مقرّر مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعديل المقرّر المؤرّخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المقرّر القائمة الاسمية الواردة في المقرّر المؤرّخ في 25 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعهدة 2021 - .2024
المادة 2
فتح المادةتفقد السيدة والسيد الآتي اسماهما عضوية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : .1 أوشان جازية، .2 عيدر كمال.
المادة 3
فتح المادةيعيّن السيدان الآتي اسماهما عضوين في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : .1 غلام الله بوكابوس. .2 محمد بركاش.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة .2022 سيدي محمد بوشناق خلادي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 21-37
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.