مقرر
مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد فاتح ساحل، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على جميع الوثائق والمقر رات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025 .
محمد بوخاري H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 21-37
- مرسوم رئاسي رقم 21-71
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.