قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1431 الموافق 14 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 1 – عون وقاية من المستوى الأول 7 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عامل مهني من المستوى الثاني 4 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – عامل مهني من المستوى الأول 9 – عون خدمة من المستوى الأول 2 2 حارس 14 – المجموع العام 44 2 عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– – 1 7 348
– – 7 5 288
– – 2 3 240
– – 4 3 240
– – 5 2 219
– – 9 1 200
– – 4 1 200
– – 14 1 200
– – 46 “
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة .2021 وزير المالية رئيس المجلس الوطني عن الوزير الأول وبتفويض منه الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيمن بن عبد الرحمان رضا تير المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 21-37
- مرسوم رئاسي رقم 21-71
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.