قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للتربية في مصالح ومكاتب على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات وفي المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، والمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للتربية في مصالح ومكاتب على مستوى المقاطعات الإدارية في بعض الولايات و في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية المنتدبة للتربية في مصلحتين (2) :
1 - مصلحة التمدرس والامتحانات
2 - مصلحة متابعة تسيير المستخدمين والمؤسسات المدرسية.
المادة 3
فتح المادةتشمل مصلحة التمدرس والامتحانات مكتبين (2) :
أ) مكتب التمدرس والأنشطة الثقافية والرياضية
ب) مكتب التوجيه والامتحانات.
المادة 4
فتح المادةتشمل مصلحة متابعة تسيير المستخدمين والمؤسسات المدرسية مكتبين (2) :
أ) مكتب متابعة تسيير المستخدمين والتكوين
ب) مكتب متابعة تسيير المؤسسات المدرسية والنشاط الاجتماعي.
المادة 5
فتح المادةتحدد مهام المصالح والمكاتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار من وزير التربية الوطنية. 2 فبراير سنة 2020 . م
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر الجزائر في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة 2019.
وزير المالية وزير التربية الوطنية محمد لوكال عبد الحكيم بلعابد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.