قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر 24 سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب ، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021.
رئيس المجلس الوطني وزير المالية الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر الأصول :
الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية سنة 2021 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 1.082.761.147.104,47 541.888.786.494,90 526.536.458,44 4.758.741.166.572,14 415.593.593.449,92
- الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
لسنة 1993 والمادة 46 0,00
- الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 )
- السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : * * بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 * بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها : * العمومية * الخاصة
- الأمانات (**) : * العمومية * الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية .
حسابات البنوك والمؤسسات المالية استعادة السيولة (*) الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم (*) يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 0,00 7.076.407.000.000,00 520.207.000.000,00 6.556.200.000.000,00 1.187.191.780,59 0,00 0,00 0,00 1.260.000.000.000,00 1.260.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.445.867.435,45 203.946.675.173,27 المجموع 15.358.641.076.955,24 6.815.157.867.858,22 513.156.205.088,50 1.395.697.962,08 594.581.356.118,06 740.348.866.073,97 1.099.659.891.718,89 13.000.000.000,00 500.000.000.000,00 740.638.567.635,91 1.500.000.000.000,00 2.840.702.624.499,61 المجموع 15.358.641.076.955,24 2 جمادى الثانية عام 1443 ه الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 2021 الأصول :
الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية
- الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 1.169.192.004.674,50 543.107.755.386,68 533.174.650,09 4.809.370.990.522,87 415.593.593.449,92 ) 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
- الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر 2003/8/26 ( السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : * بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 * بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها : . * العمومية * الخاصة
- الأمانات (**) : * العمومية. * الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع .
مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية استعادة السيولة (*)
- الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم (*) يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 0,00 رقم 03-11 المؤرخ 0,00 7.076.407.000.000,00 520.207.000.000,00 6.556.200.000.000,00 1.202.072.073,55 0,00 0,00 0,00 1.680.000.000.000,00 1.680.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.587.948.489,58 210.955.704.777,83 المجموع 15.924.093.356.511,08 6.793.709.822.611,92 516.639.726.974,38 1.676.852.147,09 594.581.356.118,06 917.904.171.076,37 1.487.121.865.431,10 12.000.000.000,00 500.000.000.000,00 740.638.567.635,91 1.500.000.000.000,00 2.859.820.994.516,25 المجموع 15.924.093.356.511,08 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.