مقرر

مقرّر مؤرّخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026، يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تحديد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.