مرسوم تنفيذي رقم 22-151 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 53 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م الملحق النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (المصادق عليه من طرف الجمعية العامة بتاريخ 30 سبتمبر سنة )2021
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا النظام الداخلي القواعد العامة التي تحكم عمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا سير أشغاله التي تتم على مستوى مختلف أجهزته ولجانه الدائمة والفرعية والخاصة، والمراصد الموضوعاتية. ويحدد أيضا قواعد الانضباط المطبقة على أعضائه.
يدعى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في صلب النص “المجلس”.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا النظام الداخلي على كل أعضاء المجلس وكذا شركائه.
وتطبق أحكامه مهما يكن المكان الذي يجتمع فيه عند الضرورة أو المصلحة.
المادة 3
فتح المادةالمجلس هيئة استشارية وإطار للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف، وبهذه الصفة، فإنّه يضطلع، إضافة إلى المهام المحددة في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، بالمهام الآتية :
– تنظيم ندوات ومنتديات وأيام دراسية حول المواضيع ذات الصلة بمهامه،
– تنظيم منتديات دولية حول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
– إصدار مجلات ومنشورات في المواضيع ذات الصلة بمهامه،
– إبرام اتفاقيات واتفاقات التعاون مع مختلف الهيئات الوطنية والدولية في المواضيع ذات الصلة بمهامه واختصاصاته، وذلك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– إعادة تنشيط العلاقات مع مؤسسات التعليم العالي والمجالس المنتخبة بما يسمح بترقية الحوار والتشاور قصد دراسة المواضيع ذات الصلة بمهامه واقتراح الحلول للإشكاليات المطروحة.
الباب الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 4
فتح المادةيستدعي رئيس المجلس، فور تنصيبه، أعضاء اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، قصد ضبط معايير اختيار الأعضاء الممثلين عن المجتمع المدني، ويتولّى نشرها.
المادة 5
فتح المادةيطلب رئيس المجلس، عن طريق مراسلة مسؤولي إدارات ومؤسسات الدولة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، اقتراح ممثليهم لعضوية المجلس طبقا للكيفيات المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةفي حالة معاينة إلغاء بعض الهيئات أو تغيير في طبيعتها القانونية، يقترح رئيس المجلس الهيئات البديلة عنها بموجب مقرر.
المادة 7
فتح المادةفور انتهاء اللجنة الخاصة من تحديد ممثلي المجلس بعنوان القطاعين الاجتماعي والاقتصادي وكذا ممثلي المجتمع المدني، بموجب مداولة، وتلقي رئيس المجلس تعيين الشخصيات المؤهلة، يحدد هذا الأخير القائمة الاسمية النهائية لمائتي (200) عضو الذين يشكلون منهم المجلس، بموجب مقرر. وينشر المقرر في الجريدة الرسمية، طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
يتخذ رئيس المجلس الإجراءات اللازمة لتنصيب الأعضاء رسميا في جلسة احتفائية وعلنية عند أول اجتماع للجمعية العامة، وذلك لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 8
فتح المادةيؤدي أعضاء المجلس، أثناء تنصيبهم، اليمين القانونية بالصيغة المحددة في المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، يثبت التنصيب وأداء اليمين بمحضر رسمي، ويسلّم كل عضو نسخة منه.
تحفظ النسخة الرسمية لهذا المحضر في أرشيف المجلس، للرجوع إليها عند الحاجة.
المادة 9
فتح المادةيوزع رئيس المجلس، على أعضاء الجمعية العامة الأولى خلال جلسة تنصيبها، استمارات التعهد بعدم وجودهم ضمن حالات التنافي المحددة ضمن المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
يتم إجراء تحقيق إداري بشأن تصريحات الأعضاء الواردة في التعهد بعدم وجودهم ضمن حالات التنافي.
يتم إعذار العضو الموجود ضمن حالة التنافي، ومنحه أجلا معقولا لتسوية وضعيته، تحت طائلة فقدانه صفة العضوية بالمجلس.
يفقد العضو، بقوة القانون، صفة العضوية في المجلس عند عدم تسويته لوضعيته القانونية.
كما يفقد العضو صفة العضوية، بقوة القانون، إذا فقد الصفة التي عيّن على أساسها.
المادة 10
فتح المادةيجب على العضو أن يعلم كتابيا مكتب المجلس بالتصريح للترشح لوظيفة انتخابية حين استلام وثيقة قبول ترشحه للانتخابات الصادرة من الهيئات المخولة لذلك.
يتم تعليق العضوية في المجلس، ابتداء من تاريخ التصريح بالترشح لوظيفة انتخابية، إلى غاية إعلان النتائج.
المادة 11
فتح المادةبالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بفقدان العضوية بقوة القانون أو في الحالات التلقائية، المحددة في المواد 9 و 10 و 19 منه، يفقد عضو المجلس، أيضا، العضوية في الحالات الآتية :
– الوفاة،
– الاستقالة،
– صدور عقوبة تأديبية تتعلق بالتوقيف وفقدان العضوية في المجلس طبقا لأحكام المادة 43 أدناه،
– حدوث مانع يحول دون إمكانه ممارسة العضوية.
المادة 12
فتح المادةيصدر رئيس المجلس في كل الحالات المذكورة ضمن المادتين 9 و 10 مقررًا بفقدان صفة العضوية. ويتم استخلاف العضو المعني حسب نفس الشروط التي تم تعيينه بها.
كما يتولى تحيين القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التي تنشر في الجريدة الرسمية.
الباب الثالث — إعداد الآراء والتقارير حول مواضيع الإخطار
المادة 13
فتح المادةيعرض رئيس المجلس موضوع الإخطار الوارد من رئيس الجمهورية أو من الوزير الأول، أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، المنصوص عليه في المادة 4 من 12 أبريل سنة 2022 م المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، على أعضاء مكتب المجلس، فور تلقيه.
يتولى مكتب المجلس، بعد دراسة موضوع الإخطار وقصد إعداد الآراء أو التقارير المطلوبة، إمّا :
– تعيين لجنة دائمة أو أكثر،
– إنشاء لجنة خاصة تضم أعضاء من المجلس.
كما يتولى تحديد آجال الإنجاز ضمن الحدود القصوى المحددة في المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةإذا ارتأت اللجنة الدائمة أو اللجنة الخاصة، أن موضوع الإخطار يقتضي تمديد آجال إعداد الرأي أو التقرير، يوجه رئيسها طلبًا معللا إلى المكتب بذلك، يحدد فيه الأجل الإضافي المطلوب، على ألاّ يتجاوز ثلاثين (30) يوما.
يحدد المكتب آجال التمديد ويبلّغها إلى اللجنة المعنية التي يتعيّن عليها احترامه.
المادة 15
فتح المادةفي حال التنبيه على الاستعجال من قبل جهة الإخطار، يمكن رئيس المجلس أن يتخذ الإجراءات الضرورية، قصد ضمان إنجاز الآراء أو التقارير.
المادة 16
فتح المادةفي إطار إعداد الآراء والتقارير، وبالتنسيق مع مصالح الوزير الأول، يمكن الوزير المعني أو مسؤولي الهيئات أو المؤسسات العمومية أو ممثلهم برتبة مدير مركزي، على الأقل، حضور أشغال اللجنة لتقديم التوضيحات اللازمة، وذلك طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
ترسل الدعوات مع الملف المرفق قبل عشرة (10) أيام على الأقل، من انعقاد جلسة الأشغال، على ألاّ تتجاوز هذه المدة عشرين (20) يوما، حسب طبيعة الإخطار.
للرئيس وحده صلاحية إمضاء هذه الدعوات.
المادة 17
فتح المادةتتولى اللجنة، فور الانتهاء من إعداد الرأي أو التقرير، إرساله إلى مكتب المجلس الذي يتولى تقرير مدى إمكانية برمجته في اجتماع الجمعية العامة أو في مكتب المجلس، لدراسته والمصادقة عليه.
المادة 18
فتح المادةيوقّع رئيس المجلس على النسخة الأصلية للرأي أو التقرير، وتحفظ نسخة منه بأرشيف المجلس.
يبلّغ رئيس المجلس الرأي أو التقرير، مرفقا بالوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء، إلى سلطات الإخطار في ثلاث (3) نسخ. 11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م
الباب الرابع — الاستعانة بالشخصيات المشاركة ودعوة الأشخاص و/أو الخبراء
القسم الأول — الاستعانة بالشخصيات المشاركة
المادة 19
فتح المادةيجتمع مكتب المجلس لأجل وضع وضبط الشروط الواجب توفرها في الشخصيات المشاركة، المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
يحدد مكتب المجلس، حسب احتياجات اللجان الدائمة، المعبر عنها، الاختصاصات المطلوبة في تعيين الشخصيات المشاركة، ويحدد الشروط المرتبطة بالخبرة في المجال المطلوب والمهارات والتجربة، وذلك بموجب لائحة.
يقدم رؤساء اللجان اقتراحات الشخصيات المشاركة إلى المكتب، الذي يجمع الاقتراحات ويعدها ضمن قائمة.
تعرض القائمة على تصويت أعضاء مكتب المجلس، على ألاّ يتجاوز عددها عشر (10) شخصيات.
المادة 20
فتح المادةتعيّن الشخصيات المشاركة بموجب مقرر من رئيس المجلس، ويتم إبرام عقد مع كل شخصية مشاركة، يخضع للتشريع المعمول به.
المادة 21
فتح المادةتلتزم كل شخصية مشاركة بالحفاظ على السرّ المهني، وعلى كل المعلومات والوثائق التي يطلع عليها عند أداء مهامه أو بمناسبتها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
القسم الثاني — دعوة الأشخاص و/ أوالخبراء
المادة 22
فتح المادةيمكن المجلس أن يعيّن أي شخص و/أو خبير تكون مساهمته مفيدة في أشغاله، وذلك من ضمن المسجلين في القائمة التي يعدّها رئيس المجلس مسبقا، بعد أخذ رأي المكتب.
المادة 23
فتح المادةينشر رئيس المجلس إعلاناً حول الترشح لقائمة الأشخاص والخبراء الذين يستعين بهم المجلس، تتضمن، على وجه الخصوص، تحديد التخصصات المطلوبة والشهادات أو المعارف النظرية والعملية، وكذا الخبرة المهنية المطلوبة التي لا تقل، في كل الأحوال، عن عشر (10) سنوات في التخصص.
بعد تلقي الترشحات والتأكد من توفر الشروط، تضبط قائمة هؤلاء الأشخاص والخبراء.
المادة 24
فتح المادةيكون الشخص أو الخبير المعيّن مسؤولا عن الوثائق التي تسلّم له في إطار تنفيذ المهمة المسندة له، ويتعيّن عليه إعادتها للمجلس بعد الانتهاء من مهمته.
المادة 25
فتح المادةيلتزم كل شخص و/أو خبير بالحفاظ على السر المهني، وعلى كل المعلومات والوثائق التي يطلع عليها عند أداء مهامه أو بمناسبتها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 26
فتح المادةيؤدي الشخص أو الخبير المعيّن مهمته في إطار اتفاقية تحدد مدتها والأعمال المطلوبة وآجال تسليمها وأتعاب الخبير.
الباب الخامس — واجبات أعضاء المجلس وحقوقهم
المادة 27
فتح المادةيخضع أعضاء المجلس إلى الواجبات، ويتمتعون بالحقوق المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، حسب التفصيل المبيّن أدناه لكل واجب وحق.
القسم الأول — واجبات أعضاء المجلس
المادة 28
فتح المادةتؤدى اليمين خلال جلسة التنصيب، بوقوف الأعضاء، على أن يتولى رئيس المجلس أو من يفوّضه تلاوة نص اليمين، ويقوم كل عضو بأداء القسم.
المادة 29
فتح المادةيكون حضور أشغال الجمعية العامة واجتماعات اللجان، شخصيا وإجباريًا، ماعدا في حالة وجود مبرر جدي للغياب أو بترخيص صريح ومسبق من رئيس المجلس و/أو رئيس اللجنة المعنية، حسب الحالة، الذي يسجل ضمن سجل خاص مؤشر عليه من طرف رئيس المجلس.
مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تفقد العضوية عند تكرار الغياب بتجاوز حدود ما تسمح به المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
يتولى رئيس المجلس تبليغ سلطة وصاية أعضاء المجلس الممثلين للشركات والمؤسسات الكبرى، والإطارات المسيّرة للمؤسسات التربوية والجامعية والتكوين المهني، وإدارات ومؤسسات الدولة، كتابيا، بغياب العضو التابع لها خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لغيابه غير المبرر، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المادة 30
فتح المادةيتعيّن على عضو المجلس السهر على احترام أحكام هذا النظام الداخلي، ويبذل في سبيل التمثيل الأحسن جهده في العمل والمشاركة بصفة فعلية وفعالة في أشغال المجلس واجتماعات اللجان، ويلتزم بأداء المهام المسندة له في الآجال المحددة وبالنوعية المطلوبة.
المادة 31
فتح المادةيتعيّن على عضو المجلس في إطار احترام السرية، عدم إفشاء أي معلومات أو وقائع مصنفة على أنها مكتومة، وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ودون الإخلال بالمتابعة التأديبية.
المادة 32
فتح المادةواجب التحفظ التزام سامٍ ولصيق بصفة العضوية في المجلس. وعلى العضو أن يسلك في سبيل ذلك السلوكَ اللائق بتمثيل هذه المؤسسة الدستورية. وفي هذا المجال يلتزم، على الخصوص، بعدم الإدلاء بتصريحات باسم المجلس إلى أي مؤسسة كانت إلاّ برخصة صريحة من طرف رئيسه.
المادة 33
فتح المادةيفيد المنع من استعمال الصفة أو المنصب التحلي بالسلوك الشريف والنزيه، واتقاء كل شبهة تتعلق بأعمال الفساد المحتملة.
ينحصر استعمال كل من صفة العضوية والمنصب في تأدية المهام المرتبطة بها فقط.
المادة 34
فتح المادةلا يمكن الجمع بين صفة العضوية وبين شغل منصب إداري من المناصب المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 21–71 المؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
القسم الثاني — حقوق أعضاء المجلس
المادة 35
فتح المادةيتمتع أعضاء المجلس، لتأدية المهام المرتبطة بالعضوية، بما يأتي :
– الحق في المناقشة وإبداء الرأي بكل حرية في أشغال المجلس وخلال اجتماعات مختلف اللجان، في ظل احترام الرؤساء وآراء الغير وواجب الزمالة،
– الحصول على الوثائق اللازمة لتأدية المهام المسندة لهم، وكذا المنشورات التي يصدرها المجلس، حسب تخصص اللجنة التي ينتمون إليها، ماعدا تلك التي يتحفظ الرئيس على نشرها،
– الاستفادة من التسهيلات الإدارية والمادية، وذلك في إطار ما تسمح به الأحكام التنظيمية المعمول بها،
– حق استظهار صفة العضوية في المجلس بمناسبة تدخلاتهم الإعلامية أو منشوراتهم العلمية والمهنية، بعد إعلام رئيس المجلس مسبقا.
المادة 36
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس من التكفل بنفقات الإيواء والإطعام خلال دورات المجلس و/أو اجتماعات اللجان أو جلسات العمل، وكذا من مصاريف المهمات التي يشاركون فيها، وحسب الإجراءات المحددة من مكتب المجلس في إطار الاحترام التام للتنظيم المعمول به في هذا المجال. 12 أبريل سنة 2022 م
المادة 37
فتح المادةتضمن الدولة حماية أعضاء المجلس من الضغوطات أو التهديدات والإهانات أو القذف أو التهجمات أو الاعتداءات التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارسة عضويتهم.
المادة 38
فتح المادةيبقى العضو في المجلس تابعا لجهة التعيين، ولا تمنح العضوية الحق في التفرغ، وعليه يستمر في الاستفادة من جميع الحقوق والمزايا المرتبطة بقطاع أو جهة الانتماء.
الباب السادس — قواعد الانضباط
المادة 39
فتح المادةيمكن أن يكون كل عضو بالمجلس محل إجراء تأديبي بسبب الأفعال التي تصدر منه أثناء ممارسة العضوية في المجلس أو بمناسبتها وتكون مخالفة للقواعد والتنظيمات وقواعد ميثاق أخلاقيات وأدبيات المهنة وأحكام هذا النظام الداخلي.
المادة 40
فتح المادةيمكن رئيس المجلس توجيه تنبيه لأحد الأعضاء أثناء سير أشغال المجلس.
يمثل التنبيه إجراء استباقيا، ويكون شفهيا ومباشرا في الجلسة العلنية أو كتابيا.
ويتخذ التنبيه في الحالات الآتية :
– أخذ الكلمة في الاجتماعات دون ترخيص،
– غياب الإسهامات الإيجابية في أشغال المجلس وعدم تقديم الأعمال المطلوبة،
– عدم احترام أعضاء المجلس أثناء الاجتماعات،
– عدم احترام سير أشغال مختلف الهيئات وعرقلة عملها.
المادة 41
فتح المادةتنشأ لجنة خاصة بقواعد الانضباط برئاسة رئيس المجلس، تتكون من :
– رؤساء اللجان الدائمة السبع (7)،
– ممثل واحد (1) عن الأعضاء بعنوان القطاعات الاقتصادية،
– ممثل واحد (1) عن الأعضاء بعنوان المجتمع المدني،
– ممثل واحد (1) عن الأعضاء بعنوان الشخصيات المؤهلة،
– ممثل واحد ( )1 عن الأعضاء بعنوان إدارات الدولة ومؤسساتها.
يحضر الأمين العام للمجلس اجتماعات اللجنة، ويتولى أمانتها، وله صوت استشاري.
تحدد تشكيلة اللجنة الخاصة بمصادقة من الجمعية العامة بناء على اقتراح من رئيس المجلس. 11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م
المادة 42
فتح المادةتجتمع اللجنة الخاصة، بناء على استدعاء من الرئيس، للنظر في التقارير المرفوعة إليها من المكتب ضد أي عضو من أعضاء المجلس.
المادة 43
فتح المادةمن اختصاص اللجنة الخاصة توقيع العقوبات الإدارية الآتية :
– الإنذار : ويمثل إجراء انضباطيا عقابيا للعضو، ويطبق في الحالات الآتية :
• تكرار الأفعال التي تستوجب التنبيه،
• الغياب أربع (4) مرات عن اجتماعات اللجان، دون مبرر،
• الغياب مرتين (2) عن أشغال المجلس، دون مبرر،
• الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام باسم المجلس دون ترخيص مسبق من رئيسه،
• استعمال صفة عضوية المجلس للدعاية الانتخابية أو الحزبية،
• رفض الأعمال التي تدخل ضمن تخصص العضو، أو عدم إنجازها.
– التوقيف وفقدان العضوية في المجلس : ويمثل الإجراء الأخير بعد استنفاذ كل من إجراءات التنبيه والإنذار، باستثناء الحالتين المذكورتين في المطتين 2 و 3 أدناه، اللتين يترتب عليهما الفقد التلقائي والمباشر لصفة العضوية، ويطبق هذا الإجراء في الحالات الآتية :
• تكرار الأخطاء التي تترتب عليها عقوبة الإنذار،
• الغياب عن أشغال مختلف اللجان خمس (5) مرات، دون مبرر،
• الغياب لأكثر من دورتين (2) من دورات أشغال المجلس، دون مبرر،
• سب أوشتم أحد أعضاء المجلس، أو مستخدَميه،
• استعمال العنف ضد أعضاء المجلس، أو مستخدميه،
• إفشاء وقائع أو معلومات مصنفة ضمن المعلومات المكتومة،
• عدم الالتزام بواجب التحفظ الذي يمليه عليه ميثاق وأدبيات المهنة،
• استعمال صفة العضو لأغراض أخرى غير تلك التي تدخل ضمن ممارسة عهدته.
تتخذ قرارات اللجنة الخاصة بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يتولى رئيس المجلس تنفيذ قرارات اللجنة الخاصة.
يتم إبلاغ السلطة الوصية التي يتبعها العضو المعني، ويتمّ استخلافه وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها.
الباب السابع — تنظيم هياكل المجلس
المادة 44
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 34 و 47 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، تتشكل أجهزة المجلس من :
– الرئيس،
– الجمعية العامة،
– المكتب،
– اللجان الدائمة.
ويمكن المجلس، عند الحاجة، إنشاء هياكل دعم أخرى تتمثل في اللجان الفرعية واللجان الخاصة والمراصد الموضوعاتية، وفق الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.
القسم الأول — الرئيس
المادة 45
فتح المادةزيادة على صلاحيات رئيس المجلس المنصوص عليها في المادة 36 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتولى رئيس المجلس ما يأتي :
– استدعاء أعضاء المجلس للاجتماع في الجمعية العامة، وفي دوراتها العادية أو غير العادية،
– استدعاء أعضاء مكتب المجلس للاجتماع،
– إعداد وإمضاء المقررات الداخلية، وبصفة خاصة مقررات توزيع المهام على أعضاء المجلس، وتحديد مهام نائب الرئيس ومقرر تعيين الشخصيات المشاركة، وقائمة الأشخاص و/ أو الخبراء الذين يستعين بهم المجلس،
– تنفيذ مقررات اللجنة الخاصة المكلفة بقواعد الانضباط،
– إبرام العقود والاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة خصوصا بالاستعانة بالشخصيات المشاركة، والأشخاص و/ أو الخبراء،
– إصدار وتوقيع عقوبة التنبيه.
القسم الثاني — الجمعية العامة
المادة 46
فتح المادةترسل دعوات الحضور إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من انعقاد الجمعية العامة، مرفقة بجدول الأعمال، ونسخة من الوثائق المعنية بالدراسة.
وفي حالة الدورات غير العادية، ترسل الدعوات قبل خمسة
(5) أيام، على الأقل، من انعقادها.
المادة 47
فتح المادةتخوّل الجمعية العامة المهام المحددة في المادة 37 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 48
فتح المادةتنطلق أشغال الجمعية العامة برئاسة رئيس المجلس الذي يعلن ذلك بكلمة افتتاحية بعد الاستماع لآيات بينات من الذكر الحكيم، ثم النشيد الوطني.
المادة 49
فتح المادةيكون إثبات الحضور لأشغال الجمعية العامة بالتوقيع على ورقة الحضور.
المادة 50
فتح المادةتنعقد أشغال الجمعية العامة في جلسات علنية، إلا إذا قرر الرئيس أو أغلبية أعضائها، بالنظر إلى الموضوع محل الدراسة، خلاف ذلك.
المادة 51
فتح المادةيعيّن رئيس المجلس عند افتتاح جلسة الجمعية العامة أعضاء الأمانة التقنية من بين أعضاء المجلس.
تكلف الأمانة التقنية بتدوين أشغال الجمعية العامة في سجل خاص مؤشر ومرقم لهذا الغرض.
كما تدّون تدخلات الأعضاء، وتسجل القرارات التي تم التداول بشأنها.
وتتولى الأمانة أيضا إعداد المحضر النهائي للدورة، بالاستعانة بالأمانة العامة للمجلس، الذي يوقعه الرئيس.
المادة 52
فتح المادةيصادق عند انطلاق الأشغال على جدول أعمال جلسات الجمعية العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يمكن إدراج أي نقطة أخرى بعد المصادقة عليه.
يمكن تأجيل النقاط الأخرى المقترحة لاحقا، في حال التمسك بها، إلى الدورة المقبلة.
المادة 53
فتح المادةيتولى الرئيس إدارة الجلسة وتوزيع التدخلات بين أعضاء الجمعية العامة الذين يرغبون في التدخل وفق جدول الأعمال المصادق عليه، وذلك بعد التسجيل في قائمة المتدخلين، الموضوعة لدى الأمانة التقنية.
يحدد الرئيس التوقيت المحدد لكل تدخل بما يسمح باحترام آجال انعقاد الدورة.
تعتبر نقطة نظام تدخلا في الأمور التنظيمية فقط، ولا يسمح باستغلالها في الحديث عن مضمون جدول الأعمال. 12 أبريل سنة 2022 م
المادة 54
فتح المادةتختتم أشغال دورة الجمعية العامة بتلاوة التقارير والتوصيات النهائية.
القسم الثالث — مكتب المجلس
المادة 55
فتح المادةطبقا للمادة 41 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتكون المكتب الذي يرأسه رئيس المجلس، من رؤساء اللجان الدائمة السبع (7)، وثلاثة (3) ممثلين عن الشخصيات المؤهلة للاعتبار الشخصي، يختارهم مكتب المجلس في أول دورة له، عن طريق الانتخاب على قائمة الشخصيات المعدة مسبقا على أساس ترشح هؤلاء.
المادة 56
فتح المادةينتخب أعضاء المكتب من بينهم نائبا للرئيس، بالتصويت عليه من ضمن المترشحين.
ويتولى تنظيم هذه الانتخابات العضو الأكبر سنا والأصغر سنا، من غير المترشحين.
المادة 57
فتح المادةيجتمع مكتب المجلس في اجتماعات عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وفي اجتماعات غير عادية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك بناء، على استدعاء من رئيسه، أو بطلب ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل استدعاءات الحضور إلى أعضاء المكتب قبل عشرة
(10) أيام، على الأقل، من انعقاد الاجتماع، مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المقترحة للدراسة.
ويقلص الأجل في الاجتماعات غير العادية إلى خمسة (5) أيام.
المادة 58
فتح المادةيرأس أشغال المكتب رئيس المجلس أو نائبه في حالة غياب الرئيس وبتكليف منه. ويصادق عند انعقاد الجلسة على جدول أعمال الاجتماع بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
تتم المصادقة على مختلف القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المكتب الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجِّحا.
التصويت شخصي ولا يجوز تفويضه.
المادة 59
فتح المادةيمكن استعمال تقنية التحاضر المرئي عن بعد في اجتماعات المكتب كلما اقتضت الضرورة ذلك، بترخيص من رئيس المجلس.
يأخذ الاجتماع بتقنية التحاضر المرئي عن بعد نفس حكم الاجتماع الحضوري أو الشخصي. 11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م
القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 60
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتكون المجلس من سبع
(7) لجان دائمة، كالآتي :
– لجنة الكفاءات ورأس المال البشري والتحول الرقمي،
– لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي،
– لجنة الديموغرافيا والصحة والأقاليم،
– لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة،
– لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية،
– لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية،
– لجنة الجزائريين المقيمين في الخارج.
المادة 61
فتح المادةيتولى رئيس المجلس التوزيع الأولي لكل أعضاء المجلس على اللجان الدائمة بالنظر إلى تخصصاتهم ومؤهلاتهم.
المادة 62
فتح المادةيقوم الأعضاء المعينون في كل لجنة بانتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بمراعاة أحكام المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 63
فتح المادةيتولى عملية انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة العضوان الأكبر والأصغر سنا من أعضاء كل لجنة، من غير المترشحين، اللذان يتوليان إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
المادة 64
فتح المادةيقوم الأعضاء المعيّنون في كل لجنة، في المرحلة الأولى، بانتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بمراعاة أحكام المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
في حال تساوي عدد الأصوات، يتم اختيار العضو الأقل سنا لعضوية اللجنة الدائمة.
المادة 65
فتح المادةيتم انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالاقتراع السرّي أو العلني، حسب اختيار أعضاء اللجنة. ويخضع اختيار ذلك إلى التصويت من طرف أعضاء اللجنة قبل بداية العملية الانتخابية.
المادة 66
فتح المادةبعد الانتهاء من عملية الانتخاب الأولى لأعضاء اللجنة الدائمة ضمن الحدود والشروط الدنيا المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، يتولى المشرفون تنظيم العملية الانتخابية في مرحلتها الثانية وذلك لاستكمال انتخاب العدد الأقصى من تشكيلة اللجنة الدائمة والمحدَّد بخمسة عشر (15) عضوا، أي باستكمال انتخاب أربعة (4) أعضاء.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يتم اختيار العضو الأقل سنا لعضوية اللجنة الدائمة.
المادة 67
فتح المادةتتوّج عملية انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بتحرير محضر يتضمن خصوصا تحديد إجراءات عملية الانتخاب الأولية (بذكر المترشحين، وعدد الأصوات المتحصل عليها لكل مترشح وتحديد النتائج النهائية)، وكذا إجراءات انتخاب استكمال أعضاء اللجنة الدائمة.
المادة 68
فتح المادةيجتمع أعضاء كل لجنة دائمة لانتخاب رئيس من بينهم.
يشرف على عملية انتخاب رئيس اللجنة عضواها الأكبر سنا والأصغر سنا من غير المترشحين.
المادة 69
فتح المادةتتم عمليات الانتخاب بتلقي الترشيحات وتنظيم الانتخاب الذي يتم عن طريق الاقتراع السرّي أو الاقتراع العلني، حسب اختيار أعضاء اللجنة. ويخضع اختيار ذلك إلى التصويت من طرف أعضاء اللجنة قبل بداية العملية الانتخابية.
في حال تساوٍ في عدد الأصوات في الدور الثاني، يتم اختيار العضو الأكبر سنا.
يمكن أن يكون الاقتراع عن طريق التزكية إذا كان هناك مترشح واحد، ويختار على أساس معايير الخبرة والكفاءة والقدرة على تسيير اللجنة.
يتولى العضوان الأكبر سنا والأصغر سنا المكلفان بانتخاب رئيس اللجنة، إعداد المحضر النهائي للعملية الانتخابية، في نسختين، تحفظ إحداهما على مستوى أرشيف المجلس.
المادة 70
فتح المادةتكلف اللجان الدائمة بالمهام المحددة في المادة 46 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 71
فتح المادةتتولى لجنة الكفاءات ورأس المال البشري والتحول الرقمي أيضا، ما يأتي :
– المساهمة بالدراسات والآراء في وضع مقترح برامج تكوينية على مستوى التعليم العالي وكذا التكوين المهني المتعدد التخصصات، تماشيا مع الواقع الجديد المتمثل في الرقمنة والتنمية المستدامة،
– إعداد بحوث ودراسات قصد اقتراح برامج مرافقة المؤسسات للتكيف مع الاحتياجات والمتطلبات الجديدة في مجالات التحول الرقمي، ولا سيما منها البرامج التكوينية للموارد البشرية.
المادة 72
فتح المادةتتولى لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي ما يأتي :
– إعداد الدراسات والبحوث قصد اقتراح برامج عملية تعمل على تأطير الأنشطة الاقتصادية بهدف الانتقال إلى بيئة اقتصادية تسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالتطور في سوق تنافسية،
– صياغة اقتراحات عملية من شأنها تعزيز نظام الرقابة على أنظمة ضبط الأسواق بطريقة ناجعة،
– المبادرة والمساهمة في اقتراح برنامج عملي يعمل على مساعدة الهيئات الوطنية في تنظيم السوق والحفاظ على القدرة التنافسية وحماية المستهلك.
المادة 73
فتح المادةتتولى لجنة الديموغرافيا والصحة والأقاليم ما يأتي :
– إعداد الدراسات والبحوث في جميع الجوانب المتعلقة بصحة السكان، من حيث النظام الصحي، والاستراتيجيات والسياسات والخطط الموضوعة في هذا المجال، ونظام الرعاية الصحية، وكذا الموارد البشرية والمادية المرتبطة بهذا المجال، واقتراح الحلول المناسبة من أجل تطوير كل هذه الجوانب،
– إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بخصائص السكان، ولا سيما منها مجالات البحث والدراسة في معدلات المواليد والخصوبة والوفيات، وكذا ظاهرة الهجرة من وإلى الجزائر،
– إعداد الدراسات المتعلقة بالأقاليم، وسياسات التعمير، وعلاقاتها بالخطط والتوجهات المرتبطة بالاستثمار.
المادة 74
فتح المادةتتولى لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة ما يأتي :
– تقييم السياسات المتعلقة بالمواضيع البيئية، والقيام بالدراسات والبحوث قصد اقتراح برامج فعالة من أجل الحفاظ على البيئة والأوساط الطبيعية والنظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، ومحاربة التصحر، وتعزيز الممتلكات الطبيعية التي تزخر بها الجزائر وتثمينها، 12 أبريل سنة 2022 م
– دراسة مقترحات عملية من أجل الحفاظ على أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام والاقتصاد الأخضر،
– إعداد الدراسات المتعلقة بتقييم مخاطر وتهديدات التدهور البيئي والتغير المناخي على الأمن الغذائي والأمن القومي،
– إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالانتقال الطاقوي، والاقتصاد عديم الكربون، وأهداف التنمية المستدامة.
المادة 75
فتح المادةتتولى لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية ما يأتي :
– دراسة وتقييم السياسات الاقتصادية التي تباشرها الحكومة،
– إعداد الدراسات والبحوث من أجل اقتراح حلول عملية تساعد الحكومة وهيئاتها في التخطيط لبناء اقتصاد فعّال،
– المساهمة بمقترحات عملية في تنفيذ السياسات الاقتصادية.
المادة 76
فتح المادةتتولى لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية ما يأتي :
– دراسة وتقييم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الوطني والمحلي، وفق احتياجات وتطلعات المواطنين،
– تقييم وإعداد مقترحات عملية حول طرق ووسائل ترقية مشاركة ممثلي المجتمع المدني في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتفعيل دوره سواء على الصعيد الوطني أو المحلي،
– إعداد مقترحات عملية لإشراك ممثلي المنظمات المهنية التابعة للأنشطة الوطنية الرئيسية في سيرورة صياغة وتنفيذ سياسات دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المادة 77
فتح المادةتتولى لجنة الجزائريين المقيمين في الخارج ما يأتي :
– دراسة وتقييم السياسات العامة التي تنتهجها مختلف القطاعات الحكومية في صالح الجالية الوطنية المقيمة في الخارج،
– إعداد مقترحات عملية لدعم مختلف القطاعات الحكومية قصد تحسين العلاقة مع الجالية الوطنية بالخارج والاستجابة لتطلعاتها في المجالات السياسية والاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا والحياة الثقافية والاجتماعية والمجتمع المدني. 11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م
المادة 78
فتح المادةترسل دعوات الحضور إلى أعضاء اللجان الدائمة قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من انعقاد الاجتماع، مرفقة بجدول الأعمال المقرر ونسخة من الملفات.
تجتمع كل لجنة بناء على طلب من مكتب المجلس، أو بطلب من رئيسها.
لا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها.
تتم المصادقة على مختلف أشغال اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت رئيس اللجنة مرجِّحا.
المادة 79
فتح المادةيعيّن رئيس اللجنة دوريا، في كل اجتماع، مقرِّرا من بين أعضائها أو من خارجها، يتولى أمانة اللجنة الدائمة.
المادة 80
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة، في حالة غيابه، تفويض أحد أعضاء اللجنة لرئاسة الاجتماع.
وفي حالة شغور منصب رئيس اللجنة، يستخلف وفق نفس الشروط والإجراءات التي تم تعيينه بموجبها.
الباب الثامن — هياكل الدعم
المادة 81
فتح المادةيمكن المجلس أن ينشئ هياكل دعم تتمثل في اللجان الفرعية واللجان الخاصة والمراصد الموضوعاتية، طبقا لأحكام المادة 47 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 82
فتح المادةيتم إنشاء لجان فرعية تتفرع من اللجنة الدائمة المعنية، وتكلف بدراسة أو إعداد موضوع يتعلق بجزئية محددة.
المادة 83
فتح المادةيتضمن مقرر إنشاء اللجنة الفرعية الذي يمضيه الرئيس، تشكيلة اللجنة الفرعية ورئيسها، ودواعي إنشائها، والمسألة أو الإشكالية الموكلة لها، وكذا المدة الممنوحة للجنة الفرعية لإعداد المطلوب منها.
المادة 84
فتح المادةتعد اللجنة الفرعية تقريرا مفصلا عن مهامها، يسلّم لرئيس المجلس.
المادة 85
فتح المادةيتضمن مقرر إنشاء اللجنة الخاصة، الذي يمضيه الرئيس، تعيين رئيسها، وتشكيلتها حسب طبيعة الموضوع المسند إليها، ودواعي إنشائها، والمسألة أو الإشكالية الموكلة لها ومدة عمل اللجنة.
المادة 86
فتح المادةتعد اللجنة الخاصة تقريرا مفصلا عن أشغالها، يسلّم لرئيس المجلس.
المادة 87
فتح المادةيمكن المجلس، عند الحاجة، إحداث مراصد موضوعاتية تتعلق بالتوجهات الحاسمة، والتي من شأنها التأثير في المجتمع والاقتصاد.
المادة 88
فتح المادةيعتبر المرصد فضاء وإطارا لمهمة اليقظة في المواضيع ذات البعد الاستراتيجي، وتحدد مهامه في الملاحظة والترقب، عن طريق الدراسات والبحوث لأهم التغيرات الحاصلة في البيئة الداخلية والعالمية وفي كل المجالات، قصد مساعدة الهيئات الحكومية في اتخاذ القرارات ذات البعد الاستراتيجي وتسمح لها ببناء العمليات الاستشرافية على أساس علمي وتماشيا مع المستجدات الحاصلة في البيئة.
المادة 89
فتح المادةيتضمن مقرر إنشاء المرصد الموضوعاتي الذي يمضيه الرئيس، تعيين رئيسه وتشكيلته والموضوع محل الدراسة.
يقدم المرصد تقارير دورية عن أشغاله لرئيس المجلس.
المادة 90
فتح المادةيتشكل المرصد الموضوعاتي من أعضاء المجلس، ويمكن توسيعه لإطارات المجلس والخبراء والمختصين، ممن لديهم الدراية والمعرفة الشاملة بموضوع الدراسة.
الباب التاسع — أحكام ختامية
المادة 91
فتح المادةيدخل هذا النظام الداخلي المصادق عليه من طرف الجمعية العامة حيز التنفيذ، بعد الموافقة عليه بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 92
فتح المادةيمكن تعديل مواد هذا النظام الداخلي بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو مكتبه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه، ويصادق على التعديلات وفقا للأشكال نفسها.
المادة 93
فتح المادةتسلّم نسخة من هذا النظام الداخلي لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
كما تسلّم لكل عضو جديد فور تنصيبه.
وتسلّم أيضا للشخصيات المشاركة، وكذا لكل شخص أو خبير مدرج في القائمة الخاصة لذلك.
حرّر بالجزائر في 30 سبتمبر سنة .2021 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.