مرسوم رئاسي رقم 07-279 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدل.
المادة 2
فتح المادةتدرج ضمن المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، مادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : 7 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2007 م
"المادة 4 مكرر: تكلف محافظة الطاقة الذرية بعنوان حماية الأشخاص والأملاك والبيئة من آثار الإشعاعات المؤينة، بما يأتي :
- تسليم رخص النشاطات المستعملة لمصادر الإشعاعات المؤينة أو تعديلها أو تعليقها أو سحبها،
- إعداد ومسك السجلات الوطنية لمصادر الإشعاعات المؤينة وجرد المواد النووية
- القيام بالرقابة وعمليات التفتيش في المنشآت المتواجد بداخلها مصادر الإشعاعات المؤينة أو المواد النووية،
- المصادقة على أجهزة الأمان والأمن المعدة من طرف مستعملي مصادر الإشعاعات المؤينة مساعدة السلطات المختصة في المواضيع المرتبطة بأمان وأمن مصادر الإشعاعات المؤينة وتسيير حالات الطوارئ الراديولوجية والنووية،
- إعداد البرنامج التقديري لرخص حيازة واستعمال مصادر الإشعاعات المؤينة والبرنامج السنوي لتفتيش النشاطات المستعملة لمصادر الإشعاعات المؤينة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.