قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة ومتابعة الميزانية للمقاطعة الإدارية، في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، بهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للبرمجة ومتابعة الميزانية للمقاطعة الإدارية، في مصالح ومكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية المنتدبة للبرمجة ومتابعة الميزانية، تحت سلطة المدير المنتدب، مصلحتين (2) تنظمان كما يأتي :
• مصلحة التنمية البشرية والنشاط الاجتماعي والاقتصادي والمنشآت والضبط، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي والسكن والعمران والصحة والشباب والرياضة والشؤون الدينية والثقافة والعمل والتشغيل والتحويلات الاجتماعية والحماية الاجتماعية، مكتب قطاعات الطاقة والمناجم والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والسياحة والصناعات التقليدية والصيد البحري والموارد الصيدية والفلاحة والتنمية الريفية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والأشغال العمومية والاتصال مكتب قطاعات تهيئة الإقليم والبيئة والموارد المائية وقطاعات السيادة والمالية والتجارة.
• مصلحة تلخيص الميزانية وتطوير البرامج المحلية وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب المخططات البلدية للتنمية ومتابعة الاستثمارات الممولة من الميزانيات اللامركزية للجماعات الإقليمية مكتب وضع ومتابعة التنفيذ والتحليل والتلخيص والتوطيد الميزانياتي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر 2019 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد لوكال بلقاسم بوشمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.