قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 20–265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
المادة 2
فتح المادةتمنح المحفظة العقارية، موضوع قرار التحويل هذا، إلى الديوان لضمان تسييرها وترقيتها عن طريق الاستصلاح في إطار الامتياز.
المادة 3
فتح المادةتحدد المحفظة العقارية الممنوحة إلى الديوان وموقعها على أساس الدراسات الأولية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص :
– توفر الأراضي ذات القدرات المراد استصلاحها،
– توفر المورد المائي،
– استبعاد مناطق التداخل مع المستعملين الآخرين.
المادة 4
فتح المادةتحدد المحفظة العقارية الممنوحة للديوان ومساحاتها وموقعها وكذا إحداثياتها الجغرافية بملحق هذا القرار.
يحيّن الملحق، عند الاقتضاء، بنفس الأشكال.
المادة 5
فتح المادةيقوم الديوان، ضمن المحفظة العقارية الممنوحة له، بتحديد المحيطات الموجهة للمشاريع الكبرى الزراعية والزراعية الصناعية، ويباشر الدراسات التقنية المعمقة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة .2021 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية أيمن بن عبد الرحمان عبد الحميد حمداني وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق المحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراعة أوّل ذو الحجة عام 1442 ه العدد 54 11 يوليو سنة 2021 م الصناعية بالأراضي الصحرواية الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 ورقلة م 10 وإيليزي 000 51 م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 س ع 433 269 199 380 3 018 272 761 375 3 860 280 379 370 3 458 287 567 363 3 784 284 936 359 3 396 264 312 353 3 728 264 881 347 3 792 262 923 347 3 909 262 299 343 3 088 261 591 339 3 090 261 011 322 3 076 256 282 319 3 104 252 782 319 3 882 255 159 336 3 968 255 537 338 3 805 254 094 342 3 232 255 250 345 3 718 254 054 352 3 338 258 746 351 3 562 258 631 353 3 912 274 303 366 3 906 271 209 372 3 304 266 332 374 3 278 265 497 377 3 أوّل ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة 11 يوليو سنة 2021 م الولاية المساحة (ه) 000 20 200 4 أدرار 500 8 900 4 000 10 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM المعلم س ع م 1 631 244 821 046 3 م 2 676 250 286 035 3 م 3 636 236 471 028 3 م 4 826 230 110 040 3 م 1 344 236 019 145 3 م 2 297 239 834 142 3 م 3 193 238 392 141 3 م 4 110 240 847 139 3 م 5 618 235 763 135 3 م 6 107 231 560 139 3 م 1 260 313 356 226 3 م 2 581 314 436 224 3 م 3 007 310 479 221 3 م 4 338 314 418 215 3 م 5 213 308 522 211 3 م 6 254 302 298 219 3 م 1 507 288 356 034 3 م 2 808 289 442 029 3 م 3 560 280 959 022 3 م 4 380 280 469 028 3 م 1 823 276 662 253 3 م 2 836 276 669 243 3 م 3 829 266 672 243 3 م 4 834 266 657 253 3 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM الولاية المساحة (ه) المعلم س ع م 1 539 586 537 462 3 م 2 155 586 614 461 3 م 3 757 585 318 461 3 م 4 421 585 812 459 3 م 5 420 585 374 459 3 م 6 246 586 170 459 3 م 7 570 586 872 458 3 م 8 895 587 683 458 3 م 9 604 589 587 458 3 م 10 504 591 334 457 3 م 11 797 590 320 455 3 م 12 659 590 427 454 3 م 13 602 591 321 454 3 م 14 370 592 126 454 3 غرداية 500 35 م 15 860 561 246 451 3 م 16 782 599 449 450 3 م 17 862 598 227 441 3 م 18 704 601 447 436 3 م 19 393 605 582 437 3 م 20 968 604 104 439 3 م 21 127 610 702 440 3 م 22 648 610 479 441 3 م 23 084 611 904 441 3 م 24 365 616 925 445 3 م 25 172 618 060 452 3 م 26 159 618 166 452 3 م 27 402 619 281 456 3 م 28 987 617 661 455 3 م 29 205 617 669 456 3 الملحق الولاية المساحة (ه) المعلم م 30 م 31 م 32 م 33 م 34 م 35 غرداية 500 35 م 36 (تابع) م 37 م 38 م 39 م 40 م 41 م 42 م 43
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.