قرار

قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن مديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية”، ومديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، و يحدِّد اختصاصها الإقليمي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.