مرسوم تنفيذي رقم 20–342 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 15 و 21 و 22 و 31 و 32 و 38 و 40 و 47 و 49 و 55 من المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 6 : يمكن صاحب الطلب الذي لم يرضه محتوى شهادة التعمير التي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.
وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.
يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”.
“المادّة 15 : تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي بالنسبة :
– للمشاريع ذات الأهمية المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها،
– للمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراضٍ مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي،
– للمشاريع الاستثمارية بما في ذلك المشاريع ذات الأهمية الوطنية.
وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي المنتدب بالنسبة :
– للمشاريع ذات الأهمية المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها،
– للمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراضٍ مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي.
وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء.
ويكون تسليم رخصة التجزئة لبقية المشاريع من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي”.
“المادّة 21 : يمكن تعديل دفتر الشروط الخاص بأرض مجزأة حصل على ترخيص لها قبل المصادقة على مخطط شغل الأراضي، بموجب قرار من الوالي بعد استشارة المجلس الشعبي البلدي وإجراء تحقيق عمومي، وذلك قصد التمكن من إنجاز عمليات البناء طبقا لأحكام المخطط المذكور.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يعدل دفتر الشروط بموجب قرار من الوالي المنتدب.
يخطر كل مالك لقطعة أرض مجزأة بفتح التحقيق العمومي المنصوص عليه أعلاه.
لا يسري مفعول التعديلات المدرجة في دفتر الشروط التي تتطلب أشغالا إلاّ إذا وافقت البلدية على إنجاز ذلك.
ويتحمل أصحاب هذه التعديلات مصاريف تلك الأشغال.
ينشر القرار المعدل لدفتر الشروط المتضمن تاريخ سريانه عند الاقتضاء، لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، طبقا للتشريع المعمول به.
– .........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
“المادّة 22 : تسلّم رخصة التجزئة في شكل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقليميا، حسب الحالة.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يكون تسليم رخصة التجزئة في شكل قرار صادر عن الوالي المنتدب.
يحدد القرار المتضمن تسليم رخصة التجزئة التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، التوجيهات التي يتكفل بها صاحب الطلب ويضبط الإجراءات وارتفاقات المصلحة العامة التي تطبق على الأراضي المجزأة، كما تحدد آجال إنجاز أشغال التهيئة المقررة.
يبلّغ القرار من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى صاحب الطلب وإلى مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية والمقاطعة الإدارية، مرفقا بنسخة من الملف الذي يتضمن تأشيرة الشباك الوحيد المختص على دفتر الشروط والمخططات التي تحدد القطع الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وإقامة الأشكال العمرانية المبرمجة وطبيعتها، من طرف :
– مصالح التعمير على مستوى البلدية، في حالة تسليم الرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي،
– المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير على مستوى المقاطعة الإدارية، في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي المنتدب،
– المديرية المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي.
توضع نسخة من الملف مؤشرا عليها تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود الأرض المجزأة.
تحفظ نسخة رابعة من الملف بأرشيف الولاية أو بأرشيف المقاطعة الإدارية.
وتحفظ نسخة أخيرة مؤشرا عليها لدى السلطة المختصة التي سلّمت رخصة التجزئة.
ينشر قرار رخصة التجزئة مرفقا بدفتر الشروط لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، وفقا للتشريع المعمول به.”
“المادّة 31 : يمكن صاحب طلب رخصة التجزئة أو شهادة قابلية الاستغلال الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.
وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.
يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”.
“المادّة 32 : تخضع كل عملية عقارية على قطعة أرض موجودة ضمن الأراضي المجزأة إلى تسليم شهادة قابلية الاستغلال من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. 2 ديسمبر سنة 2020 م كما يطلب تقديم شهادة قابلية الاستغلال أثناء كل عملية عقارية على القطع الأرضية التي تشتمل على مبانٍ موجودة في الأرض المجزأة، المقرر إحداثها.
ويتضمن العقد المكرس لهذه العملية مراجع هذه الشهادة. ..............................(الباقي بدون تغيير)........................”.
“المادّة 38 : يجب تبليغ شهادة التقسيم المرفق نموذجها بهذا المرسوم في أجل شهر (1)، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
تنشر شهادة التقسيم لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، وفقا للتشريع المعمول به.”
“المادّة 40 : يمكن صاحب طلب شهادة التقسيم الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإنّ إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.
وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.
يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”.
“المادّة 47 : .........................(بدون تغيير حتى) يستشار بصفة خاصة كأشخاص عموميين كل من :
– مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية في الولايات التي تم إحداث هذه الأخيرة فيها،
– ..............................(بدون تغيير) .................................،
– ..............................(بدون تغيير) .................................،
– مصالح الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية في الولايات التي تم إحداث هذه الأخيرة فيها، في إطار أحكام المادة 49 من القانون رقم 90–29 المؤرخ في أوّل ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،
– مصالح الدولة المكلفة بالبيئة على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية في الولايات التي تم إحداث هذه الأخيرة فيها.”
“المادّة 49 : عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي المنتدب أو الوالي أو الوزير المكلف بالعمران، يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب، مرفقا برأي مصالح التعمير التابعة للبلدية، في سبع (7) نسخ، إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران للولاية أو المقاطعة الإدارية، قصد إبداء رأي مطابق، وذلك في أجل الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداع الطلب. 16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م ترسل نسخة من الملف إلى المصالح المستشارة من خلال ممثليها في الشباك الوحيد للولاية أو الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية.
يجب أن يفصل الشباك الوحيد للولاية الذي يرأسه مدير التعمير أو ممثله والشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية الذي يرأسه المدير المنتدب المكلف بالتعمير أو ممثله، في الطلبات في أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.
يكون من اختصاص الوالي تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الآتية :
– مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها،
– مشاريع السكن الجماعي أو الفردي التي يفوق عدد سكناتها مائتي (200) وحدة سكنية،
– الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب ممثليات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية،
– المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء في إقليم الولاية،
– مشاريع البناء التي تشكل خطرا على المحيط المباشر.
وفي هذه الحالات تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية الذي تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب أحكام المادة 59 من هذا المرسوم.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يكون من اختصاص الوالي المنتدب تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الآتية :
– مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي والتجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها،
– مشاريع السكن الجماعي أو الفردي التي يفوق عدد سكناتها مائتي (200) وحدة سكنية وأقل من ستمائة (600) وحدة سكنية،
– مشاريع البناء التي تشكل خطرا على المحيط المباشر.
وفي هذه الحالات تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية الذي تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب أحكام المادة 58 مكرر من هذا المرسوم.
يكون من اختصاص الوزير المكلف بالعمران تسليم رخص البناء الخاصة بالمشاريع الآتية :
– مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة الوطنية،
– المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء المتواجدة في إقليم ولايتين (2) أو أكثر.
ويكون تسليم باقي رخص البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي”.
“المادّة 55 : يبلغ صاحب الطلب بالقرار المتضمن رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف المتضمن التأشيرة على التصاميم المعمارية، من طرف :
– مصالح التعمير التابعة للبلدية في حالة تسليم الرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي،
– المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير على مستوى المقاطعة الإدارية في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي المنتدب،
– المديرية المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي،
– المصالح المختصة على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة تسليم الرخصة من طرف الوزير المكلف بالعمران، توضع نسخة مؤشرا عليها تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي.
وتحفظ نسخة مؤشر عليها مرفقة بالقرار في أرشيف المديرية المكلفة بالعمران على مستوى الولاية، والمديرية المنتدبة المكلفة بالعمران على مستوى الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، وتحتفظ السلطة المختصة التي سلّمت رخصة البناء بالنسخة الأخيرة المؤشر عليها من القرار”.
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، مادة 58 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادّة 58 مكرر : يتكوّن الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية الذي يتم فتحه على مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير من :
– المدير المنتدب المكلف بالتعمير، رئيسا أو ممثله،
– ممثل الوالي المنتدب،
– ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني،
– المدير المكلف بالثقافة أو ممثله،
– المدير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله،
– المدير المكلف بالصناعة أو ممثله،
– مدير الحماية المدنية أو ممثله،
– مدير الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” أو ممثليها من الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء “GRTE” والشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز ”GTRG“،
– المدير المنتدب المكلف بمصالح أملاك الدولة والمحافظة العقارية أو ممثله،
– المدير المنتدب المكلف بالطاقة أو ممثله،
– المدير المنتدب المكلف بالفلاحة أو ممثله،
– ممثل قطاع الأشغال العمومية،
– ممثل قطاع النقل،
– المدير المنتدب المكلف بالموارد المائية أو ممثله،
– المدير المنتدب المكلف بالسياحة أو ممثله،
– المدير المنتدب المكلف بالصحة والسكان أو ممثله،
– المدير المنتدب المكلف بالبيئة أو ممثله.
يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة قصد مساعدته وإفادته في أعماله.
يجتمع الشباك الوحيد بمقر المقاطعة الإدارية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرة واحدة (1) كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية أخرى، إلى الأعضاء من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة (5) أيام على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
يزود الشباك الوحيد، في إطار سيره، بأمانة تقنية تنصب على مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير، وتكلف بما يأتي :
– استقبال الطلبات وتسجيلها على سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الشباك الوحيد،
– تحضير اجتماعات الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية،
– إرسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية،
– تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات أخرى على السجل،
– تبليغ القرارات لأصحاب الطلبات عن طريق البلدية المعنية،
– إعداد التقارير الفصلية للنشاطات،
– استحداث بطاقية إلكترونية تفاعلية للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران، وضبطها.
يتم إنشاء الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية بموجب قرار من الوالي المنتدب”. 2 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 59 و 62 و 64 و 68 و 69 و 82 و 87 و 90 و 92 من المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 59 : يتكون الشباك الوحيد للولاية الذي يتم فتحه على مستوى مديرية التعمير، من :
– المدير المكلف بالتعمير رئيسا، أو رئيس مصلحة التعمير، عند الاقتضاء،
– ممثل الوالي،
– رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
– عضوين (2) من المجلس الشعبي الولائي ينتخبهما نظراؤهما،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني،
– مدير التنظيم والشؤون العامة أو ممثله،
– مدير أملاك الدولة أو ممثله،
– مدير المحافظة العقارية أو ممثله،
– مدير الطاقة أو ممثله،
– مدير الثقافة أو ممثله،
– مدير البريد والموصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله،
– مدير الصناعة أو ممثله،
– مدير المصالح الفلاحية أو ممثله،
– مدير الأشغال العمومية أو ممثله،
– مدير النقل أو ممثله،
– مدير الموارد المائية أو ممثله،
– مدير السياحة أو ممثله،
– مدير الصحة والسكان أو ممثله،
– مدير البيئة أو ممثله،
– مدير الحماية المدنية أو ممثله،
– مدير الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” أو ممثليها من الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء “GRTE” والشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز .“GRTG”
يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بأي شخص........ ............(بدون تغيير حتى) يزود الشباك الوحيد، في إطار سيره، بأمانة تقنية تنصب على مستوى مديرية الولاية المكلفة بالتعمير، وتكلف بما يأتي :
– استقبال الطلبات وتسجيلها على سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الشباك الوحيد، 16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م
– ................................(بدون تغيير) ...............................،
– ................................(بدون تغيير) ...............................،
– تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات أخرى في السجل،
– ................................(بدون تغيير) ...............................،
– ................................(بدون تغيير) ...............................،
– استحداث بطاقية إلكترونية تفاعليه للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلّمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران، وضبطها.
يتم إنشاء الشباك الوحيد للولاية بموجب قرار من طرف الوالي المختص إقليميا”.
“المادة 62 : يمكن صاحب طلب رخصة البناء الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يقدم طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.
وفي حالة رخص البناء التي يسلّمها الوزير المكلف بالعمران، يمكن تقديم طعن لدى الوزارة المكلفة بالعمران.
وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.
يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”.
“المادّة 64 : تسليم شهادة المطابقة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، بالنسبة لرخص البناء المسلّمة من طرفه أو تلك المسلّمة من طرف الوالي المنتدب أو الوالي أو الوزير المكلف بالعمران”.
“المادّة 68 : ........................................(بدون تغيير حتى) يمكن تسليم شهادة المطابقة على مراحل، حسب الآجال المذكورة في قرار رخصة البناء التي تم تسليمها إما في مرحلة واحدة أو عدة مراحل وذلك إذا كانت الأشغال المتبقية لا تعرقل سير الجزء الذي تم الانتهاء من أشغاله”.
“المادّة 69 : يمكن صاحب طلب شهادة المطابقة الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإنّ إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.
وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.
يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”.
“المادّة 82 : يمكن صاحب طلب رخصة الهدم الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل باستلام لدى الولاية.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة.
وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما.
يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”.
“المادّة 87 : في إطار أحكام المادة 86 أعلاه، يبلغ القرار المتضمن الأمر بترميم الجدار أو المبنى أو البناية الآيلة للانهيار أو هدمها إلى صاحب الملكية مع وجوب القيام بالأشغال في أجل محدد، وفي حالة منازعته في درجة الخطورة، يتم تعيين خبير يكلف بالقيام حضوريا في اليوم الذي يحدده القرار، بمعاينة حالة الأماكن وإعداد تقرير بذلك. ........................................................... (بدون تغيير حتى) يجب أن يتضمن هذا القرار موافقة الوالي أو الوالي المنتدب في الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها”.
“المادّة 90 : تُنشأ لدى الوزير المكلف بالعمران ولدى كل والٍ وكل والٍ منتدب وكل رئيس مجلس شعبي بلدي، لجنة لمراقبة عقود التعمير، تدعى في صلب النص “اللجنة”.
“المادّة 92 : يرأس اللجنة، حسب الحالة، الوزير المكلف بالعمران أو الوالي أو الوالي المنتدب أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلوهم. ...................(الباقي بدون تغيير) .”................................
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم الملاحق المحددة في المواد 22 و 28 و 50 و 75 من المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وترفق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على مصالح الوزارة المكلفة بالعمران الانتهاء من معالجة الملفات قيد الدراسة على مستواها في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الملاحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ...................................................... في ....................................
المقاطعة الإدارية : .................................
دائرة : .....................................................
بلدية : .....................................................
قرار يتضمن رخصة البناء (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم) رقم : ...................................
إن رئيس المجلس الشعبي البلدي/ أو الوالي المنتدب / أو الوالي / ل : ...................................................................................................... /.......................................................... أو الوزير المكلف بالعمران، نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ : .........................................................................................................................................
من طرف (السيدة، الآنسة، السيد) : ..........................................................................................................................................
الساكن (ة) ب : ...........................................................................................................................................................................
بخصوص أشغال : ....................................................................................................................................................................
بمقتضى ..................................................................................................................................................................................
وبمقتضى ..................................................................................................................................................................................
وبمقتضى ..................................................................................................................................................................................
وبمقتضى القرار رقم ................. المؤرخ في....................................والمتضمن إنشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى رأي الشباك الوحيد ل...........................................بتاريخ.........................................................................................
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتسلّم رخصة البناء لإنجاز : .............................................................................................................................
المادة 2
فتح المادةيخضع تسليم رخصة البناء للتحفظات الآتية : .:....................................................................................................
المادة 3
فتح المادةمدة صلاحية رخصة البناء ابتداء من تاريخ تبليغها، هي : ......................................................................................
المادة 4
فتح المادةتعد رخصة البناء ملغاة إذا لم يتم الانتهاء من أشغال البناء في الآجال المحددة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتلصق نسخة من هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلدي لمدة سنة واحدة (1) وشهر واحد .(1) ويمكن الاطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب من طرف كل شخص معني.
المادة 6
فتح المادةيعد تقديم طلب جديد قصد الحصول على رخصة البناء لكل مباشرة أشغال أو استئنافها إجباريا بعد انقضاء مدة الصلاحية المحددة أعلاه. وينتج عن هذا الطلب تسليم رخصة البناء التي يتم إعدادها دون دراسة جديدة شرط ألاّ تتطور أحكام التهيئة والتعمير ومواصفاتها باتجاه مخالف لهذا التجديد، وأن تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء المسلّمة الأولى.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تبلغ تواريخ بداية الأشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير للبلدية بجميع الطرق.
المادة 8
فتح المادةيقوم أصحاب الطلب والمالكون والمقاولون والمهندسون المعماريون وأصحاب المشاريع بإنجاز الأشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل الأخطار.
المادة 9
فتح المادةيسلّم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية / أو المقاطعة الإدارية.
رئيس المجلس الشعبي البلدي/ الوالي المنتدب / الوالي / الوزير المكلف بالعمران الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ...................................................... في ....................................
المقاطعة الإدارية : .................................
دائرة : .....................................................
بلدية : .....................................................
قرار يتضمن رخصة الهدم (المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم) رقم : ...................................
إن رئيس المجلس الشعبي البلدي ل : ....................................................................................................................................
نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ : .........................................................................................................................................
من طرف (السيدة، الآنسة، السيد) : ..........................................................................................................................................
الساكن (ة) ب : ...........................................................................................................................................................................
بخصوص أشغال : ....................................................................................................................................................................
بمقتضى ....................................................................................................................................................................................
وبمقتضى..................................................................................................................................................................................
وبمقتضى ..................................................................................................................................................................................
وبمقتضى القرار رقم ........... المؤرخ في ............................. والمتضمن إنشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى رأي الشباك الوحيد للبلدية بتاريخ : .....................................................................................................................
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيتم تسليم رخصة الهدم طبقا للمخططات المصادق عليها المرفقة بهذا القرار، ويخضع ذلك للتحفظات الآتية : ...........................................................................................................................................................................................
المادة 2
فتح المادةتصبح رخصة الهدم ملغاة :
– إذا لم تحدث عملية الهدم في أجل خمس (5) سنوات.
– إذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدة .(1)
– إذا ألغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن لصاحب رخصة الهدم القيام بأشغال الهدم إلاّ بعد عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة الهدم وبعد إعداد تصريح فتح الورشة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلّغ تواريخ بداية الأشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير للبلدية بجميع الطرق.
المادة 5
فتح المادةيقوم أصحاب الطلب بإنجاز الأشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل الأخطار.
المادة 6
فتح المادةيسلّم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير.
رئيس المجلس الشعبي البلدي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ...................................................... في ....................................
المقاطعة الإدارية : .................................
دائرة : .....................................................
بلدية : .....................................................
قرار يتضمن رخصة التجزئة (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم) رقم : ..............................................
إن رئيس المجلس الشعبي البلدي/ أو الوالي المنتدب / أو الوالي / ل : .....................................................................................
نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ : .........................................................................................................................................
من طرف (السيدة، الآنسة، السيد) : ..........................................................................................................................................
الساكن (ة) ب : ...........................................................................................................................................................................
بخصوص أشغال : ....................................................................................................................................................................
بمقتضى ...................................................................................................................................................................................
وبمقتضى ..................................................................................................................................................................................
وبمقتضى ..................................................................................................................................................................................
وبمقتضى القرار رقم ..........المؤرخ في .......................................والمتضمن إنشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى رأي الشباك الوحيد .......................................................بتاريخ............................................................................
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتسلم رخصة التجزئة طبقا للمخططات المصادق عليها المرفقة بهذا القرار ويخضع ذلك للتحفظات التالية : .......................................................................................................................................................................................................
المادة 2
فتح المادةتتمثل الحصص الناتجة عن رخصة التجزئة ومساحتها في : .................................................................................
المادة 3
فتح المادةإن مدة صلاحية رخصة التجزئة، ابتداء من تاريخ تبليغها، هي : .............................................................................
المادة 4
فتح المادةتعد رخصة التجزئة ملغاة في الحالات الآتية :
- إذا لم يتم الشروع في أشغال التهيئة خلال مدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار،
- إذا لم يتم الانتهاء من أشغال التهيئة المقررة في الأجل المحدد في القرار على أساس تقرير معدّ من طرف مكتب الدراسات الذي يحدد آجال إنجاز الأشغال، وبعد تقييم وتقدير السلطة المكلفة بتسليم رخصة التجزئة.
إلاّ أنّه في حالة ما إذا تم الترخيص بإنجاز الأشغال في مراحل، فإن الآجال المحددة والمقررة لإنجازها في الفقرة أعلاه، تطبق على أشغال مختلف المراحل.
المادة 5
فتح المادةفي حالة ما إذا أصبحت رخصة التجزئة ملغاة، لا يمكن متابعة العملية إلاّ فيما يخص المراحل التي تم الانتهاء من أشغال التهيئة فيها.
المادة 6
فتح المادةعند إتمام أشغال التهيئة، يطلب المستفيد من رخصة التجزئة من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان التجزئة، تسليم شهادة التهيئة تثبت مطابقة الأشغال وإتمامها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تبلّغ تواريخ بداية الأشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير الخاصة بالبلدية بجميع الطرق.
المادة 8
فتح المادةيقوم أصحاب الطلب بإنجاز الأشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل الأخطار.
المادة 9
فتح المادةيسلّم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار بالمحافظة العقارية وفقا للتشريع المعمول به.
رئيس المجلس الشعبي البلدي/ الوالي المنتدب/ الوالي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ...................................................... في ....................................
المقاطعة الإدارية : .................................
دائرة : .....................................................
بلدية : .....................................................
قرار يتضمن شهادة قابلية الاستغلال (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم) رقم : ..............................................
إنّ رئيس المجلس الشعبي البلدي ل : .......................................................................................................................................
نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ : .........................................................................................................................................
من طرف (السيدة، الآنسة، السيد) : ..........................................................................................................................................
الساكن (ة) ب : ...........................................................................................................................................................................
بخصوص أشغال : ....................................................................................................................................................................
بمقتضى ....................................................................................................................................................................................
وبمقتضى ..................................................................................................................................................................................
وبمقتضى ..................................................................................................................................................................................
وبمقتضى القرار رقم ......... المؤرخ في ..........................والمتضمن إنشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى رخصة التجزئة المسلّمة تحت رقم ............ بتاريخ .................................................................................................
وبمقتضى محضر استلام الأشغال الذي تم إعداده من طرف ..................... تحت رقم ............ بتاريخ .....................................
وبمقتضى محضر الجرد رقم ............ بتاريخ ..........................................................................................................................
يقرّر ما يأتي :
مادة وحيدة : تسلّم شهادة قابلية الاستغلال التي تثبت مطابقة الأشغال المنجزة للمخططات المصادق عليها الآتية : ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................
رئيس المجلس الشعبي البلدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.