مقرر مؤرخ في 14 رجب عام 1446 الموافق 14 جانفي سنة 2025، يحدد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 21
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المقرّر إلى تحديد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعهدة مدتها أربع (4) سنوات. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيتشكل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
– أحمين شفير،
– التجاني الصادق،
– العايب رضا،
– العايب عزيوز،
– الفياض ليلى،
– أوشايت غنية،
– أوشعبان ليندة،
– أوعقاب حميد،
– آيت سعدي منير،
– باديس مراد،
– بدراني سليمان،
– بدريسي عصام،
– برجم محمد فوزي،
– بركاش محمد،
– بطاطا وسيلة،
– بلامين سعاد،
– بلعباس نسيمة،
– بلعلام علي،
– بلعيد عبد الناصر،
– بلجهام مراد،
– بلميهوب محمد شريف،
– بن تركي فتيحة،
– بن جدة عمار،
– بن جودي دليلة،
– بن جيلالي إيمان،
– بن حمو سكينة،
– بن خروف نوارة،
– بن ديبة مريم،
– بن رامول سعاد فريدة،
– بن شوبان نسيم،
– بن عبد االله يوسف،
– بن عربية سيد أحمد،
– بن علا كريم،
– بن غنيمة محمد السعيد،
– بن كريرة حيزية،
– بن ميسية يوسف،
– بوجابي أمال فريال،
– بوجمعة ليندة صارة،
– بوخبلة رياض،
– بودادي إسماعيل،
– بوراس زهرة،
– بورزام عبد المالك،
– بورغدة وحيدة،
– بوزنادة يوسف،
– بوشارب نوار،
– بوصوفة عمر،
– بوعاتي جلال،
– بوعزيز سمير،
– بوغدو عبد الكريم،
– بوقفة رمضان،
– بوكرش عصام،
– بوكري نبيلة،
– بولسنان وفاء،
– بوندار حورية،
– تبون فتح االله وهبي،
– تيباني مسعود،
– تقجوت أعمر،
– تقدة سعاد،
– تيليلاني ليندة،
– ثابتي حملاوي، 26 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 جانفي سنة 2025 م
– ثليجي محمد سليم،
– جمال ياسمين،
– حالس جمال،
– حرزاالله حسام الدين،
– حفار عدلان،
– حناشي محمد الهادي،
– حنيفي مراد،
– خالدي سامية،
– خليد حسين،
– دراجي حبيبة،
– درامشي محمد،
– دسدوس هشام،
– دوماز فوزي،
– ديلمي عبد اللطيف،
– ركاش عمر،
– رحالي الهواري،
– رغيس نورالدين،
– رميني أمين،
– زبدي مصطفى،
– زغود إبراهيم،
– زمورة وهيبة،
– زنايدي وسيلة،
– زوليخة سمير،
– زيدوري عائشة،
– ساحلي مايا،
– سالمي نادية،
– ستر الرحمان سارة،
– سحنين بلخير،
– سرير عائشة،
– سعدون زاهية،
– سعودية محمد،
– سعيداني حميد،
– سفير نسرين،
– سكندر محمد شكيب،
– سليماني محمد،
– سمعون خليصة،
– سي حاج محند أرزقي،
– شاعو نعيمة،
– شامي رؤوف،
– شربال عبد القادر،
– شريط صلاح الدين،
– شريف سليمة،
– شريفي سارة،
– شعاب وحيدة،
– شيتور شمس الدين،
– صنهاجي كمال،
– طالب غالية،
– عبد الرحيم مصطفى،
– عبد اللطيف نوال،
– عجال مراد،
– عدلي نسرين،
– عرابة عبد الرحمان،
– عشاشة بلال،
– عصام عبد السلام،
– عطار عبد المجيد،
– عفرة حميد،
– عكيف نورة،
– عمار خوجة جميلة،
– عمراني كمال،
– عمور كهينة هبة،
– عيساوي محمد،
– غلام االله عزالدين،
– فتيس كمال،
– فودي أمينة،
– قادة تواتي كريمة،
– قاسمي سليم،
– قاشي عبلة،
– قرار يونس،
– قريبيس حبيبة،
– قريمس سمير،
– قواسمية سهام،
– قويدري نبيلة،
– قويدري شكيب إسماعيل،
– كرامي الطاهر،
– كنتاوي محمد،
– كواشي مراد،
– كوريد مصطفى،
– لدرع عبد الرزاق،
– لعرابي فضيل،
– لهتيهات لامية،
– لوراري إيمان،
– ماحي حبيب،
– مازوني فريد،
– مبراك بشير،
– مجدوب بوزيان،
– محجوبي موسى،
– محمد زوبير نبيلة،
– مختاري أحمد أمين حرز االله، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 26 جانفي سنة 2025 م
– مداح لخضر،
– مداني لخضر،
– مسعي رفيق،
– مشماش محمد،
– معوش نعيمة،
– معيشي رفيقة،
– معيوف بلقاسم،
– مفجخ عيسى،
– مقاتلي المحفوظ،
– مقراني توهامي،
– نايت الحسين أحمد،
– نصراوي عبد المالك،
– هديبل راضية،
– هوارة محمد،
– هدير مولود،
– ولد حمران نورالدين،
– ونيس منور،
– وهيب يمينة،
– وهيب إيمان،
– يايسي فريد،
– يايسي سمير،
– يونقا محمد.
المادة 3
فتح المادةتستكمل قائمة أعضاء المجلس المتبقين لاحقا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1446 الموافق 14 جانفي سنة 2025 .
ربيعة خرفي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 21-37
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.