قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للتكوين والتعليم المهنيين، في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 7 مكرر 12 من المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدل والمتمّم، وتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للتكوين والتعليم المهنيين في مصالح ومكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية المنتدبة للتكوين والتعليم المهنيين في مصلحتين (2) : 1 – مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين 2 – مصلحة التمهين والتكوين المتواصل والشراكة.
المادة 3
فتح المادةتشمل مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة النشاطات البيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين،
2 - مكتب التوجيه والامتحانات والمسابقات وتسيير الشهادات.
المادة 4
فتح المادةتشمل مصلحة التمهين والتكوين المتواصل والشراكة مكتبين (2) : 1 – مكتب التمهين والعلاقات مع الهيئات المستخدمة وشركاء التمهين 2 – مكتب التكوين المتواصل والشراكة ومتابعة المؤسسات الخاصة.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020.
وزير المالية وزيرة التكوين والتعليم المهنيين أيمن بن عبد الرحمان هيام بن فريحة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.