مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 29
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المقرر نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعهدة .2024-2021
المادة 2
فتح المادةأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هم السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
- إبا جميلة - بن عربية سيد أحمد،
- أخموك الياس - بن علي سهيلة، أقاسم فطوم - بن عمارة محمد
- العايب محمد - بن عيدة رانية الغازي يوسف، - بن غنيمة محمد السعيد،
- إلمان اسماعيل - بنلبجاوي محمود،
- أوشان جازية - بن ميسية يوسف
- أو شعبان ليندة بوتشيشة الجمعي،
- إيجا مليكة - بوتفنوشات سعيدة،
- إيدر محمد -بوجابي آمال فريال
- براح عبد الحكيم – بوجليل زجيقة، برجم محمد فوزي بو حديبة نادية برمة صديق بودادي سماعيل، بريج يسرى - بوداود خليدة بعزيزي يوسف - بوديسة نور الدين بو عياد أغا وفاء، - بورنان محمد بلعباس نسيمة بوعلة نبيلة، بلعياط أحمد، بوقطيب عبد الكريم، بلعكروم سامية، - بولخراص شاهر، بلميهوب محمد شريف، -بولنوار فتيحة
- بن جيلالي إيمان - تليلاني ليندة بن حالة محمد عبده، توهامي ليلى،
- بن حامة وهيبة - تيبورتين مصطفى
- بن حداد بوحنيفية تيجاني العيد،
- بن خليفة يحي، - ثليجي محمد سليم،
- بن دعماش عبد القادر، جابر عبد القادر،
- بن رامول سعاد فريدة جيدة ناصر،
- بن زازة عبد القادر جيرب صابرين
- بن ساعد حسين حالس جمال
- بن سمو فتيحة - حبة بلقاسم،
- بن شهرة حزاب - حجاج محمد،
- بن باجي زهرة، حدوش وردية،
- بن عبد الله يوسف - حربان أحمد، 29 سبتمبر سنة 2021. م حرزلي محفوظ ، - زيكارة مصطفى حركاتي زهرة، - سالمي فوزية، حروشي جلول، سالمي نادية، حقيقي خديجة سعدي حميد، حمبلي محمد يزيد، سعدي شهرزاد، حمدان سارة سعيدي سيد أحمد، حمداني سعاد، سكندر محمد شكيب حناشي سليمان، سليماني جيلالي حناشي محمد الهادي سليماني محمد، حوفاني مسعود، سليماني موسى مخلوف، حنوفي باية سلامي أحلام، خادم محمد العربي سوالمية زوليخة خالدي سامية، سوفي رشيد خراخرية علاء - سي مرابط شهرزاد خمداني عبد الحميد، شابخ فرحات
- خوجة حنان - شاعو نعيمة خياط فتيحة شر في مريم خياطي مصطفى - شعابنة بشرى
- داودي نور الدين، شريط عائشة
- دباح غنية - شريط محمد
- الدباغي عبد الكريم شريفي يوسف بن محمد - شلغام محمد كمال،
- دحدوح الياس - شلغوم أحسن،
- درامشي محمد شيالي فاروق در بوشي نور الدين شيكيرو مريم،
- درقاوي بومدين صحراوي طاهر ،
- دنه سيدهم، صخري محمد الهادي ديلمي عبد اللطيف، صنهاجي كمال، ربحي مسعودة عابد سعاد، رحوال فريد عباس نادية
– رخروخ لخضر، عبد الرحيم مصطفى رقاد حمزة عبد القدوس عبد الله، زايدي محمد، - عثماني السعد، زرداني رشيد عجرود صونية زنايدي وسيلة - عدلي نسرين،
- عزوزة أمقران - - فرشيش إشراق عطال عبد النور، - قادة تواتي كريمة، عفرة حميد، قاشي عبلة، عقودة هاجر، قاضي سيد الماحي لمين،
- اكتوش عبد الوهاب قدماني أحسن عمارنة مسعود - قريان زهية عمراني إبراهيم، - قصاب بابا أحمد تسورية عمور كهينة هبة، قنافدي سامية، عناد جمال قوادري ليلى، عويسي ديدا، قويدري نبيلة، عويوش سمية، قيدوم جمال
- عياد هشام كافي محمد صالح، عيدر كمال - كناني مختار ، عيدي حامد، - كوديل صديق عبد الصمد عصام - كوديل مولود غالمي مصطفى لاكلي نادية، غلاب عبد النور - لعسري بلال، فارح رشيد، لعيدودي حليمة،
- فردي حماد، الغويل سميرة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 31
- لفقير فريد، مهيريس عبد الحق،
- لطرش لزهر - - نجاح نادية
- لكريمي امحمد ، - نجاح عبد الوهاب كمال
- لوبر محمد الدين، محجوبي عبد القادر ، - نصراوي عبد المالك،
- مرابط عبد الغني نوار خليفة مسايد حسناء أمينة نويوة بدر الدين مسعودي غنيمة، هدير مولود مسعي رفيق، هوام فوزي مشماش محمد، - ولد حمران نور الدين معوش نعيمة - ولد موسى ياسين
- مقراني توهامي - ولد هدار رابح منتوري فتيحة ومان محمد كريم
- منصور نزيهة - وهيب إيمان.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر 2021 رضا تير مراد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 21-37
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.