قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 والمتعلق بالمحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
المادة 2
فتح المادةتتمم المحفظة العقارية الواقعة بولاية أدرار، الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بمحيطين (2) جديدين، تحدد مساحاتهما واحداثياتهما الجغرافية طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1446 الموافق 26 جانفي سنة 2025 .
وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري يوسف شرفة لعزيز فايد وزير الري طه دربال 10 شعبان عام 1446 ه الجريدة 9 فبراير سنة 2025 م المحفظة العقارية الممنوحة ولاية أدرار :
مساحة المحيط
(ه) المعلم م 1 م 2 47.215 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 35.805 م 10 م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 "الملحق لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 235322 3047110 235246 3042663 230203 3040230 230139 3026229 207599 3028426 206190 3033249 214092 3035097 210148 3046434 209004 3046229 220302 3052401 228063 3047720 275789 3011187 277364 3010361 278049 3009725 278825 3009642 279258 3009876 279920 3009899 281537 3011053 289879 3012546 291722 3013598 292251 3014276 294254 3016980 295982 3018027 298955 3018349 299306 3017812 299421 3014631 297842 3012379 297268 3009833 294961 3006347 290616 3004330 278787 2998098 مساحة المحيط
(ه) المعلم م 21 م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 م 27 م 28 35.805 م 29 (تابع) م 30 م 31 م 32 م 33 م 34 م 35 م 36 م 37 م 38 م 39 9 فبراير سنة 2025 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 277356 2997939 274470 2998282 272437 2999531 271052 3001242 270690 3002109 270450 3002651 269997 3002965 269209 3003378 263134 3003280 262577 3003371 260642 3004953 260624 3005503 260822 3006169 261764 3007740 262198 3007975 264699 3009160 266792 3009341 268307 3010272 269719 3010980 "
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 15-140
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 20-128
- مرسوم تنفيذي رقم 20-265
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.