مرسوم تنفيذي رقم 22-65
مرسوم تنفيذي رقم 22-65 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 30 و 31 من المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التعويضات الممنوحة، لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
المادة 2
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس من تعويض جزافي شهري يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير يحدد كما يأتي :
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.