قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجان الطعون وتحديد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجان الطعون وتحديد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير.
المادة 2
فتح المادةيتم إيداع الطعن في طلب مكتوب من طرف ملتمس الطعن مقابل وصل استلام لدى :
– الوالي المنتدب في الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بالنسبة لعقود التعمير التي يكون تسليمها من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي،
– الوالي بالنسبة لعقود التعمير التي يكون تسليمها من اختصاصه أو من اختصاص الوالي المنتدب وكذا بالنسبة للطعون في قرارات لجنة المقاطعة الإدارية المذكورة في المادة 3 أدناه،
– الوزير المكلّف بالعمران، بالنسبة لعقود التعمير التي يكون تسليمها من اختصاصه.
المادة 3
فتح المادةتنشأ لدى الوالي المنتدب ولدى الوالي المختص إقليميا ولدى الوزير المكلف بالعمران، لجنة مكلّفة بمعالجة والفصل في الطعون المودعة من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، لم يرضه الرّد أو الذي لم تردّ عليه السلطة المكلّفة بتسليم عقود التعمير.
في حالة عدم الرّد، يجب أن تفصل اللجان في الطعون بعد جمع آراء المصالح المعنية.
المادة 4
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجان المذكورة في المادة 3 أعلاه وسيرها، بموجب مقرر من الوالي المنتدب والوالي المختص إقليميا والوزير المكلف بالعمران، على التوالي.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد يرأس لجنة الطعون :
– الوالي المنتدب أو ممثله على مستوى المقاطعة الإدارية،
– الوالي أو ممثله على مستوى الولاية،
– الوزير المكلّف بالعمران أو ممثله على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران.
يجب أن تتشكّل لجان الطعون التابعة للمقاطعة الإدارية أو الولاية، من المديرين المنتدبين أو المديرين أعضاء الشبابيك الوحيدة.
تزوّد لجان الطّعون بأمانات تقنية دائمة تتولاّها، حسب الحالة، مصالح المقاطعة الإدارية أو الولاية أو الوزارة المكلّفة بالعمران.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على لجان الطعون، في إطار صلاحياتها، ما يأتي :
– إصدار قرار تنفيذي يتم إمضاؤه في أجل خمسة عشر
(15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطّعن،
– تبليغ القرار في أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه لملتمس الطعن، وحسب الحالة : * بالنسبة للجنة الطعون للمقاطعة الإدارية، لرئيس المجلس الشعبي البلدي والمدير المنتدب المكلّف بالعمران، * بالنسبة للجنة الطعون الولائية، لرئيس المجلس الشعبي البلدي والمدير المكلّف بالعمران على مستوى الولاية وعند الاقتضاء، للوالي المنتدب، * بالنسبة للجنة الوزارية للطعون، للوالي، وعند الاقتضاء، للوالي المنتدب.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شوال عام 1436 الموافق 25 يوليو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير السكن المحلية والتهيئة العمرانية والعمران والمدينة كمال بلجود محمد طارق بلعريبي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.