قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية، في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15–141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية، في مصالح ومكاتب. 20 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2021 م
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية في مصلحتين (2) : 1 – مصلحة السياحة، 2 – مصلحة الصناعة التقليدية.
المادة 3
فتح المادةتشمل مصلحة السياحة مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة الاستثمار والتهيئة السياحية والعمل العائلي، 2 – مكتب مراقبة النشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية.
المادة 4
فتح المادةتشمل مصلحة الصناعة التقليدية مكتبين (2) : 1 – مكتب ترقية الصناعة التقليدية والحرف والعمل العائلي، 2 – مكتب مراقبة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018 والمتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني، في مصالح ومكاتب.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة .2021 وزير السياحة والصناعة وزير المالية التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.