مرسوم رئاسي رقم 99-86 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنشاء مراكز البحث النووي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المواد 5 و 8 و 29 من المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ أربعة (4) مراكز للبحث النووي بالجزائر ودرارية وبيرين وتامنغست.
توضع المراكز تحت وصاية محافظة الطاقة الذرية وتقع مقراتها على التوالي ب :
- الجزائر، محافظة الجزائر الكبرى
- درارية، محافظة الجزائر الكبرى مبيرين، ولاية الجلفة
- تا منغست، ولاية تامنغست.
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تنشأ ملحقات، ووحدات للمراكز، حسب الحاجة، في أي منطقة من التراب الوطني، بقرار يؤخذ بناء على اقتراح محافظ الطاقة الذرية.
المادة 3
فتح المادةتشكل مراكز البحث النووي والتي تدعى في صلب النص " المراكز "هيئات عملية للدراسات والبحث، مكلّفة بإنجاز برامج البحث والتنمية في ميدان الطاقة والتقنيات النووية.
المادة 4
فتح المادةيكلّف مركز البحث النووي بالجزائر بإعداد وتنفيذ برامج البحث في ميادين الفيزياء والتقنيات النووية والتطبيقات النووية، والفيزياء الراديولوجية والبيئة والأمان النووي والنفايات المشعة.
كما يكلف المركز بأداء النشاطات اللازمة لوضع جهاز وطني جيد للحماية من الإشعاع، لا سيما تلك المتعلقة بالتنظيم والحماية من الإشعاع العملية والرقابة الطبية في الوسط المؤين.
يشارك المركز حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، في التكوين الاختصاصي في ميدان الحماية من الإشعاع، والأمان والفيزياء الراديولوجية والعلوم والتقنيات النووية.
يكلّف مركز البحث النووي بدرارية بإعداد وتنفيذ برامج البحث في ميادين تثمين المواد المرتبطة بتنمية واستعمال الطاقة النووية، بتنمية أساليب صناعة عناصر الوقود للمفاعلات النووية وبتنمية الفيزياء والتقنيات والهندسة النووية والاستغلال الآمن لمفاعل "نور".
يهتم مركز البحث النووي بتامنغست بالقيام بكل نشاط يهدف للبحث وتثمين المواد الأولية اللازمة لتنمية الطاقة النووية.
وبهذه الصفة، يكلّف خاصة بما يأتي :
الجريدة الرسمية الجزائرية
- القيام بالأعمال العلمية والتقنية للاستكشاف والاستغلال والتقييم والتحليل والتجارب التمهيدية تنفيذ وتنمية كل نشاط استغلال وإنتاج وتحويل المواد الأولية.
يكلف مركز البحث النووي ببيرين بإعداد وتنفيذ برامج البحث العلمي والتقني اللازمة لتنمية الفيزياء وتكنولوجيا المفاعلات وتجهيز ومراقبة المنشآت النووية وتقنيات وأساليب إنتاج النظائر المشعة والتطبيقات النيوترونية والأمان النووي والبيئة وتسيير ومعالجة النفايات المشعة.
كما يكلف أيضا بضمان الاستغلال الأمن للمنشآت النووية الموجودة.
زيادة على ذلك، يشارك المركز، حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، في تكوين تقنيين ومهندسين وباحثين في ميادين النشاطات الخاصة بالمركز وكذلك مشغلي المفاعلات النووية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 07-170 (ج.ر عدد 37 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-183 (ج.ر عدد 33 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-183 (ج.ر عدد 33 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 5
فتح المادةالمراكز مؤسسات عمومية ذات طابع خاص، خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تطبق عليها القواعد المعمول بها في الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعتبر ذات طابع تجاري في علاقتها مع الغير.
المادة 6
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي لكل مركز بقرار يؤخذ بناء على اقتراح محافظ الطاقة الذرية.
المادة 7
فتح المادةيسيّر كل مركز من طرف مدير عام بمساعدة أمين عام.
المادة 8
فتح المادةيعين كلّ من المدير العام والأمين العام بمراسيم رئاسية تؤخذ بناء على اقتراح محافظ الطاقة الذرية. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
يعين مديرو الأقسام بقرارات تصدرها السلطة الوصية بناء على اقتراح محافظ الطاقة الذرية، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. / العدد 27 2 محرم عام 1420 ه
المادة 9
فتح المادةينفّذ كل مدير عام مركز التدابير التي تدخل في إطار برامج البحث والتنمية المرتبطة بميدان صلاحية محافظة الطاقة الذرية.
وبهذه الصفة، يقوم بما يلي :
يسهر على تنفيذ البرامج و إنجاز المهام الموكلة للمركز، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المركز،
- يعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات هو الأمر لميزانية المركز،
- يعين في المناصب التي لم ينص على أساليب التعيين بها، يضبط الموازنة وحسابات الاستغلال يمضي العقود والاتفاقيات
- يعد في نهاية كل سنة تقريرا سنويا للنشاطات مصحوبا بالموازنة وحسابات الاستغلال ويرسلها إلى محافظ الطاقة الذرية.
يمثل المركز في كل أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء.
المادة 10
فتح المادةيزوّد كلّ مركز بمجلس علمي، يكلف المجلس العلمي بإبداء الرأي حول :
برامج ومشاريع البحث تنظيم أشغال البحث تقييم أشغال البحث، تأكيد وترقية الباحثين
- اختيار مواضيع ولجان الأطروحات والمذكرات،
- كل مسألة ذات أهمية علمية وتكنولوجية.
يتكون المجلس من 12 إلى 20 عضوا، ثلثهم من خارج المركز.
يتركب المجلس العلمي خاصة من : 2 محرم عام 1420 ه جريدة ال
- الأمين العام الذي يمثل المدير العام للمركز،
- مديري أقسام
- باحث عن كل قسم، ينتخب من بين الباحثين ذوي الرتب العلمية الأعلى، يحدد المحافظ القائمة الاسمية لأعضاء المجلس، مدة عهدة المجلس العلمي ثلاث (3) سنوات يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي و يصادق عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-86 (ج.ر عدد 14 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : يزود كل مركز...... (بدون تغيير حتى) علمية وتكنولوجية.
يتكون المجلس العلمي من 12 إلى 20 عضوا منهم ثلثان 2( / )3 يتم اختيارهم من بين العلميين التابعين للمركز الحاصلين على أعلى الدرجات في مختلف التخصصات وثلث 1( / )3 يتم اختيارهم من بين العلميين الجزائريين الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر أو في الخارج في ميادين نشاطات المركز.
يحدد محافظ الطاقة الذرية القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي، بناء على اقتراح المدير العام للمركز.
يعين رئيس المجلس العلمي من طرف محافظ الطاقة الذرية، بناء على اقتراح المدير العام للمركز. ......(الباقي بدون تغيير).....".
المادة 11
فتح المادةيفتح النشاط المالي للمركز في أول يناير وينهى في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 12
فتح المادةتمسك محاسبة المركز وفق المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 13
فتح المادةيخضع المركز للمراقبة البعدية للدولة عن طريق الهيئات والأجهزة ذات صلاحيات المراقبة، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 14
فتح المادةتصدر موارد المركز من :
- إعانات الدولة المرتبطة بإنجاز مهام البحث وضمان الخدمة العمومية
- الموارد المرتبطة بنشاطه
- الهبات والوصايا القروض
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامه.
المادة 15
فتح المادةتتوزع نفقات المركز بين :
- نفقات التجهيز نفقات التسيير،
- كلّ النفقات الأخرى المرتبطة بمهامه.
المادة 16
فتح المادةتعرض البيانات التقديرية السنوية للإيرادات والنفقات للمركز على السلطة الوصية للتقدير.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات آخر السنة وكذلك التقرير السنوي للنشاط إلى السلطة الوصية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 .
اليمين زروال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-183
« تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة 4 : يكلف مركز البحث ........... (بدون تغيير »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 07-170
« تعدل المادّة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أب ريل س نة 1999 والمذك ور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي: "المادّة 4 : يكلف مركز البحث النووي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-183
مرسوم رئاسي رقم 22–183 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي
-
مرسوم رئاسي رقم 15-86
مرسوم رئاسي رقم 15-86 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الم وافق 10 مارس سنة 2015، ي ع دل ويت مم المرس وم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي
-
مرسوم رئاسي رقم 14-195
مرسوم رئاسي رقم 14-195 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-361
مرسوم تنفيذي رقم 13-361 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-362
مرسوم تنفيذي رقم 13-362 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر الإشعاعات المؤينة
-
مرسوم رئاسي رقم 11-211
مرسوم رئاسي رقم 11-211 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 6 ديسمبر سنة 2009 ، يحدّد المحافظة الطاقة الذرية وتشكيلاتها وكيفيات عملها. 9 صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-350
مرسوم تنفيذي رقم 09-350 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية - ولاية الجزائر
-
مرسوم رئاسي رقم 07-170
مرسوم رئاسي رقم 07-170 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقة الذرية
-
مرسوم رئاسي رقم 05-117
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
-
مرسوم رئاسي رقم 05-119
مرسوم رئاسي رقم 05-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 بتسيير النفايات المشعة
-
مرسوم رئاسي رقم 05-118
مرسوم رئاسي رقم 05-118 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق الغذائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقة الذرية. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 99-89
مرسوم رئاسي رقم 99-89 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 6 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز البحث واستغلال المواد وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي بتامنغست ولاية تامنغست
-
مرسوم رئاسي رقم 99-90
مرسوم رئاسي رقم 99-90 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 7 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز الحماية من الإشعاع والأمن وتحويل ممتلكاته وحقوقه، والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي بالجزائر محافظة الجزائر الكبرى
-
مرسوم رئاسي رقم 99-91
مرسوم رئاسي رقم 99-91 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 8 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حلّ مركز تنمية المواد وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركزي البحث النووي للجزائر ودرارية محافظة الجزائر الكبرى. 9
-
مرسوم رئاسي رقم 99-87
مرسوم رئاسي رقم 99-87 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن حلّ مركز تنمية الأنظمة الطاقوية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة
-
مرسوم رئاسي رقم 99-88
مرسوم رئاسي رقم 99-88 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1419 5 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز تنمية التقنيات النووية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركزي البحث النووي للجزائر ودرارية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.