مرسوم رئاسي رقم 16-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره، الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس".
المادة 2
فتح المادةيكلف المجلس في إطار مهامه، كمؤسسة استشارية وإطار للحوار والتشاور في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومستشار الحكومة، بما يأتي :
- توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين،
- تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والتكويني والتعليم العالي والثقافة والبيئة، ودراستها،
- عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة. 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
الباب الأول — تشكيلة المجلس
المادة 3
فتح المادةيعين رئيس الجمهورية رئيس ا لمجلس.
المادة 4
فتح المادةيضم المجلس في تشكيلته أعضاء ممثلين أو مؤهلين.
يتألف المجلس من مائتي (200) عضو موزعين على النحو الآتي :
- ثمانون (80) عضوا بعنوان القطاعين الاقتصادي والاجتماعي،
- خمسون (50) عضوا بعنوان المجتمع المدني،
- أربعون (40) عضوا بعنوان الشخصيات المؤهلة يتم تعيينها لاعتبار شخصي،
- ثلاثون (30) عضوا بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة.
يعين الأعضاء لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجب أن تحتوي تشكيلة الفئات الممثلة المذكورة أعلاه الثلث 1( / )3 من النساء، على الأقل.
المادة 5
فتح المادةتتنافى صفة العضوية بالمجلس مع ممارسة :
- وظيفة في أجهزة قيادية لحزب سياسي،
- وظيفة حكومية،
- وظيفة انتخابية.
المادة 6
فتح المادةيعين رئيس الجمهورية نصف عدد الأشخاص المذكورين في المادة 4، الذين يعينون للاعتبار الشخصي، ويتولى الوزير الأول تعيين النصف الآخر من العدد.
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الذين يمثلون القطاعين الاقتصادي والاجتماعي من طرف مفوضيهم، وإذا كان تمثيلهم مؤكدا تعينهم، حسب الحالة، جمعياتهم أو منظماتهم المهنية أو النقابية، كما يأتي :
- 20 ممثلا عن العمال الأجراء،
- 10 ممثلين عن مسيري الشركات والمؤسسات العمومية الكبرى،
- 10 ممثلين عن أرباب العمل الخواص،
- 10 ممثلين عن أصحاب المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الصغرى والمؤسسات الناشئة،
- 8 ممثلين عن القطاع الفلاحي،
- 8 ممثلين عن الإطارات المسيرة للمؤسسات الاجتماعية والتربوية،
- 7 ممثلين عن المهن الحرة،
- 7 ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.
المادة 8
فتح المادةيتوزع ممثلو المجتمع المدني، حسب مجالات اهتمامهم، كما يأتي :
- 8 ممثلين عن جمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
- 6 ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
- 5 ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الاقتصادي،
- 5 - ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة،
- 5 ممثلين عن الجمعيات النسوية،
- 5 ممثلين عن جمعيات الشباب،
- 4 ممثلين عن الجمعيات الطلابية،
- 4 ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع العلمي والثقافي،
- 4 ممثلين عن الجمعيات الرياضية،
- 4 ممثلين عن جمعيات رعاية الطفولة والأسرة.
المادة 9
فتح المادةيحدد الوزير الأول التمثيل في المجلس بعنوان الهيئات والمؤسسات والإدارات المركزية للدولة والجماعات المحلية.
المادّ ة 10 : يحدد التمثيل بعنوان القطاعين الاقتصادي والاجتماعي وكذا المجتمع المدني بموجب مداولة تتخذها لجنة خاصة تتشكل من أعضاء "ذوي الاعتبار الشخصي "، يرأسها رئيس ا لمجلس.
المادة 11
فتح المادةيتم تحيين قائمة أعضاء المجلس سنويا وتنشر في الجريدة الرسمية.
الباب الثاني — سير المجلس
المادة 12
فتح المادةيخطر رئيس الجمهورية أو الوزير الأول المجلس في أي ملف أو أية دراسة يندرجان ضمن مجال اختصاصه.
كما يمكن المجلس أن يبادر بصياغة اقتراحات وتوصيات أو إعداد كل الدراسات أو التقارير التي تتناول القضايا التي تندرج ضمن مهامه، ويرفعها إلى الحكومة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد سلطة الإخطار المدة التي يسلم خلالها المجلس تقريره أو رأيه. وفي حال ما لم يتم تحديد هذه المدة صراحة، يسلم المجلس تقريره أو رأيه في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ الإخطار.
المادة 13
فتح المادةيمكن ا لمجلس، في إطار إعداد التقارير وصياغة الآراء، بالتنسيق مع مصالح الوزير الأول، دعوة أعضاء من الحكومة وكذا أي مسؤول هيئة ومؤسسة عموميتين يكون كفيلا بتقديم توضيحات بهذا الخصوص.
المادة 14
فتح المادةأجهزة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي هي :
- الجمعية العامة،
- الرئيس،
- المكتب،
- اللجان الدائمة.
المادة 15
فتح المادةزيادة على اللجان الدائمة، يمكن المجلس أن يؤسس، عند الحاجة، لجانا فرعية ولجانا خاصة.
يمكن المجلس أن ينشئ لجانا متخصصة للنظر في القضايا المشتركة التي تعني عدة لجان.
كما يمكنه إحداث مراصد موضوعاتية داخلية تعنى بالإشكاليات التي تندرج ضمن مجال اختصاصه.
المادة 16
فتح المادةللمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس ا لمجلس.
يتولى إدارة المجلس أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي.
الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 17
فتح المادةتكلف الجمعية العامة التي يرأسها رئيس ا لمجلس، بما يأتي :
- المصادقة على النظام الداخلي،
- دراسة برنامج نشاطه والمصادقة عليه،
- دراسة تقارير اللجان الدائمة والمصادقة عليها،
- دراسة التقرير السنوي لنشاطات المجلس والمصادقة عليه،
- دراسة كل التقارير والتوصيات والآراء والدراسات،
- انتخاب أعضاء مكتب ا لمجلس. 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه ديسمبر سنة م
المادة 18
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها.
يمكن الجمعية العامة أن تجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من الرئيس، أو بطلب ثلثي 2( / )3 من أعضائها أو بطلب من الوزير الأول.
المادة 19
فتح المادةتحدد تعويضات أعضاء المجلس بموجب مرسوم تنفيذي.
الفصل الثاني — رئيس المجلس
المادة 20
فتح المادةيطلع رئيس المجلس بما يأتي :
- يدير أشغال الجمعية العامة،
- يرأس مكتب المجلس ويوزع المهام بين أعضائه،
- يحدد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب،
- يقدم مشاريع برنامج المجلس وحصيلة نشاطه إلى الجمعية العامة للموافقة عليهما،
- يعين المستخدمين الذين لم تقرر أي طريقة أخرى لتعيينهم،
- يمارس السلطة السلّمية على مجموع المستخدمين،
- يرفع إلى رئيس الجمهورية و/أو الوزير الأول التقرير السنوي عن النشاط، وكذا كل التقارير والتوصيات والآراء والدراسات.
الفصل الثالث — المكتب
المادة 21
فتح المادةيرأس رئيس المجلس مكتب المجلس المتكون من ستة (6) أعضاء، ينتخبون من قبل الجمعية العامة.
يحافظ أعضاء المكتب على عضويتهم طيلة عهدتهم.
يحدد النظام الداخلي كيفيات انتخاب أعضاء المكتب.
المادة 22
فتح المادةيكلف المكتب بما يأتي :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة لدراسته والمصادقة عليه،
- تحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعته بعد مصادقة الجمعية العامة عليه،
- توزيع أعضاء المجلس على مختلف اللجان، 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- تنسيق نشاطات مختلف اللجان ومتابعة ذلك،
- إعداد التقرير السنوي وعرضه على الجمعية العامة.
يدرس المكتب مشروع الميزانية ويوافق عليه.
المادة 23
فتح المادةيعين مكتب المجلس نائبين (2) للرئيس من بين أعضائه.
يتولى الأمين العام للمجلس أمانة اجتماعات مكتب ا لمجلس.
الفصل الرابع — اللجان الدائمة
المادة 24
فتح المادةيؤسس المجلس ست (6) لجان دائمة :
- لجنة تحليل سياسات واستراتيجيات التنمية والظرف الاقتصادي والاجتماعي،
- لجنة تهيئة الإقليم والبيئة والتنمية المحلية والتنمية المستدامة،
- لجنة الإنصاف والترقية الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري والثقافة والتربية والتكوين المهني والتعليم العالي،
- لجنة علاقات العمل والتشغيل،
- لجنة الحوار الاجتماعي والمشاركة المواطنية،
- لجنة الجالية الوطنية بالخارج.
تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها.
المادة 25
فتح المادةتقوم اللجان، كل فيما يخصها، بإعداد تقييمات وتقارير ودراسات ترفق باقتراحات وتوصيات حول المسائل والإشكاليات المرتبطة مباشرة بمجال اختصاصها.
المادة 26
فتح المادةاجتماعات المجلس واللجان عمومية ما لم يقرر المكتب خلاف ذلك.
الباب الثالث — أحكام خاصة وختامية
المادة 27
فتح المادةيتعين على الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات والأجهزة العمومية تبليغ المجلس بالمعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية الضرورية لأداء مهامه.
المادة 28
فتح المادةتنشر الوثائق الناتجة عن أشغال المجلس على أساس قرار من مكتب المجلس وبعد رأي الوزير الأول.
وتنشر الأشغال المترتبة على الإخطار بعد موافقة سلطة الإخطار.
المادة 29
فتح المادةيعدّ رئيس المجلس ميزانية المجلس وينفذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
رئيس المجلس هو الآمر الرئيسي بصرف الميزانية.
المادة 30
فتح المادةيتعين على رئيس المجلس الممارس لمهامه عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، أن يتخذ كافة التدابير قصد تطبيق أحكامه في أحسن الظروف.
وفي حالة حصول مانع لرئيس المجلس أو عندما يستحيل عليه ممارسة مهامه، يعين مستخلف له.
المادة 31
فتح المادةت ل غى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-37
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 16-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره. وتبقى النصوص المتخذة لتطبيقه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-37
مرسوم رئاسي رقم 21-37 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره 4
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1441 الموافق 13 أبريل سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-232
مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-355
مرسوم تنفيذي رقم 17-355 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.