قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015، يتعلّق بالرقابة الطبية للعمّال المعرضين للإشعاعات المؤينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 43 من المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الرقابة الطبية للعمال المعرضين للإشعاعات المؤيّنة وسير الفحص الطبي والفحوص التكميلية وكذا التدابير الواجب اتّخاذها في حالة تعرّض مفرط.
الفصل الأول — كيفيات الرقابة الطبية
المادة 2
فتح المادةيستفيد العمّال المعرضون للإشعاعات المؤيّنة من رقابة طبية تهدف إلى تحديد أهليتهم الطبية لشغل منصب العمل حسب تصنيفهم في صنف
(أ) أو صنف (ب) المنصوص عليه في أحكام المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن يُعيّن العمّال في أعمال تعرّضهم لإشعاعات مؤيّنة ما لم يشهد لهم مسبقا طبيب العمل على أهليتهم، طبيا، لأدائها.
المادة 4
فتح المادةتتمّ الرقابة الطبية :
- قبل التعيين في منصب العمل، من أجل التأكّد من أنّ العامل مستعد صحيا لشغل منصب العمل الذي يرشحه المستخدم للتعيين فيه،
- دوريا مرتين في السنة، على الأقل، للعمّال من الصنف (أ)، ومرة واحدة في السنة للعمّال من الصنف (ب)، من أجل التأكّد من الأهلية الطبية للعامل في منصب العمل المشغول،
- عند استئناف العمل، من أجل التأكّد من أن العامل مؤهل صحيا للرجوع إلى منصب عمله طبقا للتنظيم المعمول به، أبريل سنة م
- في حالة تجاوز حدود الجرعات السنوية للتعرّض والذي يجب أن يبلّغ عنه الأشخاص المختصون طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيفحص طبيب العمل، كذلك، العاملَ من أجل النظر في أهليته الطبية لشغل منصب العمل، بناء على طلبه أو بطلب من مستخدمه.
المادة 6
فتح المادةيبلّغ العامل، عند كل فحص طبي، عن الأخطار المرتبطة بالتعرّض للإشعاعات المؤينة وضرورة التقيّد بقواعد الحماية وكذا عن أهمية المتابعة الطبية.
المادة 7
فتح المادةيحيّن الملّف الطبي الفردي المنصوص عليه في التنظيم المعمول به عند كل فحص طبي.
بالنسبة للعمال من الصنف (أ)، يلحق ملف طبي خاصّ بملفهم الطبي الفردي يحتوي على بطاقية منصب العمل وبطاقية متابعة قياس جرعة الإشعاع وتواريخ ونتائج الفحوص الطبية.
يلحق نموذج الملف الطبي الخاصّ بهذا القرار.
تح يّن بطاقي ة منصب ال عمل بصفة منتظمة، لا سيما عند كل تغيير في منصب العمل أو في التقنيات التي من شأنها تغيير ظروف التعرّض للإشعاعات المؤينة.
المادة 8
فتح المادةعقب كل فحص طبي منصوص عليه، يقرّر طبيب العمل بشأن الأهلية الطبية لشغل منصب العمل.
المادة 9
فتح المادةتحدّد الأهلية الطبية للعامل في منصب عمله على أساس معطيات بطاقية منصب العمل ونتائج الفحص الطبي ونتائج قياس جرعة الإشعاع.
الفصل الثاني — سير الفحص الطبي
المادة 10
فتح المادةيتضمّن سير الفحص الطبي استجوابا وفحصا طبيا سريريا.
المادة 11
فتح المادةيهدف الاستجواب إلى البحث عن السوابق المهنية والطبية التي بامكانها أن تعرّض العامل لخطر جراء تعيينه في منصب عمل، لا سيما :
- تقدير الجرعات المكافئة المتلقاة سابقا لأسباب طبية أو مهنية. في حالة عدم معرفة الجرعة المكافئة المجتمعة المتلقاة خلال مدة معيّنة من الحياة المهنية، يجب اعتبارها مساوية للجرعة المكافئة القصوى المقبولة لهذه المدة، 16 رجب عام 1437 ه 24 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- مرض وراثي من شأنه أن يخلّ بتفسير النتائج،
- مرض و/ أو علاج مؤثر في الدم أو يتنافى مع التعرّض للإشعاعات المؤينة.
المادة 12
فتح المادةيهدف الفحص الطبي السريري إلى الكشف عن الأمراض الحادّة أو المزمنة وتقدير أهمية انعكاساتها حسب الأخطار الناجمة عن التعرّض للإشعاعات المؤينة.
في حالة خطر التعرّض لإشعاع خارجي، يوجّه الفحص إلى البحث، لا سيما، عن الأضرار التي قد تصيب الدم والعيون والجلد.
وفي حالة خطر تلوث داخلي، يوجّه الفحص إلى البحث عن الإصابات التي قد تسبّب، على الخصوص :
- إمّا احتباسا معتبرا للنوكليد أو النوكليدات المشعّة على مستوى المسالك التنفسية،
- وإمّا نفاذ كميات أكبر من الملوثات على مستوى الجلد والمسالك الهضمية،
- وإمّا بطءًا في التخلص من النوكليد أو النوكليدات المشعّة الممتصة على مستوى الكبد أو الكلية،
- وإمّا صعوبات في إزالة التلوث عن الجلد أو الأذنين.
الفصل الثالث — الفحوص التكميلية
المادة 13
فتح المادةيتمّ، قبل التعيين في منصب العمل، إجراء الفحوص التكميلية الآتية :
- الصيغة الدموية مكمّلة، عند الحاجة، بحصيلة التحاليل المتعلّقة بالكبد والكلى،
- تصوير عادٍ بالأشعة للعمال الخاضعين لخطر تلوث داخلي مكمّل باختبارات وظيفية تتعلّق بالتنفس.
المادة 14
فتح المادةيمكن طبيب العمل، عقب كل فحص طبي، أن يصف كل فحص تكميلي يراه ضروريا لإعداد نتائجه الطبية.
الفصل الرابع — التدابير الواجب اتخاذها في حالة تعرّض مفرط للإشعاعات المؤينة
المادة 15
فتح المادةعند كل حدث أو حادث من شأنه أن يسبّب تعرضا مفرطا للإشعاعات المؤينة، يشرع طبيب العمل في الفحص الطبي للعامل المعني ويقدّم العلاجات عند الضرورة.
علاوة على ذلك، يصف طبيب العمل كل فحص تكميلي يراه ضروريا.
المادة 16
فتح المادةتقوم مصلحة قياس جرعة الإشعاع المختصة بتقدير الجرعة التي تلقاها العامل.
المادة 17
فتح المادةعقب التقصيات المنجزة، يقرّر طبيب العمل بشأن الأهلية الطبية للعامل وكيفيات الرقابة الطبية التي سيخضع لها.
المادة 18
فتح المادةعندما تبقى الجرعة المتلقاة تتجاوز إحدى القيّم القصوى للفترة المحدّدة، لا يمكن تعيين العامل في أعمال تعرّضه لإشعاعات مؤينة.
المادة 19
فتح المادةيشارك طبيب العمل مع الشخص المخ تص في الحماية الإشعاعية في التحري الذي يقوم به المستخدم من أجل تحديد الأسباب والظروف التي أدّت إلى التعرّض المفرط وإنهاء هذا الأخير في أقرب الآجال.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك بوضياف الملحق الملف الطبي الخاص للعامل المعرّض للإشعاعات المؤينة
1 - تواريخ ونتائج الفحوص الطبية :
طبيعة الفحص ملاحظة طبيب التاريح الطبي واستنتاج العمل 26 الجريدة أبريل سنة م
2 - بطاقية منصب عمل العامل المعرّض للإشعاعات المؤينة بطاقية المنصب هذه يعدّها طبيب العمل بمساعدة الشخص ا لمختصّ في الحماية من الإشعاع والمسؤول السلّمي للمعني.
اللقب والاسم :
تاريخ الميلاد :
الهيئة المستخدمة :
معلومات شخصية بخصوص العامل الجنس : ذكر أنثى رقم الملف الطبي :
منصب العمل :
مكان (أمكنة) - طبيعة ومدّة العمل المعرِّض للإشعاعات المؤينة المكان (الأمكنة) 1 :
طبيعة العمل 1 :
مدة التعرض السنوي : 2 : 3 : 2 : 3 :
الصنف أ ب خصائص المصادر التي يتعرض لها العامل مصدر غير مختوم مسرّع إشعاع س مصدر مختوم جهاز كهربائي مولد للإشعاعات المؤينة الأشعة السينية مفاعل بحث منشآت أخرى (وضّح) طبيعة الإشعاعات المؤينة غاما ألفا بيتا نيترونات كيلوإلكتروفولت كيلوإلكتروفولت ميغا إلكتروفولت كيلوإلكتروفولت ميغا إلكتروفولت أو طاقة أو ضغط عال بالكيلوفولت تحديد )3H( هيدروجين 125)I( يود )14C( كاربون 131)I( يود )32P( فوسفور 60)Co( كوبلت فيزيائية : حرارية ضجيج كيميائية بيولوجية قفازات مئزر لباس آخر خاص المحلات : جوّ مراقب محلات في تعليق :
(قصوى) (قصوى) حرارية متوسطة سريعة النوكليدات المشعّة المستخدمة من طرف العامل )35S( كبريت 241)Am( أميرسيوم U (ط) يورانيوم طبيعي )137Cs( سيزيوم 252)Cf( كاليفورنيوم أخرى )99Ts( تكنسيوم 192)Ir( إريديوم أخرى أخطار أخرى مرتبطة بالمنصب إشعاعات غير مؤينة غبار اهتزازات أخرى :
تنظيمية فضاء مغلق تجهيزات الحماية والمحلات نظارات/واقية الوجه كمامة مصفية جهاز عازل خاص بالتنفس أخرى ضغط زائد محلات في ضغط منخفض تأشيرات وإمضاءات طبيب العمل الشخص المختص في الحماية من الإشعاع المسؤول السلّمي المعني التاريخ : 16 رجب عام 1437 ه 24 27 أبريل سنة م
3 - بطاقية متابعة قياس جرعة الإشعاع للعامل المعرّض
- السنة :
- لقب واسم العامل المعرّض :
- الصنف (أ) أو (ب) :
- رقم السجل الوطني لقياس الجرعات :
تعرض خارجي الفترة الجرعات المتلقاة بالميليسفرت س بيتا غاما نيترون ملاحظة يناير فبراير مارس مجموع الثلاثي الأول أبريل مايو يونيو مجموع الثلاثي الثاني يوليو غشت سبتمبر مجموع الثلاثي الثالث أكتوبر نوفمبر ديسمبر مجموع الثلاثي الرابع الملاحظة للإشعاعات المؤينة تلوث داخلي طبيعة مستوى الجرعة النظير التلوث الناتجة الملاحظة المشع بالبيكريل بالميليسفرت المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.