مرسوم رئاسي رقم 25–91 مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يعدل ويتمم ملحق المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم ملحق المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم قائمة المقاطعات الإدارية الملحقة بالمرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، بإحداث مقاطعتين (2) إداريتين جديدتين بولايتي بسكرة وتلمسان وتعديل مشتملات المقاطعة الإدارية لسبدو، ولاية تلمسان، وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025 .
عبد المجيد تبون "الملحق قائمة المقاطعات الإدارية التي يسيّرها الولاة المنتدبون والدوائر والبلديات التابعة لها الولاية المقاطعة الإدارية مشتملاتها الدائرة البلدية ................................................................................. (بدون تغيير) .........................................................................................
بسكرة القنطرة .. ............................................................................... (بدون القنطرة القنطرة، عين زعطوط جمورة جمورة، البرانس الوطاية الوطاية تغيير) .......................................................................................
الملحق (تابع) الولاية المقاطعة الإدارية مشتملاتها الدائرة البلدية مغنية ........... (بدون تغيير) ............ ........... (بدون تغيير) ............
تلمسان سبدو العريشة ........................................................................ (الباقي بدون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.