قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 ، يحدد قواعد الأفضلية ومستويات المؤشرات بالنسبة للتعرضات الطبية الموجهة لمهنيي الصحة. 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 67 من المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قواعد الأفضلية ومستويات المؤشرات بالنسبة للتعرضات الطبية للأشعة المؤينة الموجهة لمهنيي الصحة.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على كل الهياكل والمؤسسات التي تتم فيها ممارسات تشخيصية أو علاجية تستعمل إشعاعات مؤينة لا سيما تقنيات التصوير بالأشعة و الطب النووي والعلاج بالأشعة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا يجرى أي تعرض طبي لأغراض تشخيصية أو علاجية دون وصفة طبية.
المادة 4
فتح المادةيمارس التعرضات الطبية لأغراض تشخيصية أو علاجية مهنيو الصحة الأكفاء والمرخص لهم لهذا الغرض من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، دون سواهم، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن القيام بالتعرضات الطبية لأغراض تشخيصية أو علاجية إلا في المنشآت التي ترخص لها محافظة الطاقة الذرية وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةعند وصف تعرّض طبي للإشعاعات المؤينة، يؤخذ في الحسبان :
جدوى العمل الطبي، إستعجالية العمل الطبي، خصائص التعرض الطبي، مواصفات المريض
- المعلومات المفيدة المستخلصة من فحوص إشعاعية أجريت من قبل على المريض بحيث يمكن تجنب كل فحص جديد قد لا يكون ضروريا،
- إمكانات تتيحها تقنيات طبية أخرى لا تتطلب التعرض للإشعاعات المؤينة.
المادة 7
فتح المادةتتولى التبرير النوعي للأعمال الطبية التي تستلزم تعرضات للإشعاعات المؤينة لجنة خبراء توضع لدى الوزارة المكلفة بالصحة وتصادق على البروتوكولات المرتبطة بذلك.
تحين البروتوكولات كلّما اقتضت الحاجة ذلك، بالنظر إلى التطورات التكنولوجية والمعرفية.
يحدد الوزير المكلّف بالصحة مهام اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها.
المادة 8
فتح المادةتخضع عمليات الكشف التي تستلزم تعرضا للإشعاعات المؤينة التي تجرى على مجموعات من المرضى عديمي الأعراض إلى موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة التي يجب أن تتأكد من التبرير ومن تنفيذ برنامج ضمان جودة مرتبط بذلك.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون التجهيزات الطبية المولدة لإشعاعات مؤينة مطابقة للمقاييس المعمول بها في هذا المجال، لا سيما مقاييس اللجنة الكهروتقنية الدولية والمنظمة الدولية للتقييس. 20 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 2 ديسمبر سنة 2015 م
المادة 10
فتح المادةتكون المنشآت الطبية التي تستخدم إشعاعات مؤينة موضوع برنامج ضمان الجودة بخصوص التعرضات الطبية حيث يتم إعداده تحت إشراف الممارسين الطبيين المتخصصين المعنيين والفيزيائي الطبي حسب الشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.
يشمل برنامج ضمان الجودة، لا سيما ما يأتي :
- إجراءات تسيير ملفات المرضى بما فيها التحقق من هويتهم، قياسات المعايير الفيزيائية لمولدات الإشعاعات وأجهزة التصوير ومنشآت الإشعاع عند بداية تشغيلها وبصفة دورية،
- التحقق من العوامل الفيزيائية و العيادية الملائمة المستعملة في التشخيصات أو العلاجات،
- التحقق من المعايرة و ظروف عمل أجهزة قياس الجرعات و المراقبة الإشعاعية.
المادة 11
فتح المادةتسهر هياكل و مؤسسات الصحة على اتخاذ كل التدابير المطبقة من أجل تقليص، قدر الإمكان، احتمال التعرض الطبي غير المناسب أو غير الإرادي أو العرضي للإشعاعات المؤينة الناتج عن نقائص في التصميم أو خلل في التجهيزات أو أخطاء بشرية أو أخطاء مرتبطة بأنظمة الإعلام الآلي. غير أنه في حالة حدوث ذلك، يقوم هيكل أو مؤسسة الصحة بتكليف من يجري تحقيقا ويتخذ كل تدبير تصحيحي محتمل.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على التصوير بالأشعة التشخيصي والإشعاعي الموضعي
المادة 12
فتح المادةيتأكّد الممارسون الطبيون الذين يقومون بعمل التصوير بالأشعة من :
مطابقة التجهيز المستعمل للمقاييس متابعة البروتوكولات العملية المعدة لكل نوع من الفحص في التصوير بالأشعة
- أخذ في الحسبان مستويات المؤشرات المذكورة في الملحق المرفق بهذا القرار،
- إبقاء المريض في أدنى درجة ممكنة التعرض مع مطابقة التعرض لجودة الصورة والهدف العيادي المرجو،
- أن التكييفات الضرورية للمرضى في طب الأطفال تم أخذها في الحسبان.
المادة 13
فتح المادةيأخذ في الحسبان الممارسون الطبيون بالاتصال مع المستخدمين شبه الطبيين المختصين، عند الحاجة، المعايير المذكورة أدناه قصد التقليص من تعرض المريض و هي :
- الموضع المطلوب فحصه عدد ومقاس المشاهد لكل فحص
- وقت الفحص وبالخصوص في التصوير بالأشعة الموضعية، استعمال شبكات مضادة للانتشار،
- الإستيزاء المناسب لحزمة الإشعاعات السينية لحصر بأفضل طريقة الموضع المطلوب فحصه،
- المسافة الدنيا من البؤرة إلى بشرة المريض التي يجب أن لا تقل عن قيمة التعرض المطلوب لكل نوع من الفحوص،
- القيم الملائمة لمعايير التشغيل ضغط الأنبوب الكثافة أو ناتجهما).
المادة 14
فتح المادةيجب تفادي الفحوص الإشعاعية التي تسبب تعرض بطن أو حوض المرأة الحامل أو ذات حمل محتمل، إلا إذا بُرِّرت بضرورة طبية مؤكدة. وفي هذه الحالة، يجب أن يخطّط الفحص و ينفذ بحيث تقلّص الجرعة التي تتلقاها المضغة أو الجنين، عند الاقتضاء.
في حالة إجراء فحص إشعاعي يعرض البطن أو الحوض على إمرأة يجهل أنها حامل، تتم إعادة تحديد الجرعة المتلقاة من المضغة أو الجنين.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن قبول أي شخص في قاعة التعرض خلال الفحص الإشعاعي دون ضرورة مؤكدة.
وفي هذه الحالة، يجب تزويده بلواحق الحماية، لا سيما بمئزر مرصص.
المادة 16
فتح المادةيستعمل للمريض أغطية ملائمة للأعضاء الحساسة للأشعة مثل عدسة العين والغدة التناسلية والغدة الدرقية، خاصة في طب الأطفال، عندما يكون ذلك ممكنا.
المادة 17
فتح المادةيقتصر استعمال التجهيزات المحمولة أو المتنقلة للتصوير بالأشعة على فحوص المرضى غير المسموح لهم طبيا بالتنقل. ولا يتم استعمال مثل هذه التجهيزات إلا بعد اتخاذ التدابير الملائمة للحماية من الأشعة على مستوى مكان الفحص.
المادة 18
فتح المادةيتم التحقق من معايير تشغيل تجهيزات التصوير بالأشعة بشكل دوري مناسب وبعد كل عملية صيانة أو تعديل. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 19
فتح المادةيجب على هياكل ومؤسسات الصحة مسك ملف التصوير بالأشعة محينا وحفظه لمدة عشر
(10) سنوات. ويجب أن يتضمن الملف ما يأتي :
طبيعة الفحوص المنفذة، معايير التشغيل الضغط والكثافة والوقت)
- عدد الصور المتحصل عليها.
يجب عليها، زيادة على ذلك، مسك سجل الأجهزة الطبية محينا طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على الطب النووي
المادة 20
فتح المادةيتأكّد الممارسون الطبيون المكلفون بتقديم مواد صيدلانية مشعة لأغراض تشخيصية من تلقي المريض الجرعة الدنيا الموافقة لنوعية الصورة عن طريق :
- انتقاء المادة الصيدلانية المشعة الملائمة،
- النشاط الأفضل للمادة المراد تقديمها لنوع الفحص المرجو مع الأخذ في الحسبان مستويات المؤشرات المذكورة في الملحق المرفق بهذا القرار،
- الأخذ في الحسبان المتطلبات الخاصة المتعلقة بالمرضى ذوي بعض الوظائف العضوية المصابة،
- استعمال طرق منع السريان في الأعضاء غير المعنية بالفحص، كلما كان ذلك ممكنا استعمال الطرق المناسبة لتسريع الإفراغ.
المادة 21
فتح المادةيجب تفادي تقديم المواد الصيدلانية المشعة لأغراض تشخيصية أو علاجية للنساء الحوامل أو ذوات الحمل المحتمل، إلا إذا بُرّر ذلك بضرورة طبية مؤكدة.
المادة 22
فتح المادةيتعين على الأمهات المرضعات اللواتي يتلقين موادا صيدلانية مشعة لأغراض تشخيصية أو علاجية إيقاف الرضاعة خلال فترة معينة حسب الوصف الطبي وطبيعة المادة المستعملة.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يكون تقديم مواد صيدلانية مشعة للأطفال لأغراض تشخيصية مبررا بضرورة طبية مؤكدة. وفي هذه الحالة، يسهر الممارسون الطبيون على تكييف نشاط المادة الصيدلانية المشعة المراد تقديمها مع الوزن أو السطح البدني للطفل أو مع كل معيار آخر مناسب.
المادة 24
فتح المادةيتم خلال مدة التحضير، تحديد وتسجيل نشاط المواد الصيدلانية المشعة المراد تقديمها.
تخضع أجهزة قياس النشاط الإشعاعي المخصصة لهذا الغرض لمعايرة بالنسبة لمعيار يمكن تتبعه خلال فوارق زمنية منتظمة.
المادة 25
فتح المادةيتلقى المرضى الذين خضعوا لعلاج بمادة صيدلانية مشعة، دون استشفاء أو في نهاية استشفاء، توضيحات شفوية وكتابية من الممارسين الطبيين لهيكل أو مؤسسة الصحة حول السلوك الواجب اتباعه مع أقاربهم من أجل تقليص تعرض هؤلاء.
المادة 26
فتح المادةيجب على هياكل و مؤسسات الصحة مسك ملف الطب النووي محينا وحفظه لمدة عشر (10) سنوات. ويجب أن يتضمن الملف ما يأتي :
- نوع المادة الصيدلانية المشعة المقدمة،
- نشاط هذه المادة
- نتائج المعايرة الدورية لجهاز قياس النشاط.
يجب عليها، زيادة على ذلك، مسك سجل المصادر محينا طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على العلاج بالأشعة
المادة 27
فتح المادةيتأكد الممارسون الطبيون المتخصصون بالاتصال مع الفيزيائيين الطبيين، خلال العلاجات الإشعاعية، من أن :
- الجرعة الموصوفة يجب تقديمها مع الحزمة الإشعاعية ذات النوعية المناسبة للحجم المستهدف المحدد في مخطط العلاج،
- إبقاء تعرض الأنسجة السليمة والأعضاء التي يمكنها أن تتأثر يكون في أدنى حد معقول ممكن.
المادة 28
فتح المادةتخص معايرة أجهزة العلاج الإشعاعي نوعية أو طاقة الإشعاع والجرعة الممتصة أو منسوب الجرعة الممتصة في وسط معين وعلى مسافة معينة وفي تاريخ مرجعي معين.
المادة 29
فتح المادةتخص معايرة المصادر الإشعاعية المختومة المستعملة في المعالجة بالأشعة الموضعية النشاط ومنسوب كيرما في الهواء المرجعي أو منسوب الجرعة الممتصة في وسط معين وعلى مسافة معينة وفي تاريخ مرجعي معين.
المادة 30
فتح المادةتتم مراقبات الجودة خلال تشغيل جهاز وبعد تدخل للصيانة أو تعديل وخلال فترات زمنية منتظمة.
المادة 31
فتح المادةتطبق الوصفات في مجال قياس الجرعة السريري وضمان الجودة، بالنسبة للاستعمالات العلاجية للإشعاعات المؤينة، تحت إشراف فيزيائي طبي طبقا للتنظيم الساري المفعول باستعمال أجهزة قياس المعايرة من طرف المصالح المؤهلة لتقديم شهادة المعايرة.
المادة 32
فتح المادةيجب على هياكل و مؤسسات الصحة مسك ملف العلاج بالأشعة محينا وحفظه لمدة عشر (10) سنوات. ويتضمن الملف ما يأتي :
طبيعة العلاجات
- المعايير العملية.
يجب عليها، علاوة على ذلك، مسك سجل المصادر والأجهزة محينا طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. ويجب أن يبين السجل، على الخصوص :
نتائج اختبارات التشغيل نتائج المعايرة والفحوص الدورية،
– تواريخ الأعطال وعمليات الصيانة.
المادة 33
فتح المادةيجب أن يبين الملف الطبي للمرضى المعطيات الآتية :
– وصف الحجم المستهدف،
- الجرعات القصوى والدنيا الممنوحة للحجم المستهدف، -مخطط تقسيم الجرعات والوقت الإجمالي للعلاج، نتائج قياس الجرعة السريري، مخططات الأحجام للعلاج ذي الثلاثة أبعاد، صور التموضع قبل العلاج جرعات التحمّل بالنسبة للأعضاء التي يمكنها أن تتأثر حسب المراجع المعمول بها في هذا المجال.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015.
عبد المالك بوضياف الملحق مستويات مؤشرات الجرعة ومنسوب الجرعة والنشاط بالنسبة للتعرض الطبي الجدول الأول : مستويات مؤشرات الجرعة بالنسبة للأشعة التشخيصية في حالة مريض راشد نموذجي فحص العمود الفقري القطني البطن، تصوير الجهاز البولي عن طريق الوريد وتصوير الحوض المفصل الوركي الصدر العمود الفقري العنقي الظهري الأسنان الجمجمة ملاحظات : خ أ = الوضعية الخلفية الأمامية ، ج = أخ = الوضعية الأمامية الخلفية.
جرعة السطح في التصوير بالأشعة أ (ملي جراي) أخ 10 ج 30 م ق ع 40 المرارة أخ 10 أخ 10 أخ 10 خ أ 0,4 ج 1,5 أخ 7 ج 20 حول قمة الجذر 7 أخ 5 خ أ 5 ج 3 الوضعية الجانبية ، م ق ع = وضعية المفصل القطني العجزي، أ أن في الهواء ومع التشتت الارتدادي . تطبق هذه القيم لأطقم فيلم - شاشة كلاسيكية ذات حساسيات نسبية في حدود 200 . بالنسبة لأطقم فيلم - شاشة عالية الحساسية (400-600) يجب تخفيض القيم بعامل من 2 إلى 3.
الجدول الثاني : مستويات مؤشرات الجرعة بالنسبة للتصوير المقطعي المحوسب في حالة مريض راشد نموذجي فحص الرأس العمود الفقري القطني البطن أقيم مشتقة من قياسات على محور دوران و30 سنتيمترا (العمود الفقري القطني والبطن) الجرعة المتوسطة في التصوير المقطعي المحوسب أ (ملي جراي) 50 35 25 جهاز فانتوم يعادل الماء 15 سنتيمترا طولا و 16 سنتيمترا (الرأس) للقطر.
الجدول الثالث : مستويات مؤشرات الجرعة بالنسبة لتصوير الثدي الشعاعي في حالة مريضة راشدة نموذجية جرعة متوسطة للغدة الثديية حسب وضعية من الأعلى إلى الأسفل أ 1 ملي جراي (بدون شبكة) 3 ملي جراي (بشبكة) أقيمة محدّدة لثدي مضغوط ب 4,5 سنتيمترات متساوي النسيج الغدي والنسيج الدهني بالنسبة لأنظمة فيلم شاشة ووحدات متخصصة في تصوير الثدي الشعاعي ذات أنود بالمولبيديوم ومصفاة بالمولبيديوم.
الجدول الرابع : مستويات مؤشرات الجرعة بالنسبة للتنظير الشعاعي في حالة مريض راشد نموذجي طريقة التشغيل عادية مستوى عال ب أ في الهواء مع تشتت إرتدادي ب بالنسبة لأجهزة التنظير الشعاعي ذات التداخلية.
منسوب الجرعة في المساحة أ (ملي جراي دقيقة) 25 100 اختيار "مستوى عال" كتلك المستعملة بكثرة في التصوير بالأشعة 20 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية الجدول الخامس : مستويات النشاط البيانية بالنسبة لأعمال الطب النووي في حالة مريض راشد نموذجي الفحص النوكليد المشع 99mTc تصوير العظام العظم تصوير العظام الطبقي 99mTc المحوسب بالانبعاث الأحادي الفوتون تصوير نخاع العظم 99mTc تصوير الدماغ (ساكن) 99mTc 99mTc تصوير الدماغ (تصوير الدماغ الطبقي 99mTc الدماغ المحوسب بالانبعاث الأحادي الفوتون) 99mTc 99mTc منسوب الدم في الدماغ Xe 133 99mTc تصوير الصهاريج تحت العنكبوتية 111IN الدمعية 99mTc نزح الدموع 99mTc القناة الدرقية تصوير الغدة الدرقية 99mTc نقائل الغدة الدرقية (بعد 1231 الغدة الاستئصال) 1311 تصوير الغدد الدريقية 201T1 النشاط الأقصى المعتاد الصيغة الكيميائية لكل فحص ميغا بيكريل) فوسفات ومركبات الفوسفات 600 فوسفات ومركبات الفوسفات 800 غرواني موسوم 400 500 TcO4- ثنائي الإيثيلين ثلاثي الأمين 500 خماسي حمض الخليك غلوكونات و غلوكوهيبتونات TcO4-800 ثنائي الإيثيلين ثلاثي الأمين 800 خماسي حمض الخليك غلوكونات و غلوكوهيبتونات اكساميتازيم 500 محلول متساوي التوتر 400 من كلوريد الصوديوم سداسي الميثيل بروبيلين أوكسيم الأمينات 500 ثنائي الإيثيلين ثلاثي الأمين خماسي حمض الخليك 40 TcO4-4 غرواني موسوم 4 TcO4-200 I- 20 I- 400 TI، كلوريد 80 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الفحص النوكليد المشع تصوير التهوية الرئوية 81mkr 99mTc Xe 133 دراسة التهوية الرئوية Xe 127 81mkr الرئة تصوير تروية الرئة 99mTc تصوير تروية الرئة 99mTc مع تصوير الأوردة) دراسات التهوية الرئوية Xe 133 Xe 127 تصوير الرئة (تصوير مقطعي محوسب) 99mTc والطحال تصوير الكبد والطحال 99mTc تصوير وظيفي للجهاز الصفراوي 99mTc تصوير الطحال 99mTc تصوير الكبد (تصوير مقطعي 99mTc الكبد محوسب) دراسات تدفق الدم 99mTc (مرور أول) 99mTc 99mTc تصوير أداء القلب 99mTc والأوعية تصوير القلب والأوعية / دراسات 99mTc بواسطة مسابير تصوير الإحتشاء / دراسات 99mTc القلب بواسطة مسابير تصوير الاحتشاء 99mTc 99mTc تصوير مقطعي محوسب للاحتشاء 201T1 99mTc 99mTc النشاط الأقصى المعتاد الصيغة الكيميائية لكل فحص (ميغا بيكريل) غاز 6000 ثنائي الإيثيلين ثلاثي الأمين خماسي حمض الخليك - حلالات هوائية 80 غاز غاز 400 غاز 200 محلول مائي 6000 ألبومين بشري (كداسات كبروية أو كرات مكروية) 100 ألبومين بشري (كداسات كبروية أو كُرات مكروية) 160 محلول متساوي التوتر 200 محلول متساوي التوتر من الكلوريد 200 كداسات كبروية للألبومين 200 غرواني موسوم 80 أمينو ثنائي الأسيتات وعناصر مكافئة 150 كريات الدم الحمراء متمسخة موسومة 100 غرواني موسوم 200 TcO4-800 ثنائي الإيثيلين ثلاثي الأمين خماسي حمض الخليك 800 كداسات كبروية للغلوبولين 3 400 مركّب الألبومين البشري 40 مركب الألبومين البشري 40 800 كريات الدم الحمراء عادية موسومة 800 فوسفات و تركيبات فوسفاتية 600 إيزونتريل 300 TI ، كلوريد 100 فوسفات و تركيبات فوسفاتية 800 إيزونتريل 600 20 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 2 ديسمبر سنة 2015 م الفحص النوكليد المشع تصوير المعدة / الغدد اللعابية 99mTc تصوير رتج ميكل 99mTc الهضمي 99mTc نزيف الجهاز الهضمي الجهاز 99mTc المعدة، المرور والإرتجاع المريئي 99mTc 99mTc 99mTc تفريغ المعدة In 111 113mIn الكظرية تصوير الكلى 99mTc الغدد تصوير الكلى تصوير الكلية 99mTc ، البولي الجهاز 99mTc ، الكلى 1231 تصوير الغدد الكظرية 75Se 67Ga تصوير الأورام أو الخراج 201T1 أخرى تصوير الأورام 99mTc فحوصات تصوير أورام الأديم 1231 الظاهر العصبي النشاط الأقصى المعتاد الصيغة الكيميائية لكل فحص (ميغا بيكريل) TcO4-40 TcO4-400 غرواني موسوم 400 كريات الدم الحمراء عادية موسومة 400 غرواني موسوم 40 تركيبات غير قابلة للامتصاص 40 تركيبات غير قابلة للامتصاص 12 تركيبات غير قابلة للامتصاص 12 تركيبات غير قابلة للامتصاص 12 حمض ديمير كابتوسوكسينيك 160 ثنائي الإيثيلين ثلاثي الأمين 350 خماسي حمض الخليك، غلوكونات وغلوكوهيبتونات كداسات كبروية للغلوبولين 3 100 أورتو يودو هيبورات 20 سيلينو كولسترول 8 سترات 300 كلوريد 100 حمض ديمير كابتوسوكسينيك 400 ميتا- يودو - بنزيل - غوانيدين 400 ميتا- يودو - بنزيل - غوانيدين 20 الفحص تصوير العقيدات اللمفاوية ) تابع ( تصوير الخراج أخرى فحوصات تصوير الخثرة الجدول السادس : مستوى مؤشر النشاط نوكليد مشع اليد - 131 المطبعة الرسمية 2 ديسمبر سنة 2015 م النشاط الأقصى المعتاد النوكليد المشع الصيغة الكيميائية لكل فحص ميغا بيكريل) 99mTc غرواني موسوم 80 99mTc كريات الدم البيضاء 400 موسومة بالإكساميتازيم In 111 كريات الدم البيضاء موسومة 20 In 111 صفائح موسومة 20 الأقصى لدى المرضى المعالجين عند خروجهم من المستشفى.
نشاط (ميغا بيكريل) 1100 ، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.