مقرر
مقرر مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد الأمين جعفري، الأمين العام، الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على جميع الوثائق والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة .2022 سيدي محمد بوشناق خلادي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 21-37
- مرسوم رئاسي رقم 21-71
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.