مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس سنة 2023، يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المقرّر القائمة الاسمية الواردة في المقرر المؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعهدة 2021-2024، المعدل.
المادة 2
فتح المادةيفقد السادة الآتية أسماؤهم، عضوية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : .1 بن حداد بوحنيفية، .2 جيدة ناصر، .3 بن حالة محمد عبده، .4 زيكارة مصطفى.
المادة 3
فتح المادةيعين السادة الآتية أسماؤهم، أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : .1 مير ابراهيم، .2 خميس محمد، .3 داودي فاتح، .4 ركاش عمر.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس سنة .2023 سيدي محمد بوشناق خلادي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 21-37
- مرسوم رئاسي
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.