قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن مديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية”، ومديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، و يحدِّد اختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين مديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية” ومديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، وتحديد اختصاصها الإقليمي.
المادة 2
فتح المادةتُعيّن مديريات أملاك الدولة “في شرق الولاية”
ومديريات أملاك الدولة “في غرب الولاية”، ويُحدَّد اختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الأول الملحق بهذا القرار.
تُعيّن مديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية” ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، ويُحدَّد اختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الثاني الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016 الذي يعيّن مديرية أملاك الدولة في وسط الولاية ومديريات أملاك الدولة في شرق الولاية ومديريات أملاك الدولة في غرب الولاية ويحدد اختصاصها الإقليمي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول الأول تعيين مديريات أملاك الدولة في “شرق الولاية” ومديريات الولاية تعيين المديرية المقاطعة الإدارية أملاك الدولة في “غرب الولاية” وتحديد اختصاصها الإقليمي الاختصاص الإقليمي للمديرية البلدية أو المجال سيدي امحمد سيدي امحمد، المدنية، المرادية، الجزائر الوسطى.
حسين داي حسين داي، القبة، المغارية، محمد بلوزداد.
مديرية أملاك الحراش الحراش، بوروبة، باش جراح، وادي السمار.
الجزائر الدولة في شرق الدار البيضاء الدارالبيضاء، باب الزوار، المحمدية، برج الكيفان، المرسى، برج البحري، ولاية الجزائر عين طاية.
براقي براقي، سيدي موسى، الكاليتوس.
الرويبة الرويبة، رغاية، هراوة.
الملحق الجدول الأول (تابع) تعيين مديريات أملاك الدولة في “شرق الولاية” ومديريات أملاك الدولة في “غرب الولاية” وتحديد اختصاصها الإقليمي الولاية تعيين المديرية المقاطعة الإدارية باب الوادي بئر مراد رايس الجزائر مديرية أملاك بئر توتة الدولة في غرب الشراقة (تابع) ولاية الجزائر الدرارية بوزريعة زرالدة سيدي عبد الله مديرية أملاك مدينة قسنطينة الدولة في شرق زيغود يوسف ولاية قسنطينة حامة بوزيان قسنطينة مديرية أملاك الخروب الدولة في غرب ولاية قسنطينة علي منجلي مدينة وهران مديرية أملاك الدولة في شرق ولاية وهران أرزيو وهران بئر الجير مديرية أملاك السانية الدولة في غرب وادي تليلات ولاية وهران عين الترك الاختصاص الإقليمي للمديرية البلدية أو المجال باب الوادي، بولوغين ابن زيري، وادي قريش، رايس حميدو، القصبة.
بئر مراد رايس، بئر خادم، السحاولة، حيدرة، جسر قسنطينة.
بئر توتة، أولاد شبل، تسالة المرجة.
الشراقة، أولاد فايت، عين البنيان، دالي ابراهيم، الحمامات.
الدرارية، العاشور، بابا حسن، الدويرة، خرايسية.
بوزريعة، بن عكنون، الأبيار، بني مسوس.
زرالدة، سطاوالي، المعالمة، السويدانية، الرحمانية.
مجال المدينة الجديدة سيدي عبد الله.
قسنطينة.
زيغود يوسف، بني حميدان.
حامة بوزيان، ديدوش مراد.
ابن زياد، مسعود بوجريو.
الخروب، أولاد رحمون.
عين عبيد، ابن باديس.
مجال المدينة الجديدة علي منجلي وبلدية عين السمارة.
وهران.
أرزيو، سيدي بن يبقى.
بطيوة، عين البية، مرسى الحجاج.
قديل، بن فريحة، حاسي مفسوخ.
بئر الجير، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة.
السانية، سيدي الشحمي، الكرمة، مسرغين.
وادى تليلات، طفراوي، البراية، بوفاطيس.
عين الترك، المرسى الكبير، بوسفر، العنصر.
بوتليليس، عين الكرمة.
الملحق الجدول الثاني تعيين مديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري في “شرق الولاية” ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري في “غرب الولاية” وتحديد اختصاصها الإقليمي الولاية تعيين المديرية المقاطعة الإدارية سيدي امحمد حسين داي مديرية مسح الأراضي والحفظ الحراش العقاري في شرق ولاية الدار البيضاء الجزائر براقي الرويبة الجزائر باب الوادي بئر مراد رايس مديرية مسح الأراضي والحفظ بئر توتة العقاري في غرب ولاية الشراقة الجزائر الدرارية بوزريعة زرالدة سيدي عبد الله الاختصاص الإقليمي للمديرية البلدية أو المجال سيدي امحمد، المدنية، المرادية، الجزائر الوسطى.
حسين داي، القبة، المغارية، محمد بلوزداد.
الحراش، بوروبة، باش جراح، وادي السمار.
الدارالبيضاء، باب الزوار، المحمدية، برج الكيفان، المرسى، برج البحري، عين طاية.
براقي، سيدي موسى، الكاليتوس.
الرويبة، رغاية، هراوة.
باب الوادي، بولوغين ابن زيري، وادي قريش، رايس حميدو، القصبة.
بئر مراد رايس، بئر خادم، السحاولة، حيدرة، جسر قسنطينة.
بئر توتة، أولاد شبل، تسالة المرجة.
الشراقة، أولاد فايت، عين البنيان، دالي ابراهيم، الحمامات.
الدرارية، العاشور، بابا حسن، الدويرة، خرايسية.
بوزريعة، بن عكنون، الأبيار، بني مسوس.
زرالدة، سطاوالي، المعالمة، السويدانية، الرحمانية.
مجال المدينة الجديدة سيدي عبد الله. 6 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الملحق الجدول الثاني (تابع) تعيين مديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري في “شرق الولاية” ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري في “غرب الولاية” وتحديد اختصاصها الإقليمي الولاية تعيين المديرية المقاطعة الإدارية مدينة قسنطينة مديرية مسح الأراضي والحفظ زيغود يوسف العقاري في شرق ولاية قسنطينة قسنطينة حامة بوزيان مديرية مسح الخروب الأراضي والحفظ العقاري في غرب ولاية قسنطينة علي منجلي مدينة وهران مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري في أرزيو شرق ولاية وهران وهران بئر الجير مديرية مسح السانية الأراضي والحفظ العقاري في وادي تليلات غرب ولاية وهران عين الترك الاختصاص الإقليمي للمديرية البلدية أو المجال قسنطينة.
زيغود يوسف، بني حميدان.
حامة بوزيان، ديدوش مراد.
ابن زياد، مسعود بوجريو.
الخروب، أولاد رحمون.
عين عبيد، ابن باديس.
مجال المدينة الجديدة علي منجلي وبلدية عين السمارة.
وهران.
أرزيو، سيدي بن يبقى.
بطيوة، عين البية، مرسى الحجاج.
قديل، بن فريحة، حاسي مفسوخ.
بئر الجير، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة.
السانية، سيدي الشحمي، الكرمة، مسرغين.
وادى تليلات، طفراوي، البراية، بوفاطيس.
عين الترك، المرسى الكبير، بوسفر، العنصر.
بوتليليس، عين الكرمة.
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.