مرسوم رئاسي رقم 20-160 مؤرّخ في 22 شوال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادتين 3 و 8 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها، وتحرران كما يأتي :
"المادة 3 : يتكون الديوان من ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص وخمسة (5) رؤساء دراسات. .(الباقي بدون تغيير). .....................
"المادة 8 : يساعد وسيط الجمهورية مندوب محلي على مستوى كل ولاية، وكذا على مستوى المقاطعات الإدارية المبيّنة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. . ( الباقي بدون تغيير ) ......................... 17 يونيو سنة 2020 م تنظيمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1441 الموافق 14 يونيو 2020 عبد المجيد تبون الملحق الولاية المقاطعات الإدارية المعنية أدرار تيميمون برج باجي مختار بسكرة أولاد جلال بشار بني عباس تا منغست إن صالح إن قزام ورقلة توقرت إيليزي جانت دبداب الوادي المغير غرداية المنيعة 25 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 يونيو سنة 2020 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.