مرسوم رئاسي رقم 15-140 مؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المطبقة على تنظيمها وسيرها وكذا مهام الوالي المنتدب.
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةتحدث داخل بعض الولاي ات مقاطع ات إدارية يسيرها ولاة منتدبون، وتح دد قائمة البلديات التابعة لها في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشط الوالي المنتدب وينسق ويراقب، تحت سلطة والي الولاية، أنشطة البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية وكذا مصالح الدولة الموجودة بها.
المادة 4
فتح المادةيبادر الوالي المنتدب بأعمال تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة الإدارية ويتابعها ويقودها.
وبهذه الصفة، يجب على مصالح الدولة أن تكيف توزيع المرافق العمومية التابعة لها وتزويدها بالوسائل المالية والبشرية والمادية الضرورية.
المادة 5
فتح المادةيسهر الوالي المنتدب، تحت سلطة والي الولاية، على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة ومجلس الولاية وكذا مداولات المجلس الشعبي الولائي، على مستوى المقاطعة الإدارية.
المادة 6
فتح المادةيسهر الوالي المنتدب، تحت سلطة والي الولاية، وبمساهمة مصالح أمن المقاطعة الإدارية وبالتنسيق معها، على حفظ النظام العام والأمن العموميين.
وبهذه الصفة، يقترح على والي الولاية أي تدبير يراه ضروريا من أجل حفظ النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات ويسهر على تنفيذه ومتابعته.
المادة 7
فتح المادةيكلف الوالي المنتدب، تحت سلطة والي الولاية، على الخصوص بما يأتي :
- تحضير برامج التجهيز والاستثمار العمومية وتنفيذها ومتابعتها،
- السهر على السير الحسن للمصالح والمؤسسات العمومية، وتنشيط ومراقبة أنشطتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على احترام الشروط التنظيمية المتعلقة بالبناء والتهيئة والتعمير،
- السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ البيئة وحمايتها،
- تنسيق المهام المتعلقة بالنشاط الاجتماعي وبالصحة العمومية،
- ترقية الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية،
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الأنشطة التجارية،
- المبادرة بكل إجراء تحفيزي لترقية التشغيل والإدماج المهني والاجتماعي،
- المبادرة بكل عمل يحفز التنمية الاقتصادية،
- ترقية الأنشطة الفلاحية وتشجيع كل مبادرة تحفز الاستثمار.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-303 (ج.ر عدد 72 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يمارس الوالي المنتدب صلاحياته تحت سلطة والي الولاية”.
المادة 8
فتح المادةيزود الوالي المنتدب بإدارة تتشكل من :
- أمانة عامة، يديرها أمين عام،
- ديوان، يديره رئيس ديوان،
- مديرية منتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية يديرها مدير منتدب، تتفرع عند الاقتضاء إلى مديريتين منتدبتين.
تحدد مهام هذه الهياكل وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادّ ة 9 : تنظم المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى المقاطعة الإدارية في شكل مديريات منتدبة.
تحدد قائمة المديريات المنتدبة وتنظيمها ومهامها وتسييرها عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةتنشأ لدى الوالي المنتدب هيئة تنفيذية تدعى "مجلس المقاطعة الإدارية"، تتشكل من المديرين المنتدبين التابعين للمقاطعة الإدارية.
يشارك رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية في أشغال مجلس المقاطعة الإدارية مشاركة استشارية.
يمثل المجلس الذي يرأسه الوالي المنتدب، إطارا تنسيقيا وتشاوريا للمصالح الموجودة على مستوى المقاطعة الإدارية.
تحدد مهام مجلس المقاطعة الإدارية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. 31 مايو سنة 2015 م
المادة 11
فتح المادةيتلقى الوالي المنتدب تفويضا بالإمضاء من والي الولاية للتوقيع على كل القرارات والمقرارات ذات الصلة بمهامه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-303 (ج.ر عدد 72 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 11 : لممارسة المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم، يتلقى الوالي المنتدب تفويضا من والي الولاية للتوقيع عل كل وثيقة أو قرار أو مقرر”.
المادة 12
فتح المادةيتلقى الوالي المنت دب، في حدود اختصاصاته، تفويضا بالإمضاء من والي الولاية، يمنحه صفة آمر بالصرف طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
يمكن أن يتلقى المديرون المنتدبون تفويضا بالإمضاء من والي الولاية، وفق نفس الشروط والكيفيات.
وبهذه الصفة، يعتمد الوالي المنتدب والمديرون المنتدبون لدى المحاسب العمومي المعتمد، طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، والتنظيم المعمول به.
يلزم الوالي المنتدب والمديرون المنتدبون بإعلام والي الولاية عن العمليات التي يباشرونها على مستوى المقاطعة الإدارية.
المادة 13
فتح المادةيرس ل الوال ي المنت دب لوالي الولاية تقريرا شهري اعن مدى تط ور الوضعي ة العامة للمقاطعة الإدارية في مختلف قطاعات الأنشطة.
المادة 14
فتح المادةتصنف وظيفة الوالي المنتدب والأمين العام للمقاطعة الإدارية ورئيس ديوان الوالي المنتدب والمدير المنتدب وظائف عليا في الدولة، يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 15
فتح المادةيحدد تنظيم المقاطعات الإدارية المنصّبة قبل نشر هذا المرسوم وقواعد سيرها، كلما دعت الحاجة، بموجب نص خاص.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 12 شعبان عام 1436 ه 31 مايو سنة 2015 م قائمة الولاية المقاطعة الإدارية أدرار تيميمون برج باجي مختار بسكرة أولاد جلال بشار بني عباس إن صالح تامنغست إن قزام ورقلة توقرت إيليزي جانت الوادي المغير غرداية المنيعة المقاطعات الإدارية التي يسيرها الولاة المنتدبون والدوائر والبلديات التابعة لها مشتملاتها الدائرة البلدية تيميمون تيميمون، أولاد السعيد أوقروت أوقروت، دلدول، المطارفة تينركوك تينركوك، قصر قدور شروين شروين، طالمين، أولاد عيسى برج باجي مختار برج باجي مختار، تيمياوين سيدي خالد سيدي خالد، رأس الميعاد، بسباس أولاد جلال أولاد جلال، الشعيبة، الدوسن بني عباس بني عباس، تامترت كرزاز كرزاز، تيمودي، بني يخلف الوطاء الوطاء تبلبالة تبلبالة أولاد خضير أولاد خضير، قصابي إيقلي إيقلي إن صالح إن صالح، فقارات الزاوية إن غار إن غار إن قزام إن قزام تين زواتين تين زواتين توقرت توقرت، النزلة، تيبسبست، زاوية العابدية تماسين تماسين، بليدة عامر المقارين المقارين، سيدي سليمان الطيبات الطيبات، المنقر، بن ناصر جانت جانت، برج الحواس المغير المغير، سيدي خليل، أم الطيور، سطيل جامعة جامعة، سيدي عمران، تندلة، مرارة المنيعة المنيعة، حاسي القارة المنصورة المنصورة، حاسي الفحل
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-303 (ج.ر عدد 72 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 مكرر : في مجال برامج التجهيز والاستثمار وأملاك الدولة والمحافظة العقارية، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير وتنفيذ ومتابعة البرامج العمومية للتجهيز والاستثمار،
– ضمان تسيير البرامج القطاعية غير الممركزة والمسجلة بعنوان الولاية لصالح المقاطعة الإدارية،
– السهر على تسيير الممتلكات العامة وحمايتها من كل مساس.
لممارسة مهامه، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب :
– مديرية منتدبة للبرمجة ومتابعة المالية،
– مديرية منتدبة لأملاك الدولة والمحافظة العقارية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 19-328
« تتمّم قائمة المقاطعات الإدارية الملحقة بالمرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، بإحداث مقاطعات إدارية جديدة. تحدد قائمة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-303
« تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 5 ديسمبر سنة 2018 م تنظيميّة “المادة 7 : يمارس الوالي »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-303
« يتمم المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمواد من 7 مكرر إلى 7 مكرر 14، تحرر كما يأتي : “المادة 7 مكرر : في مجال برامج التجهيز »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (45)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-135
مرسوم تنفيذي رقم 25-135 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات 21 وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-91
مرسوم رئاسي رقم 25–91 مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يعدل ويتمم ملحق المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة واختصاصها الإقليمي 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد قائمة المحافظات العقارية واختصاصها الإقليمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية 11
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد الكيفيات الخاصة بتطبيق منع استعمال التبغ في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم 1444 الموافق 27 غشت سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجان الطعون وتحديد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن مديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية”، ومديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، و يحدِّد اختصاصها الإقليمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-55
مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية، في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للتكوين والتعليم المهنيين، في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للتربية في مصالح ومكاتب على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات وفي المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-342
مرسوم تنفيذي رقم 20–342 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-368
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
-
مرسوم رئاسي رقم 20-160
مرسوم رئاسي رقم 20-160 مؤرّخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 ، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للصحة والسكان في مصالح ومكاتب، على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات و في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة ومتابعة الميزانية للمقاطعة الإدارية، في مصالح ومكاتب
-
مرسوم رئاسي رقم 19-328
مرسوم رئاسي رقم 19–328 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتمم الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات، وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة 2019، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الطاقة للولايات والمديرين المنتدبين للطاقة للمقاطعات الإدارية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات والمديرين المنتدبين للنشاط الاجتماعي للمقاطعات الإدارية. 29
-
مرسوم رئاسي رقم 18-337
مرسوم رئاسي رقم 18–337 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 18-303
مرسوم رئاسي رقم 18-303 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1440 الموافق 5 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.