.
لا تستطيع اللجنة أن تجتمع بصفة مقبولة إلا إذا حضرها على الأقل ثلثا أعضائها. وتجتمع ثمانية (8) أيام بعد ذلك مهما كان النصاب.
المادة 7
فتح المادةتدوّن نتائج اللجنة في محضر يمضيه الرئيس ويرسل إلى السلطة الوصية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1420 الموافق 24 أبريل سنة .1999 عمار زفرار وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 96-436
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.