ج.ر عدد 29 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-140 مؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 15-141 مؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة 2015، يتضمن تغيير ألقاب………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1436 الموافق 24 مايو سنة 2015، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”…………………………………………. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية ومحتوى برامجه………………………. 16 وزارة المالية قرارمؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 31 مايو سنة 2015، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن للأمم المتحدة………………………….. 23 ق رارمؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 31 مايو سنة 2015، يتضمن تجميد و/أو حجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن للأمم المتحدة…………………………………………. 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………… 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية………………. 27 قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1436 الموافق 7 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال………………………………………………………………………………………………….. 31 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015، يحدّد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المستفيدة من مخصصات، بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي لإنجاز العمليات المعهودة إليها………………. 32

12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2015 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-140 مؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المطبقة على تنظيمها وسيرها وكذا مهام الوالي المنتدب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 3 تنظيميّة المادّة 2 : تحدث داخل بعض الولاي ات مقاطع ات إدارية يسيرها ولاة منتدبون، وتح دد قائمة البلديات التابعة لها في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشط الوالي المنتدب وينسق ويراقب، تحت سلطة والي الولاية، أنشطة البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية وكذا مصالح الدولة الموجودة بها. المادّة 4 : يبادر الوالي المنتدب بأعمال تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة الإدارية ويتابعها ويقودها. وبهذه الصفة، يجب على مصالح الدولة أن تكيف توزيع المرافق العمومية التابعة لها وتزويدها بالوسائل المالية والبشرية والمادية الضرورية. المادّة 5 : يسهر الوالي المنتدب، تحت سلطة والي الولاية، على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة ومجلس الولاية وكذا مداولات المجلس الشعبي الولائي، على مستوى المقاطعة الإدارية. المادّة 6 : يسهر الوالي المنتدب، تحت سلطة والي الولاية، وبمساهمة مصالح أمن المقاطعة الإدارية وبالتنسيق معها، على حفظ النظام العام والأمن العموميين. وبهذه الصفة، يقترح على والي الولاية أي تدبير يراه ضروريا من أجل حفظ النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات ويسهر على تنفيذه ومتابعته. المادّة 7 : يكلف الوالي المنتدب، تحت سلطة والي الولاية، على الخصوص بما يأتي :
  • تحضير برامج التجهيز والاستثمار العمومية وتنفيذها ومتابعتها،
  • السهر على السير الحسن للمصالح والمؤسسات العمومية، وتنشيط ومراقبة أنشطتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • السهر على احترام الشروط التنظيمية المتعلقة بالبناء والتهيئة والتعمير،
  • السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ البيئة وحمايتها،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شعبان عام 1436 ه

  • تنسيق المهام المتعلقة بالنشاط الاجتماعي وبالصحة العمومية،
  • ترقية الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية،
  • السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الأنشطة التجارية،
  • المبادرة بكل إجراء تحفيزي لترقية التشغيل والإدماج المهني والاجتماعي،
  • المبادرة بكل عمل يحفز التنمية الاقتصادية،
  • ترقية الأنشطة الفلاحية وتشجيع كل مبادرة تحفز الاستثمار. المادّة 8 : يزود الوالي المنتدب بإدارة تتشكل من :
  • أمانة عامة، يديرها أمين عام،
  • ديوان، يديره رئيس ديوان،
  • مديرية منتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية يديرها مدير منتدب، تتفرع عند الاقتضاء إلى مديريتين منتدبتين. تحدد مهام هذه الهياكل وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادّ ة 9 : تنظم المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى المقاطعة الإدارية في شكل مديريات منتدبة. تحدد قائمة المديريات المنتدبة وتنظيمها ومهامها وتسييرها عن طريق التنظيم. المادّة 10 : تنشأ لدى الوالي المنتدب هيئة تنفيذية تدعى “مجلس المقاطعة الإدارية”، تتشكل من المديرين المنتدبين التابعين للمقاطعة الإدارية. يشارك رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية في أشغال مجلس المقاطعة الإدارية مشاركة استشارية. يمثل المجلس الذي يرأسه الوالي المنتدب، إطارا تنسيقيا وتشاوريا للمصالح الموجودة على مستوى المقاطعة الإدارية. تحدد مهام مجلس المقاطعة الإدارية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. 31 مايو سنة 2015 م المادّة 11 : يتلقى الوالي المنتدب تفويضا بالإمضاء من والي الولاية للتوقيع على كل القرارات والمقرارات ذات الصلة بمهامه. المادّة 12 : يتلقى الوالي المنت دب، في حدود اختصاصاته، تفويضا بالإمضاء من والي الولاية، يمنحه صفة آمر بالصرف طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. يمكن أن يتلقى المديرون المنتدبون تفويضا بالإمضاء من والي الولاية، وفق نفس الشروط والكيفيات. وبهذه الصفة، يعتمد الوالي المنتدب والمديرون المنتدبون لدى المحاسب العمومي المعتمد، طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، والتنظيم المعمول به. يلزم الوالي المنتدب والمديرون المنتدبون بإعلام والي الولاية عن العمليات التي يباشرونها على مستوى المقاطعة الإدارية. المادّة 13 : يرس ل الوال ي المنت دب لوالي الولاية تقريرا شهري اعن مدى تط ور الوضعي ة العامة للمقاطعة الإدارية في مختلف قطاعات الأنشطة. المادّة 14 : تصنف وظيفة الوالي المنتدب والأمين العام للمقاطعة الإدارية ورئيس ديوان الوالي المنتدب والمدير المنتدب وظائف عليا في الدولة، يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي. المادّة 15 : يحدد تنظيم المقاطعات الإدارية المنصّبة قبل نشر هذا المرسوم وقواعد سيرها، كلما دعت الحاجة، بموجب نص خاص. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

12 شعبان عام 1436 ه 31 مايو سنة 2015 م قائمة الولاية المقاطعة الإدارية أدرار تيميمون برج باجي مختار بسكرة أولاد جلال بشار بني عباس إن صالح تامنغست إن قزام ورقلة توقرت إيليزي جانت الوادي المغير غرداية المنيعة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 5 المقاطعات الإدارية التي يسيرها الولاة المنتدبون والدوائر والبلديات التابعة لها مشتملاتها الدائرة البلدية تيميمون تيميمون، أولاد السعيد أوقروت أوقروت، دلدول، المطارفة تينركوك تينركوك، قصر قدور شروين شروين، طالمين، أولاد عيسى برج باجي مختار برج باجي مختار، تيمياوين سيدي خالد سيدي خالد، رأس الميعاد، بسباس أولاد جلال أولاد جلال، الشعيبة، الدوسن بني عباس بني عباس، تامترت كرزاز كرزاز، تيمودي، بني يخلف الوطاء الوطاء تبلبالة تبلبالة أولاد خضير أولاد خضير، قصابي إيقلي إيقلي إن صالح إن صالح، فقارات الزاوية إن غار إن غار إن قزام إن قزام تين زواتين تين زواتين توقرت توقرت، النزلة، تيبسبست، زاوية العابدية تماسين تماسين، بليدة عامر المقارين المقارين، سيدي سليمان الطيبات الطيبات، المنقر، بن ناصر جانت جانت، برج الحواس المغير المغير، سيدي خليل، أم الطيور، سطيل جامعة جامعة، سيدي عمران، تندلة، مرارة المنيعة المنيعة، حاسي القارة المنصورة المنصورة، حاسي الفحل

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شعبان عام 1436 ه مرسوم تنفيذي رقم 15-141 مؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزي ر الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات ويحدد القواعد الخاصة المرتبطة بها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 31 مايو سنة 2015 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يه دف هذا المرسوم إلى تحدي د تنظيم المقاطع ة الإدارية وسيرها، طبقا لأح كام المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تشتمل المقاطعة الإدارية، تحت سلطة الوالي المنتدب، على الأجهزة والهياكل الآتية :
  • هياكل الإدارة العامة،
  • المديريات المنتدبة،
  • مجلس المقاطعة الإدارية. الباب الأول الإدارة العامة للمقاطعة الإدارية المادة 3 : تشتمل الإدارة العامة في المقاطعة الإدارية، الموضوعة تحت سلطة الوالي المنتدب، على الهياكل الآتية :
  • الأمانة العامة،
  • الديوان،
  • مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية. الفصل الأول الأمانة العامة المادة 4 : تحت سلطة الوالي المنتدب، ينسق الأمين العام للمقاطعة الإدارية وينشط عمل هياكل المقاطعة الإدارية. المادة 5 : تتمثل مهام الأمين العام في حدود المقاطعة الإدارية تحت سلطة الوالي المنتدب، على الخصوص فيما يأتي :
  • يحرص على العمل الإداري ويضمن استمراره،
  • ينسق أنشطة مصالح وأجهزة الدولة وينشطها ويتابعها،
  • ينسق ويتابع أنشطة المديرين المنتدبين،
  • ينشط ويتابع تنفيذ برامج التجهيزات العمومية،

12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2015 م

  • ينظم اجتماعات مجلس المقاطعة الإدارية التي يتولى أمانتها، ويكوّن رصيد الوثائق والمحفوظات ويسيره،
  • ينشط وينسق أعمال وأنشطة المصالح المكلفة بالتنشيط البلدي وبالتنظيم والشؤون العامة. المادة 6 : يمكن تنظيم هياكل الأمانة العامة للمقاطعة الإدارية في مصلحتين (2) أو ثلاث (3) مصالح، تضم كل واحدة منها أربعة (4) مكاتب على الأكثر. يحدد تنظيم الأمانة العامة للمقاطعة الإدارية في مصالح ومكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : يمكن أن يتلقى الأمين العام للمقاطعة الإدارية، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من الوالي. الفصل الثاني الديوان المادة 8 : يساعد الديوان، الموضوع تحت سلطة ال والي المنتدب مباشرة والذي يديره رئيس الديوان، الوالي المنتدب في ممارسة مهامه. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • العلاقات الخارجية والتشريفات،
  • العلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام،
  • التنسيق ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تتخذ في إطار التنسيق مع مصالح الأمن الموجودة في إقليم بلديات المقاطعة الإدارية،
  • ينشط أنشطة مصلحة البريد ويراقبها،
  • يراقب أنشطة الهياكل المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وينشطها. يضم الديوان ستة (6) ملحقين بالديوان. الفصل الثالث مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية المادة 9 : تجمع مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية في مديرية منتدبة واحدة، يديرها للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 7 مدير منتدب، وتضم ست (6) مصالح تشتمل كل مصلحة على أربعة (4) مكاتب. غير أنه، يمكن تنظيم هذه المصالح عندما يقتضي حجم أعمالها وطبيعة مهامها ذلك، في مديريتين (2) منتدبتين:
  • مديرية منتدبة للتنظيم والشؤون العامة، وتضم أربع (4) مصالح، تشمل كل مصلحة منها ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر،
  • مديرية منتدبة للإدارة والتنشيط المحليين، وتضم أربع (4) مصالح، تشمل كل مصلحة منها ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر. المادة 10 : تمارس مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية، تحت سلطة الوالي المنتدب، المهام المخولة لمصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية للولاية على مستوى المقاطعة الإدارية. يمكن أن يتلقى المدير المنتدب أو المديرون المنتدبون المذكورون في المادة 9 أعلاه، في حدود صلاحياتهم، تفويضا بالإمضاء من الوالي. المادة 11 : يحدد تنظيم مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية في مصالح ومكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الباب الثاني المديريات المنتدبة المادة 12 : تحدد المصالح غير الممركزة للدولة المنظمة في شكل مديريات منتدبة على مستوى المقاطعة الإدارية كالآتي :
  • المديرية المنتدبة للطاقة،
  • المديرية المنتدبة لترقية الاستثمار،
  • المديرية المنتدبة للمصالح الفلاحية،
  • المديرية المنتدبة للتجارة،
  • المديرية المنتدبة للموارد المائية والبيئة،
  • المديرية المنتدبة للأشغال العمومية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شعبان عام 1436 ه

  • المديرية المنتدبة للسكن والعمران والتجهيزات العمومية،
  • المديرية المنتدبة للتشغيل،
  • المديرية المنتدبة للنشاط الاجتماعي،
  • المديرية المنتدبة للشباب والرياضة،
  • المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني. يمكن إنشاء مديريات منتدبة أخرى، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين وبعد أخذ رأي والي الولاية. المادة 13 : يمارس المدير المنتدب المهام المخولة للمدير الولائي، على مستوى المقاطعة الإدارية. يمكن والي الولاية تكليف المدير المنتدب بمهمة منوطة بقطاع آخر، بناء على اقتراح من الوالي المنتدب وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين. المادة 14 : يمكن أن يتلقى المدير المنتدب تفويضا بالإمضاء في حدود صلاحياته. المادة 15 : يحدد تنظيم كل مديرية من المديريات المنتدبة في مصالح ومكاتب بموجب قرار مشترك بين كل من الوزير المعني أو الوزراء المعنيين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الباب الثالث مجلس المقاطعة الإدارية المادة 16 : يشكل مجلس المقاطعة الإدارية الإطار التشاوري لمصالح الدولة على مستوى المقاطعة الإدارية، والإطار التنسيقي لأنشطتها وأعمالها، لا سيما في مجال تنفيذ قرارات مجلس الولاية. المادة 17 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم، يخضع سير مجلس المقاطعة الإدارية لنفس القواعد المطبقة على مجلس الولاية، لا سيما تلك المنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 18 : يحدد النظام الداخلي لمجلس المقاطعة الإدارية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. المادة 19 : يجتمع مجلس المقاطعة الإدارية في دورة عادية، مرتين (2) في الشهر برئاسة الوالي المنتدب. 31 مايو سنة 2015 م يمكن مجلس المقاطعة الإدارية أن يعقد اجتماعات غير عادية، بناء على استدعاء من الوالي المنتدب، عندما يقتضي الوضع ذلك. المادة 20 : يزود مجلس المقاطعة الإدارية بأمانة تقنية توضع تحت مسؤولية الأمين العام للمقاطعة الإدارية. المادة 21 : يلزم أعضاء مجلس المقاطعة الإدارية بإطلاع الوالي المنتدب والمديرين الولائيين المعنيين بانتظام بالشؤون التي يضطلعون بها. ويبلغون الوالي المنتدب بجميع المعلومات أو التقارير أو الدراسات أو الإحصائيات اللازمة لأداء مهام مجلس المقاطعة الإدارية. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 22 : يصنف منصب كل من رئيس مصلحة ورئيس مكتب على مستوى هياكل الإدارة العامة للمقاطعة الإدارية والمديريات المنتدبة، وتدفع مرتباتهما، على التوالي، استنادا إلى منصبي رئيس مصلحة ورئيس مكتب في الولاية. يصنف منصب ملحق بديوان الوالي المنتدب، ويدفع مرتبه استنادا إلى منصب ملحق بديوان الوالي. المادة 23 : تزود أجهزة وهياكل الإدارة العامة للمقاطعة الإدارية بالوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيرها. المادة 24 : يتولى ولاة الولايات المعنية باستحداث مقاطعات إدارية تنصيب أجهزة وهياكل المقاطعات الإدارية التابعة لها. المادة 25 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب نص خاص. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال

12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 9 مراسيم فردّية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة 2015، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • بوشليقة شوقي، المولود في 23 نوفمبر سنة 1984 بثنية الأحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1183 ويدعى من الآن فصاعدا: حساني شوقي.
  • بوشليقة عادل، المولود في 29 مايو سنة 1989 بثنية الأحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 0420 ويدعى من الآن فصاعدا: حساني عادل.
  • خماج عاشور، المولود في 6 مارس سنة 1947 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 785 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 13 مايو سنة 1991 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) ويدعى من الآن فصاعدا: بن عطية عاشور.
  • خماج شافية، المولودة في 3 يناير سنة 1985 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 08 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عطية شافية.
  • خماج وزنة، المولودة سنة 1988 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) بحكم صادر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1991، شهادة الميلاد رقم 101 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عطية وزنة.
  • خماج سامي، المولود في 25 سبتمبر سنة 1989 بثنية النصر (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 426 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عطية سامي.
  • خماج حسان، المولود في 18 يوليو سنة 1992 بثنية النصر (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 369 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عطية حسان.
  • عوج النيف لخضر، المولود في 22 نوفمبر سنة 1947 بالربيعية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 202 وعقد الزواج رقم 055 المحرر بتاريخ 13 يونيو سنة 1970 بالبرواقية (ولاية المدية) ويدعى من الآن فصاعدا: آدم لخضر.
  • عوج النيف حورية، المولودة في أول سبتمبر سنة 1972 بالربيعية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 208 وتدعى من الآن فصاعدا: آدم حورية.
  • عوج النيف فضيلة، المولودة في 16 فبراير سنة 1975 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 39 وتدعى من الآن فصاعدا: آدم فضيلة.
  • عوج النيف سعاد، المولودة في 14 يناير سنة 1979 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 13 وتدعى من الآن فصاعدا: آدم سعاد.
  • عوج النيف رتيبة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1983 بالحمادية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2711 وتدعى من الآن فصاعدا: آدم رتيبة.
  • عوج النيف زهرة، المولودة في 15 يناير سنة 1987 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 89 وتدعى من الآن فصاعدا: آدم زهرة.
  • عوج النيف فارس، المولود في 16 سبتمبر سنة 1989 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1501 ويدعى من الآن فصاعدا: آدم فارس.
  • عوج النيف ياسمين، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1992 باسطاوالي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 471 وتدعى من الآن فصاعدا: آدم ياسمين.
  • منقوزة محمد، المولود في 18 يونيو سنة 1959 بعين الصفراء (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 323 وعقد الزواج رقم 260 المحرر بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1985 بعين الصفراء (ولاية النعامة) وابنته القاصرة:

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شعبان عام 1436 ه

  • إكرام، المولودة في 17 يونيو سنة 1999 بمشرية (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 812، ويدعيان من الآن فصاعدا: بوبكر محمد، بوبكر إكرام.
  • منقوزة نوال، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1986 بمشرية (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 1159 وتدعى من الآن فصاعدا: بوبكر نوال.
  • منقوزة سفيان، المولود في 25 أكتوبر سنة 1987 بمشرية (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 1258 ويدعى من الآن فصاعدا: بوبكر سفيان.
  • منقوزة سهام، المولودة في أول يوليو سنة 1990 بمشرية (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 861 وتدعى من الآن فصاعدا: بوبكر سهام.
  • منقوزة رضوان، المولود في 12 مايو سنة 1994 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 449 ويدعى من الآن فصاعدا: بوبكر رضوان.
  • هايشة إلياس، المولود في 3 يناير سنة 1987 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 03 ويدعى من الآن فصاعدا: فرحات إلياس.
  • هايشة مصطفى، المولود في 8 يناير سنة 1989 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 37 ويدعى من الآن فصاعدا: فرحات مصطفى.
  • هايشة الزهرة، المولودة في 30 أبريل سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 685 وتدعى من الآن فصاعدا: فرحات الزهرة.
  • هايشة حسين، المولود في 23 يونيو سنة 1954 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1667 وعقد الزواج رقم 89 المحرر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1980 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج حسين.
  • هايشة داودي، المولود في 24 فبراير سنة 1981 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 970 وعقد الزواج رقم 1027 المحرر بتاريخ 10 يوليو سنة 2008 بتلمسان (ولاية تلمسان) وولده القاصر:
  • حسين ريان، المولود في 29 أبريل سنة 2009 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 3101، ويدعيان من الآن فصاعدا: حجاج داودي، حجاج حسين ريان.
  • هايشة كمال، المولود في 19 يناير سنة 1984 ببن باديس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00076 ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج كمال. 31 مايو سنة 2015 م
  • هايشة إلياس، المولود في 10 سبتمبر سنة 1985 ببن باديس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00807 ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج إلياس.
  • هايشة بشير، المولود في 11 أبريل سنة 1962 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 988/68 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1993 بقمار (ولاية الوادي) وأولاده القصر:
  • رياض نور الإسلام، المولود في 2 نوفمبر سنة 1999 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 970،
  • هاجر نور اليقين، المولودة في 4 مايو سنة 2002 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 367،
  • صلاح نصر الإسلام، المولود في 20 غشت سنة 2005 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2005،
  • الآء سارة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 2009 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 880، ويدعون من الآن فصاعدا: فرحات بشير، فرحات رياض نور الإسلام، فرحات هاجر نور اليقين، فرحات صلاح نصر الإسلام، فرحات الآء سارة.
  • هايشة مسعودة، المولودة في 8 فبراير سنة 1996 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 147 وتدعى من الآن فصاعدا: فرحات مسعودة.
  • هايشة فتحي، المولود في 18 فبراير سنة 1994 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 234 ويدعى من الآن فصاعدا: فرحات فتحي.
  • بوكلبة رفيق، المولود في 23 يونيو سنة 1975 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1190 وعقد الزواج رقم 130 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 2006 بتقرت (ولاية ورقلة) وأولاده القصر:
  • أيمن المعتز بالله، المولود في 28 أكتوبر سنة 2003 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1144،
  • عبد القادر، المولود في 2 فبراير سنة 2007 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 137،
  • إيناس، المولودة في 8 أكتوبر سنة 2011 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2373، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عبد الله رفيق، بن عبد الله أيمن المعتز بالله، بن عبد الله عبد القادر، بن عبد الله إيناس.
  • بعرة فؤاد، المولود في 31 مايو سن ة 1981 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 0658 وعقد الزواج رقم 0522 المحرر بتاريخ 19 نوفمبر سنة 2007 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) وولداه القاصران:

12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2015 م

  • هيثم، المولود في 11 ديسمبر سنة 2008 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 8000،
  • تسنيم، المولودة في 3 ديسمبر سنة 2012 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 09582، ويدعون من الآن فصاعدا: فايزي فؤاد، فايزي هيثم، فايزي تسنيم.
  • قط علي، المولود في 8 يناير سنة 1964 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 06 وعقد الزواج رقم 549 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1985 بمسعد (ولاية الجلفة) وأولاده القصر:
  • طه إسماعيل، المولود في 16 أكتوبر سنة 1997 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 4587،
  • صلاح، المولود في 19 فبراير سنة 2000 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 359،
  • عمر، المولود في 22 سبتمبر سنة 2002 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1738،
  • تغريد، المولودة في 23 يناير سنة 2009 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 209، ويدعون من الآن فصاعدا: سي علي علي، سي علي طه إسماعيل، سي علي صلاح، سي علي عمر، سي علي تغريد.
  • قط خديجة، المولودة في 3 يناير سنة 1996 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 60 وتدعى من الآن فصاعدا : سي علي خديجة.
  • قط إيمان، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1987 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1869 وعقد الزواج رقم 24 المحرر بتاريخ 5 أبريل سنة 2008 بالمجبارة (ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاع دا: سي علي إيمان.
  • قط مجيدة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1989 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1534 وعقد الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 10 فبراير سنة 2009 بمسعد (ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا: سي علي مجيدة.
  • قط أحمد الحبيب، المولود في 15 أكتوبر سنة 1991 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02104/00/1991 ويدعى من الآن فصاعدا: سي علي أحمد الحبيب.
  • قط بثينة، المولودة في 4 أبريل سنة 1994 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00766/00/1994 وتدعى من الآن فصاعدا: سي علي بثينة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 11
  • خراخرية جمال، المولود في 15 يونيو سنة 1977 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 1928/77 وعقد الزواج رقم 398/2011 المحرر بتاريخ 11 مايو سنة 2011 بقالمة (ولاية قالمة) وابنته القاصرة:
  • أسيل، المولودة في 23 يوليو سنة 2012 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 5413، ويدعيان من الآن فصاعدا: دزيري جمال، دزيري أسيل.
  • زاني مسعود، المولود سنة 1954 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 715 وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 1973 بجمورة (ولاية بسكرة) بحكم صادر في 22 يناير سنة 1978، وولده القاصر:
  • حمادي، المولود في 29 يونيو سنة 1999 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00053، ويدعيان من الآن فصاعدا: وزاني مسعود، وزاني حمادي.
  • زاني محمد، المولود في 10 غشت سنة 1974 بقديلة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 51 وعقد الزواج رقم 62 المحرر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2004 بجمورة (ولاية بسكرة) وولداه القاصران:
  • عبد الرزاق، المولود في 4 أبريل سنة 2006 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01951،
  • إسراء، المولودة في 13 مارس سنة 2009 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01800، ويدعون من الآن فصاعدا: وزاني محمد، وزاني عبد الرزاق، وزاني إسراء.
  • زاني نور الدين، المولود في 3 يناير سنة 1976 بقديلة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 52 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 2009 بجمورة (ولاية بسكرة) وابنته القاصرة:
  • مريم، المولودة في 16 فبراير سنة 2010 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01328/00/2010، ويدعيان من الآن فصاعدا: وزاني نور الدين، وزاني مريم.
  • زاني لزهر، المولود في 17 فبراير سنة 1978 بقديلة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00072 ويدعى من الآن فصاعدا: وزاني لزهر.
  • زاني مراد، المولود في 20 مايو سنة 1979 بقديلة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00202 ويدعى من الآن فصاعدا : وزاني مراد.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شعبان عام 1436 ه

  • زاني نوال، المولودة في 17 فبراير سنة 1981 بقديلة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00072 وتدعى من الآن فصاعدا: وزاني نوال.
  • زاني سميحة، المولودة في 6 غشت سنة 1983 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 03297/00/1983 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 6 فبراير سنة 2007 بجمورة (ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا: وزاني سميحة.
  • زاني رياض، المولود في 24 يوليو سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 03451/00/1993 ويدعى من الآن فصاعدا: وزاني رياض.
  • خرالد يخلف، المولود في 24 مايو سنة 1943 بشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 84 وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 20 غشت سنة 1966 بشفة (ولاية البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا: خالد يخلف.
  • خرالد محمد، المولود في 21 مارس سنة 1967 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1397 وعقد الزواج رقم 911 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1994 بالبليدة (ولاية البليدة) وأولاده القصر:
  • أيمن، المولود في 29 سبتمبر سنة 1997 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5113،
  • عبد الرحمان، المولود في 31 مارس سنة 2002 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 2125،
  • شروق، المولودة في 5 أكتوبر سنة 2005 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 9739، ويدعون من الآن فصاعدا: خالد محمد، خالد أيمن، خالد عبد الرحمان، خالد شروق.
  • خرالد أحمد شوقي، المولود في 27 يوليو سنة 1995 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 3929 ويدعى من الآن فصاعدا: خالد أحمد شوقي.
  • خرالد عبد القادر، المولود في أول غشت سنة 1971 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 3997 ويدعى من الآن فصاعدا: خالد عبد القادر.
  • خرالد فتحي، المولود في 9 غشت سنة 1974 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 3654 وع قد الزواج رقم 158 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 2003 بالبليدة (ولاية البليدة) وولداه القاصران:
  • أحمد ياسين، المولود في 16 غشت سنة 2004 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 7665، 31 مايو سنة 2015 م
  • صلاح الدين، المولود في 8 ديسمبر سنة 2008 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1273، ويدعون من الآن فصاعدا: خالد فتحي، خالد أحمد ياسين، خالد صلاح الدين.
  • خرالد فريدة، المولودة في 12 يونيو سنة 1977 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 3246 وتدعى من الآن فصاعدا: خالد فريدة.
  • خرالد فتيحة، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1978 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5882 وتدعى من الآن فصاعدا: خالد فتيحة.
  • خرالد يوسف، المولود في 5 سبتمبر سنة 1981 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 4902 ويدعى من الآن فصاعدا: خالد يوسف.
  • خرالد اسماعيل، المولود في 3 أكتوبر سنة 1983 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5956 وعقد الزواج رقم 225 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 2009 بشفة (ولاية البليدة) وابنته القاصرة:
  • نور الامان، المولودة في 4 يناير سنة 2011 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 113، ويدعيان من الآن فصاعدا: خالد اسماعيل، خالد نور الامان.
  • خرالد عيسى، المولود في 30 يونيو سنة 1986 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 512 ويدعى من الآن فصاعدا: خالد عيسى.
  • بوالجوع لبيض محمود، المولود في 9 فبراير سنة 1977 بأولاد يحي خدروش (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 0428 وعقد الزواج رقم 019 المحرر بتاريخ 30 مايو سنة 2004 بأولاد يحي خدروش (ولاية جيجل) وولداه القاصران:
  • إسحاق، المولود في 15 أبريل سنة 2006 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1111،
  • سمية، المولودة في 9 فبراير سنة 2009 بالميلية(ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 0265، ويدعون من الآن فصاعدا: لبيض محمود، لبيض إسحاق، لبيض سمية.
  • عتروس هشام، المولود في 28 يوليو سنة 1983 بعين توتة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0970 وعقد الزواج رقم 095 المحرر بتاريخ 22 ديسمبر سنة 2008 بالقنطرة (ولاية بسكرة) وولده القاصر:

12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2015 م

  • عبد الرحمن، المولود في 20 يوليو سنة 2010 بالقنطرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 5024، ويدعيان من الآن فصاعدا: إسلام هش ام، إسلام عبد الرحمن.
  • زليط عبد القادر، المولود في 12 غشت سنة 1966 بسيدي أحمد (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 00144/00/1966 وعقد الزواج رقم 42 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1995 بتافراوة (ولاية سعيدة) وأولاده القصر:
  • نريمان، المولودة في 26 يوليو سنة 1998 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 02543/00/1998،
  • محمد خير الدين، المولود في 20 مايو سنة 2001 بسعيدة (ولاية سعيدة) شه ادة الميلاد رقم 01638/00 / .2001
  • عبد الكريم، المولود في 17 يوليو سنة 2004 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 02832/00 / .2004
  • ريان عبد السميع، المولود في 30 يناير سنة 2006 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 00403/00/2006،
  • جيلالي عبد الصمد، المولود في 11 أكتوبر سنة 2008 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 05390/00/2008، وي دع ون من الآن فصاع دا: جيلالي عب د الق ادر، جيلالي نريمان، جيلالي محمد خير الدين، جيلالي عبد الكريم، جيلالي ريان عبد السميع، جيلالي جيلالي عبد الصمد.
  • فار عدة، المولود في 3 غشت سنة 1968 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1313 وعقد الزواج رقم 444 المحرر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2003 بالسوقر (ولاية تيارت) وولداه القاصران:
  • فاطيمة الزهراء، المولودة في 15 يوليو سنة 2006 بالسوقر (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1676،
  • محمد أمين، المولود في 4 أكتوبر سنة 2008 بالسوقر (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 2347، ويدعون من الآن فصاعدا: فارس عدة، فارس فاطيمة الزهراء، فارس محمد أمين.
  • فار الشريف، المولود في 30 ديسمبر سنة 1968 بالقصور (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 980 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 13 وعقد الزواج رقم 1292 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 2010 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) وولده القاصر:
  • محمد، المولود في 8 غشت سنة 2011 بالعنصر (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم .919 ويدعيان من الآن فصاعدا: أحمد الشريف، أحمد محمد.
  • زيزي محمد، المولود في 5 ديسمبر سنة 1971 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 5112 وعقد الزواج رقم 539 المحرر بتاريخ 15 يوليو سنة 2009 بالشراقة (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا: عبدون محمد.
  • بوخنونة بن عودة، المولود في 11 يوليو سنة 1965 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00317 وعقد الزواج رقم 027 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 1986 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وولداه القاصران:
  • حمي دة، المول ودة في 29 غشت سنة 1998 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 282،
  • محمد الأمين، المولود في 23 أبريل سنة 2010 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1219، ويدعون من الآن فصاعدا: محسن بن عودة، محسن حميدة، محسن محمد الأمين.
  • بوخنونة العوني، المولود في 22 أكتوبر سنة 1995 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 385 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن العوني.
  • بوخنونة أمينة، المولودة في 24 يونيو سنة 1987 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1530 وعقد الزواج رقم 335 المحرر بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2010 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا: محسن أمينة.
  • بوخنونة عبد القادر، المولود في 17 يناير سنة 1990 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 32 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن عبد القادر.
  • بوخنونة نذير، المولود في 22 ديسمبر سنة 1992 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 22 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن نذير.
  • بوخنونة عبد القادر، المولود في 5 مايو سنة 1974 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 279 وعقد الزواج رقم 48 المحرر بتاريخ 14 مارس سنة 2010 بوادي الأبط ال (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا: محسن عبد القادر.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شعبان عام 1436 ه

  • بوخنونة عبد السلام، المولود في 22 ديسمبر سنة 1965 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 2104 وعقد الزواج رقم 350 المحرر بتاريخ 11 غشت سنة 1993 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) وولداه القاصران:
  • عبد الرحيم اركان، المولود في 14 مارس سنة 1999 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم .681
  • إيمان سماء إكرام، المولودة في 19 يوليو سنة 2006 بسوق أه راس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 2584، ويدعون من الآن فصاعدا: لطيفي عبد السلام، لطيفي عبد الرحيم اركان، لطيفي إيمان سماء إكرام.
  • خماجة حشاني، المولود سنة 1940 بالجزار (ولاية باتنة) بحكم صادر بتاريخ 28 غشت سنة 1953، شهادة الميلاد رقم 56 وعقد الزواج رقم 194 المحرر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1968 بوادي الزناتي (ولاية قالمة) ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله حشاني.
  • خماجة حليمة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1963 بوادي الزناتي (ولاي ة قالمة) شهادة الميلاد رقم 868 وعق د الزواج رقم 188 المحرر بتاريخ أول سبتمبر سنة 1963 بوادي الزناتي (ولاية قالم ة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله حليمة.
  • خماجة مسعودة، المولودة في 2 مارس سنة 1966 بوادي الزناتي (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 270 وعقد الزواج رقم 1523 المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2000 بسطيف (ولاية سطيف) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مسعودة.
  • خماجة عبد الوهاب، المولود في 11 أكتوبر سنة 1967 بوادي الزناتي (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 848 وعقد الزواج رقم 265 المحرر بتاريخ 26 مارس سنة 1997 بسطيف (ولاية سطيف) وأولاده القصر:
  • صهيب بهاء الدين، المولود في 15 ديسمبر سنة 1997 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 7882،
  • حواء، المولودة في 8 أكتوبر سنة 2000 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6668،
  • وصال، المولودة في 3 مارس سنة 2004 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1656،
  • رملة، المولودة في 23 أكتوبر سنة 2009 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 15493، 31 مايو سنة 2015 م ويدع ون م ن الآن فصاع دا: بن عبد الله عبد الوهاب، بن عبد الله صهيب بهاء الدين، بن عبد الله حواء، بن عبد الله وصال، بن عبد الله رملة.
  • خماجة عبد اللطيف، المولود في 11 أكتوبر سنة 1967 بوادي الزناتي (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 849 وعقد الزواج رقم 850 المحرر بتاريخ 16 غشت سنة 1999 بسطيف (ولاية سطيف) وأولاده القصر:
  • أنس، المولود في 14 يونيو سنة 2000 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3741،
  • أحمد عبد الاله، المولود في 23 يوليو سنة 2002 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5527،
  • منيب عبد المؤمن، المولود في 21 ديسمبر سنة 2006 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 14130،
  • اروى هداية، المولودة في 22 نوفمبر سنة 2010 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 18059،
  • عبد الرحيم، المولود في 30 أبريل سنة 2013 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6484، ويدع ون من الآن فصاع دا: بن عبد الله عبد اللطيف، بن عبد الله أنس، بن عبد الله أحمد عبد الاله، بن عبد الله منيب عبد المؤمن، بن عبد الله اروى هداية، بن عبد الله عبد الرحيم.
  • خماجة يوسف، المولود في 2 مارس سنة 1970 بوادي الزناتي (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 216 وعقد الزواج رقم 811 المحرر بتاريخ 9 يوليو سنة 2001 بسطيف (ولاية سطيف) وأولاده القصر:
  • محمد، المولود في 17 يوليو سنة 2003 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6075،
  • لينا، المولودة في 24 يناير سنة 2005 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 789،
  • عبد الله، المولود في 16 ديسمبر سنة 2012 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 23344، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عبد الله يوسف، بن عبد الله محمد، بن عبد الله لينا، بن عبد الله عبد الله.
  • خماجة براهيم، المولود في 11 نوفمبر سنة 1973 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6036 وعقد الزواج رقم 873 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 2002 بسطيف (ولاية سطيف) وأولاده القصر:
  • أبو بكر الصديق، المولود في 30 مايو سنة 2003 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4160،

12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2015 م

  • سارة، المولودة في 2 فبراير سنة 2005 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1082،
  • اسماعيل، المولود في 9 غشت سنة 2006 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 9052،
  • عبد الرحمان، المولود في 13 يونيو سنة 2011 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 10083، ويدعون من الآن فصاع دا: بن عبد الله براهيم، بن عب د الله أبو بكر الصديق، ب ن عب د الله س ارة، بن عبد الله اسماعيل، بن عبد الله عبد الرحمان.
  • خماجة حورية، المولودة في 28 يونيو سنة 1977 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4550 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله حورية.
  • خماجة العربي، المولود في 18 نوفمبر سنة 1980 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 7650 وعقد الزواج رقم 1318 المحرر بتاريخ 6 يونيو سنة 2006 بسطيف (ولاية سطيف) وولداه القاصران:
  • عثمان عبد الرؤوف، المولود في 16 غشت سنة 2007 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 10360،
  • معاذ عبد الجليل، المولود في 24 أبريل سنة 2012 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 7234، ويدع ون من الآن فصاعدا: بن عبد الله العربي، بن عبد الله عثمان عبد الرؤوف، بن عبد الله مع اذ عبد الجليل.
  • خماجة خير الدين، المولود في 31 ديسمبر سنة 1983 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 9402 وعقد الزواج رقم 2757 المحرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2008 بسطيف (ولاية سطيف) وولداه القاصران:
  • زكريا، المولود في 22 سبتمبر سنة 2009 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 13933،
  • إسحاق، المولود في 4 يوليو سنة 2012 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 12223، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عبد الله خير الدين، بن عبد الله زكريا، بن عبد الله إسحاق.
  • قراروبي لقواس محمد، المولود في 5 يوليو سنة 1919 بوادي الفضة (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 97 وعقد الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1951 بوادي الفضة (ولاية الشلف) ويدعى من الآن فصاعدا: خروبي محمد.
  • قراروبي لقواس محمد، المولود في 2 ديسمبر سنة 1952 ببورقيقة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 15 146 وعقد الزواج رقم 170 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 1987 بشرشال (ولاية تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا: خروبي محمد.
  • قراروبي لقواس حكيم، المولود في 30 غشت سنة 1990 بسيدي غيلاس (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 755 ويدعى من الآن فصاعدا: خروبي حكيم.
  • قراروبي لقواس نسرين، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1993 بشرشال (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 475 وتدعى من الآن فصاعدا: خروبي نسرين.
  • قراروبي لقواس عبد القادر، المولود في 24 مارس سنة 1954 ببورقيقة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 50 ويدعى من الآن فصاعدا: خروبي عبد القادر.
  • قراروبي لقواس فاطمة، المولودة في 29 أبريل سنة 1956 ببورقيقة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 71 وتدعى من الآن فصاعدا: خروبي فاطمة.
  • قراروبي لقواس مريم، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1957 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 224 وعقد الزواج رقم 8 المحرر بتاريخ 19 أبريل سنة 1980 بتيبازة (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا: خروبي مريم.
  • قراروبي لقواس أحمد، المولود في 13 يوليو سنة 1961 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 185 وعقد الزواج رقم 8 المحرر بتاريخ 28 فبراير سنة 1989 بعين تاقورايت (ولاية تيبازة) وولداه القاصران:
  • خليل، المولود في 18 مايو سنة 1998 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 129،
  • فوزي، المولود في 4 نوفمبر سنة 2003 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 3013، ويدعون من الآن فصاعدا: خروبي أحمد، خروبي خليل، خروبي فوزي.
  • قراروبي لقواس محمد، المولود في 20 مارس سنة 1992 بأولاد يعيش (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 494 ويدعى من الآن فصاعدا: خروبي محمد.
  • قراروبي لقواس إلهام، المولودة في 20 فبراير سنة 1993 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 247 وتدعى من الآن فصاعدا: خروبي إلهام.
  • قراروبي لقواس جميلة، المولودة في 20 مايو سنة 1965 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 478 وتدعى من الآن فصاعدا: خروبي جميلة.
  • قنفود الحاج، المولود سنة 1959 بعين بوسيف (ولاية المدية) بحكم صادر بتاريخ أول يونيو سنة 1966

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شعبان عام 1436 ه شهادة الميلاد رقم 129 وعقد الزواج رقم 588 المحرر بتاريخ 30 غشت سنة 1984 بباب الوادي (ولاية الجزائر) وولده القاصر:

  • عبد الرحمان، المولود في 26 غشت سنة 1996 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 655، ويدعيان من الآن فصاعدا: مالك الحاج، مالك عبد الرحمان.
  • قنفود نسيمة، المولودة في 2 يناير سنة 1986 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 11 وتدعى من الآن فصاعدا: مالك نسيمة.
  • قنفود محمد، المولود في 27 أكتوبر سنة 1989 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1254 ويدعى من الآن فصاعدا: مالك محمد.
  • قنفود فاطمة الزهراء، المولودة في 7 يونيو سنة 1994 ببولوغين(ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 514 وتدعى من الآن فصاعدا: مالك فاطمة الزهراء. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على 31 مايو سنة 2015 م هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1436 الموافق 24 مايو سنة 2015، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1436 الموافق 24 مايو سنة 2015 يعين السيد أمين معزوزي، رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية ومحتوى برامجه. إن الوزير الأوّل، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-108 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثان ية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير الع امّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2015 م

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدّد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام الموادّ 76 و 92 (الفقرة 1) و 94 (الفقرة 1) من المرس وم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومحتوى برامجه للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية المذكورة أدناه : سلك أعوان الحماية المدنية :
  • رتبة عون الحماية المدنية. سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية :
  • رتبة ملازم الحماية المدنية،
  • رتبة ملازم أوّل للحماية المدنية. المادّ ة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص بالرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، عن طريق مسابقة وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : يتم فتح دورة التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، والذي يحدّد فيه على الخصوص، ما يأتي :
  • الرتبة أو الرتب المعينة،
  • عدد المناصب المفت وحة للتك وين والمح ددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معارف الموظفين والأعوان المتعاقدين والمصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المقررة،
  • مدة التكوين المتخصص،
  • تاريخ بداية التكوين المتخصص،
  • مؤسسة التكوين المتخصص المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 17
  • قائمة المت رشحين الناجحين المعنيين بالتكوين المتخصص. المادّة 4 : يجب أن تبلغ نسخة من القرار المذكور في المادّة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادّة 6 : يلزم المترشح ون الناجح ون نهائي ا في المسابقة للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص. المادّة 7 : تعلم الإدارة المستخدمة المترشحين الناجح ين بت اريخ ب داي ة التكوين المتخصص بموجب استدع اء فردي أو بأي وسيلة أخ رى ملائمة عند الضرورة. المادّة 8 : تضمن التكوين المتخصص مؤسسات التكوين التابعة للحماية المدنية، الآتية :
  • المدرسة الوطنية للحماية المدنية، بالنسبة لتكوين ملازم وملازم أوّل للحماية المدنية،
  • ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية المتواجدة بالولايات (الأغواط و أم البواقي والجزائر وسيدي بلعباس وعنابة ومستغانم)، بالنسبة للتكوين في رتبة عون الحماية المدنية. المادّة 9 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل، ويشمل دروس ا نظ ري ة وأعمالا تطبيق ية وتربصات تطبيقية. تجرى التربصات التطبيقية في مصالح المديريات الولائية للحماية المدنية ووحدات التدخل بالنسبة لرتبة ملازم وملازم أول للحماية المدنية وفي وحدات التدخل بالنسبة لرتبة عون الحماية المدنية. المادّة 10 : يخضع التلاميذ المتربصون في رتب عون وملازم وملازم أول للحماية المدنية، أثناء تكوينهم، للنظ ام الداخلي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها. المادّة 11 : تحدّد مدة التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شعبان عام 1436 ه

  • اثنا عشر (12) شهرا بالنسبة للتكوين في رتبة عون الحماية المدنية وملازم أوّل للحماية المدنية،
  • أربع ة وعش رون (24) شه را بالنسبة للتكوين في رتب ملازم للحماية المدنية. المادّة 12 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، ويتم تفصيل محتواها من طرف المدرسة الوطنية للحماية المدنية. المادّة 13 : يضمن تأطير ومتابعة التلاميذ المتربصين أثناء التكوين المتخصص مكوّنو المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 14 : يلزم التلاميذ المتربصون برتبة ملازم وملازم أوّل للحماية المدنية بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول مواضيع لها صلة ببرنامج التكوين. يلزم التلاميذ المتربصون برتبة عون الحماية المدنية بإعداد تقرير نهاية التكوين حول مواضيع لها صلة ببرنامج التكوين. المادّة 15 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوج ية المستم رة، ويشمل امتح ان ات دوري ة في الجانب النظري والتطبيقي. المادّة 16 : يتوقف انتق ال التلاميذ المت ربصين في رتب ة ملازم الحماية المدن ية إلى السن ة الثان ية من التك وين، على الحص ول على مع دل سنوي يساوي أو يفوق 10/20 في المراقبة البيداغوجية المستمرة. المادّة 17 : عند نهاية التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، ينظم امتحان نهائي يتضمن ما يأتي :
  • اختباران (2) كتابيان لهما علاقة ببرنامج التكوين : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
  • اختبار تطبيقي : المدة عشرون (20) دقيقة، المعامل : .2 تعد إقصائية ك ل نقطة تق ل عن 6/20 في الاختبارين الكتابيين و 7/20 في الاختبار التطبيقي. المادّة 18 : تتم كيفيات تقييم دورة التكوين المتخصص للالتح اق بال رتب المذك ورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي : 31 مايو سنة 2015 م
  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة : المعامل 3،
  • علامة الامتحان النهائي : المعامل 2،
  • علامة تقرير أو مذكرة نهاية التكوين : المعامل .1 المادّة 19 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين المتخصص للمتربصين الحائزين معدلا ع اما يس اوي أو يف وق 10/20 في التقييم المذك ور في المادّة 18 أعلاه. الم ادّة 20 : ت ضبط قائمة المترشحين الناجحين في دورة التكوي ن المتخصص، حسب درجة الاستحقاق، على أساس محضر لجنة نهاية التك وين، والتي تتكون من :
  • السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
  • مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله، عضوا،
  • ممثلين (2) عن سلك المكونين التابعين لمؤسسة التكوين المعنية، عضوين. المادّة 21 : عند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للمترشحين الذين تابعوا الدورة التكوينية، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 22 : يعين المترشحون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص في الرتب المعنية، بصفة متربصين. المادّة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة .2014 وزير الدولة، عن الوزير الأول وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الطيب بلعيز بلقاسم بوشمال

12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 31 مايو سنة 2015 م الملحق الأول الجزائريّة / العدد 29 19 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون الحماية المدنية المدة : اثنا عشر (12) شهرا. 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 تقديم عام عن الحماية المدنية 2 أخلاقيات المهنة 3 عروض وأنشطة ثقافية 4 الإسعاف 5 الإطفاء 6 الإنقاذ 7 التنظيم والتسيير الإداري 8 علم النفس 9 الإشارة العملية 10 حرائق الغابات 11 حرائق المحروقات 12 الإطفاء في الأوساط المغلقة ونصف المفتوحة 13 الإنقاذ وعزل الردوم 14 الإسعاف المستوى الثاني 15 الأخطار النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية 16 المناورات التطبيقية المركبة 17 الوقاية 18 التلوث 19 الإسعاف عبر الطرقات 20 التحرير الإداري 21 التربية البدنية والرياضية 22 التدريب العسكري المجموع 2 - التربص التطبيقي : يجرى التربص التطبيقي على مستوى وحدات التدخل للحماية الحجم الساعي المعامل 5 سا 1 5 سا 1 10 سا 1 90 سا 3 90 سا 3 67 سا 3 22 سا 1 37 سا 1 25 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 15 سا 1 30 سا 2 30 سا 2 15 سا 1 144 سا 3 24 سا 3 24 سا 1 24 سا 2 12 سا 1 183 سا 2 168 سا 1 1080 سا المدنية لمدة أربعة (4) أسابيع.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شعبان عام 1436 ه 31 مايو سنة 2015 م الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق المدة : أربعة وعشرون (24) شهرا. السنة الأولى 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 تقديم عام عن الحماية المدنية 2 أخلاقيات المهنة 3 عروض وأنشطة ثقافية 4 الإسعاف 5 الإطفاء 6 الإنقاذ 7 الإسعاف عبر الطرقات 8 الري التطبيقي 9 الإشارة العملية 10 الإعلام الآلي 11 الرصد الجوي المطبق 12 المصطلحات 13 المبادىء والقواعد المسيرة لسلك الحماية المدنية 14 اللغة الأجنبية (الإنجليزية التقنية) 15 القيادة وتسيير العمليات 16 الطبوغرافيا وأنظمة الإعلام الجغرافي 17 علم النفس 18 البيداغوجيا المطبقة 19 التحرير الإداري والمنهجية 20 حرائق الغابات 21 حرائق المحروقات 22 الإنقاذ وعزل الردوم 23 التربية البدنية والرياضية 24 التدريب العسكري المجموع برتبة ملازم الحماية المدنية الحجم الساعي المعامل 5 سا 1 5 سا 1 10 سا 1 50 سا 3 60 سا 3 53 سا 3 26 سا 2 18 سا 2 15 سا 1 34 سا 1 15 سا 1 12 سا 1 12 سا 1 24 سا 1 32 سا 3 24 سا 1 42 سا 1 18 سا 1 18 سا 1 32 سا 2 32 سا 2 26 سا 2 125 سا 2 98 سا 1 786 سا

12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 31 مايو سنة 2015 م 2 - التربص التطبيقي : بجرى التربص التطبيقي على مستوى مصالح المديريات الولائية للحماية المدنية ووحدات التدخل لمدة ستة عشر (16) أسبوعا. السنة الثانية : 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 الوقاية 2 الأخطار الكبرى وتنظيم الإسعافات 3 الإحصائيات 4 العمران والبناء ودراسة المخططات 5 تسيير الوسائل 6 التلوث 7 مدخل إلى القانون الإداري 8 المصطلحات 9 اللغة الأجنبية (الإنجليزية التقنية) 10 الرجوع بالخبرة 11 تقنيات الإعلام والاتصال 12 الوثائق العملية الخاصة بوحدات الحماية المدنية 13 الأخطار النووية والإشعاعية 14 الأخطار الكيمياوية والبيولوجية 15 القانون الدولي الإنساني والمنظمات الدولية 16 التمارين والمناورات المركبة 17 التربية البدنية والرياضية 18 التدريب العسكري المجموع 2 - التربص التطبيقي : يج رى الت ربص التطب يقي على مست وى مصالح لمدة ستة عشر (16) أسبوعا. الحجم الساعي المعامل 85 سا 3 35 سا 2 28 سا 1 17 سا 1 28 سا 1 18 سا 1 24 سا 1 32 سا 1 12 سا 1 30 سا 2 20 سا 2 15 سا 1 28 سا 1 28 سا 1 18 سا 1 85 سا 2 129 سا 2 76 سا 1 708 سا المدي ري ات ال ولائ ية للحماي ة المدن ية ووح دات التدخل

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الثالث العدد 29 12 شعبان عام 1436 ه 31 مايو سنة 2015 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ملازم أول للحماية المدنية المدة : اثنا عشر (12) شهرا. 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 تقدم عام عن الحماية المدنية 2 أخلاقيات المهنة 3 عروض وأنشطة ثقافية 4 الإسعاف 5 الإطفاء 6 الإنقاذ 7 الري التطبيقي 8 علم النفس 9 الإعلام الآلي 10 التنظيم والتسيير الإداري 11 اللغة الأجنبية 12 القيادة وتسيير العمليات 13 الإشارة العملية 14 حرائق المحروقات 15 الأخطار النووية والإشعاعية 16 الأخطار الكيمياوية والبيولوجية 17 الإسعاف المستوى الثاني 18 الإنقاذ وعزل الردوم 19 مخططات وتقارير التدخل 20 مدخل إلى القانون الإداري 21 الوقاية 22 البناء والرسم المعماري 23 أدوات ووثائق التعمير الحجم الساعي المعامل 5 سا 1 5 سا 1 10 سا 1 90 سا 3 76 سا 3 72 سا 3 18 سا 1 34 سا 1 45 سا 1 18 سا 1 42 سا 1 54 سا 3 18 سا 1 25 سا 2 18 سا 1 18 سا 1 30 سا 2 30 سا 2 18 سا 1 12 سا 1 96 سا 3 12 سا 1 12 سا 1

12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 الملحق الثالث (تابع) الرقم الوحدات 24 حرائق الغابات 25 الخرائط وأنظمة الإعلام الجغرافي 26 الرصد الجوي 27 الإسعاف عبر الطرقات 28 تحليل الأخطار الصناعية 29 التلوث 30 التحرير الإداري 31 التربية البدنية والرياضية 32 التدريب العسكري المجموع 2 - التكوين التطبيقي : الحجم الساعي المعامل 24 سا 1 12 سا 1 12 سا 1 30 سا 2 18 سا 1 12 سا 1 12 سا 1 119 سا 2 85 سا 1 1082 سا يج رى الت ربص التطب يقي على مست وى مصالح المدي ري ات ال ولائ ية للحماي ة المدن ية ووح دات التدخل لمدة ثمانية (8) أسابيع. وزارة المالية ق رارمؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 31 مايو سنة 2015، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن للأمم المتحدة. إن وزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمتعلق بإجراءات حجز و/أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمتعلق بإجراءات حجز و/أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شعبان عام 1436 ه المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يجب على الخاضعين التأكّد إن كان الأشخاص أوالمجموعات أوالكيانات موضوع العقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن، المسجلون في القائمة الموحدة الملحقة بقرار وزير المالية المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي )CTRF( والمنشورة كذلك على موقع لجنة العقوبات للأمم المتحدة، ضمن زبائنهم. وفي حالة ما إذا أكد التحقق، التسجيل على القائمة، فإنه يجب على الخاضع تطبيق إجراءات التجميد و/أو الحجز فورا، وإب لاغ خلية معالجة الاستعلام المالي )CTRF( دون تأخير. المادة 3 : تطبق إجراءات التأكد المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الزبائن الموجودين مثلما تطبق على الزبائن الجدد. المادة 4 : طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، تبلغ خلية معالجة الاستعلام المالي )CTRF( الأشخاص والمجموعات والكيانات، موضوع العقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن، بالإجراءات المتاحة لهم بموجب قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة المتعلقة بطلبات الشطب من القائمة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 1904 (2009) والقرارات ذات الصلة اللاحقة له. يمكن كل شخص أو كيان يرغب في شطب اسمه من قائمة العقوبات أن يقدم طلبا لدى مكتب وسيط الأمم المتحدة. المادة 5 : طبقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يجوز للوزير المكلف بالمالية السماح للشخص أو الكيان، موضوع قرار تجميد و/أو حجز، باستعمال الأموال والممتلكات المجمدة التي تعتبر ضرورية لتغطية النفقات الأساسية ولتسديد بعض الأعباء والتكاليف وللتعويض عن الخدمات والنفقات غير المتوقعة، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1452 (2002) والقرارات ذات الصلة اللاحقة له. المادة 6 : تكلف الوكالة القضائية للخزينة بضمان تسيير الأموال المجمدة و/أو المحجوزة التي تتطلب أعمال إدارة. 31 مايو سنة 2015 م المادة 7 : تكون الأموال المجمدة و/أو المحجوزة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية موضوع تحويل من طرف الهيئات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة المعنية، إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها بصفة دقيقة في دفاتره. يتم اتباع نفس الإجراء بالنسبة للأموال المجمدة و/أو المحجوزة التي تأويها حسابات الأموال الخاصة المفتوحة في كتابات الخزينة. وتبقى هذه الأموال مودعة في كتابات أمين الخزينة المركزية حتى يرفع التجميد و/أو الحجز من طرف لجنة العقوبات لمجلس الأمن للأمم المتحدة. المادة 8 : تخضع كل إدارة تحوز معلومات حول أموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات المذكورة في المادة 2 أعلاه، لواجب التأكد الذي يسمح بالتطبيق الفوري لإجراءات التجميد و/أو الحجز. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1436 الموافق 31 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★ قرارمؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 31 مايو سنة 2015، يتضمن تجميد و/أو حجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن للأمم المتحدة. إن وزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 18 مكرر 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2015 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمتعلق بإجراءات حجز و/أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 31 مايو سنة 2015 والمتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحّدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن للأمم المتحدة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجمد و/أو تحجز فورا أموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات المذكورة في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار موضوع العقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن في إطار الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة وطبقا لقرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999) والقرارات اللاحقة له. المادة 2 : يعتبر نشر هذا القرار والقائمة الملحقة به على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي )CTRF( بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر التجميد و/أو الحجز الفوري لأموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة المذكورة. المادة 3 : تكلف خلية معالجة الاستعلام المالي )CTRF( بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1436 الموافق 31 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 25 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّل ة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شعبان عام 1436 ه 31 مايو سنة 2015 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 يقرّرون ما يأتي : المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام العمومية والإصلاح الإداري، للوظيفة المادة الأولى : يعدّل هذا القرار الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ ومدة العقد ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية في أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل وزارة العمل والتشغيل والضم ان الاجتماعي، والتشغيل والضمان الاجتماعي، المعدّل، مناصب الشغل
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الثاني
  • عامل مهني من المستوى الثالث
  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام كما يأتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 15 - - 16 1 200 14 - - - 14 7 - - - 7 2 219 3 - - - 3 3 240 1 - - - 1 5 288 26 - - - 26 6 - - - 6 7 348 58 15 - - 73 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة .2014 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأمين العام محمد خياط عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2015 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّل ة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 27
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية، يقرّرون ما يأتي : الم ادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادتين الأولى و 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : ………….. (بدون تغيير حتى الجدول الآتي : ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل
  • عامل مهني من المستوى الأول 20
  • عون خدمة من المستوى الأول 3
  • حارس 90
  • سائق سيارة من المستوى الأول 29
  • عون خدمة من المستوى الثاني 1
  • عامل مهني من المستوى الثالث 1
  • عون وقاية من المستوى الأول 38 المجموع العام 182 الجزئي الكامل الجزئي 35 - - 55 10 - - 13 1 200
      • 90
      • 29 2 219
      • 1 3 240
      • 1 5 288
      • 38 45 - - 227 “

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شعبان عام 1436 ه “المادة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل 31 مايو سنة 2015 م الخاصة بمديريات التشغيل الولائية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة .2014 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأمين العام محمد خياط عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم في كل مديرية التوقيت الكامل ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي …………………… (بدون تغيير)……………………. مديرية التشغيل لولاية الشلف عامل مهني من المستوى الأول 1 حارس 2 المجموع الفرعي 3

      • 1 1 200
      • 2
      • 3 …………………… (بدون تغيير حتى) مديرية التشغيل لولاية أم البواقي حارس 2 عامل مهني من المستوى الثالث 1 المجموع الفرعي 3 مديرية التشغيل لولاية باتنة عامل مهني من المستوى الأول - حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 2 المجموع الفرعي 5
      • 2 1 200
      • 1 5 288
      • 3 2 - - 2 1 200
      • 2
      • 1 2 219
      • 2 5 288 2 - - 7 …………………… (بدون تغيير حتى)

12 شعبان عام 1436 ه 31 مايو سنة 2015 م مناصب الشغل في كل مديرية مديرية التشغيل لولاية بشار عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية تامنغست عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية سطيف حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 29 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 7 - - - 7 …………………… (بدون تغيير حتى) 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 6 - - - 6 …………………… (بدون تغيير حتى) 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3 …………………… (بدون تغيير حتى)

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شعبان عام 1436 ه مناصب الشغل في كل مديرية م ديرية ال تشغي ل لولاية سيدي بلعباس عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية قالمة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية معسكر حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية إيليزي عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 31 مايو سنة 2015 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 - - - 1 1 200

  • 1 - - 1 2 - - - 2 1 - - - 1 2 219 4 1 - - 5 …………………… (بدون تغيير حتى) 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 2 219 4 - - - 4 …………………… (بدون تغيير حتى) 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3 …………………… (بدون تغيير حتى) 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 2 - - - 2 5 288 5 - - - 5

12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 31 31 مايو سنة 2015 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) في كل مديرية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي …………………… مديرية التشغيل لولاية الطارف حارس 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 3 - …………………… مدي ري ة الت شغ يل ل ولاية عين تموشنت عامل مهني من المستوى الأول 1 - حارس 2 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 5 - مديرية التشغيل لولاية غرداية حارس 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 3 - عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم ( 2+1 ) الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي (بدون تغيير حتى)

    • 2 1 200
    • 1 2 219
    • 3 (بدون تغيير حتى)
    • 1 1 200
    • 2
    • 2 5 288
    • 5
    • 2 1 200
    • 1 2 219
    • 3 …………………… (الباقي بدون تغيير)…………………….. المجموع العام قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1436 الموافق 7 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1436 الموافق 7 ديسمبر سنة 2014، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 20 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة

العمومية لتنصيب العمال، أعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال لمدة ثلاث (3) سنوات :

  • محند وعلي بن طه، ممثل الوزير المكلّف بالتشغيل، رئيسا،
  • قاسي عمران، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • جمال الدين هلالي، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة،
  • محمد لعموري، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
  • خالد لوصفان، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شعبان عام 1436 ه

  • جازية ألماحواسيف، ممثلة الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • عبد الحميد بلعباس، ممثل الوزير المكلّف بالسكن،
  • ع بد ال عالي دروة، مم ثل الوزير المكلّف بالعمل،
  • محمد الطاهر شعلال، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل. تتمّم تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال لاحقا بتعيين المفتش العام للعمل. وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015، يحدّد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المستفيدة من مخصصات، بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي لإنجاز العمليات المعهودة إليها. إنّ وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-141 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمّن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية إلى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-356 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمّن القان ون الأس اسي للدي وان ال وطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-488 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتغيير تسميتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-491 المؤرّخ في 20 ذي القع دة ع ام 1426 الموافق 22 ديسمب ر سن ة 2005 والمتضمّن إنشاء المرك ز الوطني للبحث في علم الآثار، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 31 مايو سنة 2015 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-239 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-104 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008 والمتضمّن إنشاء المجموع ة الوطنية الج زائرية للموسيقى الأندلسية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-157 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل، بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدّد كيفيات منحهما، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من دفتر الشروط العامة الذي يحدّد مسؤوليات وحقوق وواجبات وزارة الثقافة والمؤسسات تحت الوصاية المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها، الملحق بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 12-17 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-239 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المستفيدة من مخصصات بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي لإنجاز العمليات المعهودة إليها. المادّة 2 : تحدّد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المستفيدة من مخصصات، بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي لإنجاز العمليات المعهودة إليها، كما يأتي :
  • الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ،
  • الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها،
  • المركز الوطني للبحث في علم الآثار،
  • المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة .2015 نادية لعبيدي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة