مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المقرر القائمة الاسمية الواردة في المقرر المؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعهدة 2021 - .2024
المادة 2
فتح المادةتفقد السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : .1 براح عبد الحكيم، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 26 ماي سنة 2022 م .2 بولخراص شاهر، .3 حنوفي باية، .4 منتوري فتيحة، .5 مهيريس عبد الحق.
المادة 3
فتح المادةتعيّن، تواليا، السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : .1 ميهوبي براهيم، .2 عجال مراد، .3 زيدي لؤي، .4 مقيدش فوزية، .5 ناصف عبد الحكيم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة .2022 سيدي محمد بوشناق خلادي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رقم 21-37
- مرسوم رئاسي
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.