قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية 26 جمادى الأولى عام 1442 ه العدد 03 10 جانفي سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره..
مرسوم رئاسي رقم 21-38 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة..
مرسوم رئاسي رقم 21-39 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية، بمهام وزير النقل بالنيابة.
مرسوم رئاسي رقم 21-40 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات..
مرسوم تنفيذي رقم 21-36 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية…. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 3 جانفي سنة الجمهورية. سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية
2021 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عم 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات البحرية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان قيادة القوات البحرية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين قائد القوات البحرية بالنيابة..
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس أركان قيادة القوات البحرية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة بشار…. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة بالعلمة في ولاية سطيف…
2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية الجلفة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سطيف..
26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 10 جانفي سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة المنظمة العالمية للتجارة بوزارة التجارة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة التجارة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر العالي والبحث العلمي..
2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات مع
2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
سنة 2020، يتضمنان التعيين بوزارة التعليم
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة بسكيكدة. 2020 ، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين مدير متابعة إنجاز برامج التجهيزات الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى بوزارة السكن والعمران والمدينة. 16 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة التجارة………….. 16 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 14/ق.م د/20 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
قرار رقم 15 ق.م د/20 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. وزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.. 19 قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة.. وزارة العدل
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 ، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 29 نوفمبر سنة
2020 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية والمركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف.. 23
26 جمادى الأولى عام 1442 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 10 جانفي سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) و 209 و 210 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، الذي يدعى في صلب النص “ المجلس”. المادة 2 : يحدد مقر المجلس في مدينة الجزائر. غير أنه يمكن المجلس أن يجتمع، عند الضرورة و / أو المصلحة، في أي مكان من التراب الوطني، بموجب مقرر من رئيسه. الباب الأول أحكام عامة المادة 3 : يكلف المجلس، في إطار تنفيذ مهامه، بصفته هيئة استشارية وإطارا للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف، على الخصوص، بما يأتي :
- بعنوان مشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة : • إقامة فضاءات للحوار والتشاور والتعاون مع السلطات المحلية وتنشيطها، تشمل كلا من الهيئات التنفيذية والمجالس المنتخبة، وكذا تعزيز الاندماج الإقليمي، • تفعيل الحوار الاجتماعي والمدني والمساهمة في تنظيمه وتسهيله، الذي يكون متفتحا على جميع الأطراف، وضمان وتسهيل التوافق والتصالح بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والبيئيين بإقحام شركاء المجتمع المدني بما يساعد على تهدئة الوضع الاقتصادي والاجتماعي • المبادرة أو المساهمة في أي دراسة تهدف إلى تقييم نجاعة السياسات العمومية المكرسة للرأسمال البشري ولجهود الأمة في مجال التضامن والتماسك الاجتماعي، وكذا فعالية السياسات الاجتماعية
26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م • تقييم الاستراتيجيات المخصصة لقطاعي الفلاحة والموارد المائية، لا سيما تلك التي من شأنها تعزيز الاكتفاء الوطني في مجال الأمن الغذائي.
- بعنوان ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين : • اقتراح جميع التدابير والإجراءات التكييفية أو الاستباقية للسياسات العمومية على الحكومة وتزويدها بها، مع مراعاة التحولات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحالية أو المستقبلية • ترقية مشاركة ممثلي المجتمع المدني في صياغة وإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على المستويين الوطني والمحلي مراعاة لتطلعات واحتياجات المواطنين • تشجيع مساهمة الجالية الجزائرية بالخارج في جهود التنمية الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي و في الجهود التي تهدف إلى ترقية الرأسمال البشري مع السهر على تجنيد الخبرات التي تزخر بها ، مع العمل على تكفل السلطات العمومية بمتطلباتها وانشغالاتها.
- بعنوان تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكويني والتعليم العالي، ودراستها : • العمل على الحفاظ على المصالح الاقتصادية للدولة والدفاع عنها، من خلال إبداء آراء و/أو توصيات، لا سيما ما يتصل منها بالمبادلات ذات الأهمية الاستراتيجية والشروط الرامية لتفادي اللجوء إلى التحكيم الدولي، • إشراك ممثلي المنظمات المهنية التابعة للأنشطة الوطنية الرئيسية في سيرورة صياغة وإعداد وتنفيذ سياسات دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتلك التي تهدف إلى ترقية الرأسمال البشري، لا سيما تلك المتعلقة بمجال التربية والتكوين والتعليم العالي والصحة العمومية، • ترقية التشاور والمبادلات مع الهيئات النظيرة والمماثلة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، بهدف إنشاء فضاءات إقليمية ودولية قصد تحقيق هذا الغرض، وكذا مع جميع الأطراف والهيئات الدولية، لا سيما مع وكالات منظومة الأمم المتحدة،
- بعنوان عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة : • إبداء الآراء في الاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية والمشاريع ذات الصلة بصلاحيات المجلس، وكذا في مشاريع قوانين المالية، للجمهورية الجزائرية / العدد 03 5 • صياغة آراء حول الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى ترقية بروز اقتصاد مستدام ومتنوع يقوم على المعرفة والابتكار التكنولوجي والرقمنة • المبادرة أو المساهمة في أي دراسة تهدف إلى تقييم نجاعة السياسات العمومية الموجهة لتنمية الاقتصاد الوطني، • القيام، بناء على المعلومات التي يتم استقاؤها من القطاعات والهيئات العمومية ومن المجتمع المدني وكذا من جميع المصادر الأخرى ذات الصلة بالاستشراف بالإعداد الدوري للتقارير والآراء التي تندرج ضمن مجالات اختصاصه، والمتعلقة على الخصوص بالتنمية البشرية والظرف الاقتصادي والحكامة وترقية الأقاليم والتنمية المستدامة والانتقال الطاقوي وتأثيرات التغير المناخي، • المبادرة بدراسات وأفكار في المجالات التابعة لاختصاصه وترسل نتائج هذه الدراسات والأفكار إلى الحكومة. كما يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي لنشاطه. المادة 4 : يخطر رئيس الجمهورية المجلس حول كل رأي أو دراسة أو مشروع قانون أو نص تنظيمي، ذي طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. كما يمكن الوزير الأول أن يخطر المجلس للغايات نفسها. ويمكن المجلس أيضا المبادرة بإبداء آراء أو صياغة اقتراحات أو إعداد كل الدراسات أو التقارير المتعلقة بمسائل تندرج ضمن مهامه ، وتقديمها إلى رئيس الجمهورية أو الوزير الأول. المادة 5 : تحدد سلطة الاخطار المدة التي يسلم خلالها المجلس تقريره أو رأيه ، على ألا تقل هذه المدة عن واحد وعشرين (21) يوما. و في حالة ما إذا لم يتم تحديد هذه المدة بشكل صريح، يسلّم المجلس تقريره أو رأيه في أجل أقصاه شهران (2)، اعتبارا من تاريخ الاخطار. يمكن المجلس أن يطلب تمديد أجل تسليم التقرير أو الرأي إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، دون أن يتجاوز هذا التمديد ثلاثين (30) يوما. المادة 6 : في إطار إعداد التقارير وصياغة الآراء ، يمكن المجلس، بالتنسيق مع مصالح الوزير الأول، دعوة أعضاء الحكومة وكذا أي مسؤول هيئة و / أو مؤسسة عموميتين، يراه كفيلا بتقديم توضيحات بهذا الخصوص.
26 جمادى الأولى عام 1442 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 10 جانفي سنة 2021 م الباب الثاني التشكيلة المادة 7 : يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 8 : يتشكل المجلس من أعضاء ممثلين أو مؤهلين تابعين للمجالات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. يتكون المجلس من مائتي (200) عضو يتوزعون على النحو الآتي : خمسة وسبعون (75) عضوا بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ستون (60) عضوا بعنوان المجتمع المدني عشرون (20) عضوا بعنوان الشخصيات المؤهلة، يتم تعيينها للاعتبار الشخصي،
- خمسة وأربعون (45) عضوا بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة. يعين الأعضاء لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يجب أن تحتوي تشكيلة الفئات الممثلة المذكورة أعلاه على ثلث (3/1) من النساء، على الأقل. المادة 9 : تتنافى صفة العضوية في المجلس مع ممارسة :
- وظيفة في الأجهزة القيادية لحزب سياسي، وظيفة حكومية وظيفة انتخابية وظيفة تمثيلية في أكثر من مجلسين (2) أو هيئتين مديرتين أو توجيهيتين تابعتين للقطاع العمومي. يتم تعليق صفة العضوية في المجلس ، ابتداء من تصريح الترشح لوظيفة انتخابية إلى غاية إعلان النتائج، وفقا للأحكام المحددة في القانون رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يفقد أعضاء المجلس، بقوة القانون، صفة العضوية في المجلس في حال وجودهم تحت طائلة التنافي أو فقدان الصفة التي تم تعيينهم بموجبها، ويتم استخلافهم حسب نفس الشروط التي تم تعيينهم بها. المادة 11 : يتم اقتراح أعضاء المجلس الممثلين للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من قبل مفوضيهم أو عندما يكون تمثيلهم مؤكدا، حسب الحالة، من قبل جمعية (اتهم) أو منظمة (اتهم) المهنية أو النقابية، حسب الكيفيات الآتية : عشرون (20) ممثلا عن العمال الأجراء،
- ثمانية (8) ممثلين عن كل من الشركات الكبرى والمؤسسات العمومية الكبرى، بممثل واحد عن كل شركة أو مؤسسة : سوناطراك ، سونلغاز ، اتصالات الجزائر ، بريد الجزائر الجزائرية للمياه، وكالة تسيير الطرق السيارة ، الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المركز الوطني للسجل التجاري، خمسة عشر (15) ممثلا عن أرباب العمل -ستة (6) ممثلين عن أصحاب المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة والشركات الناشئة
- أربعة (4) ممثلين عن القطاع الفلاحي ممثل (1) عن قطاع الموارد المائية
- ممثل (1) عن قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية،
- خمسة (5) ممثلين عن الإطارات المسيرة للمؤسسات التربوية (3) الجامعية (1) والتكوين المهني (1)
- ثمانية (8) ممثلين عن المهن الحرة ، بممثل واحد عن كل مهنة : موثق، محام محضر قضائي، مهندس معماري خبير محاسب، طبيب، صيدلي، طبيب بيطري،
-
-
- سبعة (7) ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. المادة 12 : يتوزع ممثلو المجتمع المدني، حسب مجالات الاهتمام، على النحو الآتي :
-
- ثمانية (8) ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الاقتصادي وحماية المستهلك،
- سبعة (7) ممثلين عن جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة،
- ستة (6) ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، ممثلين (2) عن جمعيات الطفولة
- ستة (6) ممثلين عن الجمعيات التي تنشط من أجل الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة،
- ستة (6) ممثلين عن جمعيات الشباب
- أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات النسوية
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الطلابية -خمسة (5) ممثلين عن جمعيات الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الديني
26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع العلمي والثقافي، ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الرياضية
- أربعة (4) ممثلين عن لجان الأحياء. المادة 13 : يتم اختيار الأعضاء الممثلين عن المجتمع المدني على أساس المعايير المتعلقة خصوصا بما يأتي :
- المؤهل العلمي، درجة النشاط العملي في الميدان كما يخضع اختيار الأعضاء الممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، خصوصا، للمعايير الآتية :
- المنطقة الجغرافية و/أو البلدان ذات النفوذ
- الأهلية أو الرتبة العلمية والأكاديمية، خصوصا في مجالات العلوم والتكنولوجية والهندسة، والرياضيات والجيوستراتيجية،
- أقدمية الإقامة في البلد المعني. تحدد اللجنة الخاصة، المنصوص عليها في المادة 16 أدناه ، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق المعايير المحددة أعلاه، و/ أو اعتماد معايير جديدة. المادة 14 : تعطى أولوية التمثيل، بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة، للمسؤول الأول عنها. ويجب، عند الاقتضاء، على الممثل أن يستوفي الشروط الآتية :
- أن يكون برتبة مدير فأكثر أو ما يعادلها، ويضطلع بمهمة ذات صلة مباشرة بمجال النشاط الأساسي للهيئة الممثلة
- أن يتمتع بخبرة فعلية في منصبه لا تقل عن ثلاث (3) سنوات أو خمس (5) سنوات أقدمية في المؤسسة أو الجهاز أو الهيئة. أما بخصوص الممثلين الذين ينتمون إلى هيئات لم تمض على إنشائها مدة ثلاث (3) سنوات، من تاريخ صدور هذا المرسوم، فإن اقتراحهم يوكل إلى المسؤول الأول للمؤسسة أو الجهاز أو الهيئة، شريطة استيفاء شرط الرتبة. يخول لرئيس المجلس اقتراح الهيئات البديلة في حالة إلغاء أو وقوع تغيير في الطبيعة القانونية لهذه المؤسسات أو الأجهزة أو الهيئات التابعة للدولة. تحدد قائمة إدارات ومؤسسات الدولة في الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 7 المادة 15 : يعين رئيس الجمهورية الشخصيات المؤهلة، المذكورة في المادة 8 أعلاه ، التي يتم تعيينها للاعتبار الشخصي، على أساس كفاءتهم أو خبرتهم أو تجربتهم أو أهليتهم العلمية أو التقنية. المادة 16 : يتم تحديد الممثلين، بعنوان القطاعين الاقتصادي والاجتماعي وكذا المجتمع المدني، بموجب مداولة تصدرها لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس، وتتكون من :
- وسيط الجمهورية أو ممثله، – رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أو ممثله، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو ممثله،
- ثلاث (3) شخصيات مؤهلة، يعينها رئيس المجلس
-
- الأمين العام للمجلس، رؤساء أقسام المجلس،
- المدير المكلف بالحركة الجمعوية بعنوان الوزارة المكلفة بالداخلية
- المدير المكلف بالحركة النقابية بعنوان الوزارة المكلفة بالعمل. تحدد قواعد سير اللجنة الخاصة بموجب مقرر من رئيس المجلس. المادة 17 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بموجب مقرر من الرئيس، وتنشر في الجريدة الرسمية وتحين حسب الشروط نفسها. الباب الثالث حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم المادة 18 : يؤدي أعضاء المجلس، أثناء تنصيبهم في جلسة علنية اليمين حسب النص الآتي : “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي وواجباتي بكل أمانة وشرف وحياد. كما أتعهد بالالتزام بكل مسؤولية، بكل النصوص القانونية لا سيما تلك الخاصة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأن أحافظ على السر المهني وأعمل بكل إخلاص ولن أدخر أي جهد لتسخير معار في وكفاءاتي في سبيل تحقيق أهداف المجلس، خدمة للجزائر ولشعبها. والله على ما أقول شهيد”. المادة 19 : حضور الأعضاء أشغال المجلس واللجان إجباري. ماعدا في حالة وجود مبرر للغياب أو ترخيص صريح من رئيس المجلس و/أو من رئيس اللجنة المختصة، يفقد العضو، تلقائيا ، صفة العضوية إذا تكرر غيابه عن دورتين تم استدعاؤه إليهما بصفة نظامية ، أو غاب خمس (5) مرات عن اجتماعات اللجان.
26 جمادى الأولى عام 1442 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 10 جانفي سنة 2021 م ويستخلف، حينئذ، حسب الأشكال نفسها التي عين بها. تبلغ سلطة وصاية أعضاء المجلس، المذكورين في المادتين 11 (المطتين 2 و 8 و 14 أعلاه ، بغياب العضو التابع لها قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة. المادة 20 : تلزم صفة العضوية في المجلس صاحبها بواجب السرية إزاء الغير عن كل الوقائع أو المعلومات المصنفة ضمن المعلومات المكتومة التي رفعت إلى علمه أو اطلع عليها في إطار نشاط المجلس. المادة 21 : يلزم عضو المجلس بواجب التحفظ ويتحلى بسلوك يتوافق مع ميثاق أخلاقيات المهنة المذكور في المادة 42 أدناه. المادة 22 : يمنع على كل عضو في المجلس إستعمال صفته أو منصبه لأغراض أخرى غير تلك التي تدخل ضمن ممارسة عهدته. دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تعرّض كل حالة تجاوز، ثبتت معاينتها، صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. المادة 23 : لا يمكن تعيين أعضاء المجلس لشغل منصب ضمن إدارة المجلس. المادة 24 : يبقى أعضاء المجلس، أيا كان نظامهم القانوني عندتعيينهم بهذه الصفة، تابعين من الناحية القانونية الأساسية لمؤسساتهم أو هياتهم الأصلية، مع مراعاة أحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي للمجلس. وبهذه الصفة يحتفظون بجميع الحقوق والمزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم اللذين يخضعون لهما. المادة 25 : يستفيد أعضاء المجلس من كل التسهيلات لممارسة عهدتهم. وبهذه الصفة يرخص لهم، بالغياب عن عملهم لحضور جميع أشغال المجلس. المادة 26 : يعبر أعضاء المجلس عن آرائهم بكل حرية خلال المناقشات أثناء دورات المجلس واجتماعات اللجان. المادة 27 : يستفيد أعضاء المجلس من حماية الدولة من الضغوطات أو التهديدات أو الإهانات، أو القذف أو التهجمات أو الاعتداءات، مهما كان نوعها، التي قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم عهدتهم أو بمناسبتها. المادة 28 : يمكن أعضاء المجلس، أن يستظهر واصفة عضويتهم في المجلس بمناسبة تدخلاتهم العلنية، أو مساهماتهم أو منشوراتهم، مع مراعاة احترام سمعة المؤسسة وكرامة أعضائها. وتخضع تصريحات المجلس العلنية لصلاحيات الرئيس، المؤهل وحده للسماح لأي شخص آخر تابع للمجلس بالتعبير عنها. المادة 29 : يتكفل المجلس بنفقات إيواء أعضائه وإطعامهم ونقلهم خلال مدة الدورات، و / أو أشغال اللجان وجلسات العمل التي يستدعون إليها. ويستفيدون، زيادة على ذلك، من مصاريف عن المهمات التي يشاركون فيها بتكليف من رئيس المجلس وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 30 : يستفيد أعضاء المجلس من تعويض جزافي يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير، يحسب على أساس حضورهم ومساهمتهم الفعلية في أشغال المجلس. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 31 : يستفيد أعضاء مكتب المجلس واللجان من تعويض تكميلي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 32 : يمكن المجلس الاستعانة بشخصيات مشاركة يتم اختيارها على أساس خبرتها ومهاراتها وتجربتها، في حدود عشر (10) شخصيات، يختارهم مكتب المجلس. تساهم الشخصيات المشاركة مساهمة كاملة في أنشطة اللجان، ويمكنها الاضطلاع بمهمة المقرر عن هذه اللجان. المادة 33 : يمكن المجلس أن يدعو أو يستعين بأي شخص و/أو خبير تعتبر مساهمته مفيدة لأشغال المجلس. الباب الرابع التنظيم المادة 34 : أجهزة المجلس هي :
- الرئيس،
- الجمعية العامة
- المكتب
- اللجان الدائمة. المادة 35 : يزود المجلس بمصالح إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس. ويتولى إدارة المجلس أمين عام. يعين الأمين العام ومختلف أصحاب الوظائف العليا لدى المجلس، بموجب مرسوم رئاسي. يحدد تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس بموجب نص خاص. الفصل الأول رئيس المجلس المادة 36 : يتولى رئيس المجلس، على الخصوص المهام الآتية :
- رئاسة الجمعية العامة ومكتب المجلس وإدارة أشغاله
26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م توزيع المهام على الأعضاء وتحديد مهام نائب الرئيس،
- ضبط جدول أعمال جلسات الجمعية العامة والمكتب، تقديم مشاريع برنامج المجلس وحصيلة أنشطته إلى الجمعية العامة للموافقة عليها، تعيين المستخدمين الذين لم تحدد لهم طريقة أخرى لتعيينهم، ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- رفع التقرير السنوي عن نشاط المجلس وكذا جميع التقارير والتوصيات والآراء والدراسات المنبثقة عن أشغال المجلس إلى رئيس الجمهورية تبليغ السلطات المخطرة ، المذكورة في المادة 4 أعلاه، بجميع التقارير والتوصيات والآراء والدراسات المنبثقة عن أشغال المجلس،
- موافاة الوزير الأول بجميع التقارير والتوصيات والآراء والدراسات المنبثقة عن أشغال المجلس تبعا لإخطار ذاتي، تمثيل المجلس على المستوى الدولي، السهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمجلس،
- تمثيل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد ميزانية المجلس وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الرئيس هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية المجلس. يمكن الرئيس أن يفوض ، بموجب مقرر، مستخدمي الإدارة الذين يشغلون وظائف نائب مدير على الأقل، لإمضاء كل مقرر فردي أو تنظيمي، في حدود صلاحياتهم. الفصل الثاني الجمعية العامة المادة 37 : تكلف الجمعية العامة ، التي يرأسها رئيس المجلس، وتتكون من الأعضاء المذكورين في المادة 8 أعلاه، بما يأتي :
- دراسة مشروعي النظام الداخلي وميثاق أخلاقيات وأدبيات المهنة المقترحين من مكتب المجلس والمصادقة عليهما،
- دراسة برنامج نشاطها والمصادقة عليه،
- دراسة تقارير اللجان الدائمة والمصادقة عليها،
- دراسة التقرير السنوي لنشاط المجلس والمصادقة عليه، دراسة جميع التقارير والتوصيات والآراء والدراسات
- انتخاب أعضاء اللجان الدائمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 9 المادة 38 : لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يستدعي رئيس المجلس إلى انعقاد جلسة عامة جديدة، خلال فترة لا تتعدى خمسة عشر (15) يوما، وتصح المداولات، عندئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 39 : تتم المصادقة على مختلف وثائق المجلس في جلسة عامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت رئيس المجلس مرجحا. حق الانتخاب شخصي، لا يجوز تفويضه. يجب أن تذكر في توصيات وآراء وتقارير ودراسات المجلس، مواقف و/أو تحفظات مختلف الأطراف إن وجدت، ولا سيما وجهات نظر الأقلية. المادة 40 : تجتمع الجمعية العامة للمجلس، في دورة عادية، أربع (4) مرات في السنة ، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن الجمعية العامة أن تجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من الرئيس أو بناء على طلب ثلثي (3/2) أعضائها. الفصل الثالث المكتب المادة 41 : يتكون مكتب المجلس الذي يرأسه رئيس المجلس من :
- رؤساء اللجان السبعة المذكورة في المادة 44 أدناه ،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الشخصيات المؤهلة للاعتبار الشخصي المذكورة في المادة 8 أعلاه، يختارهم مكتب المجلس. يتمتع أعضاء المكتب بعضويتهم في المكتب خلال عهدة كل منهم. المادة 42 : يكلف المكتب بما يأتي :
- إعداد مشروعي النظام الداخلي للمجلس وميثاق أخلاقيات وأدبيات المهنة، وعرضهما على الجمعية العامة لدراستهما والمصادقة عليهما،
- إعداد مشروع برنامج النشاط وضمان متابعة إنجازه بعد المصادقة عليه من الجمعية العامة تنسيق ومتابعة أنشطة اللجان المختلفة،
- إعداد التقرير السنوي وعرضه على الجمعية العامة،
26 جمادى الأولى عام 1442 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 10 جانفي سنة 2021 م -تعيين لجنة دائمة أو أكثر لإعداد آراء أو تقارير أو توصيات تنظيم مسعى الوفاق والتصالح الواردة من رئيس الجمهورية أو من الحكومة بحث جدوى اقتراح مسعى التوفيق والتصالح من المجلس، في إطار الحفاظ على المصلحة العامة والأمن العمومي وكذا استمرارية الخدمة العمومية، للأطراف المعنية أثناء النزاعات الاجتماعية، وإعلام الحكومة بذلك. المادة 43 : ينتخب أعضاء المكتب من بينهم نائب للرئيس. يتولى الأمين العام للمجلس أو ممثله أمانة اجتماعات مكتب المجلس. الفصل الرابع اللجان الدائمة المادة 44 : ينشئ المجلس سبع (7) لجان دائمة :
- لجنة الكفاءات والرأسمال البشري والتحول الرقمي – لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي،
- لجنة الديموغرافية والصحة والأقاليم،
- لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة،
- لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية
- لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية – لجنة الجزائريين المقيمين في الخارج. تحدد كيفيات انتخاب الأعضاء ضمن اللجان في النظام الداخلي للمجلس. المادة 45 : تتكون اللجان الدائمة، على الأقل، من :
- ثلاثة (3) ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ثلاثة (3) ممثلين عن المجتمع المدني، ممثلين (2) يختاران للاعتبار الشخصي، ثلاثة (3) ممثلين عن إدارات ومؤسسات الدولة. لا يمكن أي عضو من المجلس أن ينتمي لأكثر من لجنتين دائمتين. لا يمكن أن يتعدى عدد أعضاء كل لجنة خمسة عشر (15) عضوا. المادة 46 : تقوم اللجان ، كل فيما يخصها، بإعداد تقييمات وتقارير ودراسات حول المسائل والإشكاليات الموكلة إليها من المكتب، وإصدار آراء حول برامج الحكومة وأعمالها الحالية أو المبرمجة ، تكون مصحوبة بمقترحات وتوصيات. المادة 47 : بالإضافة إلى اللجان الدائمة، يمكن للمجلس أن ينشئ، عند الحاجة، لجانا فرعية ولجانا خاصة بموجب مقرر من رئيسه أو مكتبه أو بناء على اقتراح من ثلث (3/1) أعضائه، على الأقل. كما يمكنه ، عند الحاجة، إحداث مراصد موضوعاتية حول التوجهات الحاسمة التي من شأنها التأثير على المجتمع والاقتصاد. المادة 48 : دورات المجلس واللجان علنية، ما لم يقرر المكتب خلاف ذلك. المادة 49 : يمكن المجلس، عند الحاجة، أن يستعين بكل المؤسسات والهيئات التي تكون لمهامها صلة بالأشغال الجارية للمجلس. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 50 : يسمح للمجلس بالولوج إلى قواعد ومراكز البيانات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية للدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 51 : تلزم المصالح الوزارية والمؤسسات والهيئات والمنظمات العمومية بإبلاغ المجلس، خلال واحد وعشرين (21) يوما على الأكثر ، بجميع الوثائق والمعلومات والتقارير والبيانات الإحصائية اللازمة لأداء مهامه. ويحتفظ المجلس بحق إحالة المسألة على الوزير الأول و / أو السلطة المؤهلة، في حالة عدم الاستجابة لذلك. المادة 52 : تنشر الوثائق المنبثقة عن أشغال المجلس بكل الوسائل، في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما بعد إحالتها على سلطة الإخطار، ما لم يقرر ، رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، حسب الحالة، خلاف ذلك. المادة 53 : تتم المصادقة على النظام الداخلي من طرف المجلس ويوافق عليه بموجب مرسوم تنفيذي. المادة 54 : تمسك محاسبة المجلس وفق قواعد المحاسبة العمومية. توفر الدولة للمجلس الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لسيره. ويزود المجلس بميزانية لهذا الغرض. يمكن المجلس أن يستفيد وأن يعبئ تمويلات أخرى مباشرة أو غير مباشرة في شكل أموال ومخصصات عينية أو خدمات أخرى، في إطار التعاون الدولي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م المادة 55 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 16-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره. وتبقى النصوص المتخذة لتطبيقه سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التنظيمية لهذا المرسوم. المادة 56 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021. عبد المجيد تبون الملحق قائمة الإدارات ومؤسسات الدولة الممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
- وزارة الدفاع الوطني (القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي)،
- المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية
- بنك الجزائر،
- المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة
- المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- مديرية التخطيط والتنمية بوزارة النقل
- المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
- خلية معالجة الاستعلام المالي،
- مجلس المنافسة
- لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- لجنة ضبط الكهرباء والغاز
- سلطة ضبط البريد والمواصلات
- سلطة ضبط السمعي البصري،
- الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
- الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
- مندوبية السلامة المرورية،
- المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى،
- الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات
- محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، للجمهورية الجزائرية / العدد 03 11
- الديوان الوطني للإحصائيات
- الهيئة الجزائرية للاعتماد
- المعهد الجزائري للتقييس،
- الصندوق الوطني للسكن،
- الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية
- الوكالة القضائية للخزينة
- المجلس الوطني للمحاسبة
- المجلس الوطني للتأمينات
- المجلس الوطني للبرامج
- المعهد الوطني للتكوين المهني
- المعهد التقني للزراعات الواسعة،
- الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم،
- الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
- مركز البحوث القانونية والقضائية التابع لوصاية وزارة العدل)
- المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك،
- الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
- الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية،
- وكالة التنمية الاجتماعية
- الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
- الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
- الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
- الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية
- الوكالة الوطنية لتنمية السياحة
- الوكالة الوطنية للتشغيل،
- الوكالة الوطنية للنفايات
- الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. مرسوم رئاسي رقم 21-38 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة. إن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 91-7 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
26 جمادى الأولى عام 1442 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 10 جانفي سنة 2021 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد لزهر هاني، وزير النقل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-39 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية، بمهام وزير النقل . بالنيابة إن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 91-7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-38 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021 والمتضمن إنهاء مهام وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلّف السيد فاروق شيعلي، وزير الأشغال العمومية، بمهام وزير النقل بالنيابة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-40 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 ، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-16 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرقمنة والإحصائيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات الفرع الأول - الإدارة المركزية - القسم السادس - إعانات التسيير، باب رقمه 36-01 وعنوانه “إعانة للديوان الوطني للإحصائيات”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستمائة وعشرون مليون دينار (620.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستمائة وعشرون مليون دينار (620.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات، الفرع الأول - الإدارة المركزية وفي الباب رقم 36-01 “إعانة للديوان الوطني للإحصائيات”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الرقمنة والإحصائيات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021. عبد المجيد تبون
26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-36 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. إن الوزير الأول، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-303 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-369 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير الأشغال العمومية”. “المادة 8 : تكلف الوكالة بالقيام باستلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية، حسب المقاييس والقواعد الفنية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 13 وتحويلها إلى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المكلفة بتسييرها وفقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالنقل”. “المادة 11 : يتكون المجلس من :
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل وزير المالية ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالمناجم،
- ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية
- ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالبيئة، المدير المكلف بالمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في وزارة الأشغال العمومية،
- المدير المكلف بالتخطيط في وزارة الأشغال العمومية، ممثلين (2) عن عمال الوكالة .(الباقي بدون تغيير).. ………………… المادة 3 : تعوّض تسمية “النقل” بتسمية “الأشغال العمومية” في أحكام المواد 15 و 16 و 18 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي المادة 5 من دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية الملحق به. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021. عبد العزيز جراد
26 جمادى الأولى عام 1442 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 10 جانفي سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 3 جانفي سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 3 جانفي سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد لعقاب، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات البحرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، تنهى مهام اللواء محمد العربي حولي، بصفته قائدا للقوات البحرية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان قيادة القوات البحرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام اللواء محفوظ بن مداح، بصفته رئيسا لأركان قيادة القوات البحرية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين قائد القوات البحرية . بالنيابة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يعيّن اللواء محفوظ بن مداح، قائدا للقوات البحرية بالنيابة. فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين رئيس أركان قيادة القوات . البحرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يعيّن العميد مراد قربوع، رئيسا لأركان قيادة القوات البحرية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد مسعود ختال، بصفته نائب مدير للتكوين في الدكتوراه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد توهامي بلمداني ، بصفته أمينا عاما لجامعة بشار. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي بالعلمة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد سفيان عطية، بصفته مديرا للمسرح الجهوي بالعلمة في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، تنهى، ابتداء من 22 نوفمبر سنة 2020، مهام السيد عز الدين بن تركي، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية الجلفة، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد طيفور مايدي، بصفته نائب مدير لمتابعة مكاتب الدراسات بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، تنهى، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 2020، مهام السيد مختار قوجيلي، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سطيف، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد سليم رفاد، بصفته مديرا للعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمود عبد العزيز ، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمنان التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- مسعود ختال، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، عبد الحميد بن عيشة ، مديرا للدراسات القانونية والأرشيف، نشيدة عبد الله ، نائبة مدير لتقييم وضمان الجودة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، تعيّن السيدة كميلة أيت يحي، مديرة لبرمجة البحث والتقييم والاستشراف في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، عمداء كليات بالجامعات الآتية : صونية بن طيبة، عميدة لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تبسة، صالح غريبي، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة تبسة،
- اسماعيل نويوة ، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة تبسة،
- نور الدين شتوح، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة تبسة،
26 جمادى الأولى عام 1442 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 10 جانفي سنة 2021 م العربي كسال، عميدا لكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1، سليمان أعراج، عميدا لكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3 منصف بن خديجة، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سوق أهراس، يوسف حملاوي، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة سوق أهراس محمد صاري، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة سوق أهراس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي بسكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد سفيان عطية، مديرا للمسرح الجهوي بسكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير متابعة إنجاز برامج التجهيزات الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد طيفور مايدي، مديرا لمتابعة إنجاز برامج التجهيزات الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى بوزارة السكن والعمران والمدينة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يعين السيدان الآتي اسماهما، بوزارة التجارة : محمد لمين مراكشي ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، موسى مسعد، مديرا للمالية والوسائل العامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يعين السيد سليم رشاد، مديرا لمتابعة وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد محمود عبد العزيز، نائب مدير للموظفين بوزارة التجارة. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 14 ق.م د 20 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم – وبمقتضي النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدّد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم
26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
- وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب السعيد بوحجة، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني ، الدائرة الانتخابية سكيكدة ، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2020 تحت رقم أخ/ أر. رقم 20/144 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2020 تحت رقم 318، وبعد الاطلاع على شهادة وفاة النائب السعيد بوحجة، الصادرة عن بلدية سيدي أمحمد بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2020، تحت رقم 04394 وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 ، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 2، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة
- اعتبارا أنّه ، بعد تفحص ملف استخلاف النائب السعيد بوحجة، ثبتت حالة وفاته، وقد صرّح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعده بموجب الرسالة المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 2020 والمذكورة أعلاه،
- واعتبارا أنه ، بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية
- واعتبارا أنّه ، بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- واعتبارا أنه ، بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي للجمهورية الجزائرية / العدد 03 17 الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية سكيكدة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح رابح مزغاش هو المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حالة شغور مقعد النائب السعيد بوحجة. المادة 2 : يستخلف النائب السعيد بوحجة بالمترشح رابح مزغاش. المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة،
- شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا
- محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا، عمر بوراوي، عضوا. قرار رقم 15 ق.م د /20/ مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور
26 جمادى الأولى عام 1442 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 10 جانفي سنة 2021 م وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدّد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب لخضر دهيمي المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية المسيلة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2020 تحت رقم أخ أر. رقم 20/144 المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2020 تحت رقم 318، وبعد الاطلاع على شهادة وفاة النائب لخضر دهيمي، الصادرة عن بلدية بن عكنون بتاريخ 2 ديسمبر سنة 2020، تحت رقم 109 وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 ، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 2،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة
- اعتبارا أنّه ، بعد تفحص ملف استخلاف النائب الخضر دهيمي، ثبتت حالة وفاته ، وقد صرّح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعده بموجب الرسالة المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 2020 والمذكورة أعلاه،
- واعتبارا أنه ، بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية
- واعتبارا أنّه ، بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه ، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- واعتبارا أنه، بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بالدائرة الانتخابية المسيلة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح مخلوف قروم هو المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حالة شغور مقعد النائب لخضر دهيمي. المادة 2 : يستخلف النائب لخضر دهيمي بالمترشح مخلوف قروم. المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة،
- شادية رحاب، عضوة
- إبراهيم بوتخيل، عضوا
- محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة،
- الهاشمي براهمي، عضوا
- أمحمد عدة جلول، عضوا، عمر بوراوي، عضوا.
26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يجدد انتداب السيد صادق فضل الله، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة 2021. قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة . مؤقتة بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 ، يكلف السيد جيلالي بوخاري، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، بضمان استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2020، بصفة مؤقتة، تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم. وزارة العدل قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 03 19 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. المادة 2 : تتضمن المسابقات للالتحاق بالتكوين المتخصص مسبقا على :
- فحص طبي،
- فحص نفسي،
- اختبار في التربية البدنية والرياضية. المادة 3 : يتضمن الفحص الطبي فحصا عياديا عاما حول الوضعية الصحية للمترشح. المادة 4 : يتضمن الفحص النفسي الذي يقوم به ممارسون مختصون اختبارا لتقييم القدرات البدنية والعقلية للمترشح واختبارا في الشخصية. المادة 5 : يجب على كل مترشح يتم تأهيله في الفحص الطبي والنفسي، أن يشارك في اختبار التربية البدنية والرياضية والاختبارات الكتابية و / أو المقابلة. المادة 6 : اختبار التربية البدنية والرياضية هو اختبار اقتناء أولي، يتضمن ما يأتي :
سباق أربعمائة (400) متر للمترشحين ومائتا (200) متر للمترشحات
- رمي الجلة لوزن خمسة (5) كغ للمترشحين وثلاثة (3) كغ للمترشحات،
- تسلق حبل علوه (5) أمتار. يحدّد التنقيط بالنظر للوقت المسجل بالنسبة لاختبار السباق. يعطي مجموع هذه الاختبارات معدلا عاما وبمعامل 2. المادة 7 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : رتبة عون إعادة التربية ( مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : 1 - اختبار في تحرير نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 3 - اختبار في تاريخ وجغرافيا الجزائر : المدة ساعتان (2) ، المعامل 2. رتبة عون إعادة التربية امتحان مهني للالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية) : 1 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار حول تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وأمن المؤسسات العقابية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2. رتبة رقيب إعادة التربية ( مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : 1 - اختبار في تحرير نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 3 - اختبار في تاريخ وجغرافيا الجزائر : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 4 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل 2. رتبة رقيب إعادة التربية امتحان مهني للالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية) : 1 - اختبار في تحرير نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 10 جانفي سنة 2021 م 2 - اختبار حول تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وأمن المؤسسات العقابية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 3 - اختبار حول الانحراف الاجتماعي وعلم النفس وطرق معاملة المحبوسين : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 4 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2. رتبة مساعد إعادة التربية امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الإجراءات الجزائية : المدة ساعتان (2) المعامل 2، 3 - اختبار حول تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وأمن المؤسسات العقابية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 4 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2. رتبة مساعد أول لإعادة التربية امتحان مهني للالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الإجراءات الجزائية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 3 - اختبار حول حقوق الإنسان والانحراف الاجتماعي وعلم النفس وطرق معاملة المحبوسين : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 4 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2. رتبة ضابط إعادة التربية (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار اختياري في تخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .2 رتبة ضابط إعادة التربية امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م 2 - اختبار في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2. رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار اختياري في تخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل 2. رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات المعامل 2، 2 - اختبار اختياري في الإجراءات الجزائية أو علم الإجرام : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 3 - اختبار اختياري في المالية العامة أو المناجمنت العمومي : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 4 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2. رتبة ضابط عميد لإعادة التربية امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الإجراءات الجزائية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 3 - اختبار في علم الإجرام وعلم العقاب : المدة ساعتان (2) المعامل 3 4 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2. المادة 8 : تعد إقصائية كل علامة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات الكتابية واختبار التربية البدنية والرياضية المذكورة أعلاه. المادة 9 : تلحق بأصل هذا القرار، برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 10 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص، معايير الانتقاء والتنقيط المخصص لكل واحد منهما، حسب الأولوية الآتية : للجمهوريّة الجزائرية / العدد 03 21 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به (0) إلى 13 نقطة) :
- 1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (0) إلى 6 نقاط ) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في القرار المتضمن فتح المسابقة على أساس الشهادات وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط
- التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة (1). 1 . 2 - مسار الدراسة أو التكوين (0) إلى 7 نقاط ) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكويني المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي : نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 20/10,50/20 و 20/10,99/20 ، نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/11 و 20/11,99/20 ، ثلاث (3) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 20/12 و 20/12,99/20 ،
- أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 20/13 و 20/13,99/20 ، خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 20/14 و 20/14,99/20 ، ست (6) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 20/15 و 20/15,99/20 ، سبع (7) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.
- يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين،
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة (1). 2 - تاريخ الحصول على الشهادة (0 إلى 5 نقاط ) : يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف (0,5) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط،
26 جمادى الأولى عام 1442 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 10 جانفي سنة 2021 م 3 - المقابلة مع لجنة الانتقاء (0) إلى 3 نقاط ) :
- القدرة على التحليل والتلخيص نقطة واحدة (1) القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1) قدرات و / أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة (1). المادة 11 : يؤدي غياب المترشح عن المقابلة مع لجنة الانتقاء أو عن أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادتين 2 و7 أعلاه ، إلى إقصائه من المسابقة أو من الامتحان المهني. المادة 12 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الأولوية الآتية :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين أقدمية الشهادة أو المؤهل. المادة 13 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمعيار الآتي :
- العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. وفي حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح الأولوية للأكبر سنا). المادة 14 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية : طلب خطي، نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني نسخة من شهادة تثبت أداء أو إعفاء المترشح من التزامات الخدمة الوطنية لا يجب أن يكون المترشح معفى لأسباب طبية)، شهادة حدة البصر للعينين مسلّمة من طرف طبيب مختص في طب العيون تثبت حدة البصر في مجموعها 20/15 للعينين معا دون تصحيح بالنظارات أو عدسات العين ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين يقل عن 10/7 شهادة قياس القامة مسلّمة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تثبت الحد الأدنى للقامة ب 1,66 م للمترشحين وب 1,58 م للمترشحات، استمارة معلومات يتم ملؤها بعناية من طرف المترشح. المادة 15 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التحاقهم بدورة التكوين المتخصص إتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الآتية : شهادة الجنسية الجزائرية التمتع بالجنسية الجزائرية منذ (5) خمس سنوات على الأقل، شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحدّدة في الولايات أو البلديات البعيدة، شهادتان (2) طبيتان الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص)، تُثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، صورتان (2) شمسيتان
- شهادة عائلية للحالة المدنية ، عند الاقتضاء، وثيقة تثبت أن المترشح هو الأول في دفعته، عند الاقتضاء، في حالة المسابقة على أساس الشهادة. المادة 16 : تتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملف ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن يحتوي على الوثائق الآتية : نسخة من قرار التعيين أو الترسيم
- نسخة من شهادة تثبت أنّ المعني ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادة 17 : تُمنح زيادات للمترشحين أبناء الشهداء، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 18 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات أو الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 167-08 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة . 2020 بلقاسم زغماتي
26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 10 جانفي سنة 2021 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 29 نوفمبر سنة 2020، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية والمركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية 1- بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-296 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 رجب عام 1437 الموافق 4 مايو سنة 2016 والمتضمن إحداث المركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وإلغاء آخر،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016 والمتضمن تحويل مقر المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية إلى بلدية السويدانية (ولاية الجزائر) يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية والمركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف طبقا للجدولين أدناه : والنخبة الرياضية بالسويدانية : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل ) 1 ( بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 10 عامل مهني من المستوى الثاني 5 عامل مهني من المستوى الثالث 3 سائق سيارة من المستوى الأول 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 المجموع 20 عقد محدد المدة التعداد ) 2 ( ) 1 + 2 ( الرقم الصنف | بالتوقيت | بالتوقيت الاستدلالي الكامل الكامل 10 1 200 5 3 240 3 5 288 1 2 219 1 3 240
26 جمادى الأولى عام 1442 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 10 جانفي سنة 2021 م 2- بعنوان المركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل ) 1 ( بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 12 عامل مهني من المستوى الثاني 11 عامل مهني من المستوى الثالث 6 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع 30 عقد محدد المدة التعداد ) 2 ( ) 1 + 2 ( الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الكامل 12 1 200 11 3 240 6 5 288 1 2 219
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 29 نوفمبرسنة 2020. وزير المالية وزير الشباب والرياضة أيمن بن عبد الرحمان سيد علي خالدي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة