مقرّر مؤرّخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026، يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تحديد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المقرر القائمة الاسمية الواردة في المقرر المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تحديد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للعهدة 2025-2029 .
المادة 2
فتح المادةيفقد السيد مصطفى زبدي صفة العضوية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026 .
محمد بوخاري مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 21-37
- مرسوم رئاسي
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.