مرسوم رئاسي رقم 15-140 معدَّل

مرسوم رئاسي رقم 15-140 مؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-303 (ج.ر عدد 72 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-303 (ج.ر عدد 72 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 7 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-303 (ج.ر عدد 72 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 19-328

    « تتمّم قائمة المقاطعات الإدارية الملحقة بالمرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، بإحداث مقاطعات إدارية جديدة. تحدد قائمة »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-303

    « تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 5 ديسمبر سنة 2018 م تنظيميّة “المادة 7 : يمارس الوالي »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-303

    « يتمم المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمواد من 7 مكرر إلى 7 مكرر 14، تحرر كما يأتي : “المادة 7 مكرر : في مجال برامج التجهيز »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (45)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-135

    مرسوم تنفيذي رقم 25-135 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات 21 وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

  • مرسوم رئاسي رقم 25-91

    مرسوم رئاسي رقم 25–91 مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يعدل ويتمم ملحق المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة واختصاصها الإقليمي 9

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد قائمة المحافظات العقارية واختصاصها الإقليمي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية 11

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد الكيفيات الخاصة بتطبيق منع استعمال التبغ في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 19

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم 1444 الموافق 27 غشت سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجان الطعون وتحديد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن مديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية”، ومديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، و يحدِّد اختصاصها الإقليمي

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-55

    مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية، في مصالح ومكاتب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للتكوين والتعليم المهنيين، في مصالح ومكاتب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للتربية في مصالح ومكاتب على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات وفي المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-342

    مرسوم تنفيذي رقم 20–342 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-368

    مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي

  • مرسوم رئاسي رقم 20-160

    مرسوم رئاسي رقم 20-160 مؤرّخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 ، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للصحة والسكان في مصالح ومكاتب، على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات و في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة 25

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة ومتابعة الميزانية للمقاطعة الإدارية، في مصالح ومكاتب

  • مرسوم رئاسي رقم 19-328

    مرسوم رئاسي رقم 19–328 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتمم الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات، وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة 2019، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الطاقة للولايات والمديرين المنتدبين للطاقة للمقاطعات الإدارية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات والمديرين المنتدبين للنشاط الاجتماعي للمقاطعات الإدارية. 29

  • مرسوم رئاسي رقم 18-337

    مرسوم رئاسي رقم 18–337 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها

  • مرسوم رئاسي رقم 18-303

    مرسوم رئاسي رقم 18-303 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1440 الموافق 5 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.