مرسوم رئاسي رقم 18-303 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1440 الموافق 5 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 5 ديسمبر سنة 2018 م تنظيميّة
“المادة 7 : يمارس الوالي المنتدب صلاحياته تحت سلطة والي الولاية”.
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمواد من 7 مكرر إلى 7 مكرر 14، تحرر كما يأتي :
“المادة 7 مكرر : في مجال برامج التجهيز والاستثمار وأملاك الدولة والمحافظة العقارية، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير وتنفيذ ومتابعة البرامج العمومية للتجهيز والاستثمار،
– ضمان تسيير البرامج القطاعية غير الممركزة والمسجلة بعنوان الولاية لصالح المقاطعة الإدارية،
– السهر على تسيير الممتلكات العامة وحمايتها من كل مساس.
لممارسة مهامه، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب :
– مديرية منتدبة للبرمجة ومتابعة المالية،
– مديرية منتدبة لأملاك الدولة والمحافظة العقارية.
المادة 7 مكرر
فتح المادة1 : في مجال سير المرافق والمؤسسات العمومية، يكلف الوالي المنتدب، على الخصوص، بما يأتي:
– السهر على السير الحسن للمرافق والمؤسسات العمومية وتنشيط ومراقبة أنشطتها،
– إصدار كل التراخيص المطلوبة لممارسة الأنشطة المقننة،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالحالة المدنية،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بعملية إحصاء الشباب المعنيين بالخدمة الوطنية،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتنقل الأجانب.
المادة 7 مكرر
فتح المادة2 : في مجال السكن والعمران، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي: 27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم وكذا إجراءات الرقابة في مجال التهيئة والتعمير،
– المصادقة على المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي،
– توزيع برنامج إعانات السكن الريفي لفائدة البلديات التابعة لمقاطعته الإدارية والتصديق على قوائم المستفيدين من الإعانة الموجهة للسكن الريفي، المعدة من طرف البلديات،
– تحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الدائرة، المكلفة بدراسة طلبات السكن،
– تحديد جدول أعمال اللجنة المذكورة أعلاه، وكذا محتوى برنامج المساكن التي سيتم منحها،
– رئاسة لجنة الطعون.
لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب:
– شباك وحيد يخضع لنفس قواعد تنظيم وسير الشباك الوحيد في الولاية،
– لجنة طعون السكن، تخضع لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة الولائية.
المادة 7 مكرر
فتح المادة3 : في مجال البيئة والموارد المائية، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي:
– السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ البيئة وحمايتها،
– إصدار تراخيص استخدام الموارد المائية،
– إصدار تراخيص استغلال المؤسسات المصنفة لحماية البيئة من الفئة الثانية.
لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب لجنة تكلف بمراقبة المؤسسات المصنفة، تخضع لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة الولائية.
المادة 7 مكرر
فتح المادة4 : في مجال الصحة والنشاط الاجتماعي، يكلف الوالي المنتدب بالمبادرة بكل إجراء يهدف إلى ترقية النشاط في هذه المجالات.
لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب :
– مديرية منتدبة للصحة والسكان،
– لجنة طبية متخصصة، تكلف بدراسة الملفات الصحية والإدارية للأشخاص المعوقين،
– لجنة للتربية الخاصة والتوجيه المهني، تكلف بالمسائل المتصلة بالتربية المتخصصة والتشغيل والتوجيه والتكوين والإدماج المهني للأشخاص المعوقين،
– لجنة خاصة، تكلف بدراسة طلبات الترخيص لإنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة،
– لجنة محلية للتضامن للمقاطعة الإدارية، تكلف بمساعدة اللجنة الوطنية على المستوى المحلي لتنفيذ مهامها،
– مجلس استشاري جواري، يكلف بالتنسيق بين الخلايا الجوارية، تخضع اللجان واللجنة المحلية والمجلس الاستشاري المذكورة أعلاه، إلى نفس قواعد تنظيم وسير اللجان واللجنة المحلية والمجلس الاستشاري للولاية.
المادة 7 مكرر
فتح المادة5 : في مجال الشباب والرياضة والثقافة، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي:
– تحفيز وترقية النشاطات الثقافية والاجتماعية والتربوية وتوسيع مجال عملها لكل شرائح السكان، لا سيما الشباب منهم،
– السهر على حماية التراث الثقافي،
– المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالشباب في مجال التنقل والمبادلات الوطنية والدولية والسياحة الشبابية والإصغاء للشباب والترفيه وتسيير أوقات الفراغ،
– القيام بالأعمال التحسيسية للشباب ضد الآفات الاجتماعية : الإنحراف و المخدرات والإدمان والتدخين والأمراض المتنقلة جنسيا،
– ترقية علاقات الشراكة والحركة الجمعوية التي تنشط في المجال الثقافي والرياضي،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان الأنشطة الثقافية والبدنية والرياضية وخاصة القواعد المتعلقة بتأمين المنشآت الرياضية ومكافحة العنف في هذه المنشآت،
– القيام بكل عمل يرمي إلى ترقية الأنشطة البدنية والرياضية والثقافية، بالتشاور مع المصالح والهيئات المعنية.
لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب :
– لجنة للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
– لجنة تكلف بالمصادقة على المنشآت الرياضية.
تخضع هاتان اللجنتان لنفس قواعد تنظيم وسير لجنتي الولاية.
المادة 7 مكرر
فتح المادة6 : في مجال ممارسة الأنشطة التجارية، يكلف الوالي المنتدب، على الخصوص، بما يأتي:
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التجارية،
– تنسيق ومتابعة الأنشطة التجارية المتعلقة بإنشاء وممارسة الأنشطة التجارية والمهن المقننة،
– متابعة تموين السوق، لا سيما في مناطق الجنوب،
– تطوير التنسيق ما بين القطاعات في مجالات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
– السهر على تطبيق التنظيم المعمول به والمتعلق بشروط وكيفيات تنظيم وسير التظاهرات التجارية الدورية.
لممارسة هذه المهام، يوضع، تحت تصرف الوالي المنتدب لجنة تكلف بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية تخضع لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة الولائية.
المادة 7 مكرر
فتح المادة7 : في مجال السياحة والصناعة التقليدية، يكلف الوالي المنتدب، على الخصوص، بما يأتي:
– السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بترقية السياحة والصناعات التقليدية،
– متاب ع ة مس ار إع داد والمصادق ة ع لى ال دراس ات المتعلقة بالتهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية.
لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب : 5 ديسمبر سنة 2018 م
– مديرية منتدبة للسياحة والصناعات التقليدية،
– لجنة تكلف بتصنيف المؤسسات الفندقية في فئات، تخضع لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة الولائية.
المادة 7 مكرر
فتح المادة8 : في مجال العمل والتشغيل، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بالمبادرة بكل إجراء تحفيزي لترقية التشغيل والإدماج المهني والاجتماعي.
لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب لجنة تكلف بترقية التشغيل تخضع لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة الولائية.
المادة 7 مكرر
فتح المادة9 : في مجال الصناعة والمناجم، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بكل نشاط يحفّز التنمية الاقتصادية،
– ترقية النشاطات الصناعية وتشجيع كل مبادرة لتحفيز الاستثمار،
– السهر على تطبيق التنظيم في مجال مراقبة مطابقة المركبات والتحقق من مطابقة الأجهزة الخاصة بضغط الغاز وضغط البخار.
المادة 7 مكرر
فتح المادة10 : في مجال الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري وتربية المائيات، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بتشجيع كل مبادرة لتحفيز الاستثمار في هذه المجالات.
وبهذا الصدد، يكلف الوالي المنتدب بما يأتي : * في مجال الفلاحة :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاط الفلاحي،
– متابعة العمليات المتعلقة بالحصول على الملكية العقارية الفلاحية،
– دراسة طلبات إنشاء المستثمرات الفلاحية،
– متابعة تنفيذ التوجيهات والتعليمات المتعلقة بتخفيف إجراءات الحصول على العقار الفلاحي وإنشاء المستثمرات الفلاحية وتربية المواشي،
– اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية المراعي الصحراوية وشبه الصحراوية والحفاظ عليها وتهيئتها واستغلالها، 27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م
– اتخاذ كل التدابير الرامية إلى ترقية الاستثمار الفلاحي.
لممارسة هذه المهام، يوضع، تحت تصرف الوالي المنتدب :
– لجنة لمعاينة عدم استغلال الأراضي الفلاحية،
– لجنة اعتماد التعاونيات الفلاحية.
تخضع هاتان اللجنتان لنفس قواعد تنظيم وسير لجنتي الولاية. * في مجال الغابات :
يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بالسهر على تنفيذ نشاطات تنمية الأملاك الغابية وتثمينها وحمايتها وتسييرها في إطار السياسة الوطنية الغابية.
لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب :
– لجنة تكلف بدراسة طلبات الترخيص باستخدام أراضي الأملاك الغابية الوطنية،
– لجنة تكلف بدراسة طلبات منح الترخيص باستخدام الغابات الترفيهية،
– لجنة لحماية الغابات،
– لجنة المجالات المحمية.
تخضع هذه اللجان لنفس قواعد تنظيم وسير لجان الولاية. * في مجال التنمية الريفية :
يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تنفيذ مخططات التنمية الريفية في إطار مقاربة تشاركية،
– اقتراح أشكال وكيفيات التوافق والتكامل بين مخططات وبرامج التنمية الريفية،
– تنفيذ كل تدبير دعم الدولة للنشاطات الريفية.
لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب، لجنة تقنية تكلف بدراسة المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المتكاملة، والموافقة عليها.
تخضع هذه اللجنة لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة التقنية للولاية. * في مجال الصيد البحري وتربية المائيات :
يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي:
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان مجالات الصيد والموارد الصيدية،
– ترقية وتشجيع الاستثمار في نشاطات الصيد وتربية الأسماك وفي الصناعات المرتبطة بهما،
– القيام بكل الأعمال الرامية إلى تنمية استغلال الموارد الصيدية والأحياء المائية وحمايتها والمحافظة عليها وتثمينها ومراقبتها،
– تثمين مسطحات المياه الطبيعية والاصطناعية عن طريق تنمية نشاطات تربية الأسماك، لا سيما الرخويات والقشريات،
– السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الرقابة على منتوجات الصيد والموارد الصيدية،
– المساهمة في تهيئة مواقع الرسو.
لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب :
– لجنة لمنح امتيازات لإنشاء مؤسسة لتربية المائيات،
– لجنة للأرصفة الاصطناعية،
– لجنة تكلف بدراسة طلبات إنشاء مواقع الرسوّ.
تخضع هذه اللجان لنفس قواعد تنظيم وسير اللجان الولائية.
المادة 7 مكرر
فتح المادة11 : في مجال الطاقة، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي: * في المجال الطاقوي :
– السهر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، على التزويد المنتظم للسكان بالكهرباء والغازالطبيعي،
– المساهمة في تحديد وتنفيذ برنامج التنمية في مجال التزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي،
– السهر على تطبيق البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية وبرامج تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة واستخدامها، بالتنسيق مع الهيئات والأجهزة المعنية. * في مجال المحروقات وتوزيع المنتجات النفطية :
– السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال المحروقات والتخزين ونقل وتوزيع المنتوجات النفطية، بالتنسيق مع الأجهزة العمومية المعنية،
– السهر على التزويد المنتظم للمقاطعة الإدارية بالمنتجات النفطية وكذا على جودة الخدمة. * في مجال السلامة والبيئة الصناعية :
– السهر بالتشاور مع الهيئات المعنية، على تطبيق معايير ومقاييس السلامة حسب الأنواع المختلفة للمنشآت المصنفة.
المادة 7 مكرر
فتح المادة12 : في مجال التربية والتكوين والتعليم المهنيين، يكلف الوالي المنتدب بالمبادرة بكل إجراء يهدف إلى تطوير النشاط في هذه المجالات.
لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب :
– مديرية منتدبة للتربية،
– مديرية منتدبة للتكوين والتعليم المهنيين،
– لجنة للتعليم والتكوين والتمهين لفائدة الأشخاص المعوقين، تخضع لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة الولائية.
المادة 7 مكرر
فتح المادة13 : في مجال تأهيل وتصنيف الشركات يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب لجنة للتأهيل والتصنيف المهنيين للشركات ومجموعة شركات أو مجمعات شركات البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات والبنى التحتية غير الإلكترونية للاتصالات، مختصة بالنسبة للفئات من 1 إلى .4 تخضع هذه اللجنة لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة الولائية.
المادة 7 مكرر
فتح المادة14 : تمثل القطاعات الوزارية في اللجان والمجالس المذكورة أعلاه، بممثليها على مستوى المقاطعات الإدارية وعند الاقتضاء، بممثليها على مستوى الولاية” . 5 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 11 : لممارسة المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم، يتلقى الوالي المنتدب تفويضا من والي الولاية للتوقيع عل كل وثيقة أو قرار أو مقرر”.
المادة 5
فتح المادةتتمم قائمة المقاطعات الإدارية المرفقة بالمرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، بإحداث مقاطعة إدارية بالدبداب، ولاية إيليزي. وتحدد الدائرة والبلدية التابعتان لها طبقا لملحق هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1440 الموافق 5 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الملحق قائمة المقاطعات الإدارية التي يسيرها الولاة المنتدبون والدوائر والبلديات التابعة لها مشتملاتها الولاية المقاطعة الإدارية الدائرة البلدية “..................................(بدون تغيير)................................
جانت جانت جانت، إيليزي برج الحواس دبداب دبداب دبداب ..........................(الباقي بدون تغيير)..........................”. 27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 15-140
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 15-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.