مرسوم رئاسي رقم 18–337 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، وكذا مهام الوالي المنتدب. 18 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2018 م تحدد قائمة المقاطعات الإدارية والبلديات والمدن الجديدة التابعة لها في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةفي حالة امتداد المقاطعة الإدارية على أجزاء إقليمية لعدة بلديات، يحدد مجال عمل وتنسيق المقاطعة الإدارية، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 3
فتح المادةيسيّر المقاطعة الإدارية والٍ منتدب.
مهام الوالي المنتدب
المادة 4
فتح المادةيمارس الوالي المنتدب مهامه تحت سلطة والي الولاية، وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
– تنشيط وتنسيق ومراقبة أنشطة البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية وكذا مصالح الدولة الموجودة بها،
– المبادرة بأعمال تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة الإدارية ومتابعتها وقيادتها.
وفي هذا الإطار، يجب على مصالح الدولة أن تكيف توزيع المرافق العمومية التابعة لها وتزويدها بالوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية.
– السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة ومجلس الولاية ومجلس المقاطعة الإدارية وكذا مداولات المجلس الشعبي الولائي على مستوى المقاطعة الإدارية،
– السهر، وبمساهمة مصالح الأمن الموجودة بالمقاطعة الإدارية، وبالتنسيق معها، على حفظ النظام العام والأمن العمومي.
وبهذه الصفة، يقترح على والي الولاية اتخاذ كل تدبير يراه ضروريا من أجل حفظ النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.
المادة 5
فتح المادةيكلف الوالي المنتدب في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص بما يأتي :
في مجال الاستثمار العمومي والأملاك العمومية :
– تحضير وتنسيق إعداد برامج التنمية والتجهيز والاستثمار العموميين وكذا متابعة وضعها حيّز التنفيذ،
– السهر على تسيير الممتلكات العمومية وحمايتها من كل مساس.
في مجال المرافق العمومية والحالة المدنية والأنشطة المنظمة :
– ضمان متابعة وتنفيذ برامج عصرنة المرفق العمومي،
– إصدار كل التراخيص المطلوبة لممارسة الأنشطة المنظمة،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالحالة المدنية،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بعملية إحصاء الشباب المعنيين بالخدمة الوطنية،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتنقل الأجانب.
في مجال الفلاحة والتنمية الريفية :
– السهر على ترقية التنمية الفلاحية والريفية واتخاذ كل إجراء من شأنه حماية الأراضي الفلاحية،
– السهر على تنفيذ كل عمل موجه إلى ضمان حماية الثروة الغابية وتثمينها،
– ترقية وتطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتنفيذ كل إجراء يهدف لحماية الموارد الصيدية،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاط الفلاحي.
في مجال الموارد المائية والبيئة :
– ضمان حماية الموارد المائية والمحافظة عليها،
– إصدار تراخيص استخدام الموارد المائية،
– السهر على تنفيذ كل إجراء يهدف إلى ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير،
– السهر على تنسيق وتنفيذ التدابير المتعلقة بالمحافظة على البيئة ونظافة المحيط وحمايتهما من النفايات الحضرية الملوثة،
– تسليم تراخيص استغلال المؤسسات المصنفة لحماية البيئة من الفئة الثانية.
في مجال الأشغال العمومية والنقل :
– السهر على تنفيذ كل عمل من شأنه ضمان تطوير وتهيئة وصيانة شبكة الطرقات والمبادرة بكل برنامج أو تدبير في مجال الوقاية وأمن الطرقات،
– اتخاذ كل إجراء يهدف إلى ضمان التنظيم العقلاني والاستعمال المنسق لمختلف وسائل النقل.
في مجال السكن والعمران :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم وكذا إجراءات الرقابة في مجال التهيئة والتعمير،
– الموافقة على المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي،
– توزيع برنامج إعانات السكن الريفي لفائدة البلديات التابعة لمقاطعته الإدارية والتصديق على قوائم المستفيدين من الإعانة الموجهة للسكن الريفي، المعدة من طرف البلديات،
– السهر على حماية التراث الثقافي،
– السهر على حماية المنشآت والمباني التي تندرج ضمن التراث التاريخي وإعادة تأهيل الإطار المبني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
في مجال التربية والتكوين :
– المبادرة بكل تدبير يهدف إلى ترقية النشاط في مجال التربية،
– تنشيط وتنسيق ومراقبة الأعمال في مجال التغذية المدرسية،
– السهر على تنفيذ كل التدابير التي من شأنها تطوير وترقية التكوين المهني والتمهين.
في مجال النشاط الاجتماعي والصحة العمومية :
– تنشيط ومتابعة وتطوير كل عمل في مجال النشاط الاجتماعي والتكفل بالفئات الهشة،
– السهر على تنفيذ كل عمل في مجال الصحة العمومية ومكافحة مخاطر الأوبئة.
في مجال الشباب والرياضة :
– المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالشباب في مجال التنقل والمبادلات الوطنية والدولية والسياحة الشبابية والاستماع للشباب والترفيه واستثمار أوقات الفراغ،
– تحفيز النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية التربوية الموجهة للشباب،
– تحسيس الشباب ضد مخاطر الآفات الاجتماعية :
العنف، الانحراف، الهجرة غير الشرعية، التدخين والمخدرات والأمراض المتنقلة جنسيا،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة الشبابية والبدنية والرياضية،لا سيما القواعد المتعلقة بتأمين الهياكل الرياضية ومكافحة العنف فيها.
في مجال السياحة والصناعات التقليدية :
– ترقية وتقييس وضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية ونشاطات الصناعة التقليدية،
– السهر على تنفيذ سياسة تطوير وتثمين المنشآت الأساسية والقدرات السياحية. 26 ديسمبر سنة 2018 م في مجال التشغيل :
– المبادرة بكل إجراء تحفيزي لترقية التشغيل والإدماج المهني والاجتماعي.
في مجال التجارة :
– السهر على ترقية وتنشيط ومراقبة النشاطات التجارية وتنظيم وسير التظاهرات التجارية.
في مجال الصناعة والاستثمار :
– ترقية الأنشطة الصناعية وتشجيع كل مبادرة تحفز الاستثمار والتنمية الاقتصادية المحلية،
– تنشيط وتنسيق تطبيق المقاييس التقنية ومقاييس الأمن الصناعي،
– السهر على تطبيق التنظيم في مجال مراقبة مطابقة المركبات والتحقق من مطابقة الأجهزة الخاصة بضغط الغاز وضغط البخار.
في مجال الطاقة والأمن الصناعي :
– السهر، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على تطبيق المقاييس المتعلقة بالمنشآت الأساسية لإنتاج الكهرباء والغاز والمواد الطاقوية والبترولية ونقلها وتخزينها وتوزيعها،
– السهر، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على التزويد المنتظم للسكان بالكهرباء والغاز وكذا المنتجات الطاقوية والبترولية،
– السهر، على تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية وبرامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة واستعمالها،
– السهر، بالتشاور مع الهيئات المعنية، على تطبيق معايير ومقاييس السلامة حسب الأنواع المختلفة للمنشآت المصنفة.
المادة 6
فتح المادةيتلقى الوالي المنتدب تفويضا بالإمضاء من والي الولاية لإمضاء كل وثيقة أو مقرر أو قرار ذي صلة بمهامه.
المادة 7
فتح المادةتزود المقاطعات الإدارية المذكورة في ملحق هذا المرسوم، بنفس اللجان والمجلس الاستشاري الجواري المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه.
تخضع اللجان والمجلس الاستشاري الجواري لنفس قواعد تنظيم وسير اللجان والمجلس الاستشاري الجواري للولاية. 18 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2018 م تمثل القطاعات الوزارية في اللجان والمجلس الاستشاري الجواري المذكورين أعلاه، بممثليها على مستوى المقاطعات الإدارية، وعند الاقتضاء، بممثليها على مستوى الولاية.
تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها
المادة 8
فتح المادةتشتمل المقاطعة الإدارية على الهياكل والأجهزة الآتية :
– أمانة عامة،
– ديوان،
– مديرية منتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية،
– مديرية منتدبة للتسيير الحضري،
– المديريات المنتدبة للمصالح غير الممركزة للدولة،
– مجلس المقاطعة الإدارية.
الأمانة العامة
المادة 9
فتح المادةيكلف الأمين العام، تحت سلطة الوالي المنتدب، بما يأتي :
– تنسيق وتنشيط ومتابعة أنشطة المصالح غير الممركزة للدولة، المتواجدة على مستوى المقاطعة الإدارية وكذا هياكلها،
– تنسيق أنشطة المديرين المنتدبين للمقاطعة الإدارية،
– السهر على ضمان استمرارية المرفق العمومي وتحسين جودة الأداءات المقدمة،
– تنظيم اجتماعات مجلس المقاطعة الإدارية وضمان أمانتها،
– السهر على تنفيذ قرارات مجلس المقاطعة الإدارية،
– تشكيل وتسيير الرصيد الوثائقي والأرشيف.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يتلقى الأمين العام للمقاطعة الإدارية، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من والي الولاية.
الديوان
المادة 11
فتح المادةيقوم الديوان، تحت سلطة الوالي المنتدب وإدارة رئيس الديوان، بمساعدة الوالي المنتدب في ممارسة مهامه.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– العلاقات الخارجية والتشريفات،
– الاتصال والعلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام،
– متابعة مصالح الوساطة وعرائض المواطنين،
– تنسيق ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تتخذ في إطار التنسيق مع مصالح الأمن الموجودة في المقاطعة الإدارية،
– تنشيط مصلحة البريد ومراقبتها،
– تنشيط ومراقبة الهياكل المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
يضم الديوان ستة (6) ملحقين بالديوان.
المديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية
المادة 12
فتح المادةيسيّر المديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية مدير منتدب.
المادة 13
فتح المادةتمارس مصالح المديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية، تحت سلطة الوالي المنتدب، نفس المهام المخوّلة لمصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية للولاية على مستوى المقاطعة الإدارية.
يمكن أن يتلقى المدير المنتدب، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من والي الولاية.
المديرية المنتدبة للتسيير الحضري
المادة 14
فتح المادةيسيّر المديرية المنتدبة للتسيير الحضري مدير منتدب .
المادة 15
فتح المادةيكلف المدير المنتدب، تحت سلطة الوالي المنتدب، بما يأتي :
– تنسيق أعمال مختلف المؤسسات العمومية المكلفة بالأنشطة الحضرية،
– السهر على نظافة المحيط والسلامة والصحة العمومية،
– تنسيق نشاط المكاتب البلدية للنظافة،
– السهر على صيانة المسالك والمساحات الخضراء والإنارة العمومية والمرافق الحضرية وكل الأعمال التي تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
المادة 16
فتح المادةيحدد تنظيم الأمانة العامة والمديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية والمديرية المنتدبة للتسيير الحضري في مصالح ومكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المديريات المنتدبة للمصالح غير الممركزة للدولة
المادة 17
فتح المادةتنظم المصالح غير الممركزة للدولة في شكل مديريات منتدبة، وتحدد كالآتي :
– مديرية منتدبة للبرمجة ومتابعة الميزانية،
– مديرية منتدبة لأملاك الدولة والمحافظة العقارية،
– مديرية منتدبة للموارد المائية،
– مديرية منتدبة للبيئة،
– مديرية منتدبة للأشغال العمومية والنقل،
– مديرية منتدبة للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية،
– مديرية منتدبة للصحة والسكان،
– مديرية منتدبة للتربية،
– مديرية منتدبة للشباب والرياضة،
– مديرية منتدبة لترقية الاستثمار،
– مديرية منتدبة للطاقة.
يمكن، عند الاقتضاء، إحداث مديريات منتدبة أخرى باقتراح من أية دائرة وزارية بالتنسيق الوطيد مع القطاعات المعنية.
المادة 18
فتح المادةيحدد تنظيم المديريات المنتدبة في مصالح ومكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 19
فتح المادةيمارس المدير المنتدب للمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى المقاطعة الإدارية، نفس المهام المخوّلة للمدير الولائي.
مجلس المقاطعة الإدارية
المادة 20
فتح المادةيرأس الوالي المنتدب مجلس المقاطعة الإدارية الذي يتشكل من المديرين المنتدبين التابعين للمقاطعة الإدارية.
يشارك رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية في أشغال مجلس المقاطعة الإدارية، بصفة استشارية. 26 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 21
فتح المادةيشكل مجلس المقاطعة الإدارية إطارا للتشاور بين المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى المقاطعة الإدارية، وكذا إطارا لتنسيق أعمالها وأنشطتها.
يخضع مجلس المقاطعة الإدارية إلى نفس قواعد التسيير المطبقة على المجلس التنفيذي للولاية وكذا نظامه الداخلي.
أحكام خاصة
المادة 22
فتح المادةيتلقى الوالي المنتدب، في حدود اختصاصاته، تفويضا بالإمضاء من والي الولاية تمنحه صفة آمر بالصرف طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يمكن أن يتلقى المديرون المنتدبون، في هذا المجال، تفويضا بالإمضاء من والي الولاية وفق نفس الشروط والكيفيات.
وبهذه الصفة، يعتمد الوالي المنتدب والمديرون المنتدبون لدى المحاسب العمومي المعتمد طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، وكذا التنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةيتعيّن على الوالي المنتدب إعلام والي الولاية عن العمليات التي يباشرها على مستوى المقاطعة الإدارية.
المادة 24
فتح المادةتعد وظائف الوالي المنتدب والأمين العام ورئيس الديوان والمدير المنتدب وظائف عليا في الدولة يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي، وتصنف بموجب نص خاص.
المادة 25
فتح المادةيصنّف منصب كل من رئيس مصلحة ورئيس مكتب على مستوى هياكل الإدارة العامة للمقاطعة الإدارية والمديريات المنتدبة وتدفع مرتباتهما، على التوالي، استنادا إلى منصبي رئيس مصلحة ورئيس مكتب في الولاية.
يصنّف منصب ملحق بديوان الوالي المنتدب ويدفع مرتبه استنادا إلى منصب ملحق بديوان الوالي.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الملحق قائمة المقاطعات الإدارية المحدثة في المدن الكبرى وبعض المدن الجديدة وكذا الدوائر والبلديات والمجالات الولاية المقاطعة الإدارية الدائرة البليدة بوعينان – الجزائر العاصمة سيدي عبد الله – عنابة ذراع الريش – الخروب الخروب عين عبيد زيغود يوسف زيغود يوسف حامة بوزيان حامة بوزيان قسنطينة ابن زياد مدينة قسنطينة قسنطينة علي منجلي عين السمارة عين الترك عين الترك بوتليليس أرزيو أرزيو قديل وهران بطيوة بئر الجير بئر الجير السانية السانية وادي تليلات وادي تليلات مدينة وهران وهران التابعة لها مشتملاتها البلدية أو المجال مجال المدينة الجديدة بوعينان وبلدية بوعينان مجال المدينة الجديدة لسيدي عبد الله مجال المدينة الجديدة ذراع الريش وبلدية وادي العنب الخروب، أولاد رحمون عين عبيد، ابن باديس زيغود يوسف، بني حميدان حامة بوزيان، ديدوش مراد ابن زياد، مسعود بوجريو قسنطينة مجال المدينة الجديدة علي منجلي وبلدية عين السمارة عين الترك، المرسى الكبير، بوسفر، العنصر بوتليليس، عين الكرمة أرزيو، سيدي بن يبقى قديل، بن فريحة، حاسي مفسوخ بطيوة، عين البية، مرسى الحجاج بئر الجير، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة السانية، الكرمة، سيدي الشحمي، مسرغين وادي تليلات، طفراوي، البرية، بوفاطيس وهران مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد قائمة المحافظات العقارية واختصاصها الإقليمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة واختصاصها الإقليمي 9
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد الكيفيات الخاصة بتطبيق منع استعمال التبغ في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-167
مرسوم تنفيذي رقم 22-167 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن مديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية”، ومديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، و يحدِّد اختصاصها الإقليمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1443 الموافق 6 ديسمبر 21 سنة 2021، يحدد تنظيم الأمانة العامة والمديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية والمديرية المنتدبة للتسيير الحضري للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-400
مرسوم تنفيذي رقم 22-400 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-399
مرسوم تنفيذي رقم 22-399 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب بعنوان تمثيل شباب الولايات. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-60
مرسوم تنفيذي رقم 21-60 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 ، يحدّد تنظيم المديرية المنتدبة للطاقة في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1441 الموافق 27 فبراير سنة 2020، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 ، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للصحة والسكان في مصالح ومكاتب، على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات و في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المديريات المنتدبة للموارد المائية للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وبعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 10 فبراير سنة 2020، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية، للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وبعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للتربية في مصالح ومكاتب على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات وفي المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.