قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 6 ديسمبر سنة 2009 ، يحدّد المحافظة الطاقة الذرية وتشكيلاتها وكيفيات عملها. 9 صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة 10
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 96 – 436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة لمحافظة الطاقة الذرية وتشكيلاتها وكيفيات عملها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لدى محافظة الطاقة الذرية خمس ( 5 ) لجان علمية وتقنية مختصة في الميادين الآتية :
- مواد ووقود نووية
- فيزياء وتكنولوجية المفاعلات النووية
- الأمن النووي والإشعاعي
- علوم وتقنيات نووية
- الأنظمة الطاقوية.
تكلف اللجان العلمية والتقنية المختصة، حسب ميادين مؤهلاتها، بما يأتي :
- القيام بالتفكير في الآفاق المتوسطة والبعيدة المدى في ميادين النشاطات العلمية والتكنولوجية المحافظة الطاقة الذرية
- السهر على انسجام البرامج مع مهام محافظة الطاقة الذرية
- إبداء آراء وتوصيات حول النشاطات العلمية والتكنولوجية لمحافظة الطاقة الذرية، تقييم الشروع في تنفيذ برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عن طريق متابعة دورية،
- اقتراح كل التدابير والأعمال قصد تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- دراسة وإبداء رأي حول أعمال التعاون و/أو الشراكة العلمية والتكنولوجية لمحافظة الطاقة الذرية
- اقتراح كل عملية تكوين تهدف إلى تحويل المعرفة واعتماد نماذج جديدة من الكفاءات معالجة كل مسألة من اختصاصها، تعرض عليها من طرف محافظ الطاقة الذرية.
المادة 3
فتح المادةتتكون كل لجنة علمية وتقنية مختصة من ثمانية ( 8 ) إلى إثني عشر ( 12 ) عضوا، يتم اختيارهم، بحكم كفاءتهم، من بين باحثي محافظة الطاقة الذرية و العلميين الوطنيين.
يعين أعضاء اللجنة بمقرر من طرف محافظ الطاقة الذرية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 4
فتح المادةيعين رئيس اللجنة العلمية والتقنية المختصة من طرف محافظ الطاقة الذرية.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة العلمية والتقنية المختصة مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية. ويمكن لها تنظيم دورات استثنائية بدعوة من رئيسها أو بطلب من محافظ الطاقة الذرية.
المادة 6
فتح المادةيحدد جدول أعمال كل دورة من طرف الرئيس، بالتشاور مع محافظ الطاقة الذرية.
المادة 7
فتح المادةتعد اللجنة العلمية والتقنية المختصة نظامها الداخلي وتعرضه لموافقة محافظ الطاقة الذرية.
المادة 8
فتح المادةيقوم رئيس اللجنة العلمية والتقنية المختصة، عند انتهاء كل دورة ، بإرسال تقرير ملخص يشمل الآراء والتوصيات إلى محافظ الطاقة الذرية. 20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2010 م
المادة 9
فتح المادةيعرض رئيس اللجنة العلمية والتقنية المختصة الحصيلة السنوية للأشغال.
بعد هذا العرض، يتم إعداد تقرير ملخص ويرسل إلى محافظ الطاقة الذرية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 6 ديسمبر سنة 2009.
شكيب خليل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.