قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 ، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للصحة والسكان في مصالح ومكاتب، على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات و في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 ، والمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 ، المذكورين أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للصحة والسكان في مصالح ومكاتب على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات و في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية المنتدبة للصحة والسكان مصلحتين (2) تنظمان كما يأتي :
- مصلحة الوقاية والسكان، وتضم مكتبين (2) : * مكتب الأمراض المنتقلة وغير المنتقلة والحماية الصحية في الأوساط الخاصة، * مكتب السكان.
- مصلحة هياكل ومؤسسات الصحة والنشاط الصحي، وتضم مكتبين (2) : * مكتب تنظيم ومتابعة العلاجات والاستعجالات والإسعافات، * مكتب ضبط المواد الصيدلانية وتجهيزات الصحة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة .2020 وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان راوية عبد الرحمان بن بوزيد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.